يندرج القرار المذكور ضمن القرارات التي تناقش المشاكل التي تصاحب الحركات الانتقالية وما يترتب عن ذلك من منازعات نتيجة خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
ويتعلق الأمر في هذا القرار بأحد أساتذة التعليم الابتدائي، تم وضعه رهن إشارة مصالح البعثة الفرنسية، وبعد انتهاء المهمة، تمت إعادة تعيينه في مؤسسته الأصلية، وشارك في الحركة الانتقالية غير أنه لم يستفد منها
ويدعي المعني بالأمر أنه تم خرق المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية، علاوة على خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص نتيجة استفادة زملاء له رغم أنه يتوفر على نقط أكثر من نقطهم حيث استفادوا من الانتقال إلى المؤسسات أو الجهات التي اختاروها.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض انتقال الطاعن في إطار الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية برسم الموسم الدراسي 2017 وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.
وقد تبنت محكمة النقض دفوع الوكيل القضائي للمملكة فقضت بنقض القرار المطعون فيه بالنقض، وجاءت في حيثياته ما يلي:
"حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أنه وبعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن المستأنف حصل على ما مجموعه 127 نقطة، وشارك في الحركة الانتقالية برسم سنة 2017 بجهة الدار البيضاء سطات نيابة الجديدة وعبر عن رغبته في الانتقال بجماعة الحوزية وموالي عبد الله وسيدي عابد إلا أن طلبه هذا لم تتم الاستجابة له،
بينما تمت الاستجابة لطلبات أساتذة حصلوا على مجموع النقط اقل منه حسب الثابت من لائحة المناصب المستحقة التي تفيد أنه تمت الاستجابة إلى طلبات أساتذة حصلوا على نقط ما بين 125 و 91 نقطة وبالمؤسسات التي كانت محل طلب من طرف المستأنف عليه، مما يعد خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المشاركين في الحركة الانتقالية ولم تراع المراسلة الخاصة بإعادة تعيين بعض الأساتذة الملحقين سابقا لدى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج الذين تم إنهاء وضعيتهم رهن إشارته، ولم يتم إحترام المذكرة الإطار وإعطاء الأولوية للأساتذة الحاصلين على أعلى نقطة،.... في حين تمسك الطرف الطالب بأن الحركة الانتقالية برسم سنة 2017 تمت وفقا للبند الثاني من المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الوطنية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد 056/15 المؤرخة في 2015/5/16 التي تنص على أنه: " يحق للمشاركين في الحركة الوطنية طلب 10 مؤسسات أو جماعات بالنسبة للابتدائي و 10 جماعات بالنسبة للثانوي تنتمي إلى جهتهم الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا "، وأن هذه الحركة تمكن المشارك من الانتقال من مديرية إلى أخرى خارج الجهة الأصلية كما تمكنه من الانتقال من مديرية داخل الجهة وتمكنه أيضا من الانتقال إلى الجماعة أو المؤسسة التعليمية، وأن مشاركة المطلوب في النقض في الحركة الإقليمية لا يسعفه في الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية لأن شروط المشاركة في الحركات الانتقالية تختلف تبعا لنوعية الحركة وتبعا للفئة المستهدفة، وأن النقط المحتج بها من طرف المشاركين المحليين لا علاقة لها بنقط المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية، وبالتالي فإن خرق مبدا المساواة وتكافؤ الفرص لا يكون إلا في حالة تماثل الوضعيات، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض".
ويتعلق الأمر في هذا القرار بأحد أساتذة التعليم الابتدائي، تم وضعه رهن إشارة مصالح البعثة الفرنسية، وبعد انتهاء المهمة، تمت إعادة تعيينه في مؤسسته الأصلية، وشارك في الحركة الانتقالية غير أنه لم يستفد منها
ويدعي المعني بالأمر أنه تم خرق المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية، علاوة على خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص نتيجة استفادة زملاء له رغم أنه يتوفر على نقط أكثر من نقطهم حيث استفادوا من الانتقال إلى المؤسسات أو الجهات التي اختاروها.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض انتقال الطاعن في إطار الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية برسم الموسم الدراسي 2017 وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.
وقد تبنت محكمة النقض دفوع الوكيل القضائي للمملكة فقضت بنقض القرار المطعون فيه بالنقض، وجاءت في حيثياته ما يلي:
"حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أنه وبعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن المستأنف حصل على ما مجموعه 127 نقطة، وشارك في الحركة الانتقالية برسم سنة 2017 بجهة الدار البيضاء سطات نيابة الجديدة وعبر عن رغبته في الانتقال بجماعة الحوزية وموالي عبد الله وسيدي عابد إلا أن طلبه هذا لم تتم الاستجابة له،
بينما تمت الاستجابة لطلبات أساتذة حصلوا على مجموع النقط اقل منه حسب الثابت من لائحة المناصب المستحقة التي تفيد أنه تمت الاستجابة إلى طلبات أساتذة حصلوا على نقط ما بين 125 و 91 نقطة وبالمؤسسات التي كانت محل طلب من طرف المستأنف عليه، مما يعد خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المشاركين في الحركة الانتقالية ولم تراع المراسلة الخاصة بإعادة تعيين بعض الأساتذة الملحقين سابقا لدى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج الذين تم إنهاء وضعيتهم رهن إشارته، ولم يتم إحترام المذكرة الإطار وإعطاء الأولوية للأساتذة الحاصلين على أعلى نقطة،.... في حين تمسك الطرف الطالب بأن الحركة الانتقالية برسم سنة 2017 تمت وفقا للبند الثاني من المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الوطنية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد 056/15 المؤرخة في 2015/5/16 التي تنص على أنه: " يحق للمشاركين في الحركة الوطنية طلب 10 مؤسسات أو جماعات بالنسبة للابتدائي و 10 جماعات بالنسبة للثانوي تنتمي إلى جهتهم الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا "، وأن هذه الحركة تمكن المشارك من الانتقال من مديرية إلى أخرى خارج الجهة الأصلية كما تمكنه من الانتقال من مديرية داخل الجهة وتمكنه أيضا من الانتقال إلى الجماعة أو المؤسسة التعليمية، وأن مشاركة المطلوب في النقض في الحركة الإقليمية لا يسعفه في الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية لأن شروط المشاركة في الحركات الانتقالية تختلف تبعا لنوعية الحركة وتبعا للفئة المستهدفة، وأن النقط المحتج بها من طرف المشاركين المحليين لا علاقة لها بنقط المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية، وبالتالي فإن خرق مبدا المساواة وتكافؤ الفرص لا يكون إلا في حالة تماثل الوضعيات، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض".