MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية

قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة



شروط تطبيق مسطرة الإقرار الإلكتروني للضريبة على الدخل

     



صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 695.11 يحدد بموجبه شروط تطبيق مسطرة الإقرار الإلكتروني للضريبة على الدخل.

وبناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، وعلى القانون رقم 05 . 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، يمكن للخاضعين للضريبة ابتداء من 28 مارس 2011 ، إيداع الإقرارات المنصوص عليها في ما يتعلق بالضريبة على الدخل بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب.

ويمكن استعمال هذه الطريقة الإلكترونية أيضا من طرف الخاضعين للضريبة التابع موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية، للمديرية الجهوية للضرائب للمحمدية.
ويجب على الخاضعين للضريبة الراغبين في استعمال الطريقة الإلكترونية، أن يتقدموا لدى المديرية العامة للضرائب بطلب انخراط في الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني وأن يحترموا قواعد الاستعمال الملحقة بهذا القرار.

ومن أجل استعمال الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني المتعلق بالضريبة على الدخل، تسلم للخاضعين للضريبة المعنيين شهادات إلكترونية تصدرها المديرية العامة للضرائب أو تلك التي يصدرها مقدم خدمات المصادقات الإلكترونية المعتمد طبقا للقانون 05. 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

ويتعين أن يحمل الإقرار الإلكتروني توقيعا إلكترونيا يقوم به الخاضع للضريبة المعني بالأمر، وذلك باعتماد الشهادة الإلكترونية مستعملا الطريقة الإلكترونية التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب.

ويتوصل الخاضعون للضريبة المعنيون بالأمر بوصولات وإشعارات بالأخذ بعين الاعتبار لإيداع الإقرارات الإلكترونية موقعة بطريقة إلكترونية من طرف المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب.

ويجب أن تتضمن هذه الوصولات والإشعارات التاريخ والساعة اللذين تم فيهما إيداع الإقرار الإلكتروني، وتعتبر الإقرارات الإلكترونية متوصلا بها من طرف المديرية العامة للضرائب في التاريخ والساعة المضمنين في الوصولات والإشعارات.

وعلى الخاضعين للضريبة المعنيين بالأمر أن يدلوا بالإقرارات الإلكترونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون، وإذا تعذر لأي سبب الولوج إلى الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني توجب على الخاضعين للضريبة المعنيين القيام بواجباتهم الضريبية بالوسائل المعتادة.

شروط تطبيق مسطرة الإقرار الإلكتروني للضريبة على الدخل



الاربعاء 6 أبريل 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter