MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


عدم إدلاء المدعيين بما يفيد رفع اليد عن التقييدات المسجلة بالرسم العقاري أو بما يفيد انقضاءها يعني عدم وضوح المركز القانوني و يجعل طلب سحب مبالغ التعويض عن نزع الملكية غير مؤسس

     

القاعدة:
عدم إدلاء المدعيين بما يفيد رفع اليد عن التقييدات أو بما يفيد انقضاءها المسجلة بالرسم العقاري لتعلق التعويض المحكوم به بحقوق الغيرطبقا للفصل 37 من القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية يعني عدم وضوح المركز القانوني للمدعي و يكون معه طلب سحب المبالغ موضوعه المودعة بصندوق الإيداع والتدبير غير مؤسس وحليفه عدم مقبول.


المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 158/1/2013
أمـر رقم : 322
بتاريــخ : 24/4/2013




 
                       باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون
 
نحن محمد الهيني نيابة عن   رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات  
 وبمساعدة السيد سعيد الرامي كاتب  الضبط
بتاريخ 24/4/2013  أصدرنا الأمر الآتي نصه .
 
 
بيــــــــــن : السيدين ........
 
 
 
.........................من جهـــــة
 
 وبيـــــــن : -المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني مقره الاجتماعي ب 8 مكرر زنقة عبد الرحمان الغافقي أكدال الرباط
نائبه :ذ ..... المحامي بهيئة الرباط
-صندوق الإيداع والتدبير في شخص ممثله القانوني بمقره بساحة مولاي الحسن بالرباط
-مصرف المغرب في شخص ممثله القانوني بمقره برقم 48 شارع محمد الخامس الدار البيضاء
-مصلحة التسجيل والتنبر بعمالة سيدي البرنوصي الدار البيضاء
 
.....................من جهة أخرى
 
 
 
 
 
- أولا - الوقــــائع
 
      بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرســـــــوم القضائية بصندوق المحكــــــمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19/2/2013  ، والذي  يلتمس فيه المدعيين بواسطة نائبهما الإذن لهما بسحب مبلغ التعويض المستحق لفادتهما وقدره 5.080.000.00 درهم والمودع من طرف نازعة الملكية لدى صندوق الإيداع والتدبير.  
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف صندوق الإيداع والتدبير والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-2-2013 والتي يلتمس فيه  رفض الطلب لكونها لم تتوصل بقرار رفع اليد من الجهة نازعة الملكية .
وبناء على المذكرة الجوابية مع إدخال الغير في الدعوى المقدمة من طرف نائب المكتب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-3-2013 والتي يلتمس فيها قبول إدخال بنك مصرف المغرب في الدعوى وأساسا بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بما يفيد رفع اليد عن التقييدات أو بما يفيد انقضاءها واحتياطيا رفض الطلب لكونه غير مبرر لتعلقه بحقوق الغير مع الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب بنك مصرف المغرب والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-4-2013 والتي يلتمس بعدم قبول الطلب لعدم اختصاص المحكمة،ولعدم الإدلاء بما يفيد رفع اليد عن التقييدات أو بما يفيد انقضاءها المسجلة باسمها.
وبناء على باقي الوثائق والمذكرات المدرجة بملف النازلة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/4/2013 حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلف  الطرف المدعى عليها رغم التوصل،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 24-4-2013  
             
- ثانيا -التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
 
حيث يهدف الطلب إلى الإذن للمدعيين بسحب مبلغ التعويض المستحق لفادتهما وقدره 5.080.000.00 درهم والمودع من طرف نازعة الملكية لدى صندوق الإيداع والتدبير. 
حيث دفع  الطرف المدعى عليه بعدم الإدلاء بما يفيد رفع اليد عن التقييدات أو بما يفيد انقضاءها لتعلق التعويض المحكوم به بحقوق الغير .  

لكن,حيث إن اختصاص  رئيس المحكمة الإدارية بإصدار أمر قضائي بتحويل المبالغ المالية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير في إطار مسطرة نزع الملكية باعتباره قاضيا للتنفيذ,  رهين  بقيام  جملة شروط قانونية من بينها تحقق إيداع التعويض المستحق عن نقل الملكية بهذا الصندوق بالمعنى المستخلص من الفصل  30  من القانون  رقم  7-81  المتعلق بنزع  الملكية  لأجل المنفعة  العامة  والاحتلال  المؤقت ،ووضوح المركز القانوني للمدعي المحكوم له  بمفهوم الفصل 37 منه.

وحيث في نازلة الحال ، فإن المستفاد من ظاهر شهادة الملكية للعقار المعني بالتحويل ،أن هذا العقار مثقل برهون لفائدة الغير،يضاف إليه خلو الأوراق من محضر دال على امتناع الجهة المطلوبة عن تنفيذ السند التنفيذي موضوعه،فضلا عن  عدم إدلاء  المدعيين بما يفيد رفع اليد عن التقييدات أو بما يفيد انقضاءها المسجلة بالرسم العقاري لتعلق التعويض المحكوم به بحقوق الغيرطبقا  للفصل 37 من القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية ،مما يعني عدم وضوح المركز القانوني للمدعي و الطلب  حوله غير  مؤسس وبالتالي غير  مقبول.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعيه.

- ثالثا – المنطوق

وتطبيقا للفصلين7 و19 من القانـــــــــون رقم 41/90 و الفصلـــــــين 26 و 30  و 37من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

لهذه الأسباب

 
  نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا :
بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعيه الصائر.   
 
بهذا صدر الأمر  في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................


   قاضي المستعجلات                                               كــاتب الضبط

عدم إدلاء المدعيين بما يفيد رفع اليد عن التقييدات المسجلة بالرسم العقاري أو بما يفيد انقضاءها يعني عدم وضوح المركز القانوني و يجعل طلب سحب مبالغ التعويض عن نزع الملكية غير  مؤسس



الاربعاء 15 مايو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026