MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


تقرير عن مشاركة المغرب في أشغال فريق العمل المتعلق بالوساطة في المجال الأسري

     



تقرير عن مشاركة المغرب في أشغال فريق العمل المتعلق بالوساطة في المجال الأسري
كاتنو ـ كنـدا من 11 إلى 12 مـاي 2010 : بدعوة من مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، انعقد خلال شهر ماي المنصرم بمدينة كاتنو ـ كندا لقاء لفريق العمل المعني بالوساطة الأسرية ، قصد وضع مبادئ متعلقة بهيكلة الوساطة الأسرية ، سيما في مجال الاختطاف الدولي للأطفال ، ونقلهم من طرف أحد الأبوين ، إلى خارج بلد الإقامة الاعتيادية للطفل .


حضر هذا اللقاء خبراء يمثلون كل من المغرب ، فرنسا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، استراليا ، بريطانيا ، الهند ، باكستان ، الأردن ، ألمانيا ، سويسرا وكندا البلد المضيف بالتنسيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، ومثل المغرب المفتش العام السيد ادريس الادريسي بشر.
قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال ، نوه رئيس الاجتماع بانضمام المغرب إلى اتفاقية لاهاي ليوم 25 أكتوبر 1980 ، حول المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال والتي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2010 .

وكان اللقاء مخصصا لدراسة مشروع مبادئ لخلق آليات الوساطة في المجال الأسري ، في حالة الاختطاف الدولي للأطفال ، ونقلهم من طرف أحد الأبوين إلى خارج بلد الإقامة ، وهو امتداد لمؤتمري مالطا المنعقدين على التوالي سنة 2004 و 2006 اللذين أكدا على المبادئ المعلنة أو الضمنية الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 وأهمها :
· وضع المصالح العليا للطفل في المرتبة الأولى .
· المحافظة على وضعيته المادية والنفسية إذا كان والداه يعيشان في دولتين مختلفتين .
· الالتزام التام باتخاذ كافة الإجراءات ، لمحاربة النقل غير المشروع للأطفال إلى الخارج وعدم إعادتهم .

ولتفعيل الوساطة في المجال الأسري ، كان لابد من تعيين جهة مركزية للاتصال لدى كل دولة ، تتولى تقديم المعلومات المفيدة عن دور الوساطة ، وإعداد قائمة الوسطاء المتخصصين في المسائل الأسرية ، كما تساعد على تحديد مكان تواجد الوالد أو الوالدة أو الطفل داخل الدولة المعنية بواسطة الآليات القانونية المختصة حسب كل بلد .
إن الوساطة الأسرية ، ولاسيما في مجال الاختطاف الدولي للأطفال ، من شأنها أن تغني الأطراف على سلوك المساطر القضائية ، وتعفيهم من مصاريف التقاضي ، كما تخفف على المحاكم ثقل القضايا ، فضلا عن كونها تضمن حلولا ناجعة وسريعة للمتنازعين ، وتحمي حقوقهم .
وحتى تكون ناجعة ، يجب أن يضع الوسطاء في اعتبارهم تصورا عن تنفيذ الاتفاق ، وهو ما يقتضي منهم الحرص على أن يكون الاتفاق متلائما مع النظم القانونية داخل الدولة المعنية بتنفيذه ، سواء فيما يتعلق بحق الحضانة أو بحق صلة الرحم والزيارة .
ولهذه الغاية دعا اللقاء الدول المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية أو التنظيمية الضرورية لجعل تلك الاتفاقيات قابلة للتنفيذ فوق ترابها .

إن مناقشات الخبراء خلصت إلى تحديد الشروط الأساسية الواجب توافرها في الوسيط وأهمها :
· ضرورة توفره على خبرة كبيرة في إدارة التفاوض ، وإرساء الثقة بين الطرفين .
· أن تكون لديه معرفة واسعة بالقوانين الدولية والإقليمية ذات الصلة بالموضوع .
· أن تكون له القدرة على الاقناع .
· أن يتصف بالحياد والعدل والانصاف والنزاهة .
· أن يتحلى بعدم التحيز .
· أن تكون له الكفاءة في التعامل ، مع الثقافات المتعددة .
· أن يستخدم اللغة أو اللغات التي يشعر الطرفان بالارتياح لها .
· أن يجعل المصلحة العليا للطفل فوق كل اعتبار .

والجدير بالذكر أن المشرع المغربي قد اعتمد الوساطة لحل بعض النزاعات بطرق حبية ، غير أن الوساطة كما هي منظمة حاليا تظل وساطة اتفاقية رضائية ، ولا تنحصر في مجال النزاعات الأسرية .
وتجدر الإشارة إلى أن انضمام المغرب لاتفاقية المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، يخول للسلطة المركزية التي هي وزارة العدل وفق أحكام الاتفاقية المذكورة ، اتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية اللازمة لتحديد مكان تواجد الطفل المختطف ، وتقديم طلب للقضاء قصد البت في موضوع الارجاع الفوري لهذا الطفل ، شريطة أن تكون الدولة الطالبة منظمة إلى نفس الاتفاقية .

ماروكدروا - وزارة العدل



الاحد 5 سبتمبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026