MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مؤسسة السنــديك أي دور في مسطرة الانقاذ

     

اعداد الاستاذ
حرتون هشام



مؤسسة السنــديك أي دور في مسطرة الانقاذ
تقديم
امام التحديات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا في ضل عولمة الاقتصاد عمل المشرع على تحديث وسائل معالجة صعوبات المقاولة باعتبارها منظومة اقتصادية واجتماعية لها الدور الكبير في رسم المسار الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
وبصدور القانون لمتعلق بمساطر صعوبات المقاولة وما حمله من جديد في إطار الوقاية من الصعوبات ومعالجتها حيث عمل المشرع على من خلاله على سن مجموعة من المستجدات و التي راهن على نجاحها و التي تعتبر مسطرة الانقاذ واحدة منها و هي مسطرة حديثة العهد في التنزيل و أن أي حكم على هذه التجربة سيكون سابق لأوانه .
فمسطرة الانقاذ وكما يصفها البعض هو الشكل المصغر لمسطرة التسوية القضائية لقواسهما المشتركة والتي تعد من أهمها تطابق الاجهزة الموكول اليها تسيير مساطر صعوبات المقاولة حيث يبرز دورها وبشكل واضح في مسطرة الانقاذ. فكفاءة هذه الاجهزة والمتمثلة في القاضي المنتدب والسنديك هو من أهم دوافع نجاعة هذه المسطرة وفاعليتها. بحيث يعمل هذين الجهازين في تجانس وتوافق طيلة سريان المسطرة وذلك في إطار قانوني منظم و مأطر و بشكل دقيق بالرغم ما عرفته هذه المسطرة من متناقضات و مفارقات في حقل التطبيق حتى بوجود النص القانوني خاصة في الشق المتعلق بتعيين السنديك و الذي أبدى فيه المشرع مرونة كبيرة.
فرغم حساسية مهام مؤسسة السنديك في مساطر صعوبات المقاولة عامة ومسطرة الانقاذ فان طريقة تعيينه اثارت جدلا و اسعا على اعتبار أن المحكمة غير مقيدة باطار قانوني فيما يخص معايير هذا التعيين، فقد يعين السنديك من احد الخبراء الحيسوبين و هو ما يعمل به في جل محاكم المملكة كما يكمن تعينه من أحد كتاب الضبط بل اكثر من ذلك قد تؤول هذه المهمة حتى للأغيار وهو ما نتمنى من النص التنظيمي المنضم لمهمة السنديك والمزمع تنزيله قريبا تجاوزه. خاصة أمام التحديات التي تعرفها مسطرة الانقاذ باعتبارها تجربة راهن المشرع المغربي على نجاحها, هذا الرهان الذي تلعب فيه مؤسسة السنديك دوارا قياديا وبارزا ويظهر ذلك متجليا من خلال المهام التي تمارسها هذه المؤسسة في إطار مساطر صعوبات المقاولة بصفة عامة ومسطرة الانقاذ بصفة أخص.
 
حيث أن التفصيل في هذه المهام مرتبط جدليا بالمراحل القانونية التي تمر منها هذه المسطرة بدأ من وضع الطلب بالمحكمة من طرف رئيس المقاولة أو التاجر وانتهاء بتنفيذ مخطط الإنقاذ او الوقوف على التوقف عن الدفع وتبعا فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية. نضيف القول في كون مهام السنديك في إطار مسطرة الإنقاذ ورغم عدم تأطيرها وبشكل مستفيض قانونا في المواد 560الى 574من الكتاب الخامس من مدونة التجارة الا أن الاحالة على المواد المنضمة لمسطرة التسوية القضائية وأيضا على القواعد المشتركة بين مسطرة الإنقاذ والتصفية والتسوية القضائية أغنت شح المواد المذكورة في تفصيل هذه المهام وتأطيرها قانونا.
حيث يبدأ سريان المجرى القانوني لمسطرة الإنقاذ ومعها مهام السنديك بوضع طلب فتح المسطرة من طرف رئيس المقاولة باعتباره هو المؤهل الوحيد بوضع هذا الطلب. وهوما خالف مقتضيات مسطرة التسوية القضائية في هذا الباب حيث تم اقصاء للنيابة العامة والدائنين من استعمال هذا الحق وهو ما أعتبر من نقاط ضعف مسطرة الإنقاذ وهذا جدل لا مكان له فيما نحن بصدده ولايتسع الوقت للتفصيل فيه. فرئيس المقاولة ملزم تضمين طلبه بمجموعة من الوثائق القانونية والحسابية مفصلة في المادة 577من مدونة التجارة. فلهذه الوثائق أهميتها وبشكل كبير في تسهيل مهمة السنديك كما سنلمسه لاحقا اضافة الى ضرورة اقتراح مشروع مخطط الانقاذ تحت طائلة رفض الطلب، حيث يتم الاستماع الى رئيس المقاولة بغرفة المشاورة للوقوف عن نوعية الصعوبات التي تواجهها المقاولة ومدى نجاعة مشروع مخطط الإنقاذ الذي تقدمت المقاولة والضمانات الكفيلة بتنفيذه.
وبعد اقتناع المحكمة بوجود هذه الصعوبات أو بداية ظهور بوادرها وجدية الطلب ومعه جدية مشروع مخطط الانقاذ وقوفها على عدم وجود توقف عن الدفع تصرح بفتح مسطرة  الانقاذ وتعيين أجهزة المسطرة و المتكونة من قاضي منتدب ونائبه وهو الجديد أتى به قانون 17-73 بتعيين نائب للقاضي المنتدب مع العلم أن هذا المقتضى فعل و قبل صدور هذا القانون في بعض المحاكم التجارية بالمملكة كالمحكمة التجارية بمراكش كما يتم  تعيين السنديك كمؤسسة فعالة في مسطرة الانقاذ لتبدأ مهامه بشكل قانوني من تاريخ حكم فتح  هذه المسطرة في مواجهة المقاولة.
هذه المهام يكمن تصنيفها الى مهام ادارية وقانونية وحسابية والتي يجب على السنديك كمؤسسة فاعلة في مسطرة الإنقاذ ان يكون على مستوى عال من التكوين والتجربة في التسيير، فرغم ان مسطرة الانقاذ هي مسطرة مصغرة لمسطرة التسوية القضائية ورغم انها تصنيفها يقع بين مرحلة الوقاية والمعالجة الا أن سوء تسيير مساطرها وعدم نجاعة أجهزتها قد يقود الى اعدام المقاولة اقتصاديا و قانونيا  .فتدرج مهام السنديك مرتبط جدليا بالمراحل التي تسلكها مسطرة الانقاذ و التي يمكن تقسيمها الى ثلاثة مراحل سنبسط فيها مناقشة مهام السنديك في كل مرحلة وفق التفصيل التالي
 
اولا) مهام السنديك في إطار فترة الملاحظة واعداد الحل.
ثانيا) مهام السنديك في مرحلة ما بعد حصر مخطط الانقاذ.
ثالتا) مهام السنديك في مرحلة قفل مسطرة الإنقاذ او تغيير الحل.
                    
                       اولا) مهام السنديك في إطار فترة الملاحظة واعداد الحل.             
أ) تلقي تصريحات الدائنين
تبدأ مهام السنديك تتفعل في مسطرة الانقاذ وبشكل جدي بتلقي تصاريح الدائنين وهي مرحلة لها أهميتها وحساسيتها على اعتبار ان أي خلل مسطري من شانه ان يضيع الفرصة على الدائن في التصريح بدينه رغم   حقه في تدارك اثار هذا الخلل بسلك مسطرة رفع السقوط. بحيث على السنديك المعين في إطار مسطرة الإنقاذ الالتزام بـآجلات تصريح الديون والمفصلة في المادة 720من قانون 17-73 حسب تصنيف وطبيعة الدين.
فيكون اجل التصريح شهرين من تاريخ الاشعار المرسل للدائنين من طرف السنديك بالنسبة للديون المدرجة في اللائحة المقدمة من طرف رئيس المقاولة عند وضع طلب فتح مسطرة الانقاذ. ونفس الاجل هو محدد بالنسبة للديون المعروفة لدى السنديك رغم ان البعض اعتبر أن معيار معرفة السنديك بالدين هي غير واضحة لضبابية معايير هذه المعرفة وعدم تأطيرها قانونا، الا أن ذلك الرأي يمكن رده بالقول إن ذلك يدخل في مهام السنديك في إطار التشخيص والتحري المكفول له بقوة القانون والذي سنفصل فيه القول لاحقا.
. ونفس الاجل "شهرين " يسري على الديون الحاملة لضمانات والناتجة عن عقد ائتمان ايجاري بعد شهرها. اما الديون الاخرى فاجل التصريح بها هو نفس الاجل "أي شهرين" ويتم احتسابه من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ في الجريدة الرسمية مع تمديد اجل التصريح بشهرين اضافيتين بالنسبة للدائنين القاطنين خارج تراب المملكة،
اما بالنسبة للدائنين الذين اختار السنديك مواصلة عقودهم فاجل التصريح بها هو خمسة عشرة يوما بعد حصول على التخلي عن مواصلة العقد. ويستثنى من كل ما ذكر العقود الناتجة عن علاقات الشغل بحيث تعفي ديون الاجراء سواء كانت عبارة عن متأخرات أجور او تعويضات عن انهاء عقد الشغل الى غير ذلك من التصريح في إطار مسطرة الانقاذ ومساطر صعوبات المقاولة بصفة عامة.
 
 فالسنديك في مرحلة تلقي تصريحات الديون يعتبر ممثلا للدائنين ويتكلم باسمهم فدوره لا يقتصر على مراسلة الدائنين وتلقي تصريحاتهم وتدوينها في سجل التصاريح بل الامر يتعدى ذلك الى حد الاستقصاء عن الدائنين والتقصي بشأن ديونهم بشتى الوسائل المتاحة، على اعتبار أن المشرع مكن السنديك من آليات قانونية لتسهيل هذه المهمة من بينها الحق في الحصول على المعلومة من أشخاص القانون العام والاغيار كيفما كانت طبيعتهم ووضعيتهم القانونية.  بحيث لا يمكن مواجهة السنديك بالسر المهني مهما كانت الظروف تسهيلا له في الحصول على المعلومة من اجل حصر خصوم المقاولة والتقصي بشأنها.
 
في نفس الإطار وبعد تلقي تصريحات الديون والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية الشكلية والموضوعية يشرع السنديك في مسطرة التشاور مع الدائنين بشكل فردي أو جماعي وذلك من أجل الحصول على تخفيضات في مبلغ المديونية وايضا أجلات التسديد بشكل يتلاءم والوضعية المالية للمقاولة. ليتم تبليغ رئيس المقاولة والمراقبين المعينين في مسطرة الانقاذ لإبداء ملاحظاتهم بشأن استحقاق الديون وايضا بشأن ملخص المشاورات قبل احالتها على القاضي المنتدب.
 بحيث ان مهمة السنديك في مرحلة الملاحظة تتأرجح بين مناصر لحقوق الدائن كما تم بسطه في مرحلة التصريح بالديون ومناصر لحقوق المقاولة عند التفاوض بشأن التخفيضات والآجلات الاكثر ملاءمة في تصفية الخصوم وما يتطلب ذلك من تقنيات خاصة في التفاوض والتواصل والتي من المفترض ان تتوفر في السنديك الى جانب الكفاءة المهنية القانونية والحسابية.
 
Le bilan économique financier et social     و المالية و الاجتماعية   ب) اعداد تقرير الموازنة الاقتصادية
رغم أهمية هذه الموازنة في تقرير مصير المقاولة الا انها لن تحض بأي تعريف قانوني أو قضائي بالمغرب في المقابل Christine lebelفان الفقه الفرنسي تجاوز هذه الهفوة واعطى تأطيرا شموليا لهذه الموازنة من طرف الاستاذة    
 و " ...........تعد كمستند تركيبي يكون منذ بداية فترة الملاحظة , يحدد و يحلل مجموع الوسائل المادية و البشرية المشكلة للمقاولة في مرحلة التسوية القضائية , من أجل معرفة مصدر و أهمية و سبب الصعوبات و بواسطته يمكن تشخيص وضعية المقاولة و تحديد فيما اذا كان انقاذها ممكنا......."    
على ضوء ما ذكر   فان السنديك مدعو وفي إطار المادة 569 من قانون 73-13 وفي أجل لا يتعدى أربعة أشهر مع امكانية تجديده مرة واحدة من طرف المحكمة بأعداد تقرير الموازنة الاقتصادية والمالية والاجتماعية بمشاركة رئيس المقاولة ملتزما بعناصر جو هرية واساسية نوردها وبشكل مختصر
*التعريف بالمقاولة وطبيعة نشاطها والنظام الاساسي والمجلس الإداري وطريقة مسك حساباتها المالية.
*تحليل الاستغلال وأسباب الصعوبات التي تواجهها المقاولة وطبيعتها
* تفصيل الموازنة المالية بتضمين العناصر الاتية
 
الأصول الحقيقية وتشمل
Actif immobilisé
actif circulant
  • المخزون
الخصوم الحقيقية تشمل
الديون العادية والديون الممتازة
 
*الموازنة الاقتصادية وتشمل تحليل رقم معاملات المقاولة لسنوات الحسابية والتي تسبق بداية ظهور الصعوبات المالية ورغم أن المشرع لم يحصر هذه المدة الا أن العادة جرت ان تكون السنوات موضوع هذا التحليل لا تقل عن ثلاثة سنوات على الأقل، وهو ما سيسمح للسنديك وباقي أجهزة مسطرة الإنقاذ من أخد صورة شمولية دقيقة عن هذه الصعوبات ومصدرها وطريقة معالجتها معتمدا في ذلك على مجموعة من الاليات من اجل انجاز هذه المهمة كتقارير مراقب الحسابات ان وجدت. القوائم
وكل الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام.  Les Bilans fiscauxالتركيبة
فالسنديك له كامل الصلاحيات بالاطلاع على أية وثيقة حسابية سواء كانت بيد رئيس المقاولة او بين يدي الغير كيفما كانت طبيعته تحت طائلة توقيع الجزاء المتجلي في غرامة تهديدية في مواجهة هذا الغير من تاريخ امتناعه عن امداده بالوثائق والتي من شانها ان تساعده في اعداد تقرير الموازنة ومن هنا تبرز أهمية هذا التقرير في رسم صورة واضحة على الوضعية المالية للمقاولة.
 
*الموازنة الاجتماعية وتشمل احصاء عدد الاجراء وطريقة أداء اجورهم طبيعة تمثيلياتهم والإشارة الى وجود لجنة المقاولة إذا كانت طبيعة المقاولة تفرض وجودها, إضافة الى الديون المترتبة عن عقود الشغل الى غير ّ ذلك. واستنساخا لمهام السنديك في طار مسطرة التسوية والقضائية يمكن له في إطار مسطرة الإنقاذ ان يفتح مشاورات مع مناذيب العمال والممثلين النقابيين ولجنة المقاولة من أجل الحصول على المعلومات والتي من شأنها ان تعطيه وباقي أجهزة مسطرة الإنقاذ رؤيا واضحة عن الوضعية الاجتماعية داخل لمقاولة.
 
بالإضافة الى ما تم سرده ومن التزامات الأخرى للسنديك الوقوف على عدم وجود توقف عن دفع الديون والتفصيل في ذلك في تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره الخيط الرفيع الذي يفصل المقاولة عن مساطر التسوية والتصفية القضائية، مع امكانية اقتراح وسائل بديلة من أجل تصفية الخصوم كتفويت جزء من قطاعات المقاولة من أجل التخفيف من حدة الصعوبات
 
الاقتصادية، أو استبدال أحد الشركاء أو أحد المسيرين الى غير ذلك من الاقتراحات التي يتم الإشارة اليها في تقرير الموازنة والتي يكون الهدف منها هو الحفاض على سيرورة المقاولة و دفعها للاستجابة الى مبدأ مسطرة الإنقاذ في الوقاية و المعالجة . كما يسمح للسنديك في إطار المادة 595 من قانون 73-13 وبمناسبة اعداد تقرير الموازنة الاستعانة بأحد الخبراء يعين من طرف المحكمة خاصة إذا كان نشاط المقاولة ذات طبيعة خاصة تتطلب كفاءات مهنية.
 
بعد استكمال تقرير الموازنة جميع عناصره يسلم مباشرة الى القاضي المنتدب في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ النطق بحكم فتح مسطرة الإنقاذ قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من السنديك. كما يستوجب عليه وفي نفس فترة الملاحظة ان يضع رهن إشارة القاضي المنتدب لائحة الديون المصرح بها فتصبح للمحكمة نضرة شمولية عن الوضعية العامة للمقاولة. وبه يكون القول صحيحا عندما نعتبر ان السنديك هي العين التي ترى بها المحكمة والقاضي المنتدب بتجرد وحياد الوضعية المالية والاجتماعية للمقاولة وان كل خلل او خطأ من جانيه في هذه المرحلة الحساسة "فترة الملاحظة "من شانه ان يعطي تشخيصا خاطئا للمقاولة في وتبعا المساهمة في اعدامها عوض انقاذها ومعالجة مكامن خللها.
 
ج) الإجراءات الاحترازية والتحفظية
 
رغم أن قانون 73-13 قلص من مهام السنديك في مسطرة الانقاذ فيما يخص التسيير الى جانب رئيس المقاولة الا أنه في المقابل قد وسع من مساحة مهامه في فترة الملاحظة و اعداد الحل بمنحه صلاحيات واسعة نخص حقه في سلك المساطر التحفظية و الاحترازية والتي من شانها الحفاض على مصالح المقاولة، و التي يكون قد أهمل رئيس المقاولة القيام بها و نخص بالذكر على سيبل المثال لا الحصر تقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون الحيازية. سلك المساطر القانونية الكفيلة باسترجاع الحقوق المدينة سواء كانت مالية او عينية. القيام بجميع إجراءات وضع الاختام على أموال المقاولة الى غير ذلك.
 
حيث يبقى للسنديك كامل الصلاحية بالقيام بهذه الإجراءات الاحترازية والتي سكت قانون 73-13عن مدى وجوبية موافقة القاضي المنتدب على إجراءاتها الا ان الامر يقاس عل ما ورد في المادة 594من قانون 73-13فبما يخص وجوبية الحصول على موافقة القاضي المنتدب عند تقديم الرهون أو اجراء صلح لفائدة الغير وعليه فان اجراء يجريه السنديك حت لو كان احترازيا وتحفظيا ولو كانت فيه فائدة للمقاولة يستوجب ترخيص من القاضي المنتدب.
 
 
ثانيا) مهام السنديك في مرحلة ما بعد حصر مخطط الإنقاذ
 
أ) مراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ وانجاز التقارير الدورية
بعد استكمال مرحلة الملاحظة مدتها بإنجاز تقرير الموازنة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والذي يعرض على المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديمه من طرف السنديك على السيد القاضي المنتدب أو بانتهاء هذا الاجل وعلى ضوء هذا التقرير تقف المحكمة على التوقف عن دفع الخصوم وتبعا تحكم بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أما إذا تأكد لها ان الامر لا يعدو ان يكون الا مجرد صعوبات لم تصل معها المقاولة الى حد التوقف عن الدفع حيث تقضي بحصر مخطط الإنقاذ وفق المشروع الذي تقدم به رئيس المقاولة او تعديله.
حيث يصبح الدور الرئيسي للسنديك في مرحلة ما بعد حصر المخطط هو مراقبة تنفيذ مخطط الانقاذ التي يجب ان لا تتجاوز مدته خمسة سنوات، بحيث يعمل وبشكل مستمر على اعداد تقارير دورية توجه مباشرة الى القاضي المنتدب من أجل الوقوف على تنفيذ مخطط الإنقاذ وتصفية الخصوم. وفي المقابل يستوجب على رئيس المقاولة امداد السنديك بجميع الوثائق الحسابية المثبتة لتلك الاداءات وتاريخ إنجازها والتي تضمن في التقرير الدوري والمسلم الى القاضي المنتدب في إطار مراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ، مع أحقية المراقبين المعنيين الاطلاع عليه وابداء ملاحظاتهم على ما ورد في مضمونه.
 
اما عن الإطار الزمني الواجب على السنديك التقيد به بمناسبة انجاز التقارير الدورية فالمشرع سكت عن تحديد آجال إنجازها الا ان ذلك مرتبط جدليا بحجم المقاولة وطريقة تسييرها ومدى تشعب نشاطاتها. الا أن من وجهة نضرنا الخاصة من المستحسن أن يتم انجاز هذه التقارير كل ثلاثة أشهر وبصفة مستمرة طيلة مدة تنفيذ مخطط الإنقاذ وذلك دفعا لكل تجاوز من طرف رئيس المقاولة أو المسيرين بمناسبة أداء مهامهم وأيضا لتتبع مدى استجابة المقاولة لمسطرة الإنقاذ ومعالجة كل خلل في
حينه.
 
ب) السهر على تنفيذ مقتضيات حكم فتح مسطرة الإنقاذ وحكم حصر المخطط
 
ان حكم فتح مسطرة الإنقاذ او حكم حصر المخطط قد يضم في مقتضياتهما بعض الإجراءات الواجب تنفيذها من طرف السنديك بتنسيق مع رئيس المقاولة والتي من شانها أن تحافظ على حقوق المقاولة ومعها حقوق الدائنين بحيث يسهر السنديك على تنفيذها وتنزيلها على ارض الواقع ونذكر منها.
 
 
تفويت بعض القطاعات
ويكون ذّلك بناء على مقترح السنديك في تقرير الموازنة وذلك عندما يكون تفويت جزء من قطاعات المقاولة من شأنه ان يخفف من فارق الأصول والخصوم وامتصاص تأثير الصعوبات التي تواجه المقاولة
والتي ان استمرت في تحمل أعباء هذه القطاعات ربما ستدفعها الىى التوقف عن الدفع وبالتالي تغيير الحل وتعديله حسب تقدير المحكمة.
و السنديك لا ينحصر دوره في بسط اقتراح التفويت بل يتعداه الى تنزيله على أرض الواقع و ا القيام بجميع اجراءاته تحت اشراف قاضي المنتدب و بالتنسيق مع رئيس المقاولة .و من أهم تلك الإجراءات و التي لها حساسيتها في اطار عملية التفويت الجزئي هي انهاء عقود الشغل و التي تتطلب من السنديك مهرات خاصة سواء في المعرفة القانونية و الحسابية بل و حتى التفاوضية, عل اعتبار ان إجراءات توقيف عقود الشغل في هذا الاطار يتم تحت غطاء مسطرة إدارية و قانونية ماطرة في مدونة الشغل يسهر على إجراءاتها السنديك بالتنسيق مع رئيس المقاولة و تحت مراقبة القاضي المنتذب .
 
تغيير في رأس المال الشركة
 
هو اجراء تحكم بها المحكمة باقتراح من السنديك الهدف منه امتصاص جزء من الخسارة عن طريق إعادة تأسيس رأسمال الشركة الى حدود المبلغ المقترح بشرط ان لا يقل عن ربع رأسمال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع الرأسمال الإجمالي. وفي نفس الإطار يمكن للسنديك ان يقترح
تخفيض الرأسمال والزيادة فيه لفائدة شريك او عدة شركاء يلتزمون بتنفيذ مخطط الإنقاذ حيث أن السنديك يقترح على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للشركة هاذين المقترحين وعند الموافقة يسهر على تفعيله مسطريا ودائما تحت اشراف المنتدب.
 
عدم تفويت أموال المقاولة
حيث يسهر السنديك على تنفيذ منطوق حكم المحكمة والذي قد يقضي بعدم امكانية تفويت أموال المقاولة والتي تعتبر ضرورية لاستمراريتها بحيث يسهر السنديك على تفعيل إجراءات تقييد منطوق المقرر في السجل التجاري وسجلات المحافظة العقارية بالنسبة للعقارات والسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات.
 
تغيير وسائل تنفيذ مخطط الإنقاذ
 
كما يبرز دور السندبك وبشكل مستفيض في امكانية تغيير وسائل مخطط الإنقاذ والذي يكون بناء طلب رئيس المقاولة بحيث ان استجابة المحكمة لطليه مرهون بالتقرير الذي يعده السنديك في هذا الإطار،
والذي يكون حاسما في مدى استجابة المحكمة لطلب رئيس المقاولة او رده وعليه يبقى السنديك هو عين القاضي المنتدب والمحكمة في سير مسطرة الإنقاذ من تاريخ الحكم بها الى تاريخ قفل المسطرة.
 
  •  
 
يظهر جليا مما سبق ذكره أهمية مواكبة مؤسسة السنديك في مسطرة الإنقاذ من فترة الملاحظة والتشخيص مرورا بمرحلة حصر المخطط وتنفيذه وانتهاء بمرحلة قفل مسطر الإنقاذ بعد تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ تصفية خصومها. بحيث يسهر السنديك على اعداد تقرير قفل مسطرة الإنقاذ مفصلا تصفية ديون المخطط وما يثبت أداءها وأيضا تبيان الوضعية التي آلت اليها المقاولة ومدى استطاعتها تجاوز الصعوبات التي كانت تعاني منها ومدى تنفيذ جميع مقتضيات الاحكام الصادرة بمناسبة مسطرة الإنقاذ.
 
وفي حالة عدم استجابة المقاولة للوقاية والمعالجة وتبوث عدم تصفية خصومها وتوقفها عن الدفع يحق للسنديك باقتراح في تقريره فسخ مخطط الإنقاذ واقتراح حل بديل متجليا في فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية في مواجهة المقاولة لتبدأ مرحلة جديدة تكون فيها لمؤسسة السنديك دور كبير في الحسم في مصير المقاولة.
 
من خلال كل ما ذكر يظهر جليا مدى أهمية مؤسسة السنديك في مساطر صعوبات المقاولة بصفة عامة ومسطرة الإنقاذ بصفة خاصة لذلك نتمنى أن يتم تنزيل القانون التنظيمي لممارسة مهمة السنديك في أقرب الآجال متجاوزا بعض الهفوات والمفارقات التي تعرفها هذه المؤسسة. بحيث نجد من الغير المنطقي أن تسند هذه المهمة لموظفي المحكمة او أحد كتاب الضبط على اعتبار ان مهامهم اليومية الكثيرة قد تعيقهم عن ممارسة مهمة السنديك بشكل جيد خاصة إذا تعلق الامر بمقاولات من الحجم الكبير وما يتطلب ذلك من وقت وجهد ّذهني وفكري. كما يجب تأطير اتعاب السنديك فرغم ان تحديديها يكون وفق السلطة التقديرية للمحكمة الا ان جدولة هذه الأتعاب وربطها بالمجهود المبذول وحجم المقاولة موضوع المسطرة ستكون له نتائج حسنة بدون شك.
الدار البيضاء في 03/06/2020
من اعداد الأستاذ حرتون هشام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
_
 



الاربعاء 16 سبتمبر 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter