MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المخطط التشريعي والمسألة الترابية: قراءة نقدية بقلم عدنان الزروقي

     



المخطط التشريعي والمسألة الترابية: قراءة نقدية بقلم عدنان الزروقي

 
 
مقدمة:

وضعت الحكومة مخططا تشريعيا
[1] طبقا لما جاء في البرنامج الحكومي، يتضمن المحاور الأساسية المتعلقة بالنصوص التشريعية التي ستعرضها على البرلمان، ويمكن أن نبدي حوله ثلاث ملاحظات أولية:
أولا: أهمية هذه المبادرة الحكومية، بالنظر لأسبقياتها في تاريخ الحكومات المغربية؛
ثانيا: لم ينصالدستور
[2]على إلزام الحكومة بإعداد مخطط تشريعي؛
ثالثا: لم ينص الدستور على اختصاص البرلمان بالتصويت على هذا المخطط؛
إن أهمية مناقشة محتويات هذا المخطط التشريعي، تتمثل في:
أولا:المخطط وثيقة مرجعية هامة،تعتبر هي الوسيلة التي ستعمل الحكومة من خلالهاعلى تفعيل الدستور في أهم مقتضياته، خاصة منها ما يتعلق بوضع القوانين التنظيمية. وبالتالي فنحن أمام مايمكن أن نسميه مرحلة تأسيسية هامة في التاريخ الدستوري والقانوني والسياسي المغربي، تحتاج من دون شك إلى تحليل عميق ودراسة متأنية؛
ثانيا: أن دراسة هذه الوثيقة، ستمكننا من معرفة منهجية عمل الحكومة، ورؤيتها لكيفية بلورة السياسات العمومية بشكل عام، مع التركيز على محور أساس يتعلق: بكيفية حضور المسألة الترابية في هذا المخطط، ويأتي اختيار هذا الجانب، بالنظر لأهميته الكبرى في مغرب اليوم خاصة ونحن على أبواب تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة، وإعطاء بعد جديد للامركزية.
         
إن هذه الدراسة ستحاول تقديم قراءة لهذا المخطط التشريعي عبر التركيز على الإشكاليات التالية:

  • ماهي المضامين والرهانات التي يسعى المخطط التشريعي لتحقيقها؟
  • ماهي المنهجية التي يقترحها لمقاربة المسألة التشريعية؟
  • ماهي الحدود والإشكاليات التي يطرحها؟
  • من خلال المخطط التشريعي ماهو تصور الحكومة للمسألة الترابية؟
  • كيف يتصور المخطط التشريعي الأولويات المرتبطة بالمسألة الترابية؟ وبأي منهجية يتعامل معها؟
  • إلى أي حد يعكس المخطط التشريعي الإلتقائية والانسجام والتكامل والاندماج في السياسات العمومية الترابية[3]؟
  • ماهي القيمة المضافة للمخطط التشريعي؟ أو كيف يمكن أن تكون له قيمة مضافة خاصة في الجانب المتعلق بالمسألة الرابية؟
  • ماهي التحديات التي ستواجه المخطط التشريعي؟

 
المبحث الأول: المخطط التشريعي:الإطار العام والمقاربة
 
الفرع الأول: المخطط التشريعي: الإطار العاموالأهداف

1-بلغ عدد النصوص المقترحة 243 نصا تشريعيا موزعة كما يلي:

  • عدد النصوص المزمع إعدادها لتنفيذ بعض أحكام الدستور 40نصا،
  • عدد مشاريع القوانين المقترح إعدادها من قبل السلطات الحكومية 203.
يتضمن المخطط التشريعي جزأين أساسيين:

الجزء الأول يتعلق بالتدابير التشريعية المرتبطة بتنفيذ بعض أحكام الدستور
          المحور الأول: يتضمن 13 قانونا تنظيميا موزعة إلى قوانين تنظيمية جديدة وأخرى ترمي إلى مراجعة قوانين تنظيمية حالية وقانون عادي واحد،
          المحور الثاني: يتضمن 10 قوانين عادية تخص مؤسسات الحكامة منها 7 قوانين لمراجعة النصوص القانونية الحالية و 3 قوانين لمؤسسات جديدة،
المحور الثالث: يتضمن 16 تدبيرا تشريعيا يهم 3 مشاريع قوانين جديدة، و 13 تدبيرا تشريعيا من خلال مراجعة التشريعات الحالية حتى تتلاءم مع مقتضيات الدستور، بالإضافة إلى ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور.

الجزء الثاني: يضم مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية وتهم 23 قطاعا وزاريا
[4].
وقد حددالمخطط التشريعي خمسة أهداف أساسية:

  1. وضع خارطة طريق للسلطات الحكومية في الجانب التشريعي،
  2. تحديد أولويات العمل الحكومي في المجال التشريعي،
  3. حصر مضامين النصوص التشريعية التي سيتم إعدادها لضمان التواصل مع المؤسسة البرلمانية وباقي الفاعلين في إعداد السياسات العمومية،
  4. تحديد السلطات الحكومية المكلفة بإعداد النصوص التشريعية بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة،
  5. تحديد الأطراف الأخرى التي ستشملها المشاورات لإعداد مشاريع بعض النصوص التشريعية.[5]
إنأول ما يثير انتباه الباحث، هو أن هذه الأهداف تبقى في مجملها أقل بكثير من السقف المنتظر من مخطط بهذا الحجم، باعتباره مدخلالوضع سياسات عمومية جديدة، وتفعيل الإصلاحات اللازمة في إطار دستور 29 يوليوز 2011. وهو الشيء الذي يدفعنا إلى طرح سؤال حول:مدى وعي الحكومة بأهمية المخطط التشريعي؟والدور الذي يمكن أن يلعبه في بلورة تصور واضح حول ما يمكن أن نسميه "السياسة التشريعية"؟خاصة وأن المبادرة في حد ذاتها وعلى أهميتها كانت تفترض أن يكون سقف الأهداف عاليا أكثر.
إن الأهداف المشار إليها تبقى في مجملها أهدافا بديهية جدا، وتدخل في إطار المسطرة العادية لوضع مشاريع النصوص القانونية، وبالتالي كان من المنتظر أن تكون الحكومة على وعي بأنها -وبوضعها للمخطط التشريعي- تقوم بعمل كبير وهام وغير مسبوق، ومن تم فإن الأهداف المفترض بلوغها كان يجب أن تكون أوسع وأشمل وأعمق.
وفي هذا الصدد، يمكن القول أنه تم إغفال الهدف الأساسي من المخطط التشريعي، ألا وهو جعل النصوص القانونية تحقق الاندماج المطلوب والالتقائية المنتظرة في السياسات العمومية، باعتبارها أساس الحكامة الجيدة.
إن الإصلاحات المنشودة في المغرب اليوم، ذات طبيعة خاصة: بنيوية وهيكلية وتمس صلب هياكل الدولة، وبالتالي لايمكن التعامل معها بشكل عادي وبسيط، وإنما كان من اللازم وضعها في إطارها الحقيقي. حيث كان من المنتظر أن ينص المخطط على ما يمكن أن نسميه: "أقطاب نصوص تشريعية" تتضمن قوانين تنظيمية وعادية لتأطير إصلاحات لايمكن التعامل معها بشكل تجزيئي، بل إن المطلوب هو الرؤية الشمولية والمتكاملة والمنسجمة، حتى لاتفقد النصوص قوتها وفعاليتها ونجاعتها بسبب عدم انسجامها وضعف إلتقائيتها. وسنتوقف في هذه الدراسة عند بعض النماذج التطبيقية.
 
الفرع الثاني: المخطط التشريعي: المقاربة والمنهجية

          في هذا الصدد سنتوقف عند ثلاثة عناصر هي: المبادئ الموجهة،ومنهجية الإعداد، وآجال عرض النصوص.

أولا-المبادئ الموجهة:

اعتمد المخطط التشريعي في المقاربة المنهجيةثلاثةمبادئ موجهة:
-مبدأ المشاركة الواسعة لجميع السلطات الحكومية المعنية؛
-مبدأ التشاور بين السلطات ومصالح الأمانة العامة للحكومة؛
-مبدأ الأولوية من خلال العمل على ترتيب مشاريع النصوص المقترحة حسب الأسبقية التي حددتها السلطات الحكومية المعنية بتنسيق مع الأمانة العامة
[6].
إن هذه المبادئ، تطرح أمام الباحث عدة أسئلة من بينها:
ماهو الجديد في منهجية إعداد مشاريع النصوص القانونية؟
ألم تكن هذه هي المنهجية المتبعة دائما؟
ألم تكن المصالح الحكومية تتشاور فيما بينها ومع الأمانة العامة؟
ما هو الجديد إذن؟
إننا أمام بديهيات وليس مقاربة منهجية.
إن المبادئ الموجهة التي تم اعتمادها في المخطط التشريعي، تدل – وكما أشرنا إلى ذلك فيما يتعلق بالأهداف- على نوع من محدودية الرؤية في التعامل مع هذا المخطط الذي كان من المفترض أن يتجاوز المقاربة التقليدية البيروقراطية، وينفتح -بالنظر لخصوصيته كوثيقة مرجعية- على رؤية أوسع، ومقاربة أشمل، وتعامل أكثر نجاعة، تقوم على أساس يغير بالكامل منهجية العمل المحدودة التي تكرس التجزيئية في التعامل مع النصوص التشريعية، وتفعيل السياسات، وإنجاز الإصلاحات.
إن الاقتصار على الحديث عن التشاور والمشاركة في مجال التشريع، لم يعد كافيا لتجاوز الصعوبات العملية المرتبطة بنزوع عدد من القطاعات الحكومية إلى العمل بشكل منفرد ومنعزل عن بعضها البعض. والنتيجة التي أمامنا تؤكد وبالملموس محدودية هذه المقاربة، لأنها أنتجت مخططا تشريعيا عبارة عن تجميع للنصوص التي ستعرضها القطاعات الحكومية على السلطة التشريعية، ليس بينها تكامل وانسجام يعبران عن رؤية محكمة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية الكبرى التي سيدخلها المغرب لأول مرة في تاريخه، وفيهذه الدراسة سنتوقف عند نماذج ملموسة في هذا الصدد، تثبت أن منهجية ما يمكن أن نسميه التشاور الرخو لاتؤدي في الغالب إلا إلى بلورة تصورات هشة.

ثانيا: منهجية الإعداد:

جاء في المخطط التشريعي أن إعداد مشاريع القوانين التنظيمية، ومشاريع النصوص المتعلقة بمؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة سيتم وضعها بناء على المنهجية التالية:
-بالنسبة لإعداد مشاريع القوانين التنظيمية، باعتبارها مكملا للمقتضيات الدستورية، وعلى اعتبار أن المادة 49 تنص على عرضها على المداولة في المجلس الوزاري للمصادقة عليها، فإن أمر إعدادها وصياغتها عمل مشترك "بين الديوان الملكي والحكومة"
[7]؛
-بالنسبة لمؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة، وباعتبار أن الدستور يميزها "بخاصيتي الطابع العمومي والاستقلالية، ويسند إليها، على هذا الأساس، في مضمون فصوله من 161 إلى 170 مهمة الضبط بما تتضمنه، حسب الحالة، من تحكيم و وساطة وحماية للحقوق، في المجالات المحددة لها. ونظرا لما لهذه العناصر من ارتباط بوظائف المؤسسة الملكية، المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور، خاصة منها وظائف التحكيم، والسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، وصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، فإن إعداد القوانين المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول المذكورة، سيكون بتنسيق مع الديوان الملكي"
[8].
إن هذه المنهجية التي سيعتمدها المخطط التشريعي تثير العديد من الملاحظات:
إن الفصل 49 من الدستور الذي يندرج في إطار الباب الثالث المخصص للملكية، يحدد على سبيل الحصر المواضيع التي يتداول فيها المجلس الوزاري، ولاينص على منهجية إعداد ما يتم تداوله في هذا المجلس، وإلا فإن الحكومة ستكون مطالبة أيضا بأن تعد بشكل مشترك مع الديوان الملكي باقي القضايا الأخرى المنصوص عليها في الفصل 49 قبل عرضها خلال هذا المجلس ومن بينها على سبيل المثال: التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، التعيينات باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني في بعض الوظائف المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، وهو الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبيا على الوظائف والمسؤولياتالسياسية لمؤسسة الحكومة.
كما أن التنصيص على إعداد النصوص القانونية، المنظمة لمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور، بتنسيق مع الديوان الملكي، يطرح الكثير من الأسئلة، خاصة أمام ضعف التبرير المقدم لذلك في المخطط التشريعي، أي باعتبار هذه المؤسسات لها ارتباط بوظائف المؤسسة الملكية في مجال التحكيم وغيرها، لأننا نعتبر أن وظائف المؤسسة الملكية المنصوص عليها في الفصل 42 هي وظائف أصيلة لهذه المؤسسة
[9]،وبالتالي فهي لاتمارسها من خلال هذه المؤسسات، بل إن هذه المؤسسات تمارس مهامها إلى جناب السلطات العمومية من خلال "تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان" كما تنص على ذلك المادة 160 من الدستور، كما أن الفصل 171 ينص على أن تنظيم هذه المؤسسات يتم بواسطة قوانين عادية، وهي بالتالي تدخل في إطار ما يمكن أن نسميه"الاختصاصالذاتي" للمجلس الحكومي طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
إن هذا الإقحام المتكرر للمؤسسة الملكية في المسطرة التشريعية، يدفعنا إلى طرح أسئلة حول تصور الحكومة لعلاقتها بالمؤسسة الملكية من جهة، وحول تصورها أيضا لمفهوم المسؤولية السياسية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهو الشيء الذي دفع أحد الباحثين إلى اعتبار الأمر يتعلق بقراءة غير دستورية تقدمها الحكومة لمسطرة التشريع
[10]
ومن جهة أخرى، وتطبيقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، نص المخطط التشريعي على أن رئيس الحكومة سيتولى "فيما يخص إعداد بعض المشاريع المتعلقة بتفعيل الدستور، تشكيل لجان خاصة لإعداد الأرضية والتصور العام والاختيارات التي يمكن في ضوئها إعداد هذه المشاريع من قبل السلطات الحكومية المعنية، على أن تكلف كل سلطة حكومية معنية بالإشراف على لجنة من هذه اللجان."[11] وتهم هذه المنهجية 4 قوانين تنظيمية و 11 قانونا عاديا أو ذا طبيعة خاصة.
إن هذه المنهجية، وعلى أهميتها المبدئية، تطرح أمامنا ملاحظة أساسية وهي أنه ليس هناك "أجندة"زمنية واضحة لمسلسل التشاور ولمنهجيته ولمدته. وهي قضايا هامة أصبحت ترهن الكثير من النصوص التأسيسية. مما يطرح إشكالية كبرى تتعلق بالحكامة التشريعية.
كما تنبغي الإشارة إلى مسألة أخرى تتعلق بالأولويات التي يحددها المخطط التشريعي، حيث يلاحظ أن هناك غيابا لوضوح الرؤية في هذا الصدد، ويتمثل ذلك في إعطاء الأسبقيةلنصوص على أخرى، بشكل غير منسجم وهو ما سنقدم حوله أمثلة في المبحثين المواليين.

ثالثا-آجال عرض النصوص:

فيما يتعلق بآجال عرض النصوص التشريعية، فقد نص المخطط التشريعي على مايلي:
-إعطاء الأولوية في مسطرة الإعداد والدراسة والمصادقة، للنصوص التأسيسية المتعلقة بتفعيل أحكام الدستور، ثم المشاريع التي تم الانتهاء من إعدادها
[12].
- العمل على "التقيد بالآجال الدستورية في إعداد القوانين التنظيمية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 86 من الدستور، أي وجوب عرض جميع القوانين التنظيمية على المصادقة خلال الولاية التشريعية الحالية"
[13]
إن مقتضيات الفصل 86 من الدستور، الذي يحدد الآجال الدستورية لعرض مشاريع القوانين التنظيمية على البرلمان، يعتبر من بين المقتضيات الهامة في الدستور الجديد،ومن شأنه أن يساهم في حل إشكالية التأخير الكبير في إصدار بعض القوانين التنظيمية التي منها من لم يصدر منذ دستور [14]1962.إلا أن القراءة المتأنية لهذا الفصل تضعنا أمام إشكالية أخرى وهي:
إن هذا الفصل يتحدث عن آجال دستورية لعرض مشاريع القوانين التنظيمية، وليس آجال دستورية لإصدار القوانين التنظيمية. بمعنى أن الحكومة يمكنها عرض المشاريع خلال هذه الولاية التشريعية، إلا أنها ليست ملزمة بضمان إصدارها داخل نفس الولاية التشريعية، الشيء الذي يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تأخير صدور القوانين التنظيمية وعدم تفعيل الكثير من مقتضيات الدستور.
كما أن الفصل المذكور يحصر مسألة الآجال في القوانين التنظيمية فقط، أما القوانين العادية الأخرى وخاصة منها المتعلقة إما بإحداث أو إعادة تنظيم مؤسسات وهيآت الحكامة، فإن الدستور لم يربطها بأي آجال، وهو الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل عدد مهم من هذه المؤسسات. ونذكر من بينها على سبيل المثال فقط:
-الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز المنصوص عليها في الفصل 164 من الدستور؛
-مجلس المنافسة المنصوص عليه في الفصل 166 من الدستور والذي يقر بشكل واضح الطابع والدور التقرير لهذه المؤسسة، ويبدو ذلك جليا من خلال المفاهيم والعبارات المستعملة في هذا الفصل "ضمان الشفافية والإنصاف" "تحليل وضبط وضعية المنافسة" "مراقبة الممارسات المنافية لها..."؛
-المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة المنصوص عليه في الفصل 32 و الفصل 170 من الدستور؛
-المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المنصوص عليه في الفصل 33 والفصل 170 من الدستور.
 
 
المبحث الثاني: المسألة الترابية في المخطط التشريعي المضامين والحدود
 
الفرع الأول: المسألة الترابية: المضامين المؤطرة

لقد أصبح للمسألة الترابية أهمية خاصة ومتميزة في دستور 2011، والذي قدم رؤية جديدة ومغايرة لتعامل الدولة مع مختلف المستويات الترابية خاصة منها الجهات، وهو الشيء الذي جعل المشرع الدستوري ينص على إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية والعادية المرتبطة بالموضوع. فكيف تعامل المخطط التشريعي مع تفعيل مقتضيات الدستور في الشق الخاص بالمسألة الترابية؟ وإلى حد يعكس المخطط مستوى الرهان الكبير على المسألة الترابية في الدستور الجديد باعتبارها المدخل الأول للإصلاح؟
من خلال وثيقة المخطط التشريعي،يمكن حصر أهم وأبرز النصوص القانونية المرتبطة بالمسألة الترابية التي ستقدم إلى البرلمان كمايلي:

1: القوانين التنظيمية

جدول تركيبيرقم1:

مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمسألة الترابية الواردة في المخطط التشريعي


طبيعة النص وموضوعه الجهات المعنية بإعداده الجهة المكلفة بتقديمه ملاحظات التاريخ المرتقب
القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية طبقا للفصل 146 من الدستور، الذي يحدد:
-شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة؛
-شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها، طبقا للفصل 138؛
-شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139 من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
-الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140؛
-النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى؛
-مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141؛
-موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الفصل 142؛
-شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144؛
-المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
-قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال والإجراءات المحاسبية."
-وزارة الداخلية
-اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة
-وزارة الداخلية تشكيل لجنة موسعة إلى جانب لجان موضوعاتية لإعداد هذا المشروع من قبل السلطات الحكومية المعنية (الداخلية،السكنى والتعمير وسياسة المدينة،الاقتصاد والمالية،الشؤون العامة والحكامة، ......وذلك حسب كل موضوع على حدة) 2013
القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، يحدد طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية. -وزارة الاقتصاد والمالية وزارة الاقتصاد والمالية توسيع المشاورات بشأن إعداد هذا المشروع مع الجهات المعنية 2013
 
 
المرجع:المخطط التشريعي. ص 26 و 30
 
2: القوانين العادية:

جدول تركيبي رقم2: مشاريع القوانين العادية المرتبطة بالمسألة الترابية الواردة في المخطط التشريعي


طبيعة النص وموضوعه التاريخ المرتقب
قانون يحدد شروط وكيفيات مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. 2013-2014
مشروع قانون يتعلق بتحديد المعايير التي يتم على أساسها التقطيع الترابي للجماعات الترابية 2013
مشروع قانون يقضي بمراجعة الجبايات المحلية 2014
مشروع قانون يتعلق بأملاك الجماعات الترابية 2014
مشروع قانون بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية 2015
مشروع قانون بتغيير القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير 2013-2014
مشروع قانون بتغيير القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 2013-2014
مشروع قانون بتغيير الظهير المعتبر بمثابة قانون المتعلق بإحداث وكالات حضرية 2013
مشروع قانون يتعلق بالمدن الجديدة 2012
مشروع قانون بتغيير القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 2013
مشروع قانون متعلق بتنظيم استغلال المقالع 2012-2013
مشروع قانون يتعلق بالمناجم 2013
مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء 2015
مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 2012
 
-المرجع: المخطط التشريعي ص 38 و47 و53 و55 و58 و63

          لقد حاولنا من خلال هذين الجدولين، تجميع النصوص القانونية الواردة في المخطط التشريعي والتي نرى أن لها ارتباطا بالمسألة الترابية، سواء في الشق التنظيمي المؤسساتي أو المالي أو التنموي، كما أضفنا إليها مشروع قانون تعديلي خاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأننا نعتبر أن هذا المشروع يندرج في إطار اللاتركيز الإداري الذي يعتبرمكونا أساسيا في السياسة الترابية.كما أدرجنا أيضا الجهات المعنية بإعداد هذه النصوص، والمنهجية المعتمدة بالنسبة للقوانين التنظيمية، وكذا التواريخ المرتقبة لعرضها، كل ذلك كما حدده المخطط التشريعي.
 
الفرع الثاني:الحدود المؤثرة

إن القراءة المتأنية لعناوين النصوص المتعلقة بالمسألة الترابية وكيفية حضورها في المخطط التشريعي، تجعلنا نسجل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بحدود حضور المسألة التربية داخل هذا المخطط، وتأثير ذلك على السياسة التربية للدولة.

          أولا: غياب الإشارة إلى تحيين بعض النصوص القانونية الأساسيةبحيث لم يتم التنصيص على إدراج تحيين قوانين أخرى مرتبطة أشد الارتباط بالقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية،ويأتي على رأسها:
1-القانون المتعلق بتنظيم اختصاصات ومهام الولاة والعمال
[15]،الذي أصبح من الضروري واللازم إعادة النظر في مقتضياته نظرا للاعتبارات التالية:
_ تقادم الإطار القانوني المنظم لمهام واختصاصات هذه الفئة من ممثلي الدولة على المستوى الترابي، وضرورة تعديله وتطويره وتجديده لمواكبة المستجدات التي عرفها الإطار القانوني للامركزية منذ 1977
[16]، وكذا المهام والوظائف الجديدة التي من المنتظرة أن تقوم بها هذه المؤسسة خاصة في إطار الجهوية المتقدمة، ومقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011[17]؛
_ ضرورة التفكير في إعادة تموقع لمؤسسة الولاة والعمال في إطار الهندسة الترابية الجديدة،خاصة في علاقة هذه المؤسسة مع الجماعات الترابية، والانتقال من دور الوصاية إلى دور المراقبة؛
- التفكير في وضع تصور جديد لجعل مؤسسة الوالي أو العامل تابعة أيضا لرئاسة الحكومة، لأننا نعتبر أن هذه المؤسسة لايمكنها أن تكون ممثلا للدولة على المستوى الترابي، دون أن تكون مرتبطة تراتبيا برئاسة الحكومة؛
_ إعادة النظر في علاقة هذه المؤسسة مع المصالح الخارجية للدولة التي لابد وأن تعرف تغييرات جذرية في اتجاه جعل دور الدولة على المستوى الترابي أكثر نجاعة وفعالية بتعاون مع الجماعات الترابية،وضرورة لعب مؤسسة العامل لدور القيادة في هذا الصدد؛
_ تجاوز التركيز على المقاربة الأمنية،وجعل ممثل الدولة يختص بأدوار فاعلة جديدة، في التنشيط والتحفيز الاقتصادي، وفي الدعم والمواكبة الاجتماعية، وفي الإشراف على المشاريع الترابية للدولة، وفي التنسيق وضمان الالتقائية بين مجموع السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وبناء على ذلك فإن إغفال الإشارة في المخطط التشريعي لإعادة النظر في القانون المنظم لاختصاصات العمال، يعتبر من بين أكبر نقاط ضعفهذا المخطط.وإلا كيف يمكن أن نتصور تغييرا للإطار القانوني للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث المحلية والإقليمية والجهوية، دون إعادة النظر في وظائف مؤسسة محورية في المجال الترابي هي مؤسسة العامل.
2-من أجل ضمان الحكامة الجيدة الضامنة لنجاح مشروع الجهوية المتقدمة كان من اللازم أن يتضمن المخطط التشريعي تحيين مجموعة من النصوص القانونية الهامة المرتبطة بالتنمية الترابية، من بين أهمها على سبيل المثال:
-إعادة النظر في الإطار القانوني المنظملصندوق التجهيز الجماعي
[18]وذلك من أجل تعزيز دور هذا الصندوق عبر تمكينه من آليات تمويلية تساعده على توفير شروط تمويل أكثر ملاءمة مقارنة بالشروط المعمول بها في السوق[19].
-إعادة النظر في القوانين المؤطرة للمراقبة العامة سواء منها المفتشية العامة للمالية
[20] أو المفتشية العامة للإدارة الترابية[21] والمجالس الجهوية للحسابات[22]، وخاصة القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى[23]. مع العمل على إحداث نظام للرقابة الداخلية للجماعات الترابية، كمقدمة لمراقبة مالية ومحاسباتية تراتبية أو على شكل المصاحبة، حسب أداء  الجماعات الترابية،وكذا العمل على تكييف وملاءمة المراقبة التي تهم المجالس الجهوية بعد إحداث وكالات تنفيذ المشاريع المقترحة في إطار تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، وتعزيز المراقبة البعدية، و وضع صيغ جديدة للافتحاص والتقييم خاصة في إطار متابعة التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية[24].
 
 
ثانيا: غياب الإشارة إلى تنميةالإطار القانوني لأنشطة مهمة للدولة

من بين أم القضايا الكبرى التي كان من المنتظر أن يتناولها المخطط التشريعي، طرح تصور جديد للاتركيز الإداري،الذي يعتبر وسيلة لإعادة توزيع الصلاحيات داخل جهاز الدولة بين الإدارات المركزية، والإدارات اللاممركزة على الصعيدين الجهوي والإقليمي
[25]. كما يعني أن تكون الإدارات اللاممركزة الممثلة للدولة على المستوى الترابي تتمتع بإطار قانوني أو تنظيمي واضح، وتمارس اختصاصات واسعة، وتتوفر على الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، وبكلمة واحدة تكون قادرة على المساهمة بشكل فعال في اتخاذ القرار[26] داخل المجال الترابي الجهوي، كل ذلك من أجل التجسيد الفعلي لسياسة الدولة محليا وجهويا، وخلق الشراكة الحقيقية والضرورية مع كل المكونات سواء كانت جماعاتترابية أو قطاع خاص أو مجتمع مدني. وبالتالي فإن "اللاتركيز لايعني فقط أن يحل متخذي القرار محليا محل متخذيه على الصعيد الوطني، بل يغير بعمق الإطار المرجعي والشروط التي يتخذ فيها القرار، مما يجعل هذا الأخير حصيلة تفاعل معقد مع المستوى المحلي."[27] ويعتبر المرسوم المتعلق باللاتركيز الإداري لسنة 1993 [28]، أول نص تنظيمي من نوعه يتناول موضوع اللاتركيز.
إن هذا النص التنظيمي الذي يتضمن مادة واحدة فقط تحدد "مهام وسلط" المصالح اللاممركزة، يتميز بالكثير من العمومية وعدم التدقيق، في الوقت الذي نجد فيه أن مجال اللاتركيز الإداري مجال واسع جدا ومتشعب ومعقد في بعض الأحيان. وبالتالي فإن تقعيد اللاتركيز بشكل عملي، يستوجب التوفر على مجموعة من النصوص التي تحدد بدقة سلط المصالح اللاممركزة في اتخاذ القرار على المستوى الترابي، وليس فقط نص ذو طابع عام يمكن اعتباره إعلان نوايا أكثر منه نصا تنظيميا مدققا وملزما
[29].
إن اللاتركيز الإداري يعتبر هو المدخل الأساس لإنجاح الجهوية المتقدمة واللامركزية الجديدة، لأن المجالس المنتخبة لايمكنها أن تكون فعالة وناجعة بدون وجود ما يمكن أن نسميه ب "المخاطب الترابي" للجماعات الترابية، والمتمثل في المصالح الخارجية التي يجب أن تمتلك من الإمكانيات المالية والبشرية والاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار ما يمكنها من القيام بأدوارها على الوجه الأكمل. وبالتالي كان من اللازم أن يتم التفكير -في إطار المخطط التشريعي- في وضع صيغة لإطار قانوني للاتركيز الإداري، وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أنه وإن كان الفصل 71 من الدستور لاينص على اختصاص القانون بالتشريع في ميادين اللاتركيز الإداري، فإننا نعتقد أن هذا الموضوع يمكن أن يكون مجالا لوضع "قانون إطار" طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس الفصل التي تنص على أن "للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية". ونعتقد أن اللاتركيز يدخل في صميم أنشطة الدولة. والغاية من وضع إطار قانوني للاتركيز عوض الإطار التنظيمي هو الرفع من قيمته القانونية، وضمان إلزامية أكثر لمقتضياته بالنسبة للنصوص القانونية والتنظيمية الأخرى المنظمة لأنشطة الدولة. ومن دون شك فإن تخصيص اللاتركيز الإداري بقانون إطار كما نقترح، سيكون أكثر فعالية من وضع ميثاق للاتركيز، لأن الميثاق لن تكون له أي قوة إلزامية.

ثالثا: غياب الإشارة إلى إعداد نصوص قانونية جديدة أساسية

1_ في هذا الصدد نلاحظ  غياب الإشارة في المخطط التشريعيللقانون المتعلق بإعداد التراب المنصوص عليه في الفصل 71 من الدستور، والذي نعتقد أنه هو المدخل الأول والأساس لوضع الإطار القانوني والمؤسساتي للسياسة الترابية ككل، وكان من المفترض أن يتم التنصيص عليه في المخطط، وإعطاؤه أولوية الأولويات. وفي هذا الصدد ينبغي التأكيد على الأهمية البالغة لإعداد التراب باعتباره الإطار المرجعي بعيد المدى للمخططات التنموية الوطنية والترابية والمخططات القطاعية
[30]، ومن الملاحظ أن المغرب انتبه متأخرا لأهمية إعداد التراب بحيث أننا لم نتوصل إلى وضع مخطط وطني وميثاق وطني في هذا الصدد إلا قبل عشر سنوات فقط، كما أن الجهات لاتتوفر منها إلا اثنتان على مخططاتها الجهوية[31]. وفي غياب هذا القانون لا أتصور كيف يمكن تفعيل الكثير من القضايا الترابية الهامة منها ما يتعلق بالتعاقد الترابي والتضامن الجهوي والموازنة المجالية ... وغيرها من القضايا الأساسية التي نص على الكثير منها الدستور الجديد[32].
2_إن نجاح مشروع الجهوية المتقدمة لايمكن أن يتم إلا بتوفر مجموعة من الوسائل، من بين أهمها العنصر البشري المؤهل، وفي هذا الصدد تبغي الإشارة إلى أن الموارد البشرية في الجماعات الترابية تخضع قانونيا وتنظيميا للمراجع القانونية والتنظيمية التالية:
-الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
[33] كما وقع تغييره وتتميمه؛
-والمرسوم رقم 738-77-2 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات
[34]؛
-والمرسوم رقم 1043-00-1 صادر في 22 غشت 2000 بتحديد شروط التعيين وأجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة بالمجلس الجهوي
[35]؛
-والمرسوم رقم 752-04-2 بتاريخ 17 يناير 2005 بتحديد شروط التعيين وأجرة كل من رئيس الديوان والمكلفين بمهمة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم
[36].
إلا أن الملاحظ هو أن المخطط التشريعي لم يأتي على ذكر عزم الحكومة إعادة النظر في قانون الوظيفة العموميةفي اتجاه تجميع العدد الكبير من النصوص والأنظمةالأساسية من جهة، وإدماج الوظيفة العمومية الترابية في إطاره بشكل ينسجم مع مشروع الجهوية المتقدمة
[37]. وفي مقابل ذلك تمت الإشارة إلى قانون يعتبر أقل أهمية بكثير وهو قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية[38]، والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: ماهو "القانون" الذي يجب أن يحظى بالأسبقية هل هو المتعلق بتنظيم هيئة الموظفين الترابيين أو المتعلق بالأعمال الاجتماعية لهذه الفئة؟
 
المبحث الثالث: المسألة الترابية:الاختلالات والإشكاليات
 
الفرع الأول: اختلالات تنظيم الأولويات

إن القراءة المتأنية للمخطط التشريعيوخاصة الأجندة الزمنية المقترحة لعرض مشاريع القوانين، لابد أن يلاحظ أن هناك نوعا من الخلل في ترتيب الأولويات في هذا المخطط، حيث تم إعطاء الأسبقية للقانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية
[39]، قبل التفكير في وضع مشروع القانون التنظيميللجماعات الترابية، أي أن الحكومة اختارت قبل أن تحدد مهام واختصاصات ووظائف الجماعات الترابية، أن تعطي الأسبقية للتقطيع.وهو تناقض يستدعي طرح الكثير من الأسئلة حول تصور الحكومة للمسألة الترابية، لأنه كان من المفترض أن يتم وضع مبادئ التقطيع بالموازاة مع القانون التنظيمي وليس قبله حتى تكون للمشرع رؤية متكاملة حول المؤسسات المستقبلية للتنمية الترابية.
وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى الإشكالية القانونية العميقة المتعلقة بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
[40]، وفصله عن القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بشكل منافي ومناقض لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 146 منه، والذي يعتبر نصا واضحا في تعامله مع الإطار القانوني للجماعات الترابية، بحيث ينص على إصدار قانون تنظيمي واحد يكون بمثابة "مدونة للجهات والجماعات الترابية الأخرى" يتناول مجموعة هامة جدا من القضايا التي ظلت لسنوات طويلة مشتتة على مجموعة من النصوص ليس بينها روابط وتكامل، مما أدى إلى عدم الانسجام بين هذه النصوص، ونعتبر أن تعامل المشرع الدستوري مع هذا الأمر وبهذه الطريقة يعتبر تقدما مهما جدا في النظر والتعامل مع الجماعات الترابية، ونعتقد أن المبادرة إلى وضع وإصدار قانون تنظيمي متعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يعتبر إجراء يسير في الاتجاه المعاكس لرغبة المشرع الدستوري، وهو في نظرنا إجراء غير دستور بكل المقاييس لأن الفصل 146لايتحدث عن قوانين تنظيمية وإنما قانون تنظيمي واحد فقط يتضمن كل تلك المحاور المشار إليها وإلا سنكون إذا ما اتبعنا نفس المنهجية أمام عشرة قوانين تنظيمية وليس قانون تنظيمي واحد كما ابتغى المشرع الدستوري. ويظهر من خلال قراءة قرار المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة دستورية القانون التنظيمي المذكور أن هذا الأخيراعتبر أنه " لئن كان القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المعروض على أنظار المجلس الدستوري يقتصر على تحديد عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة، دون سواها من المواضيع الأخرى المحددة بالفصل 146 من الدستور، فإن ذلك تبرره أحكام الفصل 176 من الدستور التي أسندت لمجلسي البرلمان الحاليين على وجه الخصوص إقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ويدخل ضمنها القانونالتنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي تتشكل منه ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين، مما يجعل منح المشرع الأولوية للجوانب المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بموجب هذا القانون التنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور."[41]إن هذا القرار يعتبر في نظري من القرارات الفريدة من نوعها منذ صدور الدستور الجديد[42] بحيث أن المجلس الدستور تجاوز من خلاله جميع حدود التأويل الدستوري، وخول لنفسه صلاحية الحلول محل المشرع الدستوري، وإعادة صياغة النص الدستوري بأن يجعل مشمولات قانون تنظيمي واحد تتوزع على قانونين تنظيميين على الأقل، وهي السلطة التي لم يخولها أياه الدستور. وهو الشيء الذي يدفعنا إلى طرح سؤال حول الأدوار التي يحاول المجلس الدستوري القيام بها أمام ما يمكن أن نسميه بمرحلة الارتباك السياسي والمؤسساتي منذ صدور الدستور الجديد، ونعتقد أن دور هذه المؤسسة كان ينبغي أن يتركز بالأساس حول الحرص على احترام الدستور وتفعيله الديمقراطي فقط وليس إيجاد "التخريجات" الدستورية لوقائع غير دستورية.
ومن جانب آخر، فإن من بين القضايا التي تثير  انتباه الباحث، ما جاء في المخطط التشريعي بأن وزارة الداخلية ستعد "مشروع قانون يقضي بمراجعة الجبايات المحلية"
[43]وهذا يعني أن محور الجبايات لن يكون ضمن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وهو الشيء الذي يتنافى مع المقتضيات الدستورية، التي تنص بشكل واضح في الفصل 146 على أنه من بين ما سيحدد بقانون تنظيمي: "...النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى؛ ومصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141 ..." وبالتالي فإن المخطط التشريعي يفصل الجانب الجبائي من القانون التنظيمي، كما فصل الجانب الانتخابي ويضع له قانون عادي خاص، وهو الإجراء الذي يعتبر في نظري غير دستوري.
وفي هذا الصدد يجب التأكيد على أهمية الشق المالي في الإصلاح الجهوي واللامركزي المرتقب باعتباره حجر الزاوية في أي إصلاح، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة كاملة ومتكاملة من الإصلاحات الهامة نذكر من بينها على سبيل المثال فقط:إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الفصل 142 من الدستور،باعتبارهما رافعة أساسية للتنمية البشرية والترابية، ومن شأنهما أن يشكلا آلية مهمة للموازنة والتضامن الترابي الذي يعتبر ركيزة أساسية في الإصلاح الجهوي المرتقب.
وبارتباط مع الجانب المالي لابد وأن نتوقف عند مسألة هامة تتعلق بضرورة الربط الوظيفي بين القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانون التنظيمي للمالية، من أجل وضع آليات للحكامة المالية الترابية وذلك عبر:
-"إدراج مبادئ تقاسم الموارد الجبائية بين الدولة ومستوياتها الترابية وتحويل الموارد موازاة مع نقل الاختصاصات؛
- إرساء مبدأ التضامن والموازنة المالية؛
- وضع قواعد لتقييم سياسات الدعم الذي تقدمه الدولة للجهات والجماعات المحلية التابعة لها (التعاقد)؛
-إدماج المقتضيات المنظمة لمساطر الميزانية التي تنظم العلاقات بين الدولة والجهات؛
-وضع برمجة استثمارية على مدى عدة سنوات وفقا للأهداف الاستراتيجية الجهوية."
[44]
-وضمان تبويب ميزانيات الدولة بحسب الجهات[45].
وفي نفي الإطار ينبغي العمل على تمكين الجهات من اللجوء إلى سوق السندات وصناديق الاستثمار، كما جاء في اقتراحات اللجنة الاستشارية للجهوية.
[46]
ومن جهة أخرى، ينبغي اعتماد البعد الجهوي في سياسات تحفيز القطاع الخاص من خلال مراجعة ميثاق الاستثمار[47].
 
وعلى مستوى علاقة الجماعات الترابية بباقي مكونات النسيج المؤسساتي الترابي الأخرى، فمن الملاحظ أن المخطط التشريعي لم يتناول هذه المسألة الهامة جدا، بحيث لم ينص على اعتزام الحكومة إعادة النظر في أدوار الغرف المهنية
[48] في اتجاه ملاءمتها مع أدوار الجهات مثلا، خاصة على مستوى الوظائف ودوائر النفوذ من أجل تحقيق نوع من التكامل المؤسساتي وتجاوز الإشكاليات الحقيقية والواقعية والعملية المرتبطة باتخاذ القرار على الصعيد الجهوي.
وفي نفس الإطار كان من المنتظر في إطار ضمان التناسق بين المؤسسات الترابية أن يتم في إطار الجهوية المتقدمة إعادة النظر في أدوار وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشمال والشرق والجنوب
[49]،لأنه وانطلاقا من تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، من المرتقب أن تمارس الجهات مستقبلا مجموعة من الأدوار التي تلعبها اليوم وكالات التنمية، وبالتالي كان من المفترض أن يتم التفكير في إعادة النظر في القوانين المنظمة لهذه الوكالات، لضمان الانسجام مع مشروع الجهوية المتقدمة، وتفادي إشكاليات تعدد المتدخلين الذين يمارسون نفس المهام في التدبير الترابي.
 
الفرع الثاني: إشكاليات المنهجية

على مستوى منهجية إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بالمسألة الترابية،يمكن أن نتوقف عند مجموعة من الإشكاليات المنهجية وذلك كمايلي:

1-المخطط أسند لوزارة الداخلية مهمة إعداد مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وهو الشيء الذي يطرح مجموعة من الملاحظات:

-تكريس احتكار وزارة الداخلية لكل ما يتعلق بالجماعات الترابية، وهي مقاربة أصبحت متجاوزة بمقتضى الدستور الذي تجاوز منطق الوصاية؛
-هذه المقاربة لم تستوعب أننا أمام ما يمكن أن يسمى بمدونة للجماعات الترابية تتضمن مقتضيات لاتقتصر فقط على ماهو تنظيمي وإجرائي بالنسبة للجماعات الترابية وإنما يتعداه إلى مقتضيات أهم وأوسع وأعمق، ويهم الموازنة المجالية والمقاصة الترابية والتعاقد ونقل اختصاصات الدولة إلى الجهات وغيرها من القضايا الكبرى التي تتجاوز بكثير المهام والاختصاصات التقليدية لوزارة الداخلية؛
-هذه المقاربة لاتساير التراكمات التي تحققت على درب تمكين الجماعات الترابية من لعب أدوار أوسع خاصة في إطار إعداد التراب الوطني؛
-هذه المقاربة لاتتماشى مع المجهودات التي بدلتها الحكومة الحالية، وأخص بالذكر ورش سياسة المدينة، الذي توصل إلى الكثير من النتائج الهامة، والتي ينتظر الكثير منها البلورة القانونية في إطار القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وبناء على ذلك كان من المفترضأن يتم إعداد هذا القانون التنظيمي من طرف الحكومة، ككلوتحت إشراف السيد رئيس الحكومة،لأنه ومن خلال روح الدستور الجديد، وما جاء في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، فإن المحاور مستقبلا للجماعات الترابية لن يكون هو وزارة الداخلية، وإنما رئاسة الحكومة، خاصة في الشق الهام جدا والمتعلق بالتعاقد.

2-إقحام اللجنة الاستشارية للجهوية باعتبارها جهة معنية بإعداد مشروع القانون التنظيمي إلى جانب وزارة الداخلية
[50]، وهو الشيء الذي يطرح مجموعة من الأسئلة حول: هل أصبح للجنة دور في المسطرة التشريعية؟ إن هذه اللجنة من المفترض أن دورها انتهى بمجرد تقديم التقرير إلى المؤسسة الملكية، وبالتالي فلم يعد لها أي دور بعد ذلك.

3-أن مجموعة من مشاريع القوانين، نص المخطط التشريعي على تاريخ للانتهاء من إعدادها وعرضها على المؤسسة التشريعية، وخاص منها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية الذي ينص المخطط على تقديمه سنة 2013، في حين أنه وفي هذه السنة لم يتم البدء حتى في تشكيل لجنة موسعة ولجن موضوعاتية لإعداد مشروع القانون،الشيء الذي سيؤثر سلبيا على تفعيل هذا المخطط.

4- ضعف الالتقائية بين القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ومجموعة من القوانين الأخرى المرتبطة به أشد الارتباطكالقانون التنظيمي للمالية، مبادئ التقطيع، مهام الولاة والعمال ...وغيرها من القوانين التي أشرنا إليها، ويرجع ذلك بالأساس إلى خلل منهجي يتمثل في غلبة المقاربة التجزيئية في التعامل مع إعداد مشاريع النصوص، وهي أشياء كان من المفترض أن لايغفلها المخطط التشريعي حتى لاتتكرر نفس التجربة الحالية للجماعات الترابية، التي يعود جزء كبير من ضعفها إلى كون الإطار القانوني المنظم للجماعات والقوانين المنظمة لباقي المؤسسات الترابية، تنقصها الالتقائية بسبب غياب منهجية فعالة لضمان الحكامة التشريعية. وفي هذا الصدد لقد كان من المفترض تصنيف مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالمسألة الترابية إلى أقطاب مشاريع تعرض في إطار تصور استراتيجي متكامل على المؤسسة التشريعية، لأن الإصلاح المنتظر للسياسات العمومية يجب أن يقوم أساسا على منهجية جديدة في بلورةهذه السياسات تقوم على:
-التكامل: أي أن نكون أمام مجموعات نصوص قانونية متراصة ومترابطة بحيث يكمل بعضها البعض بشكل تلقائي؛
-الانسجام: أي أن نجعل التشريعات الترابية منظومة واحدة تنطق بنفس اللغة وتحتكم لنفس المنهجية وترمي إلى نفس الأهداف.
-الإلتقائية: التي يعتبر المجال الترابي الجهوي هو المجال الأنسب لتفعيلها.
كل ذلك بهدف واحد هو تجاوز واقع عدم الانسجام التشريعي وضعف الحكامةالترابية التي تؤثر على الواقع العملي للمؤسسات التي تؤطرها هذه القوانين. وتلك كانت هي القيمة المضافة التي كان من المنتظر أن يحققا المخطط التشريعي.

الخاتمة:

ماهي التحديات التي ستواجه المخطط التشريعي؟
نعتقد أن هناك ثلاثة أنواع من التحديات التي ستواجه تفعيل هذا المخطط هي:

-تحدي زمني: إن الغلاف الزمني -إن صح التعبير- الواجب إنفاقه لتحقيق أهداف المخطط التشريعي قد اكتملت منه سنتان من ضمن خمس سنوات والنتيجة لحد اليوم تبقى جد محدودة وبالتالي فمن اللازم مضاعفة الجهد لتدارك التأخير، لأن العامل الزمني يعتبر أكبر تحدي للمخطط التشريعي؛

-تحدي سياسي:يتعلق بالرؤية السياسية للأحزاب في المجالات موضوع مشاريع القوانين التي ينص عليها المخطط. حيث يطرح سؤال: هل سنكون أمام برنامج للأحزاب -خاصة منها المكونة للائتلاف الحكومي- أم برنامج للدولة، ونسجل هذه الملاحظة بالأساس عندما لاحظنا الحضور القوي لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية في قانون مبادئ التقطيع الترابي حيث غابت الرؤية السياسية للإئتلاف الحكومي.

-تحدي مؤسساتي: يتعلق بإشكاليات الواقع الحزبي،وكيفية اشتغال الفرق البرلمانية وقدرتها على مواكبة هذا الكم المهم من النصوص التشريعية التأسيسية والعادية، من أجل تجاوز وضع غرفة التسجيل بالنسبة للبرلمان.

لائحة المراجع:

1-الكتب

-أحمد حضراني:القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. المفاهيم الأساسية: الدولة، الدستور، الديمقراطية وآليات المشاركة السياسية. الطبعة الثانية، مطبعة سجلماسة مكناس 2010.
-حسن طارق: الدستور والديمقراطية قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011 ،منشورات سلسلة الحوار العمومي رقم 4 مطبعة طوب بريس الرباطالطبعة الأولى 2013
-محمد ضريف، النسق السياسي المغربي المعاصر مقاربة سوسيو – سياسية. إفريقيا الشرق 1991.
-رشيد لبكر، إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية، منشورات عكاظ  -الرباط فبراير 2003.
[1] Ali SEDJARI : Etat et développement administratif au Maroc : Tradition ou modernité ? Les éditions GUESSOUS-Rabat 1993 .P101.

2-المقالات

-الشريف الغيوبي: الجهة: المجال الأنسب للاتركيز وتشجيع الاستثمار. م.م.إ.م.ت سلسلة مواضيع الساعة العدد 52- 2006
-عبدالرحيم منار اسليمي، "الامن القانوني" بالمملكة مهدد والدستور الجديد في خطر. مقال منشور في الموقع الإلكتروني التالي:
http://hespress.com/politique/69720.htm

3-الأطروحات والرسائل

- عبدالخالق علاوي، سياسة إعداد التراب في المغرب دراسة للإطار المؤسساتي والأدوات المنهجية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 2005 – 2006.
-عدنان الزروقي: إشكالية اتخاذ القرار على الصعيد الجهوي. رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي اسماعيل –مكناس السنة الجامعية 2009-2010 .

4-النصوص الدستورية والقانونية والتنظيمية

-الدستور
-ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور (ج.ر .ع 5964  مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011).
-القوانين:
-ظهير شريف رقم 008-58-1 صادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ج. عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958).
-ظهير شريف رقم 1.59.269 صادر في 14 أبريل 1960 بشأن التفتيش العام للمالية (ج.ر.ع 2478 بتاريخ 22 أبريل 1960).
-ظهير شريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 صادر في 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل. (ج.ر.ع 3359 بتاريخ 16 مارس 1977). كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 293. 93. 1 صادر في 6 أكتوبر 1993 (ج.ر.ع 4223 بتاريخ 6 أكتوبر 1993).
-ظهير شريف رقم 1.92.5صادر في 5 أغسطس 1992 بتنفيذ القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية (ج.ر.ع 4164 بتاريخ 19 أغسطس 1992).
-ظهير شريف رقم 1.95.213 صادر في 8 نوفمبر 1995 بتنفيذ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمارات. (ج.ر.ع 4335 بتاريخ 29 نوفمبر 1995).
-ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. (ج.ر.ع 5030 بتاريخ 15 أغسطس 2002).
-مرسوم بقانون رقم 643-02-2 صادر بتاريخ 10 شتنبر 2002 يقضي بتتميم القانون رقم 95-6 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة. (ج.ر.ع 5038 بتاريخ 12 شتنبر 2002).
-مرسوم بقانون رقم 645-02-2 صادر في 10 شتنبر 2002 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة. (ج.ر.ع 5038 بتاريخ 12 شتنبر 2002).
-ظهير شريف رقم 1.03.159 صادر في 11 نوفمبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى (ج.ر.ع 5170 بتاريخ 18 ديسمبر 2003).
-ظهير شريف رقم 53-06-1 صادر في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 05-12 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة (ج.ر.ع 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006).
-ظهير شريف رقم 54-06-1 صادر بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 05-13 القاضي بتغيير القانون رقم 95-6 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة. (ج.ر.ع 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006).
-ظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 31 يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة (ج.ر.ع 5677 بتاريخ 27 أكتوبر 2008).
-ظهير شريف رقم 21-09-1 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 08-27 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية. (ج.ر عدد 5712 بتاريخ 26 فبراير 2009).
-ظهير شريف رقم 1.11.89 صادر في 17 أغسطس 2011 بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الاساسي لغرف الصناعة التقليدية. (ج.ر. ع 5980 بتاريخ 23 سبتمبر 2011).
-ظهير شريف رقم 173-11-1 الصادر في 21 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (ج.ر عدد 5997 مكرر  بتاريخ 22 نوفمبر 2011).
-ظهير شريف رقم 20-12-1 صادر في 17 يوليوز 2012 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور (ج.ر.ع 6066 بتاريخ 19 يوليوز 2012).
 
-ظهير شريف رقم 1.13.09 صادر في 21 فبراير 2013 بتنفيذ القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. (ج.ر ع 6136 بتاريخ 21 مارس 2013).
-ظهير شريف رقم 74-13-1 الصادر في 27 يوليو 2013 بتنفيذ القانون رقم 12-131 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية (ج.ر ع 6177 بتاريخ 12 أغسطس 2013)
 
-المراسيم

-مرسوم رقم 738-77-2 صادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (ج.ر عدد 3387 بتاريخ 28 شتنبر 1977).
-مرسوم رقم 625-93-2 الصادر في 20 أكتوبر 1993 في شأن اللاتركيز الإداري (ج.ر.ع 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993).
-مرسوم رقم 2.94.100 صادر في 16 يونيو 1994في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابيةبوزارة الدولة في الداخلية( ج.ر.ع 4264 بتاريخ 20 يوليوز 1994).
-مرسوم رقم 1043-00-1 صادر في 22 غشت 2000 بتحديد شروط التعيين وأجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة بالمجلس الجهوي[1](ج.ر عدد 4831 بتاريخ 18 شتنبر 2000).
-مرسوم رقم 752-04-2 بتاريخ 17 يناير 2005 بتحديد شروط التعيين وأجرة كل من رئيس الديوان والمكلفين بمهمة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم (ج.ر عدد 5290 بتاريخ 10 فبراير 2005).
 
5-قرارات المجلس الدستوري

-قرار المجلس الدستوري رقم 11-821 صادر في 19 نوفمبر 2011 (ج.ر عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نوفمبر 2011)
-قرار المجلس الدستوري رقم 12-911 صادر في 25 ديسمبر 2012 (ج.ر.ع 6113 بتاريخ 31 دجنبر 2012)
 
6-الوثائق الرسمية

-المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة كما وافق علية مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2012. وثيقة متوفرة في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة على الرابط التالي:

http://www.sgg.gov.ma/Plan-legislatif_2013.pdf
-اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير عن الجهوية المتقدمة مرفوع إلى العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التقرير العام 2010.
-اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير عن الجهوية المتقدمة مرفوع إلى العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الكتاب الثاني: تقارير موضوعاتية 2010.
-اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير عن الجهوية المتقدمة مرفوع إلى العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الكتاب الثالث: الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010.




الهوامش

[1]المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة كما وافق علية مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2012. وثيقة متوفرة في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة على الرابط التالي:
http://www.sgg.gov.ma/Plan-legislatif_2013.pdf
[2]ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور (ج.ر .ع 5964  مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011).
[3]جاء في منشور رئيس الحكومة رقم" 2012-1 بتاريخ 16 فبراير 2012 حول تنفيذ البرنامج الحكومي (الجانب المتعلق بالمخطط التشريعي) مايلي: "انطلاقا من مرتكزات البرنامج الحكومي المتمثلة في العمل المندمج والمتكامل، وفي المقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولكون مركز الثقل في حسن تنفيذ هذا البرنامج هو الحكامة الجيدة، فإن هذا التنفيذ يتطلب توخي الحكامة الجيدة في مختلف مراحل وضع السياسات العمومية وتتبعها، مع الارتكاز على التشاور والتنسيق وضمان الالتقائية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة." كما نص نفس المنشور على ضرورة "ضمان الفعالية في تنفيذ البرنامج الحكومي على أساس المخططات...وتحقيق اندماج السياسات العمومية والتنسيق بينها وضمان اتساقها والتقائيتها." أنظر: الملحق رقم 2 من المخطط التشريعي: م.س.
 
[4]المخطط التشريعي:م.س ص 12-15
[5]المخطط التشريعي: م.س  ص 9-10.
[6]المخطط التشريعي: م.س ص 11.
[7]المخطط التشريعي:م.س ص 17
[8]المخطط التشريعي م.س ص 17.
[9] أنظر في هذا الصدد: محمد ضريف، النسق السياسي المغربي المعاصر مقاربة سوسيو – سياسية. إفريقيا الشرق 1991 ص 59 ومابعدها.
[10] حسن طارق: الدستور والديمقراطية قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011 ،منشورات سلسلة الحوار العمومي رقم 4 الطبعة الأولى 2013 مطبعة طوب بريس الرباط ص 148.
[11]المخطط التشريعي م.س ص 18
[12]المخطط التشريعي م.س ص 16
[13]المخطط التشريعي م.س ص 17
[14] القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب.
[15]الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 صادر في 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل. (ج.ر.ع 3359 بتاريخ 16 مارس 1977). كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 293. 93. 1 صادر في 6 أكتوبر 1993 (ج.ر.ع 4223 بتاريخ 6 أكتوبر 1993).
[16]من بين ما تنبغي الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن هناك ولحد اليوم غياب لإطار قانوني واضح لتنظيم مهام الولاة رغم أن هذا المنصب أحدث لأول مرة سنة 1981 وبالتالي من اللازم تحديد مهام هذه الفئة.
[17] لقد تم بمقتضى الظهير الشريف رقم 67-08-1 صادر في 31 يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة (ج.ر.ع 5677 بتاريخ 27 أكتوبر 2008). وضع نظام لتعيين وترقية وتأديب هذه الفئة، وفي إطار المقتضيات الجديدة للدستور خاصة منها ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في الفصل 49 والفصل 92 وكذا مقتضيات الظهير الشريف رقم 20-12-1 صادر في 17 يوليوز 2012 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور (ج.ر.ع 6066 بتاريخ 19 يوليوز 2012)   لابد من تحيين هذا الإطار القانوني ومراجعته وهو الشيء الذي لم تتم الإشارة إليه في المخطط التشريعي.
[18]ظهير شريف رقم 1.92.5صادر في 5 أغسطس 1992 بتنفيذ القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية (ج.ر.ع 4164 بتاريخ 19 أغسطس 1992).
[19]اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير عن الجهوية المتقدمة مرفوع إلى العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الكتاب الثالث: الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010. ص 142.
[20]ظهير شريف رقم 1.59.269 صادر في 14 أبريل 1960 بشأن التفتيش العام للمالية (ج.ر.ع 2478 بتاريخ 22 أبريل 1960).
[21]مرسوم رقم 2.94.100 صادر في 16 يونيو 1994في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابيةبوزارة الدولة في الداخلية( ج.ر.ع 4264 بتاريخ 20 يوليوز 1994).
[22]ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. (ج.ر.ع 5030 بتاريخ 15 أغسطس 2002).
[23]ظهير شريف رقم 1.03.159 صادر في 11 نوفمبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى (ج.ر.ع 5170 بتاريخ 18 ديسمبر 2003).
[24]اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير عن الجهوية المتقدمة مرفوع إلى العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الكتاب الثاني: تقارير موضوعاتية 2010. ص 109.
[25] أحمد حضراني: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. المفاهيم الأساسية: الدولة، الدستور، الديمقراطية وآليات المشاركة السياسية. الطبعة الثانية، مطبعة سجلماسة مكناس 2010. ص 121.
[26] Ali SEDJARI : Etat et développement administratif au Maroc : Tradition ou modernité ? Les éditions GUESSOUS-Rabat 1993 .P101.
[27] الشريف الغيوبي: الجهة: المجال الأنسب للاتركيز وتشجيع الاستثمار. م.م.إ.م.ت سلسلة مواضيع الساعة العدد 52- 2006 الصفحة 48.
[28] مرسوم رقم 625-93-2 الصادر في 20 أكتوبر 1993 في شأن اللاتركيز الإداري (ج.ر.ع 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993).
[29] أنظر في هذا الصدد: عدنان الزروقي: إشكالية اتخاذ القرار على الصعيد الجهوي. رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي اسماعيل –مكناس السنة الجامعية 2009-2010 ص 166 وما بعدها.
[30]في هذا الصدد أنظر على سبيل المثال:
  • رشيد لبكر، إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية، منشورات عكاظ  -الرباط فبراير 2003 ص 30 ومابعدها.
  • عبدالخالق علاوي، سياسة إعداد التراب في المغرب دراسة للإطار المؤسساتي والأدوات المنهجية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 2005 – 2006 ص 211 ومابعدها.
[31] يتعلق الأمر بجهة تادلة - أزيلال وجهة مكناس – تافيلالت.
[32] ينص الفصل 142 من الدستور على أنه "يحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتي الأساسية والتجهيزات. يحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاتات بينها".
[33] (ج. عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958).
[34] (ج.ر عدد 3387 بتاريخ 28 شتنبر 1977).
[35] (ج.ر عدد 4831 بتاريخ 18 شتنبر 2000).
[36] (ج.ر عدد 5290 بتاريخ 10 فبراير 2005).
[37]تمت الإشارة إلى مشروع قانون بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في المخطط التشريعي ص 73 دون توضيح الهدف من هذا التعديل. ومن دون إدراج للوظيفة العمومية الترابية.
[38] الصفحة 47 من المخطط التشريعي م.س
[39] ظهير شريف رقم 74-13-1 الصادر في 27 يوليو 2013 بتنفيذ القانون رقم 12-131 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية (ج.ر عدد 6177 بتاريخ 12 أغسطس 2013)
[40] ظهير شريف رقم 173-11-1 الصادر في 21 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (ج.ر عدد 5997 مكرر  بتاريخ 22 نوفمبر 2011).
[41]قرار المجلس الدستوري رقم 11-821 صادر في 19 نوفمبر 2011 (ج.ر عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نوفمبر 2011)
[42] يمكن أن نضيف إليه القرار رقم 12-911 صادر في 25 ديسمبر 2012 (ج.ر.ع 6113 بتاريخ 31 دجنبر 2012) الذي تجاوز فيه المجلس الدستوري طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تجريد أحد المستشارين من عضوية مجلس المستشارين إلى تمديد عضوية ثلث أعضاء مجلس المستشارين المنتهية ولايتهم. أنظر في هذا الصدد: عبدالرحيم منار اسليمي، "الامن القانوني" بالمملكة مهدد والدستور الجديد في خطر. مقال منشور في الموقع الإلكتروني التالي:
http://hespress.com/politique/69720.html
[43] الصفحة 47 من المخطط التشريعي. م.س
[44]اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير عن الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني: ص153. م.س
[45]اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير عن الجهوية المتقدمة مرفوع إلى العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التقرير العام 2010 ص 40.
[46]اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير عن الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني: ص160. م.س
[47]ظهير شريف رقم 1.95.213 صادر في 8 نوفمبر 1995 بتنفيذ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمارات. (ج.ر.ع 4335 بتاريخ 29 نوفمبر 1995).
[48]ظهير شريف رقم 21-09-1 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 08-27 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية. (ج.ر عدد 5712 بتاريخ 26 فبراير 2009).
ظهير شريف رقم 1.11.89 صادر في 17 أغسطس 2011 بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الاساسي لغرف الصناعة التقليدية. (ج.ر. ع 5980 بتاريخ 23 سبتمبر 2011).
ظهير شريف رقم 1.13.09 صادر في 21 فبراير 2013 بتنفيذ القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. (ج.ر ع 6136 بتاريخ 21 مارس 2013).
[49]-مرسوم بقانون رقم 643-02-2 صادر بتاريخ 10 شتنبر 2002 يقضي بتتميم القانون رقم 95-6 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة. (ج.ر.ع 5038 بتاريخ 12 شتنبر 2002).
- مرسوم بقانون رقم 645-02-2 صادر في 10 شتنبر 2002 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة. (ج.ر.ع 5038 بتاريخ 12 شتنبر 2002).
ظهير شريف رقم 53-06-1 صادر في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 05-12 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة (ج.ر.ع 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006).
-ظهير شريف رقم 54-06-1 صادر بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 05-13 القاضي بتغيير القانون رقم 95-6 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة. (ج.ر.ع 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006).
 
[50]المخطط التشريعي م.س ص 26.





الجمعة 8 غشت 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter