MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


الهاكا: إستضافة برنامج إخباري لضيف بصفته "محللا سياسيا واقتصاديا لإذاعة إم إف إم"، يمنحه سلطة معنوية وعلمية لدى المستمع، ولا يحق له إستعمال تعبيرات لا تحترم واجب الجدية والصرامة في تناول الكلمة، ومن شأنها الحث ولو ضمنيا على العنف والكراهية

     



الهاكا: إستضافة برنامج إخباري  لضيف بصفته "محللا سياسيا واقتصاديا لإذاعة إم إف إم"، يمنحه سلطة معنوية وعلمية لدى المستمع، ولا يحق له  إستعمال تعبيرات لا تحترم واجب الجدية والصرامة في تناول الكلمة، ومن شأنها الحث ولو ضمنيا على العنف والكراهية

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 20-65

المؤرخ في 07 ذي الحجة 1441 (28 يوليوز 2020)

المتعلق ببرنامج " أش واقع" الذي تبثه شبكة الخدمات الإذاعية "إم إف إم"

التابعة لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و22 منه؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و9 منه؛

وبناء على دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"، خصوصا المواد 6 و1.7 و2.34 منه؛

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، بخصوص حلقة 16 يونيو 2020، من برنامج "أش واقع" الذي تبثه شبكة الخدمات الإذاعية "إم إف إم" التابعة لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛

وبعد المداولة:

وحيث إنه، وفي إطار تتبع البرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بعض الملاحظات بخصوص حلقة 16 يونيو 2020، من برنامج "أش واقع" الذي تبثه شبكة الخدمات الإذاعية "إم إف إم" التابعة لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة".

وحيث تبين من خلال المعاينة أن حلقة 16 يونيو 2020، تضمنت عبارات جاءت على لسان ضيف البرنامج، الذي قدم بصفته "محللا سياسيا واقتصاديا لإذاعة إم إف إم " من قبيل:

 

-   "(...) الإمارات اللي خالعينا بيها عندها غير الفلوس، ماعندها لا بنادم لا عسكر لا والو، غالمخازنية ديالنا يفركعو دين مها (...)".

 

وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، على أن: "الاتصال السمعي البصري حر.

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. (…)."؛

 
وحيث تنص المادة 9 من القانون رفم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه:" دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:

(...)؛
تحث على العنف أو الكراهية أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
(...)؛
تحرض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية البيئة؛
(...)".؛
وحيث تنص المادة 6 من دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه: "يلتزم المتعهد، في جميع الأحوال، بالتحكم في البث.

ويتخذ ضمن نظام مراقبته الداخلية الإجراءات الضرورية لضمان احترام البرامج للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل."؛

 

وحيث تنص المادة 1.7 من دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه: "(...) عندما تعطى الكلمة لضيوف أو للجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن والجدية والصرامة في تناول الكلمة مع احترام تعددية التعبير عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي (...)"؛

وحيث راسلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 08 يوليوز 2020، شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" لاستفسارها حول ما تم تسجيله من ملاحظات؛

وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 09 يوليوز 2020، برسالة من شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛

وحيث إن ضيف البرنامج الذي قدم بصفته "محللا سياسيا واقتصاديا لإذاعة إم إف إم"، ما يمنحه سلطة معنوية وعلمية لدى المستمع، وظف عبارات من قبيل "(...) الإمارات اللي خالعينا بيها عندها غير الفلوس، ماعندها لا بنادم لا عسكر لا والو، غالمخازنية ديالنا يفركعو دين مها (...)"، لم تحترم واجب الجدية والصرامة في تناول الكلمة، ومن شأنها الحث ولو ضمنيا على العنف والكراهية؛

وحيث إنه بالنظر للطبيعة الإخبارية للبرنامج وخصوصا في غياب توفير آراء متعددة ومختلفة تسمح بخلق توازن في الخبر الذي يتلقاه المستمع، فإن الكيفية التي تحفظ بها منشط البرنامج على تصريحات الضيف، ومن خلال استعمال عبارات من قبيل "(...) آلسي جمال، السي جمال واحد الشوية للتحكم فالبث، شكرا السي جمال براوي ل Carte blanche لليوم، شكرا للمستمعين الكرام، شوية د الانفعال ولكن. (...)"، لم تكن بالصرامة الكافية، بالنظر لما قيل، للاستجابة لمتطلبات التحكم في البث، كما لم تتضمن تصويبا كافيا عقب ذلك، وفق ما يقتضيه واجب التنشيط المسؤول، في إطار المبدأ العام القائم على المسؤولية التحريرية للمتعهد؛

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه: "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:

إنذار؛
وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر (....)"؛
 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛

 

لهذه الأسباب:

 

يصرّح أن شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" التي تقدم شبكة الخدمات الإذاعية "إم إف إم"، لم تحترم المقتضيات الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بالمسؤولية التحريرية والتحكم في البث؛
يقرر وقف بث برنامج "أش واقع" لمدة أسبوع ويأمر شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التبليغ؛
 

يأمر شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " ببث البيان التالي، في بداية الوقت الاعتيادي لبرنامج "أش واقع"؛



السبت 27 فبراير 2021
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026