MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...

النقيب الجامعي يكتب: محكمة الحكماء الدستورية، تنظر في دستورية مشروع قانون المحاماة ...

عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011



تقرير عن مشاركة المغرب في أشغال فريق العمل المتعلق بالوساطة في المجال الأسري

     



تقرير عن مشاركة المغرب في أشغال فريق العمل المتعلق بالوساطة في المجال الأسري
كاتنو ـ كنـدا من 11 إلى 12 مـاي 2010 : بدعوة من مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، انعقد خلال شهر ماي المنصرم بمدينة كاتنو ـ كندا لقاء لفريق العمل المعني بالوساطة الأسرية ، قصد وضع مبادئ متعلقة بهيكلة الوساطة الأسرية ، سيما في مجال الاختطاف الدولي للأطفال ، ونقلهم من طرف أحد الأبوين ، إلى خارج بلد الإقامة الاعتيادية للطفل .


حضر هذا اللقاء خبراء يمثلون كل من المغرب ، فرنسا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، استراليا ، بريطانيا ، الهند ، باكستان ، الأردن ، ألمانيا ، سويسرا وكندا البلد المضيف بالتنسيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، ومثل المغرب المفتش العام السيد ادريس الادريسي بشر.
قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال ، نوه رئيس الاجتماع بانضمام المغرب إلى اتفاقية لاهاي ليوم 25 أكتوبر 1980 ، حول المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال والتي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2010 .

وكان اللقاء مخصصا لدراسة مشروع مبادئ لخلق آليات الوساطة في المجال الأسري ، في حالة الاختطاف الدولي للأطفال ، ونقلهم من طرف أحد الأبوين إلى خارج بلد الإقامة ، وهو امتداد لمؤتمري مالطا المنعقدين على التوالي سنة 2004 و 2006 اللذين أكدا على المبادئ المعلنة أو الضمنية الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 وأهمها :
· وضع المصالح العليا للطفل في المرتبة الأولى .
· المحافظة على وضعيته المادية والنفسية إذا كان والداه يعيشان في دولتين مختلفتين .
· الالتزام التام باتخاذ كافة الإجراءات ، لمحاربة النقل غير المشروع للأطفال إلى الخارج وعدم إعادتهم .

ولتفعيل الوساطة في المجال الأسري ، كان لابد من تعيين جهة مركزية للاتصال لدى كل دولة ، تتولى تقديم المعلومات المفيدة عن دور الوساطة ، وإعداد قائمة الوسطاء المتخصصين في المسائل الأسرية ، كما تساعد على تحديد مكان تواجد الوالد أو الوالدة أو الطفل داخل الدولة المعنية بواسطة الآليات القانونية المختصة حسب كل بلد .
إن الوساطة الأسرية ، ولاسيما في مجال الاختطاف الدولي للأطفال ، من شأنها أن تغني الأطراف على سلوك المساطر القضائية ، وتعفيهم من مصاريف التقاضي ، كما تخفف على المحاكم ثقل القضايا ، فضلا عن كونها تضمن حلولا ناجعة وسريعة للمتنازعين ، وتحمي حقوقهم .
وحتى تكون ناجعة ، يجب أن يضع الوسطاء في اعتبارهم تصورا عن تنفيذ الاتفاق ، وهو ما يقتضي منهم الحرص على أن يكون الاتفاق متلائما مع النظم القانونية داخل الدولة المعنية بتنفيذه ، سواء فيما يتعلق بحق الحضانة أو بحق صلة الرحم والزيارة .
ولهذه الغاية دعا اللقاء الدول المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية أو التنظيمية الضرورية لجعل تلك الاتفاقيات قابلة للتنفيذ فوق ترابها .

إن مناقشات الخبراء خلصت إلى تحديد الشروط الأساسية الواجب توافرها في الوسيط وأهمها :
· ضرورة توفره على خبرة كبيرة في إدارة التفاوض ، وإرساء الثقة بين الطرفين .
· أن تكون لديه معرفة واسعة بالقوانين الدولية والإقليمية ذات الصلة بالموضوع .
· أن تكون له القدرة على الاقناع .
· أن يتصف بالحياد والعدل والانصاف والنزاهة .
· أن يتحلى بعدم التحيز .
· أن تكون له الكفاءة في التعامل ، مع الثقافات المتعددة .
· أن يستخدم اللغة أو اللغات التي يشعر الطرفان بالارتياح لها .
· أن يجعل المصلحة العليا للطفل فوق كل اعتبار .

والجدير بالذكر أن المشرع المغربي قد اعتمد الوساطة لحل بعض النزاعات بطرق حبية ، غير أن الوساطة كما هي منظمة حاليا تظل وساطة اتفاقية رضائية ، ولا تنحصر في مجال النزاعات الأسرية .
وتجدر الإشارة إلى أن انضمام المغرب لاتفاقية المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، يخول للسلطة المركزية التي هي وزارة العدل وفق أحكام الاتفاقية المذكورة ، اتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية اللازمة لتحديد مكان تواجد الطفل المختطف ، وتقديم طلب للقضاء قصد البت في موضوع الارجاع الفوري لهذا الطفل ، شريطة أن تكون الدولة الطالبة منظمة إلى نفس الاتفاقية .

ماروكدروا - وزارة العدل



الاحد 5 سبتمبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter