الوقائـــــــــع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22 شتنبر 2020 ، عرض فيه أن المدعى عليه له حساب مفتوح لديه تحت عدد 2702303201 ، وأن استفاد من قرض بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 11 / 2 / 2014 ، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء أقساط القرض ابتداء من تاريخ 30 / 4 / 2018 وأن الحساب تم حصره بتاريخ 30 / 6 / 2019 بمبلغ 186117.19 درهم ، وأنه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 14 / 7 / 2020 بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية من يوم الطلب مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى وتحميله الصائر ، ارفق مقاله بصورة من عقد القرض ، وبكشف حساب ، إنذار مع محضر تبليغه .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 5 / 1 / 2021 تخلف المدعى عليه رغم التوصل ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 19 /1 / 2021 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
حول إثارة عدم الإختصاص النوعي للمحكمة تلقائيا :
حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه .
وحيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 78.20 القاضي بتغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 / 12 / 2020 على أنه " في حالة نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف فإن الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية ، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير " .
وحيث إن القانون المذكور دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أي في 21 / 12 / 2020 عملا بنص المادة الثانية منه .
وحيث عرفت المادة 2 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك بأن المستهلك هو " كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي " والمورد هو " كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري " ، ولما كانا طرفا النزاع ينطبق عليهما المفهوم المذكور طالما أن المدعي البنك المغربي للتجارة الخارجية يتصرف في إطار نشاطه المهني والتجاري المنظم بمقتضى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وأن المدعى عليه إنما تعاقد معه من أجل تمويل شراء شقة سكنية معدة لاستعماله الشخصي والعائلي حسب البين من العقد التوثيقي المدلى به والمؤرخ في 11 / 2 / 2014 رفقته ، فضلا على أن العقد المذكور يعتبر عقدا استهلاكيا منظما بمقتضى القانون المشار إليه ، الأمر الذي يجعل النزاع القائم بينهما من اختصاص المحكمة الإبتدائية عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 78.20 المذكور أعلاه، ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في النزاع .
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر وباقي الطلبات إلى حين البث في الموضوع .
وتطبيقا للفصول 1 و 32 و 38 و 39 و 40 و 45 و 50 و 59 وما يليه من ق م م ومقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك والقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، والمواد 5 و 6 و 7 و 10 و 11 و 13 إلى 17 من ق إ م ت.
لهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة علنيا ، ابتدائيا وغيابيا :
بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بفاس للاختصاص وبدون صائر .
و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
الرئـيـس المـقـرر كاتب الضبط
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22 شتنبر 2020 ، عرض فيه أن المدعى عليه له حساب مفتوح لديه تحت عدد 2702303201 ، وأن استفاد من قرض بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 11 / 2 / 2014 ، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء أقساط القرض ابتداء من تاريخ 30 / 4 / 2018 وأن الحساب تم حصره بتاريخ 30 / 6 / 2019 بمبلغ 186117.19 درهم ، وأنه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 14 / 7 / 2020 بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية من يوم الطلب مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى وتحميله الصائر ، ارفق مقاله بصورة من عقد القرض ، وبكشف حساب ، إنذار مع محضر تبليغه .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 5 / 1 / 2021 تخلف المدعى عليه رغم التوصل ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 19 /1 / 2021 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
حول إثارة عدم الإختصاص النوعي للمحكمة تلقائيا :
حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه .
وحيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 78.20 القاضي بتغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 / 12 / 2020 على أنه " في حالة نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف فإن الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية ، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير " .
وحيث إن القانون المذكور دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أي في 21 / 12 / 2020 عملا بنص المادة الثانية منه .
وحيث عرفت المادة 2 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك بأن المستهلك هو " كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي " والمورد هو " كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري " ، ولما كانا طرفا النزاع ينطبق عليهما المفهوم المذكور طالما أن المدعي البنك المغربي للتجارة الخارجية يتصرف في إطار نشاطه المهني والتجاري المنظم بمقتضى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وأن المدعى عليه إنما تعاقد معه من أجل تمويل شراء شقة سكنية معدة لاستعماله الشخصي والعائلي حسب البين من العقد التوثيقي المدلى به والمؤرخ في 11 / 2 / 2014 رفقته ، فضلا على أن العقد المذكور يعتبر عقدا استهلاكيا منظما بمقتضى القانون المشار إليه ، الأمر الذي يجعل النزاع القائم بينهما من اختصاص المحكمة الإبتدائية عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 78.20 المذكور أعلاه، ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في النزاع .
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر وباقي الطلبات إلى حين البث في الموضوع .
وتطبيقا للفصول 1 و 32 و 38 و 39 و 40 و 45 و 50 و 59 وما يليه من ق م م ومقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك والقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، والمواد 5 و 6 و 7 و 10 و 11 و 13 إلى 17 من ق إ م ت.
لهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة علنيا ، ابتدائيا وغيابيا :
بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بفاس للاختصاص وبدون صائر .
و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
الرئـيـس المـقـرر كاتب الضبط