MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قضاء القرب وفق القانون 42-10 مستجداته وإشكالاته القانونية والعملية

     

محمد إدريسي طالب باحث ماستر القانون والممارسة القضائية كلية الحقوق السويسي الرباط





من المستجدات التشريعية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة والتي طالت التنظيم القضائي المغربي خصوصا بعد دستور 2011 ما جاء في المحطة الإصلاحية 17غشت 2011 والتي تميزت بإصلاحات مهمة حيث ثم سن قانون قضاء القرب (قانون رقم 42-10(1)) وإعادة صياغة قانون التنظيم القضائي (قانون رقم 34-10) وتعديل العديد من فصول قانون المسطرة المدنية (قانون رقم 35-10)والجنائية (قانون رقم 33-11) والتي أسفرت عن:

+عن دعم الأقسام المتخصصة :أقسام قضاء القرب و أقسام الجرائم المالية
+تدشين تجربة المحاكم المصنفة
+ترسيخ القضاء الفردي كأصل في المحاكم الإبتدائية بنطاق أوسع
+تقريب الإستئناف من المتقاضين بإحداث غرف استئنافية بالمحاكم الإبتدائية
+تغيير تسمية المجلس الأعلى بمحكمة النقض(2)

وفي انتظار  ما سيسفر عنه  الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من مستجدات أو تعديلات  ارتايت الحديث عن أحد المستجدات التي جاءت بها المحطة الإصلاحية 17 غشت 2011 وهي قانون قضاء القرب الذي مر على دخوله حيز التنفيذ ما يقرب سنة ونصف والذي بموجبه ثم إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات .
ولمناقشة هذا القانون المتعلق بقضاء القرب 42-10  ارتايت التطرق لأهم مقتضياته ومستجداته (المبحث الأول )،على أن أتناول بعض الملاحظات والإشكالات القانونية والعملية التي يثيرها (المبحث الثاني ).

المبحث الأول :أهم مقتضيات ومستجدات قضاء القرب وفق القانون 42-10

بغرض التخفيف عن المحاكم و العمل على البت في القضايا البسيطة بسرعة وتقريب القضاء من المتقاضين ثم إحداث قضاء القرب بموجب القانون 42-10 عوضا عن محاكم الجماعات و المقاطعات والتي أحدثت لاول مرة بمقتضى ظهير 15يوليوز 1974 والتي كان الهدف من إحداتها تقريب القضاء من المتقاضين ويتضمن قانون قضاء القرب 22 مادة،والذي جاء  بمجموعة من المقتضيات و المستجدات سأتحدت عن أهمها :
-على خلاف محاكم الجماعات والمقاطعات التي حل محلها قضاء القرب ،ليس هذا القضاء سوى أقسام تابعة لدائرة نفوذ المحاكم الإبتدائية وبالتالي أصبحت الهيكلة الجديدة للمحكمة الإبتدائية في ضوء هذه المستجدات كما يلي :
-المحكمة الإبتدائية (غير المصنفة )تتكون من :
قسم قضاء القرب
قسم قضاء الأسرة
باقي الغرف
غرفة الإستئنافات
-المحكمة الإبتدائية المصنفة وتصنف إلى :
_المحكمة الإبتدائية المدنية وتضم :
قسم قضاء القرب (الإختصاص المدني)
غرف مدنية وغرف تجارية و غرف عقارية
غرفة الإستئنافات
_المحكمة الإبتدائية الإجتماعية وتضم :
قسم قضاء الأسرة
غرف حوادت الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل
غرفة  الإستئنافات
_المحكمة الإبتدائية الزجرية و تضم :
قسم قضاء القرب (الإختصاص الزجري)
غرف جنحية وغرف حوادت السير
غرف قضاء الأحدات
غرفة الإستئنافات(3)
 
-حسب قانون قضاء القرب فإن قضاة أقسام قضاء القرب يعينون من سلك القضاء وينتمون إلى الهيئة القضائية وهذا على خلاف القانون المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات الملغاة والتي كان يبت في القضايا المعروضة عليها حكاما منتخبين لاينتمون الى الهيئة القضائية ،هولاء الحكام أغلبهم غير مؤهلين مهنيا ولايتوفرون على الكفاءة القانونية والمهنية اللازمة للبت في المنازعات لعدة أسباب منها عدم إخضاعهم لتكوين أو تدريب قبل ممارستهم لمهامهم إضافة إلى ممارستهم لمهامهم في استقلالية تامة عن المحاكم ،وعلى الرغم من ذلك فإنه لايجب أن نتجاهل أو ننكر انجازات هذه التجربة محاكم الجماعات والمقاطعات التي كانت تعفي المحاكم العادية من مجموعة من المشاكل نظرا لقربها من المتقاضين و إطلاعها على عاداتهم و أعرافهم(4) .
-حدد المشرع اختصاص أقسام قضاء القرب في المادة المدنية بمقتضى المادة 10 في الدعاوى الشخصية و المنقولة التي لاتتجاوز قيمتها 5000درهم (5) وهذا على خلاف محاكم الجماعات و المقاطعات التي كانت تختص في النزاعات التي لاتتجاوز قيمتها 1000درهم مع إمكانية تمديدها ل2000 درهم بإتفاق الأطراف.وبالتالي فإن المشرع كان واضحا وحاسما في منع أقسام قضاء القرب من البت في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة ولو كانت ذات طبيعة منقولة وكذا القضايا الإجتماعية و الإفراغات وقد أحسن صنعا في ذلك لأن ظهير محاكم الجماعات و المقاطعات كان مبهما ويطاله اللبس خاصة في الإختصاص الذي كان ممنوحا لها في ما يتعلق بالتدخل لوضع حد للاحتلال الحال والمانع من الانتفاع  بحق الملكية إذ خلق هذا الإختصاص تأويلات متباينة  لمقتضياته
-فيما يتعلق بالإختصاص النوعي في القضايا الزجرية يختص قاضي القرب طبقا للمادة 14من القانون رقم 42-10  بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 18،ويلاحظ في هذا المقام ملاحظتين اثنتين :الأولى وهي أن المشرع قد رفع من مبالغ الغرامات مقارنة بقانون محاكم الجماعات والمقاطعات الذي كان ينص فقط على ثلاث درجات من المخالفات ،والملاحظة الثانية أن قاضي القرب لايبت إلا في المخالفات المنسوبة إلى الرشداء (المادة 14)في حين أن قانون محاكم الجماعات و المقاطعات كان يخول للحكام البت في المخالفات المنسوبة للأحداث و الرشداء (الفصل 35من قانون منظم لمحاكم الجماعات و المقاطعات).
-المشرع في قانون قضاء القرب فيما ييتعلق بالمسطرة في القضايا الزجرية اعتمد صياغة حديثة ومتطورة إذ استعمل مصطلح القضايا الزجرية في حين أن قانون محاكم الجماعات والمقاطعات كان يتحدث عن المسطرة في القضايا الجنائية  نسبة إلى القانون الجنائي،وهذه الصياغة غير سليمة لأنها قد  تسبب في خلق لبس في الفهم وتجعل البعض يعتقد أن الأمر يتعلق بالجنايات والصياغة التي جاء بها قضاء القرب جد سليمة وخالية من أي لبس(6).
-من مميزات قضاء القرب المجانية حيث أن جميع الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب تعفى من اداء الرسوم القضائية بقوة القانون وذلك حسب المادة 6من القانون رقم 42-10 وبالتالي فإن المسطرة أمام قضاء القرب معفاة من جميع الرسوم القضائية ،وهذه خاصية هامة جدا ،لأنها تسمح لكل متضرر ،ولكل دي مصلحة بأن يلجأ إلى هذه الأقسام للمطالبة بحقوقه دون قيود مالية ،وكما هو ملاحظ فالإعفاء من جميع الرسوم القضائية أمام أقسام قضاء القرب منصوص عليه تشريعيا ولاحاجة لتقديم  طلب بشأن ذلك ،وهذا على خلاف المسطرة أمام  باقي الغرف والمحاكم التي يؤدي فيها المتقاضي مصاريف الدعوى وجميع الرسوم القضائية التي ينص عليها القانون ،مالم يكن معفى بمقتضى المساعدة القضائية التي تمنح بناءا على طلب يقدمه المتقاضي مرفقا بما يثبت عوزه وحاجته،
-لتسريع البت في القضايا المعروضة على قضاء  القرب ثم إقرار مجموعة من الإجراءات من بينها تبسط مسطرة الإستدعاء وتنفيذ الأحكام حيث تكلف السلطة الإدارية  المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب ،غير أنه يمكن بطلب من المستفيد تكليف المفوضيين القضائين  تبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب (المادة 21من قانون 42-10) ،كما ثم تحديد مجموعة من الأجالات لتسريع البت منها :أجال تعيين الجلسة الأولى 8 أيام ،وأجال شهر واحد للبت الدعوى ،أجال الطعن بالإلغاء 8أيام ،وتحديد أجال البت في طلب الإلغاء في 15 يوما و أجال شهر كحد أقصى ،وتحديد أجال تسليم نسخ الأحكام في 10أيام من تاريخ النطق بها (المادة 7).كما أن المشرع وخلافا للشكليات الدقيقة والبيانات الإلزامية التي فرضها بالنسبة للأحكام الإبتدائية (الفصل50 من ق م م) والقرارات الإستئنافية (الفصل345من ق م م) وقرارت محكمة النقض (الفصل 375من ق م م) ،لم يستوجب في أحكام قضاء القرب إلاصدورها بإسم جلالة الملك وتضمن في سجل خاص بذلك ،كما تذيل بالصيغة التنفيذية ،إلا أن المشرع أغفل وطبقا للقانون علما أن الدستور الجديد صدر قبل صدور هذا القانون (7).
-من الأمور الجديدة التي جاء بها قانون قضاء القرب وإضفاءا للطابع الإجتماعي على القضايا التي يبت فيها قضاء القرب أنه يتعين وجوبا على قاضي القرب قبل أن يناقش الدعوى إجراء محاولة الصلح بين الأطراف فإن نجحت المحاولة حرر بذلك محضرا ،و إن فشل بت في موضوع الدعوى داخل أجل لايتعدى 30يوما ،وذلك بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو غير عادي  ما لم يتعلق الأمر بحالات طلب الإلغاء المنصوص عليها في المادة 9من قانون قضاء القرب .وقطعا لسبل التحايل على هذا القنون للإستفادة من مميزاته وذلك عن طريق تجزئة الطلبات كما هو الحال في طلبات الوجيبة الكرائية فقد نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 10 على أنه "إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية."وهذا المقتضى لم يكن له مثيل في محاكم الجماعات والمقاطعات .
-أقر قانون قضاء القرب إمكانية تنقل القاضي المكلف بقضاء القرب رفقة كاتب الضبط إلى الجماعات المحلية التابعة للمحكمة الإبتدائية  أو مراكز القاضي المقيم لعقد جلسات تنقلية كلما اقتضت المصلحة ذلك بحسب القضايا المسجلة بتلك الجماعات حيث حاول مشرع قضاء القرب أن يستفيد من حسنات محاكم الجماعات والمقاطعات التي كانت تتواجد بالجماعات القروية النائية والبعيدة عن المحاكم العادية ومراكز القضاة المقيمين في إطار ما يمكن أن يسمى باللاتمركز القضائي وتوفير مرفق العدالة للمتقاضين خاصة فيما يتعلق بنوعية قضايا بسيطة سواء منها المدنية أو الزجرية وهذه مسألة في غاية الأهمية حيث يتحقق تقريب القضاء من المواطنين لاسيما إذا علمنا أن عددا من المناطق القروية ،الجبلية منها على الخصوص ،يستعصى على المقيمين بها التنقل إلى مقرات المحاكم بالمدن وعليه فالجلسات التنقلية من الإيجابيات التي تسجل للوزارة الوصية على القطاع ،وإن كان من الواجب توفير البنية التحتية المناسبة للبت في القضايا بشكل يحمي ويضمن حقوق كافة الأطراف.
 
المبحث الثاني :بعض الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها قضاء القرب وفق قانون 42-10
 
نظريا فتجربة قضاء القرب هي امتداد نوعي لقضاء الجماعات و المقاطعات ،وتطوير له مع فارق معهم في بعض الجوانب و إذا كان من يعتقد أن هناك اعتبارات موضوعية كانت وراء إحداث قضاء القرب ،منها محاولة تقريب القضاء من المتقاضين تسهيلا للحق في الولوج للعدالة ،ومحاولة تخفيف الضغط عن المحاكم بنقل مجموعة من القضايا من المحاكم الإبتدائية إلى قاضي القرب ،فإن كل هذه الإعتبارات لايمكن أن تحجب عنا مجموعة من الملاحظات و الإشكالات القانونية والعملية التي يثيرها هذا القانون منها :
 
-فمثلا فيما يخص الأجالات التي جاء بها قانون قضاء القرب والتي ذكرنا بعضها في المبحث الأول خصوصا أجال البت في الدعوى المحدد في 30 يوما كما ذكر سابقا ،أجال تنظيرية لا غير إذ لايمكن بأي حال من الأحوال اتخاد إجراءات تأديبية بشأنها  إذا ما ثم تجاوزها وعدم احترامها ،وهذا ما نجده من الناحية العملية حيث أنه في أغلب القضايا إن لم نقل الكل يتم تجاوز هذه الأجالات وعدم احترامها لان المشرع لم يرتب أي جزاء .وبالتالي فمسالة السرعة في البت كخاصية وهذف من هذا القانون تنتفي.
 
-فيما يتعلق بمبدأ المجانية المنصوص عليه في هذا القانون في المادة 6 كما ذكرنا في السابق بحيث جميع الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب تعفى من الرسوم القضائية ،وهذا مهم يساهم في تبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى مرفق  العدالة ،إلا أنه بالإطلاع على القضايا المعروضة على أقسام قضاء القرب نجد أن أغلب القضايا ترفع من طرف كبريات الشركات خاصة العاملة في قطاع الإتصالات و التأمين ...الخ،وتستفيد من المجانية ،فالمحاكم تسجل الالف القضايا التي تقل قيمتها عن 5000درهم وتعفى من اداء الرسوم القضائية وبالتالي فالمشرع ومن حيث لايدري فقد جعل ميزانية الدولة تتخلى عن مداخيل مالية مهمة هي في حاجة ماسة إليها خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعرفها أغلب دول العالم ومن بينها المغرب،ومن هنا يجب على المشرع الإسراع بتعديل هذا القانون  (المادة 6) حسب بعض المهنيين وجعل مبدأ المجانية لايستفيد منه سوى الأشخاص الطبيعين أو الذاتيين  ويستثنى منه الأشخاص الإعتبارية .وأظن أن هذا ما تتجه إليه وزارة العدل حيث جاء في التقرير الذي أصدرته والذي يتضمن أهم منجزات الوزارة برسم سنة  2012  في الجانب المتعلق بتقييم تجربة قضاء القرب وغرف الإستئنافات "وقد أبرز التقييم الأولي لهذه التجربة ،أنها تعاني من بعض الثغرات ،إذ تبين من خلال القضايا المسجلة بأقسام قضاء القرب أن قضايا الأشخاص الإعتبارية تشمل بدورها بالمجانية رغم كثرة الملفات التي تقدمها الشركات والتي لاتعوزها الإمكانيات المادية للتقاضي .ولذلك فإن الوزارة بصدد دراسة تعديل قانون قضاء القرب للإبقاء على المجانية لفائدة الأشخاص الذاتيين فقط."(8).
 
-كما يلاحظ أن محاولة الصلح التي نص عليها في المادة 10 لم تعطي أكلها فعلى سبيل المثال نجد في المحكمة الإبتدائية في صفرو أنه منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 05مارس 2012 إلى 15ماي 2012 لم تنجح سوى محاولتين للصلح رغم أن عدد القضايا المعروضة تفوق 300 قضية(9) .
 
-من الإشكالات أيضا أنه ونظرا لكون مسطرة هذا الأخير شفوية ومعفاة من الرسوم القضائية ،فإن عدد القضايا المعروضة على المحاكم في ارتفاع متزايد ،كما أنه حسب ما ذكر في المبحث الاول ينص هذا القانون على إمكانية عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه ،مع العلم أن هناك خصاص ملحوظ في الموارد البشرية والبنية التحتية في هذا القطاع ،لذا يجب على الدولة توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة ووسائل النقل الضرورية حثى يتسنى تطبيق مقتضيات هذا القانون بشكل فعال ،ضمانا للنجاعة القضائية وتحقيقا للأهذاف المرجوة من إحداثه.
 
-كما لم يكرس قانون قضاء القرب مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه ،ما عدا المادة 9 التي نصت على إمكانية تقديم طلب إلغاء الحكم إذا ما توفرت أحد الحالات المنصوص عليها في هذه المادة  ، فإذا كانت نية المشرع لهذا المنع كون هذه القضايا بسيطة وتنظر فيها المحكمة انتهائيا ،إلا أن هذا يحرم أطراف الدعوى من مبدأ كرسته المواثيق الدولية والنصوص القانونية ،كما أن هذا المنع لايستند على أساس ما الفرق في أن يستفيد من إمكانية التقاضي على درجتين المتقاضي إذا كانت دعواه ذات قيمة 5100درهم مثلا ولايحمل على هذه الإمكانية إذا كانت دعواه تساوي أو تقل عن 5000درهم .
 
-من الملاحضات أيضا أن هذا القانون أعتمد على تجربة فاشلة وهي التجربة الفرنسية التي عرفت التطبيق بمقتضى قانون 2002-09-09 والتي ثم الترجع عنها في فرنسا بإلغاء محاكم قضاء القرب و إسناد اختصاصه للمحاكم الإبتدائية من تاريخ 01/01/ 2013(10).
 خاتمة :
من كل ما سبق ذكره من معطيات لايمكن أن نجزم بنجاعة هذا القانون من عدمه رغم الملاحظات التي ذكرنا فالواقع العملي هو الذي سيحكم على هذا القانون،إلا أنه لابد من توفير الظروف والوسائل الكفيلة بإنجاح هذه التجربة وخاصة ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية اللازمة والوسائل المادية واللوجيستيكية الضرورية للقضاة والموظفين،مع ضرورة تقييم هذه التجربة كل سنة من أجل إغنائها وتفادي معيقاتها وسلبياتها مع ما يتطلب ذلك من حسن تطبيق وتنفيذ مقتضياته من جهة ومن ضرورة مرونة الالة التشريعية لتعديل ما يمكن تعديله حسب ما ستسفر عنه التجربة العملية عند تطبيقه من جهة أخرى . رغم أن هناك من يرى أن قضاء القرب الفعال هو تدعيم الوساطة والتحكيم ،وإحداث لجان في كل المناطق ،التي لها الخبرة في فض المنازعات بين الأطراف ،واتخاد الصلح كوسيلة لفض المنازعات نظرا لتعقد المساطر أمام المحاكم وطول الوقت وكثرة المصاريف.
 
لأئحة  المراجع:

 (1)-الجريدة الرسمية عدد 5375 الصادر في 5سبتمر 2011
 (2)-محاضرات في التنظيم القضائي المغربي السنة الجامعية 2011/2012  ص 14 من إعداد :ذ عبد الحميد أخريف ، ذ بونعامية ، ذ بخنيف .كلية الحقوق فاس
(3)-نفس المرجع السابق ص 36
 (4)-الأستاذ حميد بلمكي نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بمكناس
 (5)-عبد الكريم الطالب التنظيم القضائي المغربي طبعة 2012
(6)-الأستاذ حميد بلمكي نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بمكناس
(7)-الفصل 124 من دستور 2011
(8)-تقرير بأهم منجزات وزارة العدل برسم سنة 2012 ص 23 الموجود بالموقع الإلكتروني للوزارة
 (9)-هذا ما لاحظناه في إطار البحث الميداني الذي قمنا به للمحكمة الإبتدائية بصفرو بتاريخ 15 ماي 2012
http://fr.wikipedia .org/wiki/juridiction-de-proximit-en _france- (10)
 
 



السبت 24 غشت 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter