MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


عن مشروع القانون المتعلق بالعرائض

     



عن مشروع القانون المتعلق بالعرائض
ناقش المجلس الحكومي مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وقبل إحالته على المجلس الوزاري تم تشكيل لجنة يترأسها رئيس الحكومة من أجل تعميق المناقشة في هذا المشروع نظرا لأهميته التشريعية من حيث تراتبية سمو القواعد القانونية. ثم لأنه مرتبط بحق من حقوق المجتمع المدني الذي خصه الدستوري بمجموعة من الحقوق.

وقد تضمن هذا المشروع مذكرة تقديمية وأربعة أبواب كل هذا لخص في 11 مادة.فهل هذا من باب ما قل ودل أم أن المشروع متواضع على مستوى الدال والمدلول؟

العريضة التي خص لها الدستور فصلا خاصا وهو الفصل 15. وارتقى بها إلى قانون تنظيمي الذي يتموقع في المرتبة الثانية بعد الدستور. مما يجعله وجوبا يناقش بالمجلس الحكومي والوزاري والبرلمان ثم إحالته على المحكمة الدستورية.

ناهيك على درجة حركية المجتمع المدني في هذا الاتجاه لأنه شريك استراتيجي في رسم المقتضيات المتعلقة بحقوقه في علاقته بالسلطات العمومية والمؤسسات الانتخابية.

والسؤال الجوهري: إلى أي حد تناغم هذا المشروع مع توصيات الحوار التي اشرفت عليه الحكومة والحوارات المدنية الأخرى التي توجت كذلك عملها بتوصيات مهمة؟

وفي تقديري أن هذا المشروع يحتاج إلى تلقيح تشريعي أكبر مما ورد فيه حتى يتناغم مع المرتبة التي بوأه إياها الدستور. خاصة وأن مذكرته التقديمية اعتمدت حسب السطور على المقتضيات الدستورية والمرجعيات الحقوقية الدولية والتجارب الأجنبية الناجحة. وقد اختتمت المقدمة بالعبارات التالية: تلكم هي أهداف مشروع هذا القانون التنظيمي والأصل أن المقدمة تجاوزت الأهداف إلى تحديد المرجعيات وتناولت طبيعة العريضة والعلة في عدم قبولها وغيرها من القضايا إنها تلخص المشروع برمته. وفي تقديري يجب أن تشير إلى القواعد العامة المؤطرة للمشروع بدل التوسع في الجزئيات التي من الواجب أن تكون محتويات المواد المؤثتة للمشروع.

ملاحظة شكلية ثانية تتلخص في عدم قبول العريضة إذا كانت موضوع لجان برلمانية لتقصي الحقائق وليس لجان نيابية لأن البرلمان بمجلسيه له الحق في تشكيل لجان لتقصي الحقائق وهذا خطأ وارد حتى في الدستور في الفصل 67.

ولا أخال هذا من باب التغليب المقعد لغويا نحو الأسودين والوالدين فلكل مجلس اختصاصاته وصلاحياته رغم بعض المقتضيات التي يتصف بها مجلس النواب. مع الإشارة إلى مشاريع القوانين التنظيمية تعرض وجوبا على البرلمان قصد المصادقة عليها كما هو منصوص عليه في الفصل 86.

والعريضة حسب هذا النص طلب يتضمن مقترحات وتوصيات ومطالب تحال على رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للسلطات العمومية. وهذا التعريف لايميز العريضة على الطلبات العادية. لذلك العدد الذي اشترط من أجل قبولها أي 7200 توقيع غير متناغم مع طبيعة التعريف الذي اعطي للعريضة. أما إذا استحضرنا الشروط الأخرى فالأمر أكثر تعقيدا.

إضافة إلى ذلك سيطرح إشكال التأويل أثناء النقاش حول الاختيار الديمقراطي الذي هو ثابت من ثوابت الأمة الجامعة. ومنطق الحريات والحقوق الواردة في الدستور ثم ما اصطلح عليه بالصالح العام وغيرها وفي هذا الإطار يستحسن الرجوع إلى هيئات دستورية قصد المساهمة في إعطاء استشارات حسب اختصاصاتها خاصة وأنها تتوسط بين السلطات العمومية والمجتمع المدني ومن المفروض أن تساهم في التوازن بين الطرفين.

وما هو التفسير الذي نعطيه للمانع من العريضة الذي يركز على عدم الإخلال باستمرارية المرفق العمومي؟ هل عريضة المقترحات والتوصيات والمطالب قادرة على إحداث إخلالا لمرفق عمومي؟

ثم ماذا يعني ألا يكون مضمون العريضة من مطالب حزبية أو نقابية؟ ثم لماذا أقحمنا طابع التمييز مع مطالب نقابية وحزبية؟ إن النص قيد هذه العريضة حتى أصبح من الصعب إيجاد مضامين لها.

ثم كيف سنميز بين العرائض والشكايات والتظلمات التي قد تحال على مؤسسة دستورية أخرى؟

يؤكد المشروع على تشكيل لجنة العرائض لدى رئيس الحكومة من أجل إبداء الرأي في العريضة ودراستها وتقديم المقترحات. وسيحدد نص تنظيمي طبيعتها. وفي تقديري هذه اللجنة لها أهمية في تنوير السلطات العمومية وهذا ما يقتضي تنويع مكوناتها خاصة ما لهم علاقة بالموضوع الذي نتحدث فيه.

لكن الملاحظ أننا على مستوى المآلات اكتفينا بالرفض أو القبول والمطلوب الذهاب إلى أبعد من ذلك مصير العرائض على مستوى المساهمة في الإصلاح والبناء الديمقراطي والتنزيل لمقتضيات الدستور. ولما لا نعرض تقريرا على البرلمان من أجل المناقشة وإشراك نواب الامة في التفاعل مع العلاقة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية. خاصة وأن الملتمسات في مجال التشريع التي ستحال على المؤسسة التشريعية تتضمن إحالة على السلطة التنفيذية.

وأخيرا وليس آخرا من الضروري أن يصدر مرسوما ينظم ويحدد الاجراءات الملزمة بها السلطات العمومية والتدابير اللازمة لتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض.

نخلص إلى أن العريضة أصلا آلية من آليات تصريف مقتضيات الديمقراطية المواطنة التشاركية. وهي مشاركة في صنع القرار للحصول على نتائج إيجابية. ومن تجلياتها ميثاق عمل لحل المشاكل عن قرب عن طريق التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وقد تقدم العريضة إلى البرلمان إذا تعلق الأمر بالعريضة التشريعية التي تسعى إلى تعديل دستوري. وهذا ما لم يمكن توفره عندنا بمنطق الدستور. وهذه تجربة في بوركينا فاصو في الفصل 58 من الدستور. والمادتين 146 و147 من النظام الداخلي. أما الدول العريقة في الديمقراطية فحدث ولا حرج. وقد وضعت بريطانيا موقعا إلكترونيا لاستقبال العرائض.

إن العريضة آلية للممارسة السياسية الديمقراطية تهم المواطنات والمواطنين للدفاع عن الحقوق والمصالح العامة. وتنص الأنظمة الداخلية للبرلمان الألماني أن لجنة العرائض ملزمة بتقديم تقرير أمام البرلمان سنويا ويخضع للمناقشة إذا طلب البرلمانيون ذلك.

وقد تشكلت لجنة العرائض في البرلمان الأوربي. وأبدعت مجموعة من الدول آليات للديمقراطية التشاركية نحو الميزانية التشاركية بالبرازيل وحكماء المواطنة بألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة والتشاور التوافقي في الدول الاسكندنافية...
وفي هذا الإطار ميزت دول بين العرائض والوثائق الاحتجاجية والنقد الخالي من طرح بدائل والتشهير والطلب.

إن المشروع الذي نحن بصدده خطوة إيجابية بالنسبة للتنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية من الناحية الشكلية لكن من حيث المضمون يحتاج إلى تدعيم وتقوية وأملنا في الحكومة أن تطور هذه المضامين إضافة إلى المجلس الوزاري والبرلمان والمحكمة الدستورية والمجتمع المدني حتى نؤسس لهذا الحق المتعلق بالعرائض.
 



الخميس 30 أبريل 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026