MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




حق الامتياز في المادة العقارية - أية ضمانات؟

     

سناء بوخريس

طالبة باحثة

خريجة ماستر قانون العقود والاعمال بالناظور



أية ضمانة؟ .- حق االمتياز في المادة العقارية -


 
 



 
مقدمة:
 
 
تعتبر الضمانات نتاج اقتصادي ٌعتمد بالدرجة األولى على عملٌات االئتمان، ذلك أن
محدودٌة القدرات الفردٌة فً إقامة المشارٌع االقتصادٌة، حتمت بالضرورة اللجوء إلى مصادر تموٌلٌة تعود للؽٌر، خصوصا وأن الجانب االقتصادي ٌرتكز أساسا على تبادل
المنافع والخدمات.1
وأمام تطور مختلؾ جوانب الحٌاة بوجه عام، وتطور عالقات األفراد فٌما بٌنهم بشكل خاص، أصبحت التشرٌعات تؤخذ بمبدأ الضمان العام الذي ٌتمتع به كافة الدائنٌن على أموال
مدٌنهم كلها الحاضرة والمستقبلٌة، إذ القاعدة المعروفة هً أن أموال المدٌن ضمان عام
للدائنٌن.
   ؼٌر أن قصور النظام القانونً المإطر للضمان العام عن حماٌة مصالح الدائنٌن،  خصوصا فً حالة إعسار مدٌنهم السٌما فً حالة تعدد هإالء الدائنٌن، وخضوعهم لقاعدة     المساواة فً التوزٌع دون اعتبار األولوٌة فٌما بٌنهم، مع احتمال عدم كفاٌة أمواله للوفاء بحقوقهم جمٌعا، خصوصا وأن المشرع ترك للمدٌن حرٌة التصرؾ فً أمواله، وهذا من
شؤنه أن ٌإدي إلى إضعاؾ هذه األموال فً ذمة المدٌن وقت التنفٌذ علٌه.2
وأمام هذه الوضعٌة التً أبانت عن قصور فكرة الضمان العام فً حماٌة مصالح
الدائنٌن، جعلت العدٌد من التشرٌعات تبحث عن وسائل أكثر فعالٌة، وتتماشى مع تطور العصر بشكل ٌخدم االئتمان وتموٌل العالقات االقتصادٌة، فظهر بذلك نوع جدٌد من الضمانات تدعى الضمانات العٌنٌة العقارٌة، التً حاولت التخفٌؾ من مخاطر الضمان
العام، وٌدخل فً زمرتها الرهن الرسمً والرهن الحٌازي وحقوق االمتٌاز.
إال أنه سؤكتفً فً مقالً هذا، للتطرق لحق االمتٌاز كضمان عٌنً تبعً منظم فً المواد
من  142 إلى  144 من مدونة الحقوق العٌنٌة وؼٌرها من القوانٌن الخاصة، حٌث أن هذا
الحق ٌخول لصاحبه حق األولوٌة على باقً الدائنٌن ولو كانوا مرتهنٌن.
ومن األهمٌة بمكان اإلشارة، إلى أن المشرع المؽربً فً مدونة الحقوق العٌنٌة حصر
حقوق االمتٌاز على العقار فً نوعٌن اثنٌن:

 
 
 


1 اكرام المزكلدي، حق األولوٌة فً نظام الضمانات العٌنٌة العقارٌة، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص، ماستر القانون المدنً
واألعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة بطنجة، السنة الجامعٌة  2012-2011، ص .6 2 عادل كالطً، حقوق االمتٌاز فً القانون المؽربً، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص، جامعة سٌدي محمد بن عبد هلل، كلٌة العلوم
القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فاس، السنة الجامعٌة  .2017-2016 ص .7
 
المصارٌؾ القضائٌة لبٌع الملك فً المزاد العلنً وتوزٌع ثمنه.
حقوق الخزٌنة كما تقررها وتعٌنها القوانٌن المتعلقة بها وال ٌباشر هذا االمتٌاز على
العقارات إال عند عدم وجود منقوالت.3
 
وعلٌه، ٌتبٌن أن المشرع المؽربً حاول التضٌٌق من نطاق االمتٌازات الواردة على
العقار.
واستنادا على ما سبق ٌمكن طرح التساإل اآلتً إلى أي حد  استطاعت النصوص الخاصة
بتنظٌم حقوق االمتٌاز فً توفٌر الحماٌة والتنظٌم المحكم لهذا النوع من الضمانات ؟
 على ضوء هذا التساإل سٌتم تقسٌم هذا الموضوع إلى مطلبٌن، سؤتطرق فً المطلب األول المتٌاز المصارٌؾ القضائٌة، على أن أخصص المطلب الثانً المتٌاز دٌون الخزٌنة
العامة.
المطلب األول: امتياز المصاريف القضائية.
المطلب الثاني: امتياز ديون الخزينة العامة.
 
 
 
المطلة األول: امتياس المصاريف القضائيت.
ٌتطلب اللجوء إلى المحكمة من أجل التنفٌذ على عقارات المدٌن، إنفاق مجموعة من
المصارٌؾ القضائٌة  منها ما ٌرتبط بالرسوم القضائٌة ومنها ما ٌرتبط بالخبرة والحجز.
وقد خول المشرع المؽربً لمنفق هذه المصارٌؾ، حق استٌفائها من ثمن العقار باألولوٌة
     على باقً الدائنٌن اآلخرٌن الذٌن استفادوا منها 4، فالمصارٌؾ القضائٌة فً هذا المجال هً  كل المبالػ التً ٌكون الؽرض من إنفاقها تحوٌل أموال المدٌن إلى نقود لمصلحة الدائنٌن المشتركة، سواء أنفقت لمصلحة أموال المدٌنٌن أم لتصفٌتها بالبٌع، أم لتوزٌع الثمن على
الدائنٌن.5
ولفهم هذا النوع من االمتٌاز سنحاول تبٌان أحكام هذا النوع من الدٌون ( الفقرة األولى)،
قبل الكشؾ عن حقٌقته أو صفته االمتٌازٌة (الفقرة الثانٌة.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ص ،2000/1999


3 راجع المادة 144 من مدونة الحقوق العٌنٌة.
4 عادل كالطً ، مرجع سابق ، ص 230
5 أمٌنة ناعمً، حقوق االمتٌاز فً التشرٌع المؽربً، بحث نهاٌة التمرٌن، المعهد الوطنً للدراسات القضائٌة الرباط، السنة
.33
 
الفقزة األولً: أحكام امتياس المصاريف القضائيت.
من أجل الوقوؾ عند أحكام االمتٌاز المقرر للمصروفات القضائٌة؛ ٌقتضً بداٌة تحدٌد
مفهوم المصارٌؾ القضائٌة (أوال)، ثم الشروط الواجب توفرها لقٌام هذا االمتٌاز(ثانٌا.)
أوال: تحذيذ مفهىم المصاريف القضائيت ٌقصد بالمصارٌؾ القضائٌة بوجه عام مجموع مبالػ الرسوم القضائٌة؛ إضافة إلى أتعاب الخبراء والتراجمة والتعوٌضات الممنوحة للشهود ومصارٌؾ الحراسة واإلٌداع، ووضع األختام وإجراء اإلحصاء والبٌع وؼٌرها من المصارٌؾ القضائٌة، التً تخصص للمحافظة
على الضمان العام والتنفٌذ علٌه، وتإدى هذه المصارٌؾ بشكل مسبق من قبل طالب
اإلجراء على أن ٌتحملها الحقا خاسر الدعوى.6
وقد ذكر المشرع المؽربً امتٌاز المصارٌؾ القضائٌة فً موضعٌن اثنٌن:
 
أولهما: تضمنه الفصل  1248 من (ق.ل.ع) فً فقرته الرابعة حٌث حدد محل المصارٌؾ
 
 
144 من مدونة الحقوق العٌنٌة الجدٌدة، والتً حددت

القضائٌة فً جمٌع منقوالت المدٌن.
وثانيهما: فً الفقرة األولى من المادة
 
 محل امتٌاز المصارٌؾ القضائٌة فً العقار أو العقارات التً خصصت المصروفات لبٌعها          وتوزٌع ثمنها على الدائنٌن، ووجه الخالؾ بٌن هذٌن االمتٌازٌن ٌتمثل فً كون األول امتٌازا عاما ٌسري على مجموع أموال المدٌن المنقولة، والثانً ٌسري على العقار المتخذ
 
7، وهو ما ٌعنٌنا فً هذا المقام ألنه ٌسري

بشؤنه إجراءات البٌع بالمزاد العلنً والتوزٌع
على العقار.
 
 
والتساإل الذي ٌمكن إثارته فً هذا اإلطار ما الؽاٌة التً جعلت المشرع ٌخصص
المصروفات القضائٌة بحق االمتٌاز؟.
 
بالرجوع لمقتضٌات الفصل      1248 من (ق.ل.ع)، نجد أن المقصود بالمصارٌؾ
القضائٌة هً المصارٌؾ التً تم إنفاقها فً المحافظة على الضمان العام للمدٌن والتنفٌذ علٌه، سواء كانت هذه المبالػ ذات طبٌعة قضائٌة كالحراسة القضائٌة والحجوزات
التحفظٌة، أو ؼٌر قضائٌة لكنها أنفقت بمناسبة دعوى قضائٌة كمصروفات وضع األختام
على أموال المدٌن أو تصفٌة الشركة المدنٌة.8
 
 
 
 
 
6 انظر الفصول من 124 إلى 129 من قانون المسطرة المدنٌة.
7 إكرام المزكلدي، مرجع سابق، ص .18
8 إدرٌس العمرانً، حقوق االمتٌاز الواردة على العقار فً التشرٌع المؽربً، بحث لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلٌة
العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، الرباط، السنة الجامعٌة ، ص  14
 
أما فٌما ٌخص المصروفات القضائٌة المشار إلٌها فً المادة  144 من (م.ح.ع)، هً التً
ٌتم إنفاقها من أجل بٌع العقار وتوزٌع ثمنه، أي تحوٌل العقار إلى نقود وتوزٌعها على
الدائنٌن.
         وعلٌه، فالمصارٌؾ القضائٌة التً منحها المشرع امتٌازا عقارٌا، هً تلك المبالػ التً تم صرفها لتحوٌل قٌمة العقار إلى نقود 9؛ فما دامت هذه المصارٌؾ قد أنفقت بصدد مال معٌن
أال وهو العقار، فإنه من المنطقً حصر هذا االمتٌاز فً هذا العقار دون ؼٌره من أموال
المدٌن.10
وفً هذا المقام، ٌجب االنتباه إلى أن المصروفات القضائٌة ال تشمل إال الرسوم والنفقات
التً أنفقت لمصلحة الدائنٌن المشتركة فً حفظ أموال المدٌن وبٌعها، ونفقات الحجوز
التحفظٌة والتنفٌذٌة وإجراءات نزع الملكٌة إلى ؼٌر ذلك.11
   وهكذا ٌمكن القول بؤن هذه النفقات والمصارٌؾ تؤخذ صفة االمتٌاز ما دامت تحقق المصلحة لجمٌع الدائنٌن؛ أما إذا كانت المصارٌؾ القضائٌة أنفقت لحماٌة دائن واحد فال تعد
    من قبٌل المصارٌؾ القضائٌة الممتازة ألنها تسعى لحماٌة حقوق الدائن الشخصٌة، وبالتالً  فالمصارٌؾ القضائٌة المنفقة ذات طبٌعة خاصة ال توجب االمتٌاز، ألنه لٌس من العدل أن     ٌتقدم منفق المصروفات القضائٌة على كل من أفاد منها، ولعل الؽرض من تقرٌر هذا االمتٌاز هو تشجٌع الدائنٌن على إنفاق هذه المصروفات لما فٌها من فائدة تعود على جمٌع
الدائنٌن.12
       وصفوة القول، فنطاق هذا االمتٌاز ٌمتد لٌشمل المصروفات القضائٌة التً توافرت فٌها الشروط القانونٌة الكتساب حق األفضلٌة، دون أن ٌمتد إلى أصل الدٌن الذي ٌبقى دٌنا عادٌا فً مواجهة المدٌن 13، والهدؾ من تقرٌر هذا االمتٌاز هو ضمان نوع من األفضلٌة للدٌون
الناتجة عن عملٌة بٌع العقار وتوزٌع ثمنه.
ومن هنا ٌظهر لنا أوجه االختالؾ بٌن هذٌن االمتٌازٌن بحٌث نجد االمتٌاز الوارد فً
الفصل  1248 من (ق.ل.ع)، هو امتٌاز عام ٌسري على جمٌع أموال المدٌن المنقولة، أما
 
144 من (م.ح.ع) ٌسري على العقار المتخذ فً شؤنه إجراءات

االمتٌاز الوارد فً المادة
البٌع بالمزاد العلنً.
 
 
 
 

9 فاطمة الزهراء الصحراوي ، حقوق االمتٌاز فً التشرٌع المؽربً، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون المدنً، جامعة القاضً
عٌاض، كلٌة الحقوق مراكش، السنة الجامعٌة  2002/2001، ص .85
10 عادل كالطً، مرجع سابق ، ص .231
11 عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً، الجزء العاشر واألخٌر، التؤمٌنات الشخصٌة و العٌنٌة،  2004، ص .735
12 سعاد عاشور، حجٌة التسجٌل وفق نظام التحفٌط العقاري المؽربً ، الطبعة األولى  1997، ص .167
 
ص ، 2011

13 ٌوسؾ افرٌل، الرهن الرسمً العقاري- ضمانة بنكٌة للدائن المرتهن- مطبعة النجاح الجدٌدة، الدارالبٌضاء، الطبعة االولى سنة
.304
 
 وٌرجع هذا التمٌٌز إلى ازدواجٌة النظام القانونً إذ أنه تم حصر نطاق االمتٌاز الوارد على المنقول فً قانون االلتزامات والعقود، باعتباره الشرٌعة العامة فً مجال الحقوق
الشخصٌة وبعض الحقوق العٌنٌة الواردة على المنقول، وتارة أخرى فً العقار حٌث تولت
مدونة الحقوق العٌنٌة تنظٌم الحقوق العٌنٌة الواردة على العقارات والملكٌة العقارٌة.14
 
 
؛15

     وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المؽربً تناول هذا االمتٌاز كما قلنا أنفا فً موضعٌن وهو ما ٌإدي إلى استنباط فكرة مفادها عدم انسجام النصوص القانونٌة فٌما بٌنها، مما
 
     ٌجعل موقؾ المشرع المؽربً منتقدا فً هذا المجال، ألنه قد ٌتصور فً بعض األحٌان أن ٌقوم أحد الدائنٌن بإنفاق مصارٌؾ قضائٌة على أموال المدٌن من أجل المحافظة على
الضمان العام أو التنفٌذ علٌه من أجل بٌعها، وتكون تلك األموال متضمنة للمنقول والعقار              فً آن واحد 16، مما ٌعنً بكٌفٌة منطقٌة إعطاء االمتٌاز لمنفق المصروفات ٌسري على     أموال المدٌن المنقولة والعقارٌة، ألنه فً حالة حصر نطاق هذا االمتٌاز فً المنقول فقط فإنه ٌهدد حقوق الدائن بتلك المصروفات مما ٌصبح معه هذا االمتٌاز دون أٌة فعالٌة، هذا اإلشكال ؼٌر مطروح فً بعض التشرٌعات كالتشرٌع الفرنسً الذي جعل امتٌاز
المصروفات القضائٌة من االمتٌازات العامة التً تسري على مجموع ممتلكات المدٌن العقارٌة منها والمنقولة، ؼٌر أنه ٌمكن أن ٌتحول من امتٌاز عام إلى امتٌاز خاص متى كان
محل تلك المصروفات أمواال معٌنة بذاتها.17
وٌهدؾ المشرع من تقرٌر هذا االمتٌاز، إلى ضمان نوع من األفضلٌة للدٌون الناتجة عن كل عملٌة تروم التنفٌذ على مال المدٌن، من أجل استخالص الدٌون المستحقة والتً تإدي
بطرٌقة آلٌة إلى استفادة باقً أنواع الدائنٌن من تلك العملٌة.18
وعلٌه، ٌحق للدائن بالمصارٌؾ القضائٌة المنفقة لبٌع عقار المدٌن من أجل توزٌع ثمنه
بٌن الدائنٌن، أن ٌستوفٌها باألسبقٌة على باقً الدائنٌن، باعتبارها دٌنا ممتازا وتإخذ من ثمن
بٌع العقار لصالح الدائن الذي أنفقها، ثم ٌوزع باقً الثمن بٌن الدائنٌن حسب رتبهم.19
   وؼنً عن البٌان، أن هذا االمتٌاز ال ٌحتاج إلى تقٌٌده بالرسم العقاري ألنه من قبٌل االمتٌازات التً أعفاها المشرع من التقٌٌد، وإن كانت حقوق االمتٌاز تعتبر من قبٌل الحقوق
 
 
 
 
 
14 عادل كالطً ، مرجع سابق ، ص 232
15 راجع الفصل 1428 من ق.ل.ع و الفصل 144 من مدونة الحقوق العٌنٌة.
16 إدرٌس العمرانً، مرجع سابق ، ص .15
17 عادل كالطً، مرجع سابق، ص .206
18 إدرٌس العمرانً ، مرجع سابق، ص 16
19 بوبكر حمدون، مبدأ األثر اإلنشائً للتقٌٌد بالرسم العقاري فً ضوء قانون  14.07 و مدونة الحقوق العٌنٌة، رسالة لنٌل دبلوم ماستر قانون
العقود و العقار، جامعة محمد األول ، كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة وجدة، السنة الجامعٌة  2013-2012، ص.36
 
العٌنٌة التً أوجب المشرع إشهارها بالرسم العقاري 20، عمال بمبدأ األثر اإلنشائً للتسجٌل
المنصوص علٌه فً الفصول 65و66و67 من قانون التحفٌظ العقاري.21
ومع ذلك، فإن المشرع استثنى االمتٌازات العقارٌة من إجراء التسجٌل فً الرسم العقاري
صراحة فً المادة   143 التً تنص على ماٌلً: " تنتج حقوق االمتٌاز أثرها ولو لم تقٌد
بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون"، وهو ما ٌعد استثناء من المبدأ العام المقرر فً
الفصل  65 من قانون التحفٌظ العقاري، الذي ٌستوجب إشهار أو تقٌٌد كل تصرؾ فً
السجالت العقارٌة.
وفً هذا اإلطار ٌمكن طرح تساإل مفاده ما الحكمة من إعفاء امتٌاز المصارٌؾ
القضائٌة من التسجٌل؟.
   نالحظ أن المشرع استثنى امتٌاز المصارٌؾ القضائٌة المنفقة لبٌع العقار وتوزٌع ثمنه من     قاعدة التسجٌل، رؼبة منه فً تشجٌع الدائنٌن على المطالبة بحقوقهم فً أسرع اآلجال حتى ال تتعرض حقوقهم للضٌاع بفعل اإلجراءات الالزمة لهذا التسجٌل والمدة التً ٌتطلبها، هذا
إلى جانب اإلجراءات التً تتم تؤدٌتها قد تكون عامال ال ٌشجع الدائنٌن لتسجٌل هذه المصارٌؾ بالسجل العقاري، ومن تم فإن المشرع راعى مصلحة هإالء حٌنما استثنى
المصارٌؾ القضائٌة من ضرورة تسجٌلها فً السجل العقاري.22
  والدافع األخر من وراء استثناء المشرع هذا االمتٌاز من مبدأ األثر اإلنشائً للتقٌٌ ّد، ٌتجلى فً كونه موجودا قانونٌا وملزما للؽٌر ولو كان دائنا مرتهنا رهنا رسمٌا، وذلك دون حاجة إلى تسجٌله ألنه ٌصعب تحدٌد مبلػ الدٌون الممتازة إال بعد تحوٌل العقار عن طرٌق
بٌعه بالمزاد إلى نقود.23
ولكً تتمتع المصارٌؾ القضائٌة لبٌع العقار وتوزٌع ثمنه بصفة االمتٌاز ال بد من توفر
بعض الشروط.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 عبد الؽانً بنٌحً،  مبدأ األثر اإلنشائً للتقٌٌد فً الرسم العقاري وفق نظام التحفٌظ العقاري المؽربً، رسالة لنٌل دبلوم ماستر قانون العقود و
العقار ، جامعة محمد األول ، كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة وجدة، السنة الجامعٌة  2011-2010، ص .88 21 قانون رقم 14.07 الصادر بتنفٌذ الظهٌر الشرٌؾ رقم  1.11.117 فً 25 من ذي الحجة 1432 22( نوفمبر )2011 ج.ر عدد 5998 بتارٌخ
27 ذي الحجة 1432 24( نوفمبر )2011، ص .5575
22 ٌاسر لعروسً، التسجٌل العقاري بٌن ضرورات المصلحة العامة ومراعاة المصلحة الخاصة، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص،
جامعة عبد المالك السعدي، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بطنجة، السنة الجامعٌة  2008-2007، ص 48
23 سعاد عاشور ، مرجع سابق ، ص .167
 
ثاويا: الشزوط الىاجة تىفزها لقيام هذا االمتياس.
لكً تحظى المصارٌؾ القضائٌة المنفقة لبٌع العقار وتوزٌع ثمنه بصفة االمتٌاز ٌتعٌن
توفر بعض الشروط منها:
   أ: ٌتعٌن أن تكون المصارٌؾ القضائٌة التً أنفقت من أجل التنفٌذ على عقار المدٌن ذات صبؽة قضائٌة، أي تمت أمام القضاء كما هو الشؤن بالنسبة لمصروفات الحجز والبٌع الجبري والتوزٌع، أو ؼٌر قضائٌة لكنها صرفت بمناسبة دعوى قضائٌة وفق إجراءات رسمٌة ولٌس بصفة ودٌة، كنفقات وضع األختام أو تصفٌة الشركة المدنٌة أو إدارة المال
الموضوع تحت الحراسة، وٌستوي فً ذلك أن ٌتم إنفاق هذه المبالػ من طرؾ أحد الدائنٌن
 
24، فهذا الشرط ال ٌعترؾ إال

أو أحد األؼٌار مادامت قد عادت بالنفع على جمٌع الدائنٌن
باإلجراءات التً تمت بٌن ٌدي القضاء أو بواسطته.
 
 
ب: أن تتم استفادة دائنٌن آخرٌن من إنفاق هذه المصروفات، إذ ال ٌحق االحتجاج فً      مواجهة دائنً المدٌن بهذا االمتٌاز إذا لم ٌستفٌدوا من إنفاق هذه المبالػ، وبالتالً مادام القصد من إنفاق هذه المصارٌؾ هو الوصول إلى التنفٌذ على العقار ببٌعه وتوزٌع ثمنه على باقً الدائنٌن، فإنه فً حالة فشل المنفذ فً ذلك فإن منفق تلك المصارٌؾ هو من
ٌتحملها.
 
 
25، ٌرى أن المصارٌؾ القضائٌة تحظى بصفة االمتٌاز،

وفً هذا اإلطار نجد أحد الفقه
 
حتى ولو اخفق من أنفقها فً إدراك الهدؾ الذي ٌرمً إلٌه، بحٌث تبقى العبرة فً إنفاق
تلك المصارٌؾ لتحقٌق مصلحة جماعٌة للدائنٌن.
وفً نظري ٌعد هذا التوجه سلٌما مادام ٌحقق مصلحة جماعٌة، على اعتبار أن قٌام أحد
 الدائنٌن بإجراء قانونً للتنفٌذ على عقار مدٌنه، سٌإدي ال محالة إلى استفادة دائنٌن آخرٌن لنفس المدٌن أثناء توزٌع حاصل عملٌة التنفٌذ، وبالتالً فٌجب أن ٌستوفً من تحمل
المصارٌؾ القضائٌة حقه باالمتٌاز.
وجدٌر بالذكر، أنه عند توزٌع ثمن بٌع العقار، فإن منفق هذه المصارٌؾ ٌسترجعها باألفضلٌة عن ؼٌره، ولو كان هذا األخٌر دائن مرتهن حائز على الدرجة الثانٌة، ووجد
ضمن دائنً المدٌن صاحب رهن رسمً من الدرجة األولى.26
وفً هذا الصدد، قضت محكمة االستئناؾ بطنجة بؤسبقٌة امتٌاز الصوائر القضائٌة على
الدٌن المضمون رهنا رسمٌا، ومن بٌن ما جاء فً هذا القرار ماٌلً ": أن الدائن المرتهن
 

 
 
 


24 إكرام المزكلدي، مرجع سابق ، ص 20
25 شمس الدٌن الوكٌل، نظرٌة التؤمٌن فً القانون المدنً، نشؤة المعارؾ، االسكندرٌة، الطبعة الثانٌة سنة  1959،ص .591
26 عبد الكرٌم شهبون، الشافً فً شرح قانون االلتزامات و العقود، الكتاب األول، االلتزامات بوجه عام ، الجزء الثالث ، مطبعة النجاح ، الدار
البٌضاء، الطبعة األولى 1999 ، ص .270
 
         وهً المإسسة البنكٌة فً نازلة الحال تكون لها األفضلٌة واألولوٌة فً استٌفاء دٌونها من ثمن بٌع العقارات المرهونة المملوكة للمدٌن على باقً الدائنٌن باعتبار ما لها من رهن تلك العقارات واعتبار حصولها على شهادة التسجٌل التً تخولها حق بٌع العقار المرهون
    لضمان استٌفاء دٌونها وٌستثنى من ذلك الدٌن المتعلق بالصوائر القضائٌة لما له من امتٌاز على المنقول و العقار على حد سواء وحٌث أن البنك ٌستطٌع تسلم ما ٌبقى من ثمن و
حصٌلة بٌع العقارات المبٌعة و ذلك بعد خصم واستٌفاء الصوائر القضائٌة .27"
وفً الختام ٌجب اإلشارة، إلى كون المشرع كان دقٌقا عندما حدد طبٌعة البٌع المراد فً
المادة  144 من (م.ح.ع)، حٌنما اقتصر على البٌع بالمزاد العلنً، بمعنى المصارٌؾ
القضائٌة التً تنفق لحجز العقار وبٌعه وتوزٌع ثمنه بالمزاد العلنً فقط دون باقً البٌوعات
األخرى.
الفقزة الثاويت: حقيقت امتياس المصاريف القضائيت.
إن الحدٌث عن حقٌقة امتٌاز المصارٌؾ القضائٌة ٌقتضً بداٌة تسلٌط الضوء على بعض
اآلراء المشككة فً هذا النوع من االمتٌازات (أوال)، قبل التطرق إلى مسؤلة مدى اعتبار
أتعاب المحامً جزء من المصارٌؾ القضائٌة (ثانٌا.)
أوال: التشكيك في حقيقت امتياس المصاريف القضائيت.
لقد تعرض هذا االمتٌاز سواء المنصوص علٌه فً الفصل       1248 من (ق.ل.ع)، أو
المنصوص علٌه فً المادة 144 من مدونة الحقوق العٌنٌة، إلى انتقاد من طرؾ بعض الفقه
الذٌن شككوا فً حقٌقة امتٌاز المصارٌؾ القضائٌة، مستندٌن على عدة حجج من بٌنها:
   كون االمتٌاز ٌتطلب وجود دٌن فً ذمة المدٌن صاحب المال المنفذ علٌه، والحال أن هذا      األخٌر لٌس مدٌنا بشًء، كما أنه ال ٌعتبر مستفٌدا من تلك المصروفات ومن تم ال ٌعتبر مسإوال عنها، فالمدٌنون الحقٌقٌون بتلك المبالػ، هم باقً الدائنٌن متى كانوا مستفدٌن من
اإلجراءات المتخذة، إذ ٌمكن أن ٌنقلب الدائن بهذه المبالػ إلى مدٌن وٌتحملها لوحده متى لم
ٌستفد منها أي دائن أخر أو كانت ؼٌر ضرورٌة فً عملٌة الحصول على الدٌن.28
 
 
قد ساروا فً

مارسيل بالنيول و جورج ريبير

وفً نفس السٌاق نجد الفقٌهٌن الفرنسٌٌن
 
نفس االتجاه، حٌث اعتبروا أن المصروفات القضائٌة مجرد استنزال لقٌمة تلك المصروفات
التً أنفقت فً بٌع أموال المدٌن من الثمن المتحصل علٌه من البٌع قبل توزٌعه.29
 
 
 
 

 
 
 


27 قرار رقم 2/98/1675 بتارٌخ 99/4/14 فً الملؾ المدنً رقم 99/714 منشور بمجلة المحكمة العدد 2 السنة الجامعٌة 2003 ، ص .295
28 انظر فً هذا المعنى 4 Dalloz.p générauxK priviléges مؤخوذ من رسالة ادرٌس العمرانً، م.س ، ص .18
29 عادل كالطً، مرجع سابق ، ص 237
 
30، إلى أن هذا النوع من االمتٌاز هو امتٌاز وارد على منقول

وأضاؾ جانب من الفقه
 
ولٌس بامتٌاز عقاري طالما أنه ٌسري على الثمن الذي تم تحصٌله من عملٌة البٌع ولٌس
على العقار فً حد ذاته.
  وقد اختلؾ الفقه حول تصنٌؾ االمتٌاز بٌن ما ٌعتبره امتٌازا خاصا على العقار، وبٌن من ٌرى أنه امتٌاز وارد على المنقول ولٌس امتٌازا عقارٌا، على اعتبار أنه ٌسري على الثمن
 
31، وفً أحوال معٌنة ٌرد على

الذي تم تحصٌله من عملٌة البٌع ولٌس العقار فً حد ذاته
 
منقوالت ذات الطبٌعة الخاصة كرهن الطائرات و السفن وؼٌرها.32
     وبالتالً ٌجب التمٌٌز بٌن محل امتٌاز المصارٌؾ القضائٌة المنفقة لبٌع العقار وهو العقار فً حد ذاته، وبٌن ناتج عملٌة بٌع العقار والذي ٌتمثل فً ثمن معٌن ٌوزع بٌن الدائنٌن
بحسب رتبهم.
    ثم إذا افترضنا بؤن هذا االمتٌاز هو امتٌاز خاص ٌرد على المنقول، فان ذلك سوؾ ٌإدي إلى القول أن الرهن الرسمً هو حق منقول، والحال أنه حق عٌنً عقاري محله دائما هو
العقار.33 وعلٌه فإن امتٌاز المصارٌؾ القضائٌة هو امتٌاز عقاري ٌمارسه الدائن على العقار
 
144 من (م.ح.ع)، هً

موضوع التنفٌذ، وبالتالً فالمصارٌؾ القضائٌة الواردة فً المادة
المصارٌؾ التً أنفقت من أجل بٌع العقار.
 
 
وإلى جانب ما سبق فإنه قد ٌطرح تساإل حول وضعٌة المصارٌؾ المنفقة لبٌع وتوزٌع
ثمن العقار الؽٌر المحفظ أو فً طور التحفٌظ وما إذا كانت تتمتع بنفس االمتٌازات أم ال؟ خصوصا وأن الموقؾ التشرٌعً أورد أحكام االمتٌاز الواردة على العقار ضمن مقتضٌات
(م.ح.ع)، ولٌس ضمن قانون االلتزامات والعقود أو حتى قانون المسطرة المدنٌة.
الواقع، أن هناك قصورا تشرٌعٌا بخصوص هذه المسؤلة، ؼٌر أن ما ٌبدو فً هذا السٌاق
 
34، هو ما تم التنصٌص

أن الوجه الذي ٌوجد له مإٌد قانونً فٌما ٌخص مصارٌؾ التوزٌع
 
علٌه ضمن مقتضٌات الفقرة األخٌرة من الفصل     510 من قانون المسطرة المدنٌة، التً
نصت على أن مصارٌؾ التوزٌع تخصم قبل كل شًء من المبالػ المخصصة له، وبالتالً فالمشرع عوض أن ٌستعمل مصطلح االمتٌاز استعمل مصطلح الخصم، أي الخصم المسبق
 

 
 
 


30 وهو موقؾ سلٌمان مرقس الذي ذهب إلى أن امتٌاز المصروفات القضائٌة ال ٌرد على العقار فً حد ذاته بل على ثمنه أي أنه ٌعتبر دائما
امتٌازا خاصا على منقول معٌن هو الثمن الناتج عن تلك األموال و لو كانت كلها أو بعضها عقارٌة.
-سلٌمان مرقس، التؤمٌنات العٌنٌة فً التقنٌن المدنً الجدٌد، مطابع دار النشر للجامعات المصرٌة الطبعة الثانٌة 1959 ص 539 .
31 إكرام المزكلدي ، مرجع سابق، ص .20
32 نفس المرجع، ص21
33 دون إؼفال االستثناءات التً ٌحدث فٌها أن ٌرد الرهن الرسمً على منقوالت معٌنة دون نقل الحٌازة كالطائرات والسفن الخ.
34 ادرٌس بنهاشم، حقوق االمتٌاز الواردة على العقار فً القانون المؽربً، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً قانون العقود والعقار،، جامعة محمد
االول ، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وجدة ، السنة الجامعٌة  2018/2017،ص .23
 
وباألولوٌة على باقً الدٌون، واعتبارا لذلك فمصارٌؾ البٌع والتوزٌع المتعلقة بعقار المدٌن
تتمتع باالمتٌاز سواء كان عقار محفظ أو ؼٌر محفظ أو فً طور التحفٌظ.
ثاويا: مذي اعتبار أتعاب المحامي جشءا مه المصاريف القضائيت.
إن طرق باب القضاء من أجل المطالبة بحقوق معٌنة تكون محل نزاع، ٌتطلب القٌام بإجراءات قانونٌة ومسطرٌة دقٌقة ال ٌتسنى لكافة الناس اإلحاطة بها، لذا عمل المشرع على
إسناد مهمة تمثٌل األطراؾ أمام القضاء، إلى فئة معٌنة لها دراٌة وتكوٌن قانونً وتتجلى
هذه الفئة فً المحامٌن.
فكما هو معلوم فمهنة المحاماة هً مهنة تقوم بمساعدة القضاء للقٌام بدوره على الوجه المالئم، كما اعتبرها المشرع جزءا من أسرة القضاء؛ حٌث نجد المادة األولى من قانون
 
3528.08، تنص على ماٌلً: "المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم فً

رقم
 
تحقٌق العدالة و المحامون بهذا االعتبار جزء من أسرة القضاء."
وبالتالً فؽالبا ما ٌعمد الطرؾ الذي أقدم على اتخاذ إجراءات التنفٌذ على عقار المدٌن، إلى دفع مقابل نقدي لفئة معٌنة لدٌها تكوٌن قانونً مهم تتولى عنه القٌام باإلجراءات
القانونٌة أمام المحكمة36، وتتمثل هذه الفئة فً هٌئة المحامٌن.
وتبعا لما تقدم ٌمكن إثارة تساإل مهم حول مدى إمكانٌة اعتبار أتعاب المحامٌن جزء من
المصارٌؾ القضائٌة ومن تم إعطائها رتبة االمتٌاز؟
    بالرجوع إلى النصوص القانونٌة الحالٌة، ال نجد فٌها ما ٌفٌد إعطاء أتعاب المحامً صفة االمتٌاز أو اعتبارها بمثابة مصارٌؾ قضائٌة، على خالؾ القانون الفرنسً حٌث نجد المادة 700 من قانون المسطرة المدنٌة أعطى فٌها المشرع لقضاة الموضوع سلطة تقدٌرٌة لتحدٌد
المصارٌؾ القضائٌة بما فٌها أتعاب المحاماة.
  وبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنٌة المؽربً خاصة الباب الخامس المتعلق بالمصارٌؾ، نجد أن المشرع لم ٌجعل  أتعاب المحامً ضمن المصارٌؾ القضائٌة حٌث
 
126 من ق.م.م 37 على أنه " إذا تضمنت المصارٌؾ أجور وأتعاب الخبٌر أو

نص الفصل
 
الترجمان فان نسخة من األمر بتقدٌرها ٌإشر علٌها بصٌؽة التنفٌذ من طرؾ كاتب الضبط
 
37و38و39 إلى الخبٌر أو

وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص علٌها فً الفصول
الترجمان."
 
 
 

35 ظهٌر شرٌؾ رقم 1.08.101 الصادر فً 20 شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 بتنفٌذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعدٌل القانون المنظم
لمهنة المحاماة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 5680 بتارٌخ 6 نوفمبر 2008، ص .4044
36 اكرام المزكلدي، مرجع سابق ، ص .21
37 ظهٌر شرٌؾ بمثابة قانون رقم 447.74.1 بتارٌخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة
المدنٌة ج.ر عدد 3230 مكرر بتارٌخ 13 رمضان 1394 الموافق ل 30 شتنبر 1974، ص .2741
 
 أما بخصوص التوجه الفقهً؛ فٌرى أحد الفقهاء 38، أن المصارٌؾ القضائٌة ذات االمتٌاز هً تلك المتعلقة ببٌع ملك بالمزاد العلنً وتوزٌع ثمنه دونا عن المصارٌؾ المتعلقة بحقوق
الدفاع أو رفع الدعوى وؼٌرها من المصارٌؾ التً لم تعد بالنفع على باقً الدائنٌن.
أما على المستوى القضائً فقد كان اجتهاد القضاء المؽربً متضاربا، فتارة ٌصرح
بانعدام حق االمتٌاز على األتعاب، وتارة أخرى ٌقضً بؤن األتعاب دٌن ممتاز.
 
حٌث نجد القرار الصادر عن محكمة النقض بتارٌخ         1982/2/24 جاء فٌه: "ٌقصد
بمصارٌؾ الدعوى التً ٌتحملها من خسرها، مقابل الرسوم القضائٌة وأتعاب الخبٌر
 
125 من ق.م.م ؼٌر أنها ال تشمل مصارٌؾ التنقل

والترجمان، وتقع تصفٌتها طبقا للفصل
وكتابة المذكرات وؼٌرها."39
 
 
وهناك من ٌعتبر أتعاب المحامً من جملة المصارٌؾ القضائٌة، كما جاء فً قرار
للمجلس األعلى - محكمة النقض حالٌا- بتارٌخ   "9/12/1958 أن أتعاب المحامٌن العاملٌن
والداخلٌن فً الخصام بصفتهم وكالء تعد من جملة المصارٌؾ وتدخل فً الصوائر بموجب
الفصل 338 و الذي ٌلٌه من قانون المسطرة المدنٌة الخاصة بالمنطقة االسبانٌة.40
وما ٌنبؽً اإلشارة إلٌه أن السند القانونً الذي أسس علٌه هذا القرار والمتمثل فً قانون
 
1974

المسطرة المدنٌة الخاص بالمنطقة االسبانٌة تم إلؽاإه، وأصبح ظهٌر فاتح أكتوبر
 
المتعلق بقانون المسطرة المدنٌة، هو النص القانونً المعمول به حالٌا فً هذا المجال، وبالتالً فهذا القرار لم ٌعد له أي أساس وسند قانونً حالٌا نظرا إللؽاء ذلك القانون المستند
إلٌه.41
 
 
42، الذي ٌدعوا بضرورة اعتبار األتعاب المإداة

وإلى جانب ما سبق فإننا نساٌر االتجاه
 
للمحامً جزءا من المصارٌؾ القضائٌة المنفقة لبٌع العقار وتوزٌع ثمنه، وٌمكن تبرٌر ذلك
فً كون:
- المادة 144 من مدونة الحقوق العٌنٌة جاءت بصٌؽة العموم، بحٌث لم ٌحدد العناصر التً      تعتبر من مشتمالت هذه المصارٌؾ، وبالتالً ٌمكن اعتبار األتعاب التً ٌدفعها الدائن للمحامً فً إطار مباشرة عملٌة التنفٌذ على أموال المدٌن من اإلجراءات الرامٌة إلى
 
 

 
 
 


38 العربً محمد مٌاد، تؤمالت فً مدونة الحقوق العٌنٌة، الجزء الرابع الرهن الحٌازي، الرهن الرسمً، حقوق االمتٌاز، مطبعة المعارؾ الجدٌدة،
الطبعة األولى 2017، ص .185
39 قرار صادر عن المجلس االعلى بتارٌخ 24-01-1982 منشور بمجلة القضاء االعلى عدد 130 ص .46
40 قرار المجلس األعلى عدد 48 صادر بتارٌخ 09-12-1958 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 24، ص 321 ، أورده عادل كالطً،
.239 ،ص.س.م
41 عادل كالطً، مرجع سابق،ص 240
42 امٌنة ناعمً، مرجع سابق، ص .36
 
المحافظة على الضمان العام، خاصة أن المشرع المؽربً استعمل عبارة المصارٌؾ
القضائٌة لبٌع الملك بالمزاد العلنً وتوزٌع ثمنه.
 
- بالرجوع لمقتضٌات المادة  31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة نجدها تنص على أن "
المحامون وحدهم المإهلون لتمثٌل األطراؾ ومإازرتهم أمام المحاكم."
   إذ كٌؾ ٌمكن إجبار الفرد على اعتماد المحامً من أجل المطالبة بحق من حقوقه، فً حٌن نحرمه من حق استرداد األتعاب التً أداها لهذا المحامً، والحال أن المشرع خوله
استرجاع المصروفات القضائٌة التً أنفقها فً سبٌل التنفٌذ على عقار المدٌن.
- ال ٌشترط فً المصارٌؾ القضائٌة لكً تحضى بمرتبة االمتٌاز أن تكون ذات طبٌعة
قضائٌة محضة، بل ٌمكن أن تكون قد صرفت بمناسبة دعوى قضائٌة وكانت ضرورٌة فً
بلوغ النتٌجة المرجوة من طرق باب القضاء.43
وبؽض النظر عن هذا النقاش؛ فإن قواعد العدالة واإلنصاؾ تستلزم القول بان لصاحب المصلحة الحق فً المطالبة باسترجاع ما أداه للمحامً من أتعاب، على أساس أنها تشكل
جزءا من صائر الدعوى.
  على العموم ٌبقى للمحكمة السلطة التقدٌرٌة فً تحدٌد العناصر المكونة للمصارٌؾ القضائٌة، وإن كان األمر ٌحتاج إلى مقتضى قانونً صرٌح ٌعطً للقاضً صالحٌة اعتبار
أتعاب المحامً جزءا من المصارٌؾ القضائٌة.
         وفً األخٌر ٌجب أن نشٌر إلى أن المصارٌؾ القضائٌة المنفقة لبٌع العقار وتوزٌع ثمنه، لٌست وحدها التً تستفٌد من حق االمتٌاز فً إطار مدونة الحقوق العٌنٌة، بل هناك حتى
دٌون الخزٌنة العامة، فما مدى منح المشرع المؽربً صفة االمتٌاز لهذا النوع من الدٌون،
خصوصا بعد اإلحالة الصرٌحة على نصوص قانونٌة أخرى.
المطلة الثاوي: امتياس ديىن الخشيىت العامت.       تشكل الدٌون العمومٌة إحدى الموارد األساسٌة لمٌزانٌة الدولة، لذا كان من الضروري إحاطتها بالضمانات الالزمة، ولعل تمتٌع دٌون الخزٌنة العامة بحق االمتٌاز، ٌعد أهم تلك
الضمانات، خصوصا وأنها المورد األساسً لتؽطٌة نفقات الدولة، وتبعا لذلك فإن كل
تقاعس عن الدفع من طرؾ الملزم ٌترتب عنه تعرض حقوق الدولة إلى الخطر المتمثل فً
عدم تنفٌذ برامجها التنموٌة.44
 
 

 
 
 


43 إدرٌس العمرانً، مرجع سابق،ص .21
44 محمد شكٌري، القانون رقم 97/15 المتعلق بتحصٌل الضرائب والدٌون العمومٌة، قراءة أولٌة، منشور بالمجلة المؽربٌة لالدارة المحلٌة
والتنمٌة ، عدد 37، مارس-ابرٌل، 2001، ص.21
 
وتقتضً الحكمة على األقل، أن نطرح تساإال بهذا الخصوص، هو إلى أي حد توفق
المشرع المؽربً فً تحصٌن هذا النوع من االمتٌازات؟.
إجابة على هذا التساإل، سنخصص (الفقرة األولى) للحدٌث عن أساس امتٌاز دٌون
الخزٌنة العامة، بٌنما سنعالج محدودٌة امتٌاز الخزٌنة العامة (الفقرة الثانٌة.)
الفقزة األولً: أساص امتياس ديىن الخشيىت العامت.
عمل المشرع المؽربً على تنظٌم امتٌاز الخزٌنة العامة ألول مرة، بواسطة قانون
االلتزامات والعقود45، حٌث أوردها فً المرتبة الخامسة بعد عدة امتٌازات.46
وما ٌالحظ على (ق.ل.ع)، أنه رؼم كونه ٌعتبر أول نص تشرٌعً ٌعترؾ بامتٌاز دٌون
 
47، بحٌث أن مفعولها جاء

الخزٌنة، فإن االمتٌاز الذي جاء به ٌبقى ذو فعالٌة محدودة
 
مقتصرا على منقوالت المدٌن دون عقاراته، كما أنه لم ٌمٌز بٌن دٌون الدولة ودٌون
الجماعات المحلٌة.48
 
 
1915 المطبق على العقارات

2 ٌونٌو

ووعٌا بؤهمٌة دٌون الخزٌنة العامة، صدر ظهٌر
 
المحفظة الملؽى، والذي خول فً فصله   155 لدٌون الخزٌنة الرتبة الثانٌة بعد المصارٌؾ
 
49، وما ٌالحظ على هذا الظهٌر، أنه أحال

القضائٌة كدٌن ممتاز ٌقع على عقارات المدٌن
 
على المقتضٌات المنظمة لدٌون الخزٌنة " حقوق الخزٌنة كما تقررها وتعٌنها القوانٌن المتعلقة بها"، فهذه اإلحالة خلفت نوعا من االرتباك خصوصا وأن المقتضٌات المنظمة
لدٌون الخزٌنة لم تكن حٌنئذ قد صدرت بعد.
وبالتالً فهذه المقتضٌات لم تحقق المبتؽى من تنظٌم دٌون الخزٌنة العامة، فكان البد من
 
15/97 بمثابة تحصٌل الدٌون

إصدار قانون ٌحمٌها، ولهذا أصدر المشرع قانون
العمومٌة.50
 
 
ورؼم وجاهة هذا التؤوٌل، ٌمكن التؤكٌد على مسؤلة أساسٌة مفادها أن امتٌاز دٌون الخزٌنة
العامة ٌسري على العقارات متى توفر شرطٌن:

 
 
 


45 أما بخصوص المشرع الفرنسً فقد كان أول نص منح االمتٌاز للخزٌنة هو قانون  12 ٌونٌو .1808
46 نص الفصل 1248 (ق.ل.ع) أن " الدٌون الممتازة على كل المنقوالت هً المذكورة والمرتبة على النحو التالً:
-1مصروفات الجنازة.
-2دٌون االطباء والصٌدلٌٌن والممرضٌن.
-3 المصارٌؾ القضائٌة.
-4االجور المستحقة للخدم والعمال.
-5دٌون الدولة والجماعات فٌما ٌخص المساهمات الواجب أداإها برسم السنة الجارٌة ." 47 عبد العزٌز الٌونسً، امتٌاز دٌون الخزٌنة، المجلة المؽربٌة لالدارة المحلٌة والتنمٌة، ٌولٌوز- شتنبر  1998،ص 71
48 فاطمة الزهراء الصحراوي، حقوق االمتٌاز فً التشرٌع المؽربً، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون المدنً، جامعة قاضً
عٌاض، كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة واالجتماعٌة مراكش، السنة الجامعٌة  2002-2001، ص .93
49 إدرٌس بنهاشم، مرجع سابق، ص .30
50 ظهٌر شرٌؾ رقم 175.00.1 صادر فً 28 من محرم 1421 ( 3ماي )2000 بتنفٌذ القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصٌل الدٌون
العمومٌة، ج.ر عدد 4800 بتارٌخ 28 صفر 1421 ( فاتح ٌونٌو )2000، ص .1256
 
الشرط األول: أن تكون النصوص المنظمة لتحصٌل دٌون الخزٌنة، تنص على تمتع هذه
الدٌون بامتٌاز عقاري، والمادة    144 من(م.ح.ع) جاءت صرٌحة بخصوص هذا األمر
"حقوق الخزٌنة كما تقررها وتعٌنها القوانٌن المتعلقة بها"، ونقصد بالنصوص المنظمة تلك المقتضٌات المضمنة فً مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة، وعلٌه عالجت مدونة التحصٌل
االمتٌازات المخولة للخزٌنة فً الباب السادس المعنون بـ " الضمانات واالمتٌازات" فً
 
،51

112، وقد تضمنت دٌون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

إلى 105

المواد من
 
106 من (م.ت.د.ع)، وبالرجوع لمقتضٌات المادة

و 105

وٌتعلق األمر هنا بالمادتٌن
 
52105، ٌتبٌن أن دٌون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تتمتع بنوعٌن من االمتٌازات
أحدهما عام واألخر خاص.
فاالمتٌاز العام جعله المشرع سارٌا على األمتعة وؼٌرها من المنقوالت التً ٌملكها المدٌن
وهو ما ٌستفاد من الفقرة األولى من المادة    105 أعاله، أما االمتٌاز الخاص فهو ما نجده
منصوص علٌه فً الفقرة الثانٌة من نفس المادة، حٌث أن المشرع متع الدٌون الناشئة عن الضرائب والرسوم المفروضة على المإسسات بامتٌاز خاص محله المعدات والسلع
الموجودة فً المإسسة المفروضة علٌها الضرٌبة والمخصصة الستؽاللها.53
 
 
106 من نفس المدونة 54، جعلت دٌون

105 من م.ت.د.ع، فإن المادة

وإلى جانب المادة
 
الضرائب المباشرة والرسوم المفروضة على العقارات دٌونا ممتازة امتٌازا خاصا، تمتد إلى
المحاصٌل والثمار واالكرٌة والمداخٌل العائدة من العقارات المفروضة علٌها الضرٌبة،
 
55، وتجدر

وٌبقى هذا االمتٌاز ساري المفعول ولو فً حالة انتقال ملكٌة العقار الى الؽٌر
 
المالحظة أن دٌون الدولة على األفراد ال تعتبر كلها ممتازة، وإنما ٌقتصر ذلك على ما صدر منها بنصوص تشرٌعٌة خاصة، تقضً باعتبار دٌن معٌن من دٌون الدولة على أنه
ٌتمتع بصفة االمتٌاز.56
     وعلى مستوى القضاء ذهبت محكمة النقض إلى ماٌلً، حٌث جاء فً معرض حٌثٌات قرارها: لئن كان االمتٌاز المقرر للخزٌنة العامة ٌسري مفعوله على جمٌع منقوالت وأمتعة
 
 
 

 
 
 


51 ٌقصد بالضرائب المباشرة: الضرٌبة المهنٌة، الضرٌبة على الشركات، الضرٌبة العامة على الدخل..
أما الرسوم المماثلة فتشمل: الضرٌبة الحضرٌة، ضرٌبة األرباح العقارٌة ....       52 تنص المادة 105 من م.ت.د.ع على أنه: " لتحصٌل الضرائب والرسوم تتمتع الخزٌنة ابتداء من تارٌخ الشروع فً تحصٌل الجدول أو قائمة اإلرادات بامتٌاز على األمتعة وؼٌرها من المنقوالت التً ٌملكها المدٌن أٌنما وجدت وكذا المعدات والسلع الموجودة فً المإسسة المفروضة علٌها
الضرٌبة والمخصصة الستؽاللها."
53 اكرام المزكلدي، مرجع سابق، ص .25
54 تنص المادة 106 من م.ت.د.ع على أنه: " لتحصٌل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزٌنة عالوة على ذلك بامتٌاز خاض
ٌمارس على المحاصٌل والثمار واالكرٌة وعائدات العقارات المفروضة علٌها الضرٌبة أٌا كان مالكها."
55 فاطمة الزهراء الصحراوي، مرجع سابق، ص  .97
56 حسن فتوخ.حقوق االمتٌاز العقارٌة بٌن مدونة الحقوق العٌنٌة ومدونة التجارة.مقال منشور فً مجلة مؽرب القانون. www.maroclaw.com
 
المدٌن، فإن الدائن المرتهن رهنا رسمٌا له حق األولوٌة فً استٌفاء دٌنه من منتوج البٌع
الجبري لعقار المدٌن الراهن فً مواجهة باقً الدائنٌن.57
فإقرار امتٌاز دٌن ما أمر ٌحدده القانون، وبالتالً فان لم ٌوجد نص قانونً ال مجال للقول
بوجود امتٌاز .
- الشرط الثاني: عدم كفاٌة منقوالت المدٌن للوفاء بمجموع الدٌن الممتاز.
 
وهو مبدأ مترسخ فً مجال التنفٌذ الجبري، حٌث نجد الفصل       469 من( ق.م.م) ٌنص
على أنه " ال ٌقع البٌع الجبري للعقارات إال عند عدم كفاٌة المنقوالت عدا إذا كان المدٌن
مستفٌدا من ضمان عٌنً"، ونفس المقتضى تبنته المادة    67 من (م.ت.د.ع) إذ جاء فٌها "
إذا كانت المنقوالت ؼٌر كافٌة أو منعدمة ٌمكن القٌام بحجز العقارات وبٌعها."..
والقاعدة العامة فً مجال الحجوز التنفٌذٌة، أنه ال ٌمكن بٌع عقار المنفذ علٌه جبرا إال
عند عدم كفاٌة المنقول، وتعرؾ هذه القاعدة استثناء وحٌدا وهو المتعلق بالحالة التً ٌخصص فٌها العقار لضمان عٌنً ألداء الدٌن، حٌث ٌلزم و الحالة هذه احترام اإلرادة
التعاقدٌة للطرفٌن مادام قد خصص للوفاء بالدٌن ضمانا بعٌنه.58
    وبالتالً إذا كان للمدٌن منقوالت فً ملكٌته فإنه ال ٌحق للخزٌنة أن تمارس االمتٌاز على العقارات أوال، وهذا ٌتماشى مع مختلؾ قواعد التنفٌذ على أموال المدٌن، بحٌث أن المرحلة
األولى فً التنفٌذ هً اللجوء إلى المنقوالت وفً حالة عدم وجودها أو كفاٌتها ٌتم اللجوء
إلى العقارات التً تكون فً ملكٌة المدٌن.59
وصفوة القول، أن التنفٌذ على منقوالت المدٌن هو األصل واللجوء إلى العقار هو استثناء من هذا األصل، نظرا للمكانة التً ٌحتلها العقار ضمن النسٌج االقتصادي، وبهذه
الخصوصٌة ٌمكن استنباط فكرة مفادها أن المشرع حاول ما أمكن إبعاد العقار عن حقوق
االمتٌاز.
الفقزة الثاويت: محذوديت امتياس ديىن الخشيىت العامت.
        ٌحتل الدٌن العمومً مرتبة هامة فً مٌزانٌة الدولة، لذا فمن البدٌهً أن ٌمتعه المشرع بحق االمتٌاز تعزٌزا لضمان تحصٌله، هذا وإن تحدٌد مدى تؤثٌر امتٌاز دٌون الخزٌنة
العامة على حق األولوٌة ٌتطلب حصر نطاق هذا االمتٌاز من حٌث المحل الذي ٌنسحب
علٌه.60
 

 
 
 


57 قرار محكمة النقض عدد 1374 صادر بتارٌخ29 مارس 2011 فً الملؾ المدنً عدد 8231/1/6/2009 ؼٌر منشور.
58 ٌونس الزهري، الحجز التنفٌذي على العقار فً القانون المؽربً، الجزء األول ، الطبعة األولى  2007، ص 65
59 عادل كالطً، مرجع سابق، ص 244
60 إكرام المزكلدي، مرجع سابق، ص .61
 
ولعل أهم إشكال ٌثار فً هذا الصدد هو نطاق امتٌاز دٌون الخزٌنة العامة، بمعنى هل
تمتد إلى العقارات أم أنها تنحصر فً األموال المنقولة فقط؟.
 
إجابة عن هذا التساإل، وبالرجوع للنصوص القانونٌة التً تحٌل علٌها المادة          144 والمتعلقة أساسا بمدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة فإننا نجد فً الباب السادس المتعلق
بالضمانات واالمتٌازات أنها كرست مبدأ قٌام الخزٌنة العامة أساسا على المنقول.
 
 
106 منه، نجدها نصت على

إال أنه بالرجوع إلى مدونة تحصٌل العمومٌة خاصة المادة
ما ٌلً:
 
 
"لتحصٌل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزٌنة عالوة على ذلك، بامتٌاز خاص ٌمارس على المحاصٌل والثمار واالكرٌة وعائدات المفروضة علٌها
الضرٌبة أٌا كان مالكها ."
بقراءة متؤنٌة للمادة أعاله، ٌتبٌن رؼبة المشرع المؽربً فً توفٌر درجة عالٌة لضمان
الوفاء بالضرائب والرسوم المفروضة على العقارات، من خالل مإشرٌن:
- تخوٌل الخزٌنة حق تتبع العقار واستخالص قٌمة الضرائب والرسوم بؽض النظر عن
مالك العقار أو حائزه.
- توسٌع نطاق الضمان باستخالص الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات، حٌث
جعله المشرع ٌمتد إلى المحاصٌل والثمار واألكرٌة وعائدات العقارات.61
وٌتبٌن من خالل هذا أن المشرع جعل دٌون الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات دٌونا ممتازة امتٌازا خاصا، تمتد إلى المحاصٌل والثمار والمداخٌل العائدة من العقارات المفروضة علٌها الضرٌبة، وٌبقى هذا االمتٌاز ساري المفعول ولو فً حالة انتقال ملكٌة
العقار إلى الؽٌر،ألن هذا االمتٌاز مرتبط بالعقار بؽض النظر عن مالكه.62
على هذا االساس ٌمكن القول، بؤن المشرع عمل فً هذه المادة على ضمان هذا النوع من االمتٌاز من خالل التركٌز على العقار ولٌس على شخص المدٌن، فعنصر الضمان ٌنسحب
على أشٌاء تعتبر مبدئٌا مندرجة فً زمرة العقارات، فالمحاصٌل والثمار هً عقارات
بطبٌعتها حسب مدلول المادة   6 من (م.ح.ع) التً تنص على أن "العقار بطبٌعته هو كل
شًء مستقر بحٌزه ثابت فٌه ال ٌمكن نقله من دون تلؾ أو تؽٌٌر فً هٌئته."
 
 

 
 
 


61 عبد العالً الؽرافً، حق االمتٌاز فً التشرٌع المؽربً دراسة مقارنة،رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص العربً ماستر العقار
والتنمٌة،جامعة عبد المالك السعدي، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة طنجة، السنة الجامعٌة 2013-2012
.48 ص ،
62 إكرام المزكلدي، مرجع سابق، ص .26
 
وبالتالً إذا كانت المحاصٌل والثمار هً عقارات بطبٌعتها، فإنه ٌشترط فً ذلك أن تكون
المحاصٌل ال زالت ثابتة بجذورها، أما الثمار فٌتعٌن أن تكون الصقة فً مكانها الطبٌعً.
لكن على ما ٌظهر، أن المشرع عندما مدد نطاق ضمان امتٌاز الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات لٌسري على محاصٌل وثمار تلك العقارات، فإنه اعتبر هذه
األخٌرة بمثابة منقول بالمآل 63، حٌث تفقد الصفة العقارٌة عندما ٌتم جنً تلك المحاصٌل أو الثمار أو فكها عن مكانها الطبٌعً، طالما أن استخالص قٌمة الضرائب والرسوم ٌستوجب
سلوك مسطرة التنفٌذ على محل الضمان، والذي ٌنتهً ببٌع تلك األشٌاء بالمزاد العلنً
واستخالص مبلػ الدٌن الممتاز من حاصل عملٌة التنفٌذ.64
وكما قلنا سابقا، فإن انتقال العقار من مالك إلى أخر ال ٌإثر على سرٌان هذا االمتٌاز،
بحٌث ٌظل قائما ومرتبطا بالعقار بؽض النظر عن مالكه، كما هو مبٌن فً المادة   106 من
مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة، ونالحظ من خالل هذا المإشر أن المشرع ٌجسد رؼبته فً توفٌر أقصى درجات ضمان الوفاء بالضرائب المتعلقة بالعقارات، بمعنى أنه ٌسد باب الذرائع فً وجه كل من ٌحاول التدلٌس، سواء بالبٌع أو التفوٌت بؽٌة التهرب من أداء
الضرائب، وبالتالً فإن هذا االمتٌاز ٌبقى ملتصقا بالعقارات المفروضة علٌها الضرٌبة أٌا كان مالكها65، وهذا التوجه ٌبقى سلٌما على اعتبار أن هناك فئة كثٌرة تتهرب من الضرائب
من خالل استعمال تقنٌات ذكٌة كتفوٌت العقار المثقل بالضرائب إلى أحد أفراد عائلته مثال، فالمشرع حسن فعل عندما أعطى للخزٌنة العامة إمكانٌة تتبع العقار المفروضة علٌها
الضرٌبة أٌا كان مالكها أو حائزها.
ومن خالل كل هذا، ٌبقى حق االمتٌاز محط إثارة إشكال ٌتعلق فً حالة عدم وجود
  عائدات مادٌة بالنسبة لبعض العقارات التً تترتب علٌها دٌونا لفائدة الخزٌنة؟ بمعنى أن تطبٌق قواعد االمتٌاز الخاص ٌإدي إلى حرمان الخزٌنة من حقوقها نظرا لؽٌاب أو عدم
كفاٌة محل الضمان؟
مراعاة من المشرع بؤهمٌة هذه الدٌون، فإنه أبقى للخزٌنة الحق فً ممارسة االمتٌاز العام
 
66، وٌفهم ذلك بكٌفٌة ضمنٌة من المادة

105 من مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة

فً المادة
 
106 فعبارة "عالوة على ذلك " الواردة فً المادة ٌقصد بها االمتٌاز المذكور فً المادة
 

 
 
 


63 ٌعرؾ مؤمون الكزبري المنقول بالمال فً كتابه" التحفٌظ العقاري و الحقوق العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة فً التشرٌع المؽربً"، ص  47 على أنه
أشٌاء ثابتة تتخذ صفة المنقوالت الن نٌة المتعاقدٌن انصرفت إلى فصلها عن مستقرها كما فً بٌع أنقاض ستتخلؾ عن البناء أو بٌع أشجار لتقطع
وتصنع فحما أو بٌع ثمار األشجار أو الحاصالت الزراعٌة قصد جنٌها و التصرؾ فٌها.
64 ٌوسؾ أفرٌل، مرجع سابق ، ص  310
65 إدرٌس العمرانً، مرجع سابق، ص .39
66 تنص المادة 105 من مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة " لتحصٌل الضرائب والرسوم تتمتع الخزٌنة ابتداء من تارٌخ الشروع فً تحصٌل
الجدول أو قائمة اإلٌرادات بامتٌاز على األمتعة وؼٌرها من المنقوالت التً ٌملكها المدٌن أٌنما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة فً
المإسسة المفروضة علٌها الضرٌبة والمخصصة إلستؽاللها."
 
105 هو االمتٌاز العام الذي ٌرد على مجموع منقوالت المدٌن، وبالتالً فإن تطبٌق
مقتضٌات المادة 105 من مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة فٌها فائدة للخزٌنة طالما أنه ٌشكل
ضمانا الستخالص دٌونها الجبائٌة، كما أن األخذ بمضمون المادة        105 ال ٌشكل أدنى
 
.67ع د ت م من 106

تعارض مع ما هو منصوص علٌه فً المادة
 
 
وفً معرض الحدٌث، نجد القضاء المؽربً ممثال بمحكمة النقض قضى بماٌلً": أنه
 
الذي 1962/03/15

56 من ظهٌر

بالرجوع للقوانٌن المنظمة لحق الخزٌنة نجد أن الفصل
 
1935 حصر الدٌن الممتاز الذي

31 ؼشت

62 و69 من ظهٌر

و 60

و 56

ألؽى الفصول
 
للخزٌنة فً المنقوالت والمعدات والبضائع والؽلل وما تنتجه العقارات، وهذا النص لم ٌسند
 
."68

للخزٌنة أي امتٌاز على منتوج بٌع العقارات
 
 
كما جاء عن نفس المحكمة فً أحد قرارتها كذلك بعدما سبق أن دفع قابض قباضة الدار
  البٌضاء بكون العائدات هً ثمن العقار أو على األقل األرباح المحققة من وراء العقار، فكان ردها كالتالً: " لكن حٌث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فٌه التً عللته بؤنه ( ..بخصوص الدفع الذي مفاده أن امتٌاز الخزٌنة هو امتٌاز خاص ٌخص المحاصٌل والثمار واألكرٌة وعائدات العقار بما فٌها منتوج بٌعها فإنه دفع ؼٌر مرتكز على أساس، وأن
 
15/97 ٌعطً الخزٌنة امتٌازا خاصا على المحاصٌل و

105 وما ٌلٌه من قانون

الفصل
 
الثمار...وأن عائدات العقار أسفر االجتهاد القضائً أنها ال تشمل منتوج بٌع العقار لوضوح
النص) تكون قد طبقت عن صواب المادة    105 من م.ت.د.ع، وٌكون قرارها ؼٌر خارق
للمقتضى المحتج بخرقه والوسٌلة على ؼٌر أساس."69
وفً نفس الصدد تبنت محاكم الموضوع نفس التوجه حٌث قضت استئنافٌة الناظور
 
19 رجب

160 من ظهٌر

و 155

بماٌلً: "استنادا لما هو منصوص علٌه فً الفصلٌن
 
39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العٌنٌة- فإن

168 من القانون رقم

و 144

-1333 المادتان
 
 االمتٌاز الوحٌد المقرر على العقار هو المتعلق بالمصارٌؾ القضائٌة المتعلقة بٌع العقار وتوزٌع الثمن وبالتالً فالخزٌنة ال تتمتع بؤي امتٌاز على العقار حسبما هو مستفاد من مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة، التً تفٌد كون امتٌازات الخزٌنة منصبة على المنقوالت
."70فقط
 وما ٌمكن قوله، أن الدٌون الممتازة للخزٌنة العامة سواء تعلقت بالضرائب والرسوم المفروضة على العقارات أو المإسسات، فإنها ال تسري على منتوج بٌع العقار، وإنما تبقى

 
 
 


67 إدرٌس العمرانً، مرجع سابق، ص 40
68 قرار عدد 519 لمحكمة النقض المإرخ فً 2007/5/9 ملؾ تجاري عدد 2005/1/1/3625، ؼٌر منشور
69 قرار المجلس األعلى عدد 559 بتارٌخ23 أبرٌل 2008 ملؾ تجاري عدد 2007/1/3/671، ؼٌر منشور.
70 قرار صادر من محكمة االستٌناؾ بالناظور بتارٌخ 02/10/08 عدد 888 فً الملؾ المدنً منشور بمجلة رسالة الدفاع عدد  4 ص 115،
أورده محمد بفقٌر، مدونة الحقوق العٌنٌة و العمل القضائً المؽربً، الطبعة األولى،  2015-1436، ص .140

مقصورة على المنقوالت فقط، وهذا ما ٌإكد مبدأ قٌام امتٌاز الخزٌنة العامة على المنقول
دون العقار.
بٌد أنه بالرؼم ما أوردناه سابقا، من كشؾ لحقٌقة هذا االمتٌاز بكونه امتٌاز ٌرد على
منقوالت المدٌن دون عقاراته، فإن الخزٌنة العامة كثٌرا ما تتعرض على ثمن بٌع العقار مدعٌة وجود امتٌاز على هذا الثمن، األمر الذي فرض على القضاء التصدي لهذه
التعرضات واإلقرار بعدم أولوٌة دٌون الخزٌنة على ثمن العقار.
وهكذا جاء فً أحد قرارات محكمة االستئناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء أنه: " وحٌث أنه
بالرجوع إلى النصوص القانونٌة ذات الصلة بحقوق الخزٌنة وال سٌما المادة         105 وما
بعدها من القانون رقم    97.15 بمثابة مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة، ٌتبٌن أن الخزٌنة
العامة والجماعات المحلٌة وهٌئاتها ال تتمتع بؤي امتٌاز خاص على العقار باستثناء ما ٌتعلق
بالمحاصٌل والثمار واالكرٌة وعائدات العقار المفروضة علٌها الضرٌبة .71"
وقد نحت محكمة االستئناؾ التجارٌة بمراكش نفس المنحى حٌث جاء فً قرار لها أنه:
..."وحٌث أن الخزٌنة العامة ال تتمتع باالمتٌاز من أجل تحصٌل الضرائب والرسوم إال على المحاصٌل والثمار واالكرٌة...فإن التعرض الواقع من طرفها ٌبقى ؼٌر مبرر وٌتعٌن
رفعه.72"
وبالتالً فمن خالل كل ما سبق نخلص إلى أن دٌون الخزٌنة العامة ال تتمتع بؤي امتٌاز
على العقارات ولو فً الحالة التً تنعدم فٌها المنقوالت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


71 قرار صادر عن محكمة االستئناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء، رقم  5522، بتارٌخ 2015/11/03، ملؾ رقم 2015/8301/3013، ؼٌر منشور.
72 قرار محكمة االستئناؾ التجارٌة بمراكش، رقم  1061، بتارٌخ 2015/07/09، ملؾ رقم 14/1/869، ؼٌر منشور

 



الاربعاء 27 ماي 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter