
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بالقنيطرة
المحكمة الابتدائية
بسوق أربعاء الغرب
القضاء المستعجل
ملف رقم: 105/2013
أمر رقم :
تاريخ صدوره : 04/09/2013
المدعي : المكتب الوطني للكهرباء
و الماء الصالح للشرب
المدعى عليه:......
اصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب
باســـــم جــــلالة المــــــلك
و طبقا للقانون
نحن شكير الفتوح نيابة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
و بمساعدة السيد محمد العبودي كاتب الضبط .
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 04 شتنبر 2013 .
بين : المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني ، ينوب عنه ذ/عبد الفتاح الشرقاوي من هيئة القنيطرة . بصفته مدعيا
و بين السيد : ...... ، عنوانه دوار البعابشة سوق اربعاء الغرب . بصفته مدعى عليه
* الوقـائــع *
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه و المدلى به لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/08/2013 ، يعرض فيه أنه في إطار تقوية تزويد العالمين القروي و الحضري بالماء الصالح للشرب ، فقد قام المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بإنجاز مشروع لتقوية و دعم تزويد مدينة سوق أربعاء الغرب و الدواوير المحيطة بها بالماء الشروب ، و قد بلغت نسبة تقدم الأشغال 95% ، إلا أن نهاية هذه الأشغال عرفت تعثرا و تأخرا كبيرا بسبب تعرض الكثير من الأشخاص التابعين لدوار البعابشة على تلك الأشغال و من بينهم المدعى عليه
,,,, ، مضيفا انه بتاريخ 08/05/2013 إنتقلت السلطة المحلية إلى عين المكان رفقة السيد مدير المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بسوق اربعاء الغرب و مدير الشركة المكلفة بالمشروع إلى عين المكان ، و عندما شرع العمال في حفر الأرض لوضع القنوات ، تدخل المدعى عليه و منع العمال من إتمام الأشغال ، لذلك و نظرا لثبوت حالة الإستعجال فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بالكف عن التعرض للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و تمكينه من إقامة و وضع قنوات الماء الصالح للشرب و تسهيل دخول عمال الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تحت طائلة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر ،و أرفق المقال بمحضر معاينة منجز من طرف السيد قائد قيادة قرية بنعودة و صورة من حكم إستعجالي في نفس الموضوع .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/08/2013 تخلف عنها نائب المدعي رغم الإعلام كما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم سابق التوصل ، و ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز الملف للتامل و النطق بالحكم لجلسة 04/09/2013 .
* وبعد التأمل *
في الشكل :
حيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا و يتعين التصريح بذلك .
في الموضوع :
حيث يرمي طلب المدعي إلى الحكم على المدعى عليه بالكف عن التعرض له و تمكينه من إقامة و وضع قنوات الماء الصالح للشرب و تسهيل دخول عمال الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تحت طائلة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر .
و حيث تخلف المدعى عليه عن الحضور و الجواب رغم التوصل بالإستدعاء بشكل قانوني مما تعذر معه على المحكمة معرفة اوجه دفاعه في الموضوع .
و حيث إنه بعد الإطلاع على ظاهر الوثائق و المستندات المدلى بها من طرف المدعي فقد تبين ان الامر في نازلة الحال يتعلق بمشروع ينجزه المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب من اجل تقوية و دعم تزويد مدينة سوق أربعاء الغرب و الدواوير المحيطة بها بالماء الشروب ، و انه أثناء قيام عمال الشركة المكلفة بأعمال الحفر و وضع قنوات الماء الصالح للشرب بالأرض التابعة للجماعة السلالية لدوار
البعابشة ، تعرض المدعى عليه للعمال و منعهم من القيام بعملهم و ذلك تحت انظار السيد قائد قيادة قرية بنعودة الذي حرر محضر معاينة في الموضوع .
و حيث إن المشروع الذي ينجزه المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب هو مشروع يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تهم جميع المواطنين ، و يندرج ضمن المخطط الحكومي لتعميم تزويد الماء الصالح للشرب لجميع الساكنة بالعالمين القروي و الحضري ، و ان قيامه بأعمال الحفر و مد القنوات يجد سنده القانوني في مقتضيات الفصل 02 مكرر من ظهير 19/09/1977 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/09/1977 و الذي تبناه ظهير 29/09/2011 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب المنشور بدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/10/2011 و الذي يعطي الحق للمكتب المذكور للقيام بوضع قنوات الماء الأرضية في الأراضي غير المبنية و غير المحاطة بجدران ، و هو في ذلك يمارس حقا من حقوق الإمتياز التي كفلها له القانون المنظم للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب .
و حيث إن تعرض المدعى عليه لعمال الشركة المكلفة بأعمال الحفر و وضع قنوات الماء الشروب لفائدة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، هو عمل غير مشروع و من شانه عرقلة إنجاز مشروع يروم تحقيق المصلحة العامة للساكنة ، و يمس بحق الإمتياز الممنوح للمكتب المذكور في إقامة البنيات التحتية في الأراضي غير المبنية ، الشئ الذي تكون معه حالة الإستعجال التي تبرر تدخل قاضي المستعجلات لإعادة الامور إلى نصابها محققة في نازلة الحال ، و ليس في ذلك أي مساس بجوهر الحق طالما ان إلزام المدعى عليه بالكف عن التعرض هو أمر وقتي تفرضه المصلحة العامة ، مع بقاء حق المدعى عليه في سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا لمقاضاة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قائما أمام محاكم الموضوع إن كان له موجب قانوني .
و حيث تبعا لذلك فإن الطلب يكون مرتكزا على أساس مما يتعين معه الإستجابة له .
و حيث إنه طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية فإن الاوامر الإستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
و حيث إن تنفيذ الامر الحالي يتطلب تدخلا شخصيا من المحكوم عليه ، الشئ الذي يتعين معه شموله بغرامة تهديدية نقدرها في مبلغ 300 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
* لهـذه الأسبـاب *
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا في حق المدعي و بمثابة حضوري في حق المدعى عليه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بالحكم على المدعى عليه عبد السلام خربوش بالكف عن التعرض للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و كذا عمال شركة بناديب المكلفة بإنجاز المشروع ، في إنجاز أشغال الحفر و وضع قنوات الماء الصالح للشرب بالأرض التابعة للجماعة السلالية البعابشة و ذلك تحت طائلة تهديدية قدرها ثلاثمائة (300) درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر .
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
قاضي الأمور المستعجلة كاتب الضبط
محكمة الاستئناف بالقنيطرة
المحكمة الابتدائية
بسوق أربعاء الغرب
القضاء المستعجل
ملف رقم: 105/2013
أمر رقم :
تاريخ صدوره : 04/09/2013
المدعي : المكتب الوطني للكهرباء
و الماء الصالح للشرب
المدعى عليه:......
اصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب
باســـــم جــــلالة المــــــلك
و طبقا للقانون
نحن شكير الفتوح نيابة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
و بمساعدة السيد محمد العبودي كاتب الضبط .
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 04 شتنبر 2013 .
بين : المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني ، ينوب عنه ذ/عبد الفتاح الشرقاوي من هيئة القنيطرة . بصفته مدعيا
و بين السيد : ...... ، عنوانه دوار البعابشة سوق اربعاء الغرب . بصفته مدعى عليه
* الوقـائــع *
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه و المدلى به لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/08/2013 ، يعرض فيه أنه في إطار تقوية تزويد العالمين القروي و الحضري بالماء الصالح للشرب ، فقد قام المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بإنجاز مشروع لتقوية و دعم تزويد مدينة سوق أربعاء الغرب و الدواوير المحيطة بها بالماء الشروب ، و قد بلغت نسبة تقدم الأشغال 95% ، إلا أن نهاية هذه الأشغال عرفت تعثرا و تأخرا كبيرا بسبب تعرض الكثير من الأشخاص التابعين لدوار البعابشة على تلك الأشغال و من بينهم المدعى عليه
,,,, ، مضيفا انه بتاريخ 08/05/2013 إنتقلت السلطة المحلية إلى عين المكان رفقة السيد مدير المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بسوق اربعاء الغرب و مدير الشركة المكلفة بالمشروع إلى عين المكان ، و عندما شرع العمال في حفر الأرض لوضع القنوات ، تدخل المدعى عليه و منع العمال من إتمام الأشغال ، لذلك و نظرا لثبوت حالة الإستعجال فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بالكف عن التعرض للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و تمكينه من إقامة و وضع قنوات الماء الصالح للشرب و تسهيل دخول عمال الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تحت طائلة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر ،و أرفق المقال بمحضر معاينة منجز من طرف السيد قائد قيادة قرية بنعودة و صورة من حكم إستعجالي في نفس الموضوع .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/08/2013 تخلف عنها نائب المدعي رغم الإعلام كما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم سابق التوصل ، و ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز الملف للتامل و النطق بالحكم لجلسة 04/09/2013 .
* وبعد التأمل *
في الشكل :
حيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا و يتعين التصريح بذلك .
في الموضوع :
حيث يرمي طلب المدعي إلى الحكم على المدعى عليه بالكف عن التعرض له و تمكينه من إقامة و وضع قنوات الماء الصالح للشرب و تسهيل دخول عمال الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تحت طائلة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر .
و حيث تخلف المدعى عليه عن الحضور و الجواب رغم التوصل بالإستدعاء بشكل قانوني مما تعذر معه على المحكمة معرفة اوجه دفاعه في الموضوع .
و حيث إنه بعد الإطلاع على ظاهر الوثائق و المستندات المدلى بها من طرف المدعي فقد تبين ان الامر في نازلة الحال يتعلق بمشروع ينجزه المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب من اجل تقوية و دعم تزويد مدينة سوق أربعاء الغرب و الدواوير المحيطة بها بالماء الشروب ، و انه أثناء قيام عمال الشركة المكلفة بأعمال الحفر و وضع قنوات الماء الصالح للشرب بالأرض التابعة للجماعة السلالية لدوار
البعابشة ، تعرض المدعى عليه للعمال و منعهم من القيام بعملهم و ذلك تحت انظار السيد قائد قيادة قرية بنعودة الذي حرر محضر معاينة في الموضوع .
و حيث إن المشروع الذي ينجزه المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب هو مشروع يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تهم جميع المواطنين ، و يندرج ضمن المخطط الحكومي لتعميم تزويد الماء الصالح للشرب لجميع الساكنة بالعالمين القروي و الحضري ، و ان قيامه بأعمال الحفر و مد القنوات يجد سنده القانوني في مقتضيات الفصل 02 مكرر من ظهير 19/09/1977 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/09/1977 و الذي تبناه ظهير 29/09/2011 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب المنشور بدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/10/2011 و الذي يعطي الحق للمكتب المذكور للقيام بوضع قنوات الماء الأرضية في الأراضي غير المبنية و غير المحاطة بجدران ، و هو في ذلك يمارس حقا من حقوق الإمتياز التي كفلها له القانون المنظم للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب .
و حيث إن تعرض المدعى عليه لعمال الشركة المكلفة بأعمال الحفر و وضع قنوات الماء الشروب لفائدة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، هو عمل غير مشروع و من شانه عرقلة إنجاز مشروع يروم تحقيق المصلحة العامة للساكنة ، و يمس بحق الإمتياز الممنوح للمكتب المذكور في إقامة البنيات التحتية في الأراضي غير المبنية ، الشئ الذي تكون معه حالة الإستعجال التي تبرر تدخل قاضي المستعجلات لإعادة الامور إلى نصابها محققة في نازلة الحال ، و ليس في ذلك أي مساس بجوهر الحق طالما ان إلزام المدعى عليه بالكف عن التعرض هو أمر وقتي تفرضه المصلحة العامة ، مع بقاء حق المدعى عليه في سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا لمقاضاة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قائما أمام محاكم الموضوع إن كان له موجب قانوني .
و حيث تبعا لذلك فإن الطلب يكون مرتكزا على أساس مما يتعين معه الإستجابة له .
و حيث إنه طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية فإن الاوامر الإستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
و حيث إن تنفيذ الامر الحالي يتطلب تدخلا شخصيا من المحكوم عليه ، الشئ الذي يتعين معه شموله بغرامة تهديدية نقدرها في مبلغ 300 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
* لهـذه الأسبـاب *
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا في حق المدعي و بمثابة حضوري في حق المدعى عليه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بالحكم على المدعى عليه عبد السلام خربوش بالكف عن التعرض للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و كذا عمال شركة بناديب المكلفة بإنجاز المشروع ، في إنجاز أشغال الحفر و وضع قنوات الماء الصالح للشرب بالأرض التابعة للجماعة السلالية البعابشة و ذلك تحت طائلة تهديدية قدرها ثلاثمائة (300) درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر .
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
قاضي الأمور المستعجلة كاتب الضبط