MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


تأملات على هامش منع وقفة القضاة

     


ذ عبد الكريم امجوض – باحث



تأملات على هامش منع وقفة القضاة

 لعل المنع الذي طال الوقفة الوطنية الثانية لجمعية نادي قضاة المغرب أمام مقر وزارة العدل والحريات يفتح الباب واسعا لنقاش عميق حول مكانة القضاء في بلادنا ومدى هامش الحرية الذي يتمتع به أفراد المجتمع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم، ذلك أنه إذا كان منع مختلف الشرائح من التظاهر قد يكون عاديا في أعين المواطنين نظرا لأنهم اعتادوا على ذلك رغم أنه يمثل خرقا لحق من حقوقهم، فإن الوقوف في وجه حماة العدالة والحقوق وحشد مختلف العناصر الأمنية للحيلولة بينهم وبين مقر وزارة العدل يعتبر سابقة تستحق التأمل والاعتبار.

ومهما كانت أسباب المنع المعلنة وغير المعلنة فإن الأمر يستدعي التفكير مليا في العلاقة الرابطة بين السلط الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهل كانت هاته العلاقة متكافئة وأفقية أم إن السلطة القضائية لا زالت تابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والحريات.

إن مما لا شك فيه هو أن السلطة القضائية في بلادنا لا زالت ضعيفة إلى أبعد الحدود مقارنة مع السلطتين الأخريين، ذلك أنه إذا كان أعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يتمتعون، حسب الظاهر على الأقل، بامتيازات كبيرة، وإمكانيات مهمة ومكافآت في الحل والترحال، فإن أعضاء السلطة القضائية لا زال البعض ينظر إليهم على أنهم موظفون تابعون لوزارة العدل يأتمرون بأوامرها وينتهون بنواهيها، بدليل أن المواطنين حين يستنفدون كافة طرق الطعن في حكم من الأحكام ويظنون أن حقوقهم قد هضمت، فإنهم  يراسلون وزير العدل لإنصافهم والتدخل من أجل فتح تحقيق في مجريات الملف، كأن حكم القاضي لا يكتسب قوة الشيء المقضي به من ذاته، باعتباره صادرا باسم جلالة الملك وطبقا لقانون، بل من مباركة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والحريات.

وهذا المنع الذي طال وقفة القضاة يمكن اعتباره مؤشرا ملموسا على عدم التوازن بين السلطات الثلاث، كما أن الأعذار التي قدمها المانعون، سواء القانونية أو غيرها، لا يمكن أن تكون مبررا للمنع وبالطريقة التي تم بها، فإن كان المنع قد تم بسبب عدم قانونية التظاهر بالبذل، فإنه كان لا زما اقتصار المنع على ارتداء البذل لا على الوقفة ذاتها، أما إن كان المنع قد تم بسبب مساس وقفة القضاة بسمعة البلاد فإن منعهم من التظاهر أشد وطئا لأنه يفرغ مقتضيات الدستور من محتواه باعتباره يكفل حرية التعبير.

ونخشى أن يكون المنع لأسباب أخرى لا علاقة لها لا بالقانون ولا بسمعة البلاد، وهو الأمر الذي قد يرجحه البعض نظرا لما بين وزارة العدل ونادي القضاة من شد الحبل منذ تأسيس هذا الأخير، حيث لا زال هناك صراع بين أطروحتين لإصلاح منظومة العدالة، إحداهما تدعو إلى الإصلاح العميق والحقيقي للمنظومة عن طريق الاستقلال الفعلي والحقيقي للقضاء مع إعطاء السلطة القضائية مكانة موازية للسلطتين الأخريين، والثانية تسعى إلى إصلاح منظومة العدالة بمنظورها دون الاستجابة لكافة تطلعات القضاة متذرعة بعوامل مادية وأخرى تتعلق بالموارد البشرية.

ومهما يكن من أمر فإن تاريخ 8 فبراير 2014 أبرز بشكل واضح أن أي فئة من فئات الشعب المغربي يمكن أن يغلق الباب في وجهها؛ فإذا حُشدت الحشود في وجه رجال القانون، وتم منع نخبة المجتمع وتجرأت السلطة التنفيذية على الوقوف في وجه حماة العدالة والحقوق، وتم المس بمكانة مَن يقدرهم الناس، وتشرئب أعناق المواطنين إلى حماهم لنيل حقوقهم والتخلص مما قد ينالهم من ظلم واضطهاد، ولا زال المغاربة يقدرونهم لِمَا حملهم الله من أمانة، ولما في قلوبهم من تقدير وإجلال لمهنة القضاء عبر التاريخ، فماذا عن المواطن البسيط الذي ليس له إلمام بالقانون ولا ينتمي إلى فئة اجتماعية راقية ومثقفة وخبيرة بدروب القانون.

 نتمنى أن يتم إعادة النظر في التعامل مع كافة المطالب بالحسنى والهدوء، لأن سير الأمور على هذا المنوال لا يستبعد أن يخلق حالة من السخط والغضب لدى القضاة، علما أن القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو غضبان أو جوعان، لما لذلك من تأثير على مردوديته وحياده. وعلى الله قصد السبيل.

9/2/2014




الاثنين 10 فبراير 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026