MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




حفظ صحة الأجراء وسلامتهم في ظل مدونة الشغل

     

بقلم: ذ.محمد المعاشي
باحث مختص في القانون الاجتماعي



حفظ صحة الأجراء وسلامتهم في ظل مدونة الشغل

 
 
 
 
 
إن التقدم التقني في الصناعة الحديثة الذي أدى إلى مضاعفة وسائل الانتاج، أفض الى مضاعفة مخاطر الشغل و الذي نتج عنه ارتفاع حوادث الشغل والأمراض المهنية، مما دفع بالتشريع الاجتماعي في كثير من الدول منذ أواسط القرن التاسع عشر إلى الاهتمام بضحايا هذه الحوادث
[1]،حيث اتضح أنه من اللازم أن تتخذ تدابير لحماية صحة وسلامة الأجراء وحماية وسائل الشغل، الشيء الذي سيؤدي إلى تخفيض من مخاطر وقوع حوادث الشغل أو الإصابة بالأمراض المهنية.  
 
وفي المغرب ظهرت البوادر الأولى التي تهدف إلى حماية صحة الأجراء واستقرارهم الاجتماعي، منذ صدور قانون الالتزامات والعقود في سنة 1913 من خلال الفصل 749، الذي يلزم المشغل على استيفاء كل الشروط اللازمة لعدم إلحاق الضرر بصحة الأجراء وتأمينهم من كل خطر.
 
إدراكا من المشرع المغربي بأهمية الصحة والسلامة المهنية، وما لها من انعكاسات من حيث الانتاجية على المستوى الاقتصادي للمقاولة وللأجراء العاملين بها، فقد أصبغ على قواعد قانون الشغل صفة النظام العام، ومن أجل هذه الصفة سن عقوبات زجرية تعمل على إقامة توازن بين الأجراء والمؤاجرين من شأنه حماية مصالح طرفي العلاقة، بحيث ألزم المشرع المشغل بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية، المعمول بها في هذا المجال.
 
وحفظ الصحة لا تتجسد في المرض والعجز فقط بل يشمل العناصر البدنية والعقلية كذلك ، وهو هاجس اعتمدته  الاتفاقية الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي قي يونيو 1981 والتي تسمى اتفاقية السلامة والصحة المهنية، وقد جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة على أنه (( لايعني تعبير ((الصحة)) في علاقتها بالعمل مجرد عدم وجود مرض أو عجز، فهو يشمل ايضا العناصر البدنية والعقلية التي تؤثر على الصحة وتتعلق مباشرة بالسلامة والقواعد الصحية في العمل))، وفي هذا الاطار سلك  المشرع المغربي نفس الطريق، نتيجة ظهور الآلات وما يتعرض له الأجير لخطر من جراء هذه الآلات، من حوادث الشغل والأمراض المهنية، و أصبحت الدولة تعبر بانشغالاتها الأساسية في مجال الشغل  والتشغيل، أخذتا على كاهلها آثار مآسي حوادث الشغل والأمراض المهنية
[2].
سنتناول في هذا الجزء التدابير الوقائية لحفظ صحة الأجراء وسلامتهم.
 
التدابير الوقائية لحفظ صحة الأجراء وسلامتهم

جاءت مدونة الشغل بمقتضيات تعزز الضمانات القانونية المخولة للأجراء، كلما تعلق الأمر بصحتهم وسلامتهم، بحيث تضمنت هذه المدونة
[3]، في المواد 281 إلى 344، الأحكام العامة التي تصب جميعها في مجال حفظ صحة الأجراء وسلامتهم [4].
كما أبان المشرع في إطار القواعد العامة التي تسري لصالح الأجراء ، بأن أوجب من خلال المادة 24 من المدونة، على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة.  
 
لقد أولى المشرع المغربي عناية خاصة لمكان الشغل، الذي يقضي فيه الأجراء أغلب أوقاتهم، كما أوجب على المشغل بأن يحرص على توفر في مكان الشغل كل شروط الحماية الصحية للأجراء وسلامتهم، بحيث كشف المشرع العديد من الاجراءات الدقيقة الواجب احترامها من طرف المشغل، كما اوجب عليه نشر الاحكام القانونية حتى يتسنى للأجراء الاطلاع عليها، وكل خرق للمقتضيات القانونية تعرض مقترفها لجزاءات وعقوبات صارمة. 
 
نظافة أماكن الشغل وتوفير شروط الوقاية والسلامة للأجراء: الالتزام الأول الذي يقع على عاتق المشغل هو نظافة أماكن الشغل، وهي عناية خاصة أولاها المشرع لمكان الشغل، وقد أكدت مقتضيات المادة 281 من مدونة الشغل على أنه (( يجب على المشغل، أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة على صحة الأجراء، وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية، والتخفيض من الضجيج، واستعمال المراوح، والماء الشروب وآبار المراحيض، وتصريف مياه الفضلات، ومياه الغسل، والأتربة، والأبخرة، ومستودعات ملابس الأجراء، ومغتسلاتهم، ومراقدهم. يجب على  المشغل، أن يضمن تزويد الأوراش بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها للأجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة))، كما ولى المشرع طبقا للمادة 292 من المدونة، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد التدابير التطبيقية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالمبادئ المنصوص عليها في المواد 281 إلى 292، وهو ما تم بالفعل من خلال قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 93.08
[5]، إذا نص من خلال المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار، على وجوب النظافة الدائمة في أماكن الشغل، مرة في اليوم على الأقل، وتنظف أرضية المؤسسات أو أجزاء المؤسسات التي يستمر فيها الشغل ليلا ونهارا قبل بداية الشغل أو بعد نهايته ولا تثير الغبار، كما يجب تنظيف الجدران والسقوف بطريقة منتظمة، ويجب أن تنظف وتطهر الأرضية والجدران كلما اقتضى الأمر ذلك.
والقرار الوزاري رقم 93.08 يسري على جميع المقاولات والمؤسسات النصوص عليها في المادة الأولى من مدونة الشغل، الذي جاء دقيقا لمجموعة من الجزيئات الواجب احترامها، والمبوب في سبعة أبواب وهي:

إعداد أماكن الشغل؛
المحافظة على صحة الأجراء وسلامتهم داخل أماكن الشغل،من حيث نظافة وطهارة أماكن الشغل، وتصريف مياه الفضلات أومياه الغسل، وكذا المرافق الصحية، من مستودعات الملابس والمغتسلات والرشاشات والمراحيض؛
أجواء أماكن الشغل، من حيث تهوية وتدفئة وإضاءة اماكن الشغل والوقاية من المخاطر الناجمة عن الضجيج؛
الأماكن المخصصة لتناول الوجبات الغذائية والأماكن المخصصة لإيواء الأجراء؛
الوقاية من الحرائق؛
الوقاية من حوادث الشغل؛
مقتضيات مختلفة، حول الزامية الصاق النظام الداخلي، والعمل بهذا القرار.
 
كما أوجب المشرع المغربي على المشغل، بتجهيز أماكن الشغل تجهيزا يضمن سلامة الأجراء، ويسهل شغل الأجراء المعاقين المشتغلين بها، ووجوب تجهيز الآلات وأجهزت التوصيل ووسائل التدفئة ...الخ بوسائل الوقاية، ذات فعالية معترف بها، وأن توفر لها أضمن شروط الأمان الممكنة
[6]، ويجب أن تكون أماكن شغل الأجراء المعاقين وكذا إشارات السلامة المتعلقة بهم مهيأة إذا كانت تحتمها إعاقتهم[7].
 
حماية الأجراء من الأخطار المهنية: يمنع على المشغل من استئجار أو شراء أو أجزاء آلات التي تشكل خطرا على الأجراء
[8] ،كما يجب على الأجراء الذين يشتغلون في أماكن قد تحتوي على غازات ضارة أن يكونوا مشدودين برباط أو  محميين بأية وسيلة أخرى من وسائل الأمان بما فيها الأقنعة من الواقية[9]،  كما يجب كذلك أن تكون القطع المتحركة من الآلات مجهزة بوسائل للوقاية أو معزولة عن الأجراء[10] .

لقد تضمنت مدونة الشغل، مقتضيات عديدة ترمي إلى حماية الأجراء من الأخطار التي قد تعترضهم نتيجة  الاشتغال بمواد أو مستحضرات أو أجهزة، أو آلات، قد تعرض سلامتهم للخطر، إذ منع المشرع على المشغل السماح لأجرائه بأن يستعملوا، بشروط تتنافى والشروط المحددة بنص تنظيمي، مستحضرات، أومواد، أو أجهزة، أو آلات، قد تلحق الضرر بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر
[11]، كما أوجب على المشغل في حالة تركيبة المنتجات المستعملة تتضمن موادا، أو مستحضرات خطرة، أن يتأكد من أن غلاف تعبئتها يحمل تحذيرا مكتوبا، ينبه فيه إلى خطورة استعمال تلك المواد أو المستحضرات[12]، وهي مقتضيات ترمي بأن يكون كل متعامل مع هذه المواد أو المستحضرات على علم بخطورتها، بمجرد قراءة التحذير المكتوب، وهو ما نلاحظه أحيانا من خلال وجود على الصندوق صورة جمجمة التي تعبر عن الخطر .
 
منع المشرع على الأجير، من أن يستعمل آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية مثبتة في مكانها المناسب، ويمنع عليه أن يعطل هذه الوسائل التي جهزت بها الآلة التي يشتغل عليها، كما يمنع أي أجير باستعمال آلة من غير أن تكون وسائل الوقاية التي جهزت بها مثبتة عليها في مكانها المناسب، كما يمنع تكليف أي أجير بأن يحمل يدويا أي حمولات من شأنها أن تعرض صحته أو سلامته للخطر
[13].
 
وقد أوجبت المادة 290 من مدونة الشغل على المشغل، بأن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق، وأن يحتم عليهم بعد ذلك إجراء هذا الفحص بصفة دورية
[14].
 
وجوب إطلاع الأجراء على الأحكام القانونية: أورد المشرع المغربي مقتضيات قانونية تقتضي من الاجراء الاطلاع عليها، بحيث أن المادة 289 من مدونة الشغل، ألزمت المشغل، بأن يطلع الأجراء على الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتراس من خطر الآلات، وعدم الامتثال
[15] أحد الأجراء لهذه الأحكام، خاصة إذا سبق إطلاعهم بكيفية قانونية على هذه التعليمات، فيعد خطأ جسيما، يمكن أن يترتب عنه فصل الأجير من الشغل دون إخطار، ولا تعويض عن الفصل، ولا عن الضرر، وبذلك نكون كذلك أمام المادة 39 من مدونة الشغل التي تعتبر "عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتب عنها خسارة جسيمة"، بمثابة أخطاء جسيمة يمكن، تؤدي إلى الفصل.
كما أوجبت المادة 289 من مدونة الشغل كذلك على المشغل، إلصاق في مكان مناسب من أماكن الشغل، التي اعتاد الأجراء دخولها، إعلانا سهل القراءة، يحذر من مخاطر استعمال الآلات.
وقد يلعب مندوب الأجراء دورا أساسيا في توعية الأجراء في الموضوع، وذلك عن طريق تحسسهم، سواء بواسطة البيانات التي يتم صياغتها من حين لأخر حول مطالب الأجراء، الذي يعلنوا ابلاغها إلى علم الأجراء في الأماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم، وكذلك في مداخل أماكن الشغل
[16].
بحيث تعتبر مؤسسة مندوبي الأجراء إحدى الركائز الأساسية في تنظيم علاقة الشغل بين المشغل والأجراء، بحيث لم يعد، في ظل التدبير الحالي للمقاولة، ينظر لهؤلاء كأنهم مجرد عناصر للإنتاج، بل أصبحوا يشاركون في تنظيم العمل ويساهمون في حل خلافات الشغل
[17].
ويمكن كذلك أن يلعب دور التوعية ممثلي النقابات داخل المقاولات، سواء عن طريق بياناتهم الموجهة للأجراء بالمقاولة،  أو أثناء التجمعات واللقاءات المباشرة مع الأجراء.
 
جزاءات عن خرق شروط السلامة وحفظ الصحة

إن المقتضيات القانونية المتعلقة بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم، وما لها من أهمية، دعمها المشرع المغربي بعقوبات زجرية، من أجل ردع المشغل، وحتى الأجراء يخضعون لعقوبات صارمة قد يؤدي بهم الأمر إلى الفصل.

بدا المشرع حازما وصارما، في حالة عدم امتثال الأجراء للتعليمات الخصوصية المتعلقة بقواعد السلامة وحفظ الصحة أثناء مزاولتهم لبعض الأشغال الخطرة، التي صنفها المشرع ضمن الخطأ الجسيم، الذي قد يترتب عنه فصل الأجراء من الشغل دون إخطار، ولا تعويض عن الفصل، ولا عن الضرر، لاسيما إذا سبق وأن اطلع الأجراء على الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتراس من خطر الآلات وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 289 مني حالة مدونة الشغل(المادة 293 من مدونة الشغل)، ولم يستثن المشرع المشغل كذلك في حالة خرقه للمقتضيات التشريعية أو التنظيمية، المتعلقة بمراعاة شروط السلامة وحفظ الصحة طبقا للمادة 300 من مدونة الشغل، فإن المحكمة يمكنها أن تصدر على المؤسسة حكمها بالإدانة، مقرونا بقرار الإغلاق المؤقت، طيلة مدة لا يمكن أن تقل عن عشرة أيام، وأن لا تتجاوز ستة أشهر، وفي حالة العود يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها بالإغلاق النهائي للمؤسسة وفقا للفصلين 90 و324 من القانون الجنائي. 

أما مستحقات الأجراء في حالة الإغلاق المؤقت، فالمشرع المغربي أوجب على المشغل في الاستمرار طيلة مدة الاغلاق المؤقت من أداء أجور الأجراء،، وتعويضات، وفوائد مادية أو عينية كان الأجراء يتقاضونها قبل تاريخ الإغلاق.

لكن، في حالة الإغلاق النهائي الذي سؤدي إلى فصل الأجراء من شغلهم، فالمشرع أوجب على المشغل تأدية للأجراء تعويضاتهم التي يستحقونها في حالة إنهاء عقد الشغل بما في ذلك التعويض عن الضرر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 301 من مدونة الشغل.

ناهيك، على أن المشغل قد يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 5000 درهم، نظرا  لعدم تقيده بأحكام المواد 281  و287 من مدونة الشغل، ونفس الغرامة المالية يعاقب بها في حالة عدم تجهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة 282 من مدونة الشغل، أو عدم توفير وسائل الأمان المقررة في المواد 284 إلى 286 من مدونة الشغل وعدم التقيد بأحكام المادة 287 (المادة 296 من م ش)، وقد ترتفع غرامة العقوبة المالية من 10.000 إلى 20.000 درهم في حالة عدم التقيد بالمقتضيات لمنصوص عليها في المواد 283 و288 و289  و290 و291 من مدونة الشغل(المادة 297 من م ش).

أما في الحالة التي تصدر المحكمة حكما بالعقوبات من أجل مخالفات مقتضيات المواد 281 و282 و285 و286، فإن المحكمة ستحدد بالإضافة إلى ذلك، الأجل الذي يجب أن تنقذ فيه الأشغال الواجب انجازها، على أن لا يتجاوز هذا الأجل ستة أشهر إبتداء من تاريخ صدور الحكم، كما يمنع تسجيل أية مخالفة جديدة لنفس السبب (المادة 298 من م ش)، وقد تضاعف الغرامات المترتبة عن المخالفات مقتضيات المواد السابقة، في حالة العود، إذا تم ارتكاب أفعال مماثلة داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي (المادة 299 من مدونة الشغل).
 
في دراستنا المقبلة سنتطرق لـ "إلزامية المقاولات المغربية لإحداث مصالح طبية للشغل وتدبير أعمالها".
*
 
 
 

الهوامش

[1]  موسى عبود، "دروس في القانون الاجتماعي"، المركز القافي العربي، سنة 2004، ص 101.
[2]  آمال جلال، مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في التشريع المغربي، ص 65.
[3]  صدرت بموجب القانون رقم 65.99 الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 الموافـــق ل11 شتنبر 2003، و المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 الموافق 8 ديسمبر 2003، كما نصت المادة 589 منه على بدء سريان مفعوله بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو ما يوافق 8 يونيه 2004.
[4]  محمد المعاشي، "مندوبو الأجراء في 'القرض الفلاحي' بين الواقع القانوني وضرورة الاصلاح"،  مطبعة دار أبي رقراق للطباعة و النشر، سنة 2009، ص 105.
[5]  الصادر في 6 جمادى الأول 1429 موافق 12 ماي 2008 ،والمع يهالشور بالجريدة الرسمية ع 5680 بتاريخ 6 نوفمبر 2008.، وهذا القرار ينسخ القرار الصادر في 4 نوفبر 1952 متعلق بتحديد التدابير العامة للوقابة والنظافة المطبقة على جميع المؤسسات التي تمارس فيها مهنة تجارية أو صناعية أو حرة
[6]  المادة 282 من مدونة الشغل.
[7]  المادة الثانية من قرار 93.08.
[8]  المادة 283 من مدونة الشغل.
[9]  المادة 284 من مدونة الشغل
[10] المادة 286 من مدونة الشغل.
[11] المادة 287 من مدونة الشغل.
[12] المادة 288 من مدونة الشغل.
[13] المادة 289 من مدونة الشغل.
[14] المادة 290  من مدونة الشغل.
[15] المادة 293 من مدونة الشغل.
[16] المادة 455 من مدونة الشغل.
[17] محمد المعاشي، مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009، ص117 .
 



الجمعة 9 غشت 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"


1.أرسلت من قبل ouassim el ka في 28/04/2024 01:59 من المحمول
مقالة مليئك بالمعلومات القانونية

تعليق جديد
Twitter