قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-42
المؤرخ في 02 ربيع الأول 1439 (21 نونبر 2017)
بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية
في الخدمات السمعية البصرية
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور وخاصة مبادئه المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، في كل من الديباجة والفصول: من 22 إلى 25 و28 و119 و165 منه؛
وبناء على القانون رقم 15 ـ 11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي، الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، وخاصة المادة 3 منه؛
وبناء على القانون رقم 03 ــ 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتاريخ 7 يناير 2005، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة بالقانون رقم 16 ـ 66 الصادر في 25 غشت 2016، وعلى الخصوص ديباجته والمادة 3 منه؛
وبناء على القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما تم تعديله وتتميمه، وخاصة ديباجته والمواد: 1 و15 و303 و466 منه؛
وبناء على القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتاريخ 10 غشت 2016، وخاصة المادة 75 منه؛
وبناء على مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين العموميين المتعلقة بمبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري والأخلاقيات، وكذا مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين الخواص المتعلقة بالأخلاقيات؛
واستحضارا لمضمون القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، ورأي المجلس الأعلى رقم 14-1 المتعلق بالبرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها في وسائل الاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2014؛
واستحضارا للتقريرين اللذين أعدتهما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن" تغطية المساطر القضائية" سنة 2013، وبشأن " البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها في القنوات ذات البرمجة العامة" سنة 2014.
وبعد المداولة
انسجاما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بترسيخ مبادئ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة وتكريس حرية الاتصال السمعي البصري وحق المواطن في الخبر؛
واعتبارا لأهمية احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر " كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به "، في ضمان المحاكمة العادلة؛
ونظرا لأهمية احترام مبدأ السرية الذي تتصف به المساطر القضائية ووجوب التزام كل الأشخاص المساهمين في إجراء هذه المساطر بكتمان السر المهني وفقا لمقتضيات القانون؛
واحتراما لحق المواطنات والمواطنين في الإعلام والخبر في مجال الاتصال السمعي البصري؛
واعتبارا للأدوار المنوطة بخدمات الاتصال السمعي البصري وفق الضوابط القانونية والتنظيمية في مجالات النهوض بثقافة حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات المكرسة دستوريا، وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة وسرية هوية الأشخاص المعنيين بإجراءات قضائية؛
واستحضارا لتجربة الهيئة العليا في مجالات ضبط وتقنين احترام المساطر القضائية في خدمات الاتصال السمعي البصري، من خلال تتبع مستوى التزاماتها بهاته المقتضيات القانونية والتنظيمية، وإعمالها لمضامين التوصية المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية، التي بادر المجلس الأعلى إلى إصدارها منذ سنة 2005؛
وسعيا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها وتجاوز الاختلالات التي تم رصدها في مجال احترام مبدأ قرينة البراءة، وذلك من خلال التذكير بمجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة باحترام مبدأي قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة واحترام المساطر القضائية؛
يقرر:
1- ما يلي:
المادة الأولى: احترام مبدأ قرينة البراءة
يعتبر مبدأ قرينة البراءة مقتضى دستوريا، يفيد أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريء إلى حين ثبوت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه على متعهدي الاتصال السمعي البصري عند تقديم أخبار أو روبورتاجات أو برامج الالتزام بما يلي:
احترام مبدأ قرينة البراءة، عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة؛
الامتناع عن وصف شخص، موضوع بحث قضائي، ب "الجاني" أو "المجرم"، واستعمال بدل ذلك عبارات "المشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنين" أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي و"المتهم" بعد تجاوز هاتين المرحلتين، المعمول بها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛
عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا؛
عدم الإعلان عن اسم أو تقديم أي إشارة تمكّن من التعرّف على هويته دون موافقته وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه.
المادة الثانية: حماية الحياة الخاصة
يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي:
1ــ عدم الإفصاح، في حالة عدم الحصول على موافقته، عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم، خلال تغطية إعادة تمثيل وقائع الجريمة، بالحرص على الخصوص على تمويه الشكل الحقيقي لصورته وصوته؛
2 ــ عدم الكشف عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي، يتعلق بهم أو بمؤسستهم السجنية أو بغيره، وذلك دون الحصول على موافقتهم؛
3 ــ عدم الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا، وذلك دون الحصول على موافقتهم؛
4 ــ عدم الكشف عن هوية الأحداث موضوع مسطرة قضائية بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي؛
5 ــ عدم الكشف عن هوية الأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية خلال كل مراحل التقاضي.
المادة الثالثة: احترام المساطر القضائية
يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع تخبر عن مساطر قضائية الالتزام بصفة خاصة بما يلي:
1 ــ تناول القضية بحياد ونزاهة واحترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات وتمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها؛
2 ــ عدم الكشف عن مضامين محاضر الضابطة القضائية احتراما لمبدأ سرية البحث التمهيدي، وكذا عن صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية؛
3 ــ عدم الإخبار عن المداولات الداخلية للمحاكم أو لجلسات الاستماع السرية بحكم القانون أو بقرار من المحاكم؛
4 ــ عدم التعليق على الأحكام القضائية عند تقديمها بشكل يمس سلطة القضاء أو باستقلاليته؛
5 ــ عدم تغطية المرافعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولاسيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق، دون إذن المحكمة المعنية، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام الحائزة على قوة الشيء المقضي به؛
6 ــ عدم تغطية المرافعات التي تسمح بالتعرف على الأطفال.
المادة الرابعة: الضوابط المؤطرة للبرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها
يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي:
1 ــ الإشارة عند تمثيل مشاهد مستوحاة من جرائم حقيقية إلى عبارة " تشخيص لوقائع حقيقية "، طيلة مدة بثها وبطريقة واضحة تمييزا لها عن المشاهد الحقيقية؛
2 ــ القيام بتنبيه صوتي وخطي مسبق عند تقديم برامج تتعلق بجرائم تتضمن صورا أو مشاهد أو أوصافا من شأنها صدم مشاعر المتلقي، والاحتفاظ بمنظومة الإشارات خلال الإعلان عنها وطيلة مدة البث؛
3 ــ عدم بث البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها أو برمجة إعادة بثها في أوقات غير مناسبة للجمهور الناشئ؛
4 ــ استعمال الإشارات المرتبطة بتحديد الفئة العمرية المسموح لها بمشاهدة هذه البرامج، وذلك أثناء عرض وصلات الإشهار الذاتي للبرامج وأثناء تقديمها التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها.
2- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 02 ربيع الاول 1439 (21 نونبر 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي
المؤرخ في 02 ربيع الأول 1439 (21 نونبر 2017)
بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية
في الخدمات السمعية البصرية
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور وخاصة مبادئه المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، في كل من الديباجة والفصول: من 22 إلى 25 و28 و119 و165 منه؛
وبناء على القانون رقم 15 ـ 11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي، الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، وخاصة المادة 3 منه؛
وبناء على القانون رقم 03 ــ 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتاريخ 7 يناير 2005، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة بالقانون رقم 16 ـ 66 الصادر في 25 غشت 2016، وعلى الخصوص ديباجته والمادة 3 منه؛
وبناء على القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما تم تعديله وتتميمه، وخاصة ديباجته والمواد: 1 و15 و303 و466 منه؛
وبناء على القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتاريخ 10 غشت 2016، وخاصة المادة 75 منه؛
وبناء على مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين العموميين المتعلقة بمبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري والأخلاقيات، وكذا مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين الخواص المتعلقة بالأخلاقيات؛
واستحضارا لمضمون القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، ورأي المجلس الأعلى رقم 14-1 المتعلق بالبرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها في وسائل الاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2014؛
واستحضارا للتقريرين اللذين أعدتهما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن" تغطية المساطر القضائية" سنة 2013، وبشأن " البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها في القنوات ذات البرمجة العامة" سنة 2014.
وبعد المداولة
انسجاما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بترسيخ مبادئ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة وتكريس حرية الاتصال السمعي البصري وحق المواطن في الخبر؛
واعتبارا لأهمية احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر " كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به "، في ضمان المحاكمة العادلة؛
ونظرا لأهمية احترام مبدأ السرية الذي تتصف به المساطر القضائية ووجوب التزام كل الأشخاص المساهمين في إجراء هذه المساطر بكتمان السر المهني وفقا لمقتضيات القانون؛
واحتراما لحق المواطنات والمواطنين في الإعلام والخبر في مجال الاتصال السمعي البصري؛
واعتبارا للأدوار المنوطة بخدمات الاتصال السمعي البصري وفق الضوابط القانونية والتنظيمية في مجالات النهوض بثقافة حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات المكرسة دستوريا، وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة وسرية هوية الأشخاص المعنيين بإجراءات قضائية؛
واستحضارا لتجربة الهيئة العليا في مجالات ضبط وتقنين احترام المساطر القضائية في خدمات الاتصال السمعي البصري، من خلال تتبع مستوى التزاماتها بهاته المقتضيات القانونية والتنظيمية، وإعمالها لمضامين التوصية المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية، التي بادر المجلس الأعلى إلى إصدارها منذ سنة 2005؛
وسعيا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها وتجاوز الاختلالات التي تم رصدها في مجال احترام مبدأ قرينة البراءة، وذلك من خلال التذكير بمجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة باحترام مبدأي قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة واحترام المساطر القضائية؛
يقرر:
1- ما يلي:
المادة الأولى: احترام مبدأ قرينة البراءة
يعتبر مبدأ قرينة البراءة مقتضى دستوريا، يفيد أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريء إلى حين ثبوت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه على متعهدي الاتصال السمعي البصري عند تقديم أخبار أو روبورتاجات أو برامج الالتزام بما يلي:
احترام مبدأ قرينة البراءة، عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة؛
الامتناع عن وصف شخص، موضوع بحث قضائي، ب "الجاني" أو "المجرم"، واستعمال بدل ذلك عبارات "المشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنين" أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي و"المتهم" بعد تجاوز هاتين المرحلتين، المعمول بها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛
عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا؛
عدم الإعلان عن اسم أو تقديم أي إشارة تمكّن من التعرّف على هويته دون موافقته وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه.
المادة الثانية: حماية الحياة الخاصة
يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي:
1ــ عدم الإفصاح، في حالة عدم الحصول على موافقته، عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم، خلال تغطية إعادة تمثيل وقائع الجريمة، بالحرص على الخصوص على تمويه الشكل الحقيقي لصورته وصوته؛
2 ــ عدم الكشف عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي، يتعلق بهم أو بمؤسستهم السجنية أو بغيره، وذلك دون الحصول على موافقتهم؛
3 ــ عدم الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا، وذلك دون الحصول على موافقتهم؛
4 ــ عدم الكشف عن هوية الأحداث موضوع مسطرة قضائية بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي؛
5 ــ عدم الكشف عن هوية الأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية خلال كل مراحل التقاضي.
المادة الثالثة: احترام المساطر القضائية
يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع تخبر عن مساطر قضائية الالتزام بصفة خاصة بما يلي:
1 ــ تناول القضية بحياد ونزاهة واحترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات وتمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها؛
2 ــ عدم الكشف عن مضامين محاضر الضابطة القضائية احتراما لمبدأ سرية البحث التمهيدي، وكذا عن صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية؛
3 ــ عدم الإخبار عن المداولات الداخلية للمحاكم أو لجلسات الاستماع السرية بحكم القانون أو بقرار من المحاكم؛
4 ــ عدم التعليق على الأحكام القضائية عند تقديمها بشكل يمس سلطة القضاء أو باستقلاليته؛
5 ــ عدم تغطية المرافعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولاسيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق، دون إذن المحكمة المعنية، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام الحائزة على قوة الشيء المقضي به؛
6 ــ عدم تغطية المرافعات التي تسمح بالتعرف على الأطفال.
المادة الرابعة: الضوابط المؤطرة للبرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها
يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي:
1 ــ الإشارة عند تمثيل مشاهد مستوحاة من جرائم حقيقية إلى عبارة " تشخيص لوقائع حقيقية "، طيلة مدة بثها وبطريقة واضحة تمييزا لها عن المشاهد الحقيقية؛
2 ــ القيام بتنبيه صوتي وخطي مسبق عند تقديم برامج تتعلق بجرائم تتضمن صورا أو مشاهد أو أوصافا من شأنها صدم مشاعر المتلقي، والاحتفاظ بمنظومة الإشارات خلال الإعلان عنها وطيلة مدة البث؛
3 ــ عدم بث البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها أو برمجة إعادة بثها في أوقات غير مناسبة للجمهور الناشئ؛
4 ــ استعمال الإشارات المرتبطة بتحديد الفئة العمرية المسموح لها بمشاهدة هذه البرامج، وذلك أثناء عرض وصلات الإشهار الذاتي للبرامج وأثناء تقديمها التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها.
2- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 02 ربيع الاول 1439 (21 نونبر 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي