المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم : 2854/7101/2018
أمر رقم : 2729
بتاريــــخ : 11/06/2018
باسم جـلالة المـلك وطبقــــا للقانون :
بتاريخ 11/06/2018 أصدر مصطفى سيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات ، وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة حاجي ، الأمر الآتي نصه :
بيـــــن مثيرة الصعوبة : القرض الفلاحي للمغرب من جهـــــة
وبيـن المطلوبة في الصعوبة : – …………… نائبــــــــــــــــــــــــــــــها : الأستاذ أحمد أياسين ، المحامي بهيئة الرباط من جهة أخرى
بحــــــــــــــــضور :
رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط.
الوقـــــــائع :
بناء على المقال الاستعجالي المسجـل بتاريــــــخ 06/06/2018 ، يعرض فيـه الطالب ، أن مصالح البنك قد توصلت بتاريخ 23/05/2218 من محمد الصغيري مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بطلب من أجل موافاته بجواب كتابي في إطار إشرافه على تنفيذ الأمر القضائي رقم 316 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/05/2018 في الملف 316/7102/2018 ، القاضي بتمكين الطالبة ………………. بمعلومات مرتبطة بحساب ………….. المفتوح بدفاتر البنك ، وارتباطا بذلك ، أن القرض الفلاحي للمغرب ملزم بكتمان السر المهني ، الذي يحتم على الأبناك عدم الإدلاء بأي معلومة بخصوص زبنائه إلى الأغيار مهما كانوا ،باستثناء بنك المغرب أو السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية ، وذلك وفقا للمادتين 180 و 181 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، و أن ………………… تعتبر غيرا أجنبيا عن ……………… ، ولذلك يتعذر على القرض الفلاحي للمغرب تمكينها من المعلومات المطلوبة المرتبطة بحساب المعني بالأمر ، لذا يلتمس الأمر بتسجيل تحفظ البنك عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة لكونها تدخل في إطار السر المهني .
وبناء على إدراج القضية بجلسة اليوم بعد الاستغناء عن استدعاء الأطراف تطبيقا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية نظرا لحالة الاستعجال القصوى ، واعتبارها جاهزة و إصدار الأمر الآتي تعليله ومنطوقه على المقعد.
التعليل :
و بعد التأمل طبقا للقانون :
حيث يهدف الطلب إلى إثارة صعوبة في تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس هذه المحكمة تحت رقم 316 في الملف عدد 316/7102/2018 بتاريخ 10/05/2018 القاضي بانتداب أحد المفوضين القضائيين للتوجه إلى مؤسسة القرض الفلاحي قصد سؤال المسؤول أو من ينوب عنه عن شروط القرض الممنوح للمطلوب ضده …………….. و الأقساط الشهرية والوثائق التي أدلى بها لإثبات دخله.
وحيث تمسك القرض الفلاحي في تأسيس طلبه على وجود صعوبة قانونية تحول دون تنفيذ الأمر المذكور أعلاه بعلة أن المادتين 180 و181 من القانون رقم 103.12 تمنعان على مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها من إفشاء السر المهني.
وحيث إن البين من الأمر المستشكل في تنفيذه أن غاية الطالبة من كشف المعلومات المتعلقة بالقرض الممنوح للمطلوب ضده والوثائق المتعلقة بدخله من مؤسسة القرض الفلاحي باعتبارها شركة من شركات الدولة ، هي التثبت من الوضعية المالية الحقيقية للطرف المذكور، قصد الاعتماد عليها في طلب الزيادة في قيمة النفقة المحكوم بها من الجهة القضائية المختصة لفائدة ابنتيه منها اللتين توجدان تحت حضانتها على إثر انتهاء العلاقة الزوجية بينهما، وقد تمسكت الطالبة بكون المطلوب ضده صرح – أمام المحكمة التي سبق أن بتت في الطلب المتعلق بالنفقة – بدخل ضعيف يقل عن دخله الحقيقي مما حرم المحضونتين من نفقة عادلة وكافية لتلبية حاجياتهما.
و حيث إنه استنادا إلى ذلك، ولئن نصت المادة 180 من القانون أعلاه، على منع إفشاء السر المهني من طرف هيئات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها، فإنها لم تُحدد مفهوم السر الواجب حمايته والمعلومات البنكية المشمولة بالسرية، وأنه بخصوص النازلة فإن المعطيات المتعلقة بدخل المعني بالأمر المستخلصة من الوثائق التي أدلى بها قصد الحصول على القرض والمتعلقة بشروط هذا القرض، لا تكون داخلة في نطاق السر المهنى، طالما أن هذه المعطيات تجد مصدرها في وثائق أجنبية عن علاقته مع البنك المذكور وقد تكون معلومة للأغيار بوسائل أخرى مشروعة، فهي لا تهم العمليات المجراة على حساب خاص به مفتوح لدى المؤسسة المذكورة مثلا، بل إن الوثائق المطلوب الكشف عن معطياتها والمحفوظة لدى مثيرة الصعوبة التي هي شركة من شركات الدولة خاضعة للرقابة المالية للدولة طبقا لمقتضيات القانون رقم 69.00 ، إنما تتعلق بممتلكات المطلوب ضده و بدخله المحقق بمناسبة عمليات خارجة عن نطاق علاقته بالبنك، و فضلا عن ذلك فإن هذه المعلومات لا يمكن أن تكون مشمولة بالسرية في علاقته بالتزامه القانوني بالإنفاق على أولاده، لأن الغاية من المادة 180 أعلاه ، المتمثلة أساسا في حماية زبناء مؤسسات الائتمان من مخاطر استغلال معطياتهم الشخصية من طرف الغير على نحو يمس بمصالحهم المالية والأدبية و بالمنافسة المشروعة ، وفي حماية الثقة في البنوك كمؤسسات مالية واقتصادية تباشر أدوارا اجتماعية واقتصادية هامة ، فضلا عن حماية المصلحة العامة في تدعيم الائتمان وتوفير المناخ المناسب للاستثمار والاستقرار الاقتصادي ،أن هذه الغاية تكون منتفية في النازلة ، ذلك أن النص القانوني يطبق بمقاصده المرجوة منه في منحى حماية المصالح التي ارتآها المشرع، وأن إثبات وضعية الأب قصد تحديد النفقة الواجبة عليه لفائدة أولاده، يبقى منعه غير مقصود بموجب المقتضيات التي أقرت حماية السر المهني البنكي ، لأن هذه النفقة تعتبر من الحقوق الثابتة والأساسية للأولاد ويتعين تيسير استفادتهم منها خاصة في حال انتهاء العلاقة الزوجية بطلاق أو تطليق، و سيما أن المحضونتين في النازلة هما طفلتان قاصرتان ووضعيتهما أولى بالحماية، والمادة المذكورة أعلاه عندما نصت على مبدأ السرية لم يكن قصدها من ذلك أن تُحَمِّل هذه السرية معنى يتعارض مع متطلبات الحماية المشار إليها ومع غاياتها الاجتماعية.
وحيث إن ما يزكي هذا الاتجاه ، هو كون اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف المملكة المغربية في 12 يونيو 1993 ، والتي تسمو في التطبيق على التشريعات الوطنية حسب تصدير الدستور المغربي ، نصت في مادتها الثالثة على أنه :
” في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة ، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى ” .
كما تضمنت المادة 27 من نفس الاتفاقية ما يلي :
” 1-تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2- يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3- تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج ” .
و حيث إنه استنادا إلى كل ما سبق ، فإن ما أثاره القرض الفلاحي من وجود صعوبة قانونية تحول دون تنفيذ الأمر القضائي أعلاه يكون غير سليم بخصوص شق هذا الأمر المتعلق ببيان المعلومات ذات الصلة بإثبات الدخل التي أدلى بها ………………. كضمان لتسديد القرض ، مما يجعل الطلب غير مؤسس في حدود هذا الشق .
المنطــــوق :
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .
لهــذه الأســباب :
نصرح بصرف النظر بصورة جزئية عن الصعوبة المثارة ، ونأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ في حدود بيان المعلومات ذات الصلة بإثبات الدخل التي أدلى بها …………….. لمؤسسة القرض الفلاحي كضمان لتسديد القرض.
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه…………………………..
قاضي المستعجلات
كــاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم : 2854/7101/2018
أمر رقم : 2729
بتاريــــخ : 11/06/2018
باسم جـلالة المـلك وطبقــــا للقانون :
بتاريخ 11/06/2018 أصدر مصطفى سيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات ، وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة حاجي ، الأمر الآتي نصه :
بيـــــن مثيرة الصعوبة : القرض الفلاحي للمغرب من جهـــــة
وبيـن المطلوبة في الصعوبة : – …………… نائبــــــــــــــــــــــــــــــها : الأستاذ أحمد أياسين ، المحامي بهيئة الرباط من جهة أخرى
بحــــــــــــــــضور :
رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط.
الوقـــــــائع :
بناء على المقال الاستعجالي المسجـل بتاريــــــخ 06/06/2018 ، يعرض فيـه الطالب ، أن مصالح البنك قد توصلت بتاريخ 23/05/2218 من محمد الصغيري مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بطلب من أجل موافاته بجواب كتابي في إطار إشرافه على تنفيذ الأمر القضائي رقم 316 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/05/2018 في الملف 316/7102/2018 ، القاضي بتمكين الطالبة ………………. بمعلومات مرتبطة بحساب ………….. المفتوح بدفاتر البنك ، وارتباطا بذلك ، أن القرض الفلاحي للمغرب ملزم بكتمان السر المهني ، الذي يحتم على الأبناك عدم الإدلاء بأي معلومة بخصوص زبنائه إلى الأغيار مهما كانوا ،باستثناء بنك المغرب أو السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية ، وذلك وفقا للمادتين 180 و 181 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، و أن ………………… تعتبر غيرا أجنبيا عن ……………… ، ولذلك يتعذر على القرض الفلاحي للمغرب تمكينها من المعلومات المطلوبة المرتبطة بحساب المعني بالأمر ، لذا يلتمس الأمر بتسجيل تحفظ البنك عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة لكونها تدخل في إطار السر المهني .
وبناء على إدراج القضية بجلسة اليوم بعد الاستغناء عن استدعاء الأطراف تطبيقا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية نظرا لحالة الاستعجال القصوى ، واعتبارها جاهزة و إصدار الأمر الآتي تعليله ومنطوقه على المقعد.
التعليل :
و بعد التأمل طبقا للقانون :
حيث يهدف الطلب إلى إثارة صعوبة في تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس هذه المحكمة تحت رقم 316 في الملف عدد 316/7102/2018 بتاريخ 10/05/2018 القاضي بانتداب أحد المفوضين القضائيين للتوجه إلى مؤسسة القرض الفلاحي قصد سؤال المسؤول أو من ينوب عنه عن شروط القرض الممنوح للمطلوب ضده …………….. و الأقساط الشهرية والوثائق التي أدلى بها لإثبات دخله.
وحيث تمسك القرض الفلاحي في تأسيس طلبه على وجود صعوبة قانونية تحول دون تنفيذ الأمر المذكور أعلاه بعلة أن المادتين 180 و181 من القانون رقم 103.12 تمنعان على مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها من إفشاء السر المهني.
وحيث إن البين من الأمر المستشكل في تنفيذه أن غاية الطالبة من كشف المعلومات المتعلقة بالقرض الممنوح للمطلوب ضده والوثائق المتعلقة بدخله من مؤسسة القرض الفلاحي باعتبارها شركة من شركات الدولة ، هي التثبت من الوضعية المالية الحقيقية للطرف المذكور، قصد الاعتماد عليها في طلب الزيادة في قيمة النفقة المحكوم بها من الجهة القضائية المختصة لفائدة ابنتيه منها اللتين توجدان تحت حضانتها على إثر انتهاء العلاقة الزوجية بينهما، وقد تمسكت الطالبة بكون المطلوب ضده صرح – أمام المحكمة التي سبق أن بتت في الطلب المتعلق بالنفقة – بدخل ضعيف يقل عن دخله الحقيقي مما حرم المحضونتين من نفقة عادلة وكافية لتلبية حاجياتهما.
و حيث إنه استنادا إلى ذلك، ولئن نصت المادة 180 من القانون أعلاه، على منع إفشاء السر المهني من طرف هيئات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها، فإنها لم تُحدد مفهوم السر الواجب حمايته والمعلومات البنكية المشمولة بالسرية، وأنه بخصوص النازلة فإن المعطيات المتعلقة بدخل المعني بالأمر المستخلصة من الوثائق التي أدلى بها قصد الحصول على القرض والمتعلقة بشروط هذا القرض، لا تكون داخلة في نطاق السر المهنى، طالما أن هذه المعطيات تجد مصدرها في وثائق أجنبية عن علاقته مع البنك المذكور وقد تكون معلومة للأغيار بوسائل أخرى مشروعة، فهي لا تهم العمليات المجراة على حساب خاص به مفتوح لدى المؤسسة المذكورة مثلا، بل إن الوثائق المطلوب الكشف عن معطياتها والمحفوظة لدى مثيرة الصعوبة التي هي شركة من شركات الدولة خاضعة للرقابة المالية للدولة طبقا لمقتضيات القانون رقم 69.00 ، إنما تتعلق بممتلكات المطلوب ضده و بدخله المحقق بمناسبة عمليات خارجة عن نطاق علاقته بالبنك، و فضلا عن ذلك فإن هذه المعلومات لا يمكن أن تكون مشمولة بالسرية في علاقته بالتزامه القانوني بالإنفاق على أولاده، لأن الغاية من المادة 180 أعلاه ، المتمثلة أساسا في حماية زبناء مؤسسات الائتمان من مخاطر استغلال معطياتهم الشخصية من طرف الغير على نحو يمس بمصالحهم المالية والأدبية و بالمنافسة المشروعة ، وفي حماية الثقة في البنوك كمؤسسات مالية واقتصادية تباشر أدوارا اجتماعية واقتصادية هامة ، فضلا عن حماية المصلحة العامة في تدعيم الائتمان وتوفير المناخ المناسب للاستثمار والاستقرار الاقتصادي ،أن هذه الغاية تكون منتفية في النازلة ، ذلك أن النص القانوني يطبق بمقاصده المرجوة منه في منحى حماية المصالح التي ارتآها المشرع، وأن إثبات وضعية الأب قصد تحديد النفقة الواجبة عليه لفائدة أولاده، يبقى منعه غير مقصود بموجب المقتضيات التي أقرت حماية السر المهني البنكي ، لأن هذه النفقة تعتبر من الحقوق الثابتة والأساسية للأولاد ويتعين تيسير استفادتهم منها خاصة في حال انتهاء العلاقة الزوجية بطلاق أو تطليق، و سيما أن المحضونتين في النازلة هما طفلتان قاصرتان ووضعيتهما أولى بالحماية، والمادة المذكورة أعلاه عندما نصت على مبدأ السرية لم يكن قصدها من ذلك أن تُحَمِّل هذه السرية معنى يتعارض مع متطلبات الحماية المشار إليها ومع غاياتها الاجتماعية.
وحيث إن ما يزكي هذا الاتجاه ، هو كون اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف المملكة المغربية في 12 يونيو 1993 ، والتي تسمو في التطبيق على التشريعات الوطنية حسب تصدير الدستور المغربي ، نصت في مادتها الثالثة على أنه :
” في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة ، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى ” .
كما تضمنت المادة 27 من نفس الاتفاقية ما يلي :
” 1-تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2- يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3- تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج ” .
و حيث إنه استنادا إلى كل ما سبق ، فإن ما أثاره القرض الفلاحي من وجود صعوبة قانونية تحول دون تنفيذ الأمر القضائي أعلاه يكون غير سليم بخصوص شق هذا الأمر المتعلق ببيان المعلومات ذات الصلة بإثبات الدخل التي أدلى بها ………………. كضمان لتسديد القرض ، مما يجعل الطلب غير مؤسس في حدود هذا الشق .
المنطــــوق :
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .
لهــذه الأســباب :
نصرح بصرف النظر بصورة جزئية عن الصعوبة المثارة ، ونأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ في حدود بيان المعلومات ذات الصلة بإثبات الدخل التي أدلى بها …………….. لمؤسسة القرض الفلاحي كضمان لتسديد القرض.
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه…………………………..
قاضي المستعجلات
كــاتب الضبط