MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المنصة تنفرد بنشر قرار محكمة الاستئناف بباريس القاضي بمنح الرئيس الأسبق ساركوزي السراح المؤقت، مع ترجمته إلى اللغة العربية

     



النسخة الأصلية من القرار أسفل الصفحة

حيثيات قرار محكمة الاستئناف بباريس القاضي بمنح الرئيس الأسبق ساركوزي السراح المؤقت………. 
من حيث الشكل
 
إنّ طلب الإفراج الذي قدّمه نيكولا ساركوزي دي ناغوي بوسكا منتظم وقابل للقبول.
 
من حيث الأساس
 
تبيّن من اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه، بالنسبة لهذه الجهة القضائية، فإنّ الحبس الاحتياطي ينتهي بعد صدور الحكم بالإدانة لأول مرة
(قرارات المحكمة الأوروبية: 27 حزيران/يونيو 1968 – الطلب رقم 2122/64، و28 آذار/مارس 1990 – الطلب رقم 11968/86).
 
ومع ذلك، يتبيّن من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أنّه بسبب الاستئناف المرفوع ضد الحكم الذي قضى على المتهم بعقوبة سجن نافذة مرفقة بأمر إيداع، فإنّ المتهم يُعدّ محبوسًا وفق نظام الحبس الاحتياطي وليس في إطار تنفيذ العقوبة.
 
وبالتالي، فإن معايير تقييم محكمة الاستئناف عند البت في طلب الإفراج المقدم في إطار الحبس الاحتياطي تختلف بالضرورة عن تلك الخاصة بالمحكمة الابتدائية؛ فهذه الأخيرة، عندما تقرر الحبس الفوري أو المؤجّل مع التنفيذ الفوري، تكون قد فعلت ذلك في إطار إدانة جنائية. أمّا محكمة الاستئناف، فعليها أن تراعي حقّ المتهم في الاستئناف، وهو حقّ لكل من يدان ابتدائيًا ولا يعتمد تنفيذه إلا على قرار المتهم أو محاميه.
 
يتبيّن من المادة 465 من قانون الإجراءات الجنائية أنّه عندما يُدان المتهم من قبل المحكمة التصحيحية بعقوبة سجن مع أمر إيداع غير مشمول بالحبس الاحتياطي، فإنّ أمر الإيداع يُعتبر بمثابة مدة حبس ويستمر في إنتاج آثاره حتى تصبح مدة الحبس المحققة مساوية للعقوبة المحكوم بها، دون الإخلال بحق المتهم في تقديم طلب بالإفراج وفقًا لأحكام المواد 148-1 و148-2.
 
وهكذا، فإنّ الشخص المحكوم عليه بعقوبة سجنية غير مشمولة بالحبس الاحتياطي يُعدّ، حتى يبلغ الحبس مدته المساوية للعقوبة، “سجينًا محتجزًا بناءً على قرار صادر عن محكمة مختصة” بمفهوم المادة 5–1–(أ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أنّ وضعه لا يدخل ضمن أحكام المادة 5–1–(ج) من الاتفاقية والمتعلقة بالشخص “المشتبه بارتكابه جريمة مع وجود أسباب معقولة للاشتباه”.
 
وينتج عن ذلك أنّ القرارات المتخذة بشأنه في إطار المواد 148-1 و148-2 يجب أن تكون معللة بالاستناد إلى الأدلة الموجهة ضده والتي سبق أن قيّمها قاضي الدرجة الأولى
(غرفة الجنايات – 14 نيسان/أبريل 2021 – رقم 21-80.865).
 
ولكن، عند فحص طلب الإفراج المقدم في سياق استئناف حكم يأمر أو يُبقي على الحبس، فإن الإبقاء على الحبس الاحتياطي حتى مثول المتهم أمام محكمة الاستئناف يبقى إجراءً استثنائيًا لا يمكن اتخاذه إلا لتحقيق الأهداف المحصورة في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا يمكن ضمانها عبر المراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية المرفقة بالمراقبة الإلكترونية، وتشمل في القضايا التصحيحية:
الحفاظ على الأدلة أو المؤشرات المادية الضرورية لكشف الحقيقة؛
منع الضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم؛
منع حدوث تواطؤ احتيالي بين المتهم وشركائه؛
حماية المتهم؛
ضمان مثول المتهم أمام العدالة؛
منع ارتكاب الجريمة أو تكرارها.
 
وفي هذه القضية، لا يظهر من طلبات النيابة ولا من تعليل القرار المستأنف أنّ هناك خطرًا من عدم مثول المتهم أمام المحكمة أو الحكم المقبل.
كما لا يظهر من الإجراءات في هذه المرحلة أنّ هناك خطرًا من إخفاء أدلة أو ممارسة ضغط أو تواطؤ أو تكرار للأفعال لا يمكن تفاديه من خلال المراقبة القضائية.
 
وينتج عن ذلك أنّ استمرار الحبس الاحتياطي غير مبرّر بسبب مقتضيات سير الإجراءات أو باعتباره إجراءً احترازيًا
غير أنّه يتبيّن من الإجراءات أنّ عدداً من المتهمين وعدداً من كبار المسؤولين السابقين في النظام الليبي زمن معمر القذافي يقيمون في الخارج، وربما يستفيدون من حماية ضمنية من حكومات البلدان التي يقيمون فيها أو وجدوا فيها ملجأً.
 
كما أنّه، في إطار تحقيق قضائي جارٍ بخصوص شهادة زور، والفساد النشط، والفساد السلبي، وتكوين عصابة أشرار والمتعلق بالظروف التي غيّر فيها “زياد تقي الدين” أقواله في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهو التحقيق الذي يُتابع فيه نيكولا ساركوزي بتهمة إخفاء شهادة زور، فإنّ المحكمة، مع تذكيرها بقرينة البراءة، ملزمة بتقدير احتمال وجود خطر ضغط أو تواطؤ تجاه متهمين آخرين في هذه القضية سواء كانوا أطرافًا مستأنفين أم غير مستأنفين.
 
كما يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار أنّ الرئيس الفرنسي الأسبق، بحكم منصبه السابق، يتمتع بسهولة طبيعية للتواصل مع أشخاص ليس فقط معرفته بهم مباشرة، بل أيضًا القدرة على التواصل مع مسؤولين من البلدان التي يقيم فيها الشهود أو وجدوا فيها ملجأً.
 
ومن ثمّ، لا يمكن استبعاد خطر الضغط أو التواطؤ بالكامل، ليس فقط تجاه المتهمين الآخرين في القضية، بل أيضًا تجاه عدد من الشهود الرئيسيين مثل:
سيف الإسلام القذافي،
البغدادي المحمودي،
عبد الله السنوسي،
زهرة منصور،
عبد الله منصور،
مبروكة شريف،
أحمد رمضان.
 
ويبدو أنّه من المبرر، في إطار المراقبة القضائية، فرض منع مغادرة التراب الوطني.
 
ويجب أن يُ
 
تلاحظ المحكمة أيضًا أنّه في إطار هذه القضية، لم يعد نيكولا ساركوزي عضوًا في مجلس الدستور، وبالتالي لم يعد لديه حقّ الوصول إلى مركز الاستخبارات المركزي التابع لوزارة الداخلية. ورغم أن هذا الاتصال لم يكن سببًا مباشرًا لحصوله على المعلومات، فإنه يثبت قدرته على التواصل مع جهات مختلفة في الدولة، وهي جهات قد تكون مسؤولة عن تبادل معلومات تخضع لسرية مداولات القضاء.
 
وتلاحظ المحكمة أيضًا أنّ المتهم قد أدين بصفة نهائية من قبل محكمة استئناف باريس بتاريخ 17 أيار/مايو 2023 بتهمة الفساد النشط والاتجار بالنفوذ في قضية تتعلق بمحامٍ عام لدى محكمة النقض، وقد ثبت هذا الحكم نهائيًا من قبل محكمة النقض.
 
وينصّ ذلك على أنّ المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية تقر بأنّ:
 
“وزير العدل يقود السياسة الجنائية المحددة من قبل الحكومة، ويشرف على اتساق تطبيقها في جميع أنحاء الجمهورية”.
 
ومن أجل ممارسة هذه المهمة، تنصّ ومن أجل ممارسة هذه المهمة، تنصّ المادتان 35 و39-1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المدّعين العامين ملزمون، سواء بمبادرة منهم أو بناء على طلب سلطتهم الهرمية، برفع “تقارير خاصة” إلى سلطتهم الرئاسية، وهي هنا وزير العدل.
 
وبالنظر إلى هذه العناصر القانونية التي تمنع النيابة العامة من رفض نقل المعلومات، حتى لو كانت حساسية، وإلى سوابق المتهم التي تُظهر قدرته على التأثير في جهات مختلفة داخل الدولة، رغم توقفه عن شغل منصب رسمي، ترى المحكمة أنّه من الضروري – تجنّبًا لأي خطر قد يمسّ نزاهة المداولات أو استقلالية القضاء – فرض حظر على المتهم من التواصل بأي وسيلة مع مسؤولين في وزارة العدل كما ورد في منطوق القرار.
 
وتؤكد المحكمة أنّ هذا الحظر لا يخصّ إلا المتهم نفسه، ولا يمنعه إطلاقًا من مخاطبة وزارة العدل عند الضرورة
 
لذلك، عبر محاميه 
وبعد المداولة
 
تعلن المحكمة، وهي تقضي علنًا وبصورة حضورية تجاه نيكولا ساركوزي دي ناغوي بوسكا، المتهم:
 
بعد التداول وفقًا للقانون، أنها:
تعلن قبول طلب الإفراج المقدّم من نيكولا ساركوزي دي ناغوي بوسكا؛
تأمر بالإفراج عنه ما لم يكن محتجزًا على ذمة قضية أخرى؛
تضعه تحت المراقبة القضائية.
 
وتقرر المحكمة أنّ نيكولا ساركوزي سيخضع للالتزامات المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي:
 
1° – عدم مغادرة التراب الوطني.
 
9° – الامتناع عن استقبال أو لقاء أو الدخول في أي علاقة، بأي شكل كان، مع الأشخاص المذكورين أدناه:
 
أولاً – المتهمون الآخرون المحالون أمام المحكمة التصحيحية بموجب قرار الإحالة بتاريخ 24 أغسطس 2023، بما فيهم المتهمون غير المستأنفين:
سيف الإسلام القذافي
البغدادي المحمودي
عبد الله السنوسي
زهرة منصور
عبد الله منصور
مبروكة شريف
محمد المغربي
أحمد رمضان
 
ثانيًا – قائمة أشخاص فرنسيين متهمين أو مذكورين في القضية:
برنار سكوارسيني
يولا أبو حيدر
بوريس بويلون
كامل الحواري
فينوس غويلّيه
سيفرين نيتكوفسكي
غيوم بازاييه
غاتيل غوتيرو (المطلقة غونزاليس برادو)
شانتال بورداس سبانو
ألكسندر غيّيه دي لابروس
ماري لور هاريل
أورَيليا جوبلان شارتير
جيروم لافريو
كورالي كورنيلي فالنتان
إريك غونزاليس
فينسنت تالڤاس
 
ثالثًا – منع التواصل مع:
وزير العدل الحالي
أعضاء ديوانه
أي إطار في وزارة العدل قد يكون مطّلعًا على المعلومات التي تفرض المواد 35 و39-1 من قانون الإجراءات الجنائية رفعها إلى الوزارة.
 
وفي الختام، يُعلن أنّ هذا القرار موقّع من قبل:
أوليفييه جيرون – الرئيس
سيلفي روي-لافاستر – كاتب الضبط
ا



الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter