MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


المحكمة الابتدائية بالناظور: الحيازة تتنافى مع الأحكام العامة المؤطرة لأملاك الدولة التي لا تحاز-رسوم الأشرية المجردة لا تفيد الملك و لا ينتزع بها العقار من يد حائزه-عدم إدلاء المتعرض بحجة لاثبات تعرضه يغني المحكمة عن الخوض في فحص حجج طالبة التحفيظ.

     



المحكمة الابتدائية بالناظور: الحيازة تتنافى مع الأحكام العامة المؤطرة  لأملاك الدولة التي لا تحاز-رسوم الأشرية المجردة لا تفيد الملك و لا ينتزع بها العقار من يد حائزه-عدم إدلاء المتعرض بحجة لاثبات تعرضه يغني المحكمة عن الخوض في فحص حجج طالبة التحفيظ.




المملكـة المغربيــة
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالناظـور
المحكمة الابتدائية بالناظور
*********
ملـفات عقــــارية
مضمومة
*********
أعــداد:18/01 ،19/01 ،20/01 ،21/01 
حكـم عدد: 
بتاريـــخ: 11/12/2014




أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
 بالمحكمة الابتدائية بالناظور
 باســـــــم جلالـــــــــــــة المـــــــلـك و طبقا للقانون

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، المنعقدة للبت في القضايا العقاريـــــة، بتاريخ11 دجنبر  2014، في جلستـها العلنية الحكم الآتـي نصه.

...............

وبعد المداولة طبقا للقانون

أولا :بخصوص التعرضات المسجلة على مطلب التحفيظ  عدد...:

حيث يهدف المطلب المقدم من طرف ... إلى تحفيظ الملك المدعو " ... " وفق التفصيل أعلاه.
وحيث تعرض على تحفيظ الملك المذكور عدة متعرضين للمطالبة بأجزاء منه، ويتعين البت في كل تعرض على حدة.
1)    التعرض المقدم من طرف ....:
وحيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب .... ن .
وحيث إن المتعرض باعتباره الطرف المدعي في الملف ملزم ابتداء باثبات ملكيته للعقار المتعرض بشأنه بمقتضى حجة عاملة في استحقاق الملك
 و حيث ان المتعرض لم يدل بأي حجة لاثبات تعرضه مما يغني المحكمة عن الخوض في فحص حجج طالبة التحفيظ و يكون بالتالي التعرض غير مستند على أساس و يتعين التصريح بعدم صحته 
       وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى هو الذي يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
2)    التعرض الجزئي المقدم من ...:
حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب عدد ... ن بدعوى أنه قد آل إليه ارثا من والديهم معززين التعرض بنسخة من رسم ملكية مؤرخة في 26 نونبر 1929 .
 و حيث انه باطلاع المحكمة على الرسم المذكور يتبين أنه لا يتوفر على شروط الملك الخمسة  و لا على مراجع التضمين مما يبقيه ناقص عن درجة الاعتبار  و يجعل التعرض المؤسس عليه عار عن الصحة  
      وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى هو الذي يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
3)    التعرض الجزئي المقدم من طرف ... :
حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب ... ن بدعوى أنه قد تملكه شراء من والده ... و أدلى برسم ملكية مؤرخة في 08 فبراير 1945 و المذيلة برسم شراء مؤرخ في 10/02/1945  .
لكن حيث طالبة التحفيظ أدلت بما يفيد التحديد الاداري للعقار  و تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26/05/1941 و الذي أسس له الرسم الخليفي عدد 1133 بتاريخ 10/09/1941  و الذي لم يكن موضوع أي تعرض ، كما ان أملاك الدولة لا تحاز، و هو ما يتعين معه الحكم بعدم صحة التعرض 
وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
4)    التعرض الجزئي المقدم من طرف ... :
     حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب عدد ... ن بدعوى أنه قد تملكه ارثا من والده بموجب رسم الملكية المؤرخة في 22/12/  1984  و رسم الشراء المؤرخ في 07/12/1983 .
 حيث انه اضافة الى أن رسم شراء المتعرض مجرد من سند تملك الباعة له فان طالبة التحفيظ أدلت بما يفيد التحديد الاداري للعقار  و تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26/05/1941 و الذي أسس له الرسم الخليفي عدد 1133 بتاريخ 10/09/1941  و الذي لم يكن موضوع أي تعرض ، كما ان أملاك الدولة لا تحاز، و هو ما يتعين معه الحكم بعدم صحة التعرض 
      وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري.
5)    التعرض الجزئي المقدم من طرف ... :
حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب عدد ... ن بدعوى أنه قد تملكه بموجب رسم الشراء المؤرخ في 02/07/1975.
وحيث إن رسم الشراء المحتج به من طرف المتعرض مجرد من سند تملك البائعين له و من المعلوم أن رسوم الأشرية المجردة لا تفيد الملك و لا ينتزع بها العقار من يد حائزه، و قد أدلت طالبة التحفيظ بما يفيد حيازتها و تصرفها فيه مما يتعين معه التصريح بعدم صحة التعرض .
وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري.
6)    في التعرضين المتبادلين مع المطلبين عدد ... .:
حيث أظهرت عملية التحديد وجود تعرض متبادل بين الملك ذي المطلب .. ن  و الملكين ذي المطلبين .. و .. و المؤسسين على عقود الشراء الأول بتاريخ 20/04/1981 و الثاني بتاريخ 11/08/1981  و عقد عرفي مؤرخ في 02/06/1981  و رسم ملكية مؤرخة  في 20/04/1981 .
 و حيث انه اضافة الى كون الرسوم  المحتج لاحقة في تاريخها على الرسم الخليفي،فان طالبة التحفيظ أدلت بما يفيد التحديد الاداري للعقار  و تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26/05/1941 و الذي أسس له الرسم الخليفي عدد 1133 بتاريخ 10/09/1941  و الذي لم يكن موضوع أي تعرض ، كما ان أملاك الدولة لا تحاز، و هو ما يتعين معه الحكم بعدم صحة التعرض
وحيث إن المتعرضين خاسري الدعوى يتحملون المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري

        ثانيا:ا بخصوص التعرضات المسجلة على مطــلب التحفيــظ عدد ...9 المقدم مـــن ... :

حيث يهدف المطلب إلى تحفيظ الملك المدعو " ... 1" وفق التفصيل أعلاه. و هو المطلب المؤسس على رسم شراء مؤرخ في 20/04/1981  و رسوم ملكية مرفقة به
وحيث تعرض على تحفيظ الملك المذكور عدة متعرضين للمطالبة بأجزاء منه، ويتعين البت في كل تعرض على حدة.
1-في التعرض المتبادل مع المطلب عدد ...
حيث ان مطلب التحفيظ عدد ... قدم بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم المطلب عدد ... ،مما يعتبر معه تعرضا على المطلب الأخير 
وحيث إن رسوم الأشرية المحتج بها من طرف طالبي التحفيظ في المطلب عدد ... مجردة من سند تملك البائعين لهم و من المعلوم أن رسوم الأشرية المجردة لا تفيد الملك و لا ينتزع بها العقار من يد حائزه، و قد أدلت طالبة التحفيظ بما يفيد حيازتها و تصرفها فيه مما يتعين معه التصريح بعدم صحة التعرض .
وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري.
2- في التعرض المقدم من طرف ...
 حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب عدد ... ن بدعوى أنه قد تملكه بموجب رسم الملكية المؤرخة في 26/11/1929.
و حيث ان المحكمة سبق أن قيمت  الرسم المذكور اذ باطلاعها عليه  يتبين أنه لا يتوفر على شروط الملك الخمسة  و لا على مراجع التضمين مما يبقيه ناقص عن درجة الاعتبار  و يجعل التعرض المؤسس عليه عار عن الصحة  
      وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى هو الذي يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

ثالثا: بخصـوص مطــلب التحفـيــظ ...

حيث يهدف المطلب إلى تحفيظ الملك المدعو "... 2"  وفق التفصيل أعلاه. و هو المطلب المؤسس على عقد شراء عرفي  المؤرخ في 02/06/1981   و رسم الملكية المؤرخة في 20/04/1981 
1-في التعرض المتبادل مع المطلب ...  :
حيث ان مطلب التحفيظ عدد ... قدم بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم المطلب عدد ... ،مما يعتبر معه تعرضا على المطلب الأخير
و حيث انه اضافة الى كون رسم  الشراء  المحتج  به لاحق في تاريخه على الرسم الخليفي،فان طالبة التحفيظ الدولة الملك الخاص أدلت بما يفيد التحديد الاداري للعقار  و تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26/05/1941 و الذي أسس له الرسم الخليفي عدد ... بتاريخ 10/09/1941  و الذي لم يكن موضوع أي تعرض ، كما ان رسم الملكية المذكور و لئن كان يشهد بالملك و الحيازة للمشهود له فان هذه الحيازة تتنافى مع الأحكام العامة المؤطرة  لأملاك الدولة التي لا تحاز، و هو ما يتعين معه الحكم بعدم صحة التعرض
وحيث إن طالبي التحفيظ في المطلب عدد ... خاسري الدعوى يتحملون المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري.
2- في التعرض المقدم من طرف ... 
حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب عدد ... ن بدعوى أنه قد تملكه بموجب رسم الملكية المؤرخة في 26/11/1929.
و حيث ان المحكمة سبق أن قيمت  الرسم المذكور اذ باطلاعها عليه  يتبين أنه لا يتوفر على شروط الملك الخمسة  و لا على مراجع التضمين مما يبقيه ناقص عن درجة الاعتبار  و يجعل التعرض المؤسس عليه عار عن الصحة  
      وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى هو الذي يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

رابعا :في التعرض المتبادل بين المطلبين .../11 و .../ن

حيث يهدف المطلب عدد ... إلى تحفيظ الملك المدعو ".. ..  " وفق التفصيل أعلاه. و هو المطلب المؤسس على رسوم الأشرية المؤرخة في 10/05/1982 و 07/12/1983 و 24/12/1983
 وحيث إن رسوم الأشرية المحتج بها من طرف طالبي التحفيظ في المطلب عدد .. مجردة من سند تملك البائعين لهم و من المعلوم أن رسوم الأشرية المجردة لا تفيد الملك و لا ينتزع بها العقار من يد حائزه، و قد أدلت طالبة التحفيظ بما يفيد حيازتها و تصرفها فيه مما يتعين معه التصريح بعدم صحة التعرض .
وحيث إن طالبي التحفيظ في المطلب عدد .. خاسري الدعوى يتحملون المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري.

    وتطبيقا للقانون.

لهذه الأســــبـــــــــــاب 

حكمت المحكمة بجلستها العلنيـــة ابتدائيـــا حضوريـــا:

أولا: في التعرضات المسجلة على مطلب التحفيظ رقم ../ن:

1)    بعدم صحة جميع التعرضات  وتحميل المتعرضين المصاريف.

ثانيا:في التعرضات المسجلة على مطلب التحفيظ رقم ../11:

1)    بعدم صحة تعرض المطلب رقم ../11 على المطلب عدد ../ن و تحميل طالبي التحفيظ في المطلب .. المصاريف

2)    بعدم صحة التعرض المقدم من طرف ..   و تحميله المصاريف.

ثالثا:في التعرضات المسجلة على مطلب التحفيظ عدد ../11:

1)    بعدم صحة تعرض المطلب عدد .. على المطلب رقم .. /ن و تحميل طالبي التحفيظ في المطلب عدد .. المصاريف.
2)    بعدم صحة التعرض المقدم من طرف .. وتحميله المصاريف.

رابعا:افي التعرض المتبادل بين المطلبين .../ن

بعدم صحة تعرض المطلب عدد ../11 على المطلب عدد ../ن و تحميل طالبي التحفيظ في المطلب عدد ../11 المصاريف

  بإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بالناظور لاتخاذ المتعين بعد صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

و كانت المحكمة تتركب من:

محمد حدوتي                                              رئيسا  
  محمد أقاش                                               مقررا 
  محمد رضا بكوري                                     عضوا 
  فاطمة بورماد                                         كاتب الضبط

   الرئيس                          المقرر                           كاتبة الضبط 
         



الجمعة 10 يوليو 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026