MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب: عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لحجية الامر المقضي به يدخل في باب التعنت و تعطيل تنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر بإسم جلالة الملك، مما يجعل إمتناع الموظف عن التنفذ ذو طابع شخصي لا علاقة له بتسيير المرفق العمومي

     




       
 
 
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بالقنيطرة
المحكمة الابتدائية
بسوق أربعاء الغرب
القضاء المستعجل
 
ملف رقم: 63/2013
أمر رقم  :
تاريخ صدوره : 19/06/2013
 
 
المدعي : ..... .
المدعى عليه: الخازن العام للمملكة
                  
 
 
 
 
الرسوم القضائية
     مبلغها : 150 درهم
أديت بتاريخ :06/06/2013
رقم الوصل : 898863      
 
 
 
 
 
 
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب
 
 
باســـــم جــــلالة المــــــلك
و طبقا للقانون
 
 
نحن شكير الفتوح نيابة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
و بمساعدة السيد رشيد غفور كاتب الضبط .
أصدرنا الأمر الآتي نصه  يوم  19 يونيو 2013 .
المسم :;;;;;;;،   ينوب عنه ذ/جواد مستور من هيئة القنيطرة .
                                                          بصفته مدعيا
و بين السيد : الخازن العام للمملكة الكائن مقره بالخزينة العامة بالرباط .                              بصفته مدعى عليه
بحضور الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط .
2- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
3- السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط .
 
 
 
 
 
 
 
 
* الوقـائــع *
 
بناء على المقال الاستعجالي  المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه  و المدلى به لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/05/2013 ،  يعرض فيه أنه سبق له ان إستصدر أمرا إستعجاليا عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب بالنيابة بتاريخ 22/05/2012 قضى في منطوقه برفع الحجز عن مبلغ 12620 درهم و تمكينه منه ، و أنه بعد صيرورة هذا الامر نهائيا باشر عملية التنفيذ و التي إنتهت بتحرير محضر إمتناع عن التنفيذ ، و ذلك بسبب رفض السيد الخازن العام للمملكة من تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر ضده  و تسليمه المبلغ المحدد في 12620 درهم ، لذلك فهو يلتمس الحكم على السيد الخازن العام للمملكة بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ                     و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و بناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/06/2013 فقد أكد فيه الطلب بعدما إلتمس الإشهاد عليه بإدخال السيد رئيس الحكومة و السيد الوكيل القضائي للمملكة و السيد وزير المالية في الدعوى بإعتبارهم اطرافا مطلوب حضورهم ، و ارفق المقال بصورة من مقال استعجالي و صورة من شهادة بعدم الإستئناف و صورة من شهادة التسليم و محضر امتناع .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/06/2013 تخلف عنها المدعى عليه رغم التوصل بالإستدعاء بشكل قانوني و صحيح و حضر ذ/مستور عن المدعي  و اكد الطلب  ، فتقرر حجز الملف للتامل و النطق بالحكم لجلسة 19/06/2013.
 
* وبعد التأمل *
 
 في الشكل : حيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا و يتعين التصريح بذلك .

في الموضوع :

حيث يرمي طلب المدعي إلى الحكم على السيد الخازن العام للمملكة بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و حيث تخلف السيد الخازن العام للمملكة رغم التوصل بالإستدعاء المرفق بنسخة من مقال الدعوى بمكتب الضبط بالخزينة العامة للمملكة ، مما تعذر معه معرفة اوجه دفاعه في الموضوع .
 
و حيث أسس المدعي طلبه المذكور على  أساس أن السيد الخازن العام للمملكة قد إمتنع بدون أي مبرر مقبول عن تنفيذ الأمر عدد 48  الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 22/05/2012 في الملف الإستعجالي رقم 33/2012  و القاضي في منطوقه برفع الحجز على مبلغ 12.620 درهم الواقع بين يدي السيد الخازن العام للمملكة و ذلك لفائدة المدعي  و الذي كان موضوع الامر بالحجز لدى الغير الصادر في الملف عدد 646/02 .
و حيث إنه بعد الإطلاع على ظاهر الوثائق و المستندات المدلى بها من طر ف المدعي فقد تبين ان زوجة هذا الأخير إستصدرت حكما نهائيا قضى بالمصادقة على المبلغ المحجوز بين يدي السيد الخازن العام للمملكة  و ذلك في حدود مبلغ 5880 درهم و ليس مبلغ 18.500 درهم الذي كان محجوزا فعلا ، و هذا حسب الثابت من القرار عدد 721 الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة في الملف المدني عدد 539/10 ، و بعد ذلك تقدم المدعي بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب يرمي إلى رفع الحجز الواقع بين يدي السيد الخازن العام للمملكة و المنصب  على مبلغ 12.620 درهم الذي تم إستثناؤه من المصادقة بإعتباره غير مستحق ، فصدر أمر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 22/05/2012 تحت عدد 48 في الملف الإستعجالي عدد 33/2012 قضى وفق الطلب ، و هو الامر الذي أصبح نهائيا بعد تبليغه للسيد الخازن العام بتاريخ 18/09/2012 و لم يطعن فيه بالإستئناف حسب الثابت من شهادة عدم الإستئناف الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 05/12/2012 ، و بعد ذلك إنتهت إجراءات التنفيذ بتحرير محضر إمتناع من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله العيشي ، يستفاد من مضمونه  أنه في سبيل تنفيذ الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب المشار إليه اعلاه ، قد تردد السيد المفوض القضائي أسبوعيا  و تحديدا كل يوم خميس المحدد لإستقبال المفوضين القضائيين لمعرفة مآل التنفيذات لدى الخازن العام ، فكان يجد السيد منير المسؤول بمصلحة المعالجات و الذي كان يصرح له دائما بوجود مشكل معلوماتي في الملف موضوع التنفيذ دون ان يحدد طبيعة هذا المشكل أو يحدد له آجلا لحله و تسويته .
و حيث إنه لئن كان المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي لم يتضمن إمتناعا صريحا من طرف السيد الخازن العام للممكلة ، فإن تذرع هذا الأخير بوجود مشكل معلوماتي يتعلق بالملف موضوع التنفيذ دون أن يثبت وجود هذا المشكل اصلا و دون ان يحدد للمفوض القضائي آجلا محددا لإصلاحه رغم  التردد عليه عدة مرات ، فضلا عن عدم إدلائه بأي جواب عن الطلب الحالي رغم توصله بالإستدعاء المرفق بنسخة من مقال الدعوى ، يجعله مسؤولا عن عدم تنفيذ الامر القضائي الصادر ضده و في حكم الممتنع              و المتعنت ، لأن العطب المعلوماتي كيفما كان لا يمكن ان يستمر إلى اجل غير مسمى ، سيما و ان الامر 
 
هنا يتعلق بواحدة من أهم إدارات الدولة التي تسير وفق نظام معلوماتي دقيق و متطور  ، كما ان السيد الخازن العام للمملكة هو مسؤول عن تسيير هذه الإدارة و السهر على الحفاظ على حقوق و مصالح المواطنين فيها ، لذلك فإن مسؤوليته الشخصية في نازلة الحال تكون قائمة .    

و حيث إن الاحكام القضائية النهائية بما لها من هيبة و قدسية ينبغي أن تحظى بإحترام الجميع ، و هذا الإحترام لا يتحقق إلا بالقبول بها و تنفيذها من طرف المحكوم عليهم كيفما كانت صفتهم أو مركزهم القانوني ، و هذا أهم مظهر من مظاهر سيادة القانون في الدولة ، و بالمقابل فإن الإمتناع عن تنفيذ الاحكام يعني إفراغ هذه الاحكام من محتواها و إهدار لهيبتها و قدسيتها ، و هذا فيه مساس كبير بهيبة الدولة و السلطة القضائية ، لذلك فإن رفض السيد الخازن العام للممكلة من تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لحجية الامر المقضي به يدخل في باب التعنت و تعطيل تنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر بإسم جلالة الملك  ، مما يجعل إمتناعه ذو طباع شخصي و لا علاقة له بتسيير المرفق العمومي الذي يرأسه ،  و هو ما يبرر الحكم عليه بغرامة تهديدية نقدرها في إطار سلطتنا التقديرية في مبلغ 300 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و ذلك لإجباره على تنفيذ الحكم الصادر ضده و المشار إلى مراجعه أعلاه . ( انظر في نفس الإتجاه قرار محكمة الإستئناف بالقنيطرة عدد 410 الصادر بتاريخ في الملف المدني عدد 383/1201/10 ، و الذي قضى بغرامة تهديدية على السيد المحافظ على الأملاك العقارية بصفة شخصية لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي قضى بالتشطيب على تقييد احتياطي ، القرار غير منشور )
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

* لهـذه الأسبـاب *
 
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا في حق المدعي و بمثابة حضوري في حق المدعى عليه    :
 
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بالحكم على السيد الخازن العام للمملكة بصفة شخصية بغرامة تهديدية قدرها ثلاثمائة (300) درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الامر عدد 48 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 22/05/2012 في الملف الإستعجالي عدد 33/2012 ،                   و تحميله الصائر .
 
بهذا صدر الأمر  في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
 
            قاضي الأمور المستعجلة                                                   كاتب الضبط



الجمعة 18 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter