MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الابتدائية بالناظور: الحيازة تتنافى مع الأحكام العامة المؤطرة لأملاك الدولة التي لا تحاز-رسوم الأشرية المجردة لا تفيد الملك و لا ينتزع بها العقار من يد حائزه-عدم إدلاء المتعرض بحجة لاثبات تعرضه يغني المحكمة عن الخوض في فحص حجج طالبة التحفيظ.

     



المحكمة الابتدائية بالناظور: الحيازة تتنافى مع الأحكام العامة المؤطرة  لأملاك الدولة التي لا تحاز-رسوم الأشرية المجردة لا تفيد الملك و لا ينتزع بها العقار من يد حائزه-عدم إدلاء المتعرض بحجة لاثبات تعرضه يغني المحكمة عن الخوض في فحص حجج طالبة التحفيظ.




المملكـة المغربيــة
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالناظـور
المحكمة الابتدائية بالناظور
*********
ملـفات عقــــارية
مضمومة
*********
أعــداد:18/01 ،19/01 ،20/01 ،21/01 
حكـم عدد: 
بتاريـــخ: 11/12/2014




أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
 بالمحكمة الابتدائية بالناظور
 باســـــــم جلالـــــــــــــة المـــــــلـك و طبقا للقانون

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، المنعقدة للبت في القضايا العقاريـــــة، بتاريخ11 دجنبر  2014، في جلستـها العلنية الحكم الآتـي نصه.

...............

وبعد المداولة طبقا للقانون

أولا :بخصوص التعرضات المسجلة على مطلب التحفيظ  عدد...:

حيث يهدف المطلب المقدم من طرف ... إلى تحفيظ الملك المدعو " ... " وفق التفصيل أعلاه.
وحيث تعرض على تحفيظ الملك المذكور عدة متعرضين للمطالبة بأجزاء منه، ويتعين البت في كل تعرض على حدة.
1)    التعرض المقدم من طرف ....:
وحيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب .... ن .
وحيث إن المتعرض باعتباره الطرف المدعي في الملف ملزم ابتداء باثبات ملكيته للعقار المتعرض بشأنه بمقتضى حجة عاملة في استحقاق الملك
 و حيث ان المتعرض لم يدل بأي حجة لاثبات تعرضه مما يغني المحكمة عن الخوض في فحص حجج طالبة التحفيظ و يكون بالتالي التعرض غير مستند على أساس و يتعين التصريح بعدم صحته 
       وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى هو الذي يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
2)    التعرض الجزئي المقدم من ...:
حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب عدد ... ن بدعوى أنه قد آل إليه ارثا من والديهم معززين التعرض بنسخة من رسم ملكية مؤرخة في 26 نونبر 1929 .
 و حيث انه باطلاع المحكمة على الرسم المذكور يتبين أنه لا يتوفر على شروط الملك الخمسة  و لا على مراجع التضمين مما يبقيه ناقص عن درجة الاعتبار  و يجعل التعرض المؤسس عليه عار عن الصحة  
      وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى هو الذي يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
3)    التعرض الجزئي المقدم من طرف ... :
حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب ... ن بدعوى أنه قد تملكه شراء من والده ... و أدلى برسم ملكية مؤرخة في 08 فبراير 1945 و المذيلة برسم شراء مؤرخ في 10/02/1945  .
لكن حيث طالبة التحفيظ أدلت بما يفيد التحديد الاداري للعقار  و تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26/05/1941 و الذي أسس له الرسم الخليفي عدد 1133 بتاريخ 10/09/1941  و الذي لم يكن موضوع أي تعرض ، كما ان أملاك الدولة لا تحاز، و هو ما يتعين معه الحكم بعدم صحة التعرض 
وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
4)    التعرض الجزئي المقدم من طرف ... :
     حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب عدد ... ن بدعوى أنه قد تملكه ارثا من والده بموجب رسم الملكية المؤرخة في 22/12/  1984  و رسم الشراء المؤرخ في 07/12/1983 .
 حيث انه اضافة الى أن رسم شراء المتعرض مجرد من سند تملك الباعة له فان طالبة التحفيظ أدلت بما يفيد التحديد الاداري للعقار  و تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26/05/1941 و الذي أسس له الرسم الخليفي عدد 1133 بتاريخ 10/09/1941  و الذي لم يكن موضوع أي تعرض ، كما ان أملاك الدولة لا تحاز، و هو ما يتعين معه الحكم بعدم صحة التعرض 
      وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري.
5)    التعرض الجزئي المقدم من طرف ... :
حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب عدد ... ن بدعوى أنه قد تملكه بموجب رسم الشراء المؤرخ في 02/07/1975.
وحيث إن رسم الشراء المحتج به من طرف المتعرض مجرد من سند تملك البائعين له و من المعلوم أن رسوم الأشرية المجردة لا تفيد الملك و لا ينتزع بها العقار من يد حائزه، و قد أدلت طالبة التحفيظ بما يفيد حيازتها و تصرفها فيه مما يتعين معه التصريح بعدم صحة التعرض .
وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري.
6)    في التعرضين المتبادلين مع المطلبين عدد ... .:
حيث أظهرت عملية التحديد وجود تعرض متبادل بين الملك ذي المطلب .. ن  و الملكين ذي المطلبين .. و .. و المؤسسين على عقود الشراء الأول بتاريخ 20/04/1981 و الثاني بتاريخ 11/08/1981  و عقد عرفي مؤرخ في 02/06/1981  و رسم ملكية مؤرخة  في 20/04/1981 .
 و حيث انه اضافة الى كون الرسوم  المحتج لاحقة في تاريخها على الرسم الخليفي،فان طالبة التحفيظ أدلت بما يفيد التحديد الاداري للعقار  و تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26/05/1941 و الذي أسس له الرسم الخليفي عدد 1133 بتاريخ 10/09/1941  و الذي لم يكن موضوع أي تعرض ، كما ان أملاك الدولة لا تحاز، و هو ما يتعين معه الحكم بعدم صحة التعرض
وحيث إن المتعرضين خاسري الدعوى يتحملون المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري

        ثانيا:ا بخصوص التعرضات المسجلة على مطــلب التحفيــظ عدد ...9 المقدم مـــن ... :

حيث يهدف المطلب إلى تحفيظ الملك المدعو " ... 1" وفق التفصيل أعلاه. و هو المطلب المؤسس على رسم شراء مؤرخ في 20/04/1981  و رسوم ملكية مرفقة به
وحيث تعرض على تحفيظ الملك المذكور عدة متعرضين للمطالبة بأجزاء منه، ويتعين البت في كل تعرض على حدة.
1-في التعرض المتبادل مع المطلب عدد ...
حيث ان مطلب التحفيظ عدد ... قدم بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم المطلب عدد ... ،مما يعتبر معه تعرضا على المطلب الأخير 
وحيث إن رسوم الأشرية المحتج بها من طرف طالبي التحفيظ في المطلب عدد ... مجردة من سند تملك البائعين لهم و من المعلوم أن رسوم الأشرية المجردة لا تفيد الملك و لا ينتزع بها العقار من يد حائزه، و قد أدلت طالبة التحفيظ بما يفيد حيازتها و تصرفها فيه مما يتعين معه التصريح بعدم صحة التعرض .
وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري.
2- في التعرض المقدم من طرف ...
 حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب عدد ... ن بدعوى أنه قد تملكه بموجب رسم الملكية المؤرخة في 26/11/1929.
و حيث ان المحكمة سبق أن قيمت  الرسم المذكور اذ باطلاعها عليه  يتبين أنه لا يتوفر على شروط الملك الخمسة  و لا على مراجع التضمين مما يبقيه ناقص عن درجة الاعتبار  و يجعل التعرض المؤسس عليه عار عن الصحة  
      وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى هو الذي يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

ثالثا: بخصـوص مطــلب التحفـيــظ ...

حيث يهدف المطلب إلى تحفيظ الملك المدعو "... 2"  وفق التفصيل أعلاه. و هو المطلب المؤسس على عقد شراء عرفي  المؤرخ في 02/06/1981   و رسم الملكية المؤرخة في 20/04/1981 
1-في التعرض المتبادل مع المطلب ...  :
حيث ان مطلب التحفيظ عدد ... قدم بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم المطلب عدد ... ،مما يعتبر معه تعرضا على المطلب الأخير
و حيث انه اضافة الى كون رسم  الشراء  المحتج  به لاحق في تاريخه على الرسم الخليفي،فان طالبة التحفيظ الدولة الملك الخاص أدلت بما يفيد التحديد الاداري للعقار  و تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26/05/1941 و الذي أسس له الرسم الخليفي عدد ... بتاريخ 10/09/1941  و الذي لم يكن موضوع أي تعرض ، كما ان رسم الملكية المذكور و لئن كان يشهد بالملك و الحيازة للمشهود له فان هذه الحيازة تتنافى مع الأحكام العامة المؤطرة  لأملاك الدولة التي لا تحاز، و هو ما يتعين معه الحكم بعدم صحة التعرض
وحيث إن طالبي التحفيظ في المطلب عدد ... خاسري الدعوى يتحملون المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري.
2- في التعرض المقدم من طرف ... 
حيث طالب المتعرض بجزء من أرض المطلب عدد ... ن بدعوى أنه قد تملكه بموجب رسم الملكية المؤرخة في 26/11/1929.
و حيث ان المحكمة سبق أن قيمت  الرسم المذكور اذ باطلاعها عليه  يتبين أنه لا يتوفر على شروط الملك الخمسة  و لا على مراجع التضمين مما يبقيه ناقص عن درجة الاعتبار  و يجعل التعرض المؤسس عليه عار عن الصحة  
      وحيث إن المتعرض خاسر الدعوى هو الذي يتحمل المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

رابعا :في التعرض المتبادل بين المطلبين .../11 و .../ن

حيث يهدف المطلب عدد ... إلى تحفيظ الملك المدعو ".. ..  " وفق التفصيل أعلاه. و هو المطلب المؤسس على رسوم الأشرية المؤرخة في 10/05/1982 و 07/12/1983 و 24/12/1983
 وحيث إن رسوم الأشرية المحتج بها من طرف طالبي التحفيظ في المطلب عدد .. مجردة من سند تملك البائعين لهم و من المعلوم أن رسوم الأشرية المجردة لا تفيد الملك و لا ينتزع بها العقار من يد حائزه، و قد أدلت طالبة التحفيظ بما يفيد حيازتها و تصرفها فيه مما يتعين معه التصريح بعدم صحة التعرض .
وحيث إن طالبي التحفيظ في المطلب عدد .. خاسري الدعوى يتحملون المصاريف طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون التحفيظ العقاري.

    وتطبيقا للقانون.

لهذه الأســــبـــــــــــاب 

حكمت المحكمة بجلستها العلنيـــة ابتدائيـــا حضوريـــا:

أولا: في التعرضات المسجلة على مطلب التحفيظ رقم ../ن:

1)    بعدم صحة جميع التعرضات  وتحميل المتعرضين المصاريف.

ثانيا:في التعرضات المسجلة على مطلب التحفيظ رقم ../11:

1)    بعدم صحة تعرض المطلب رقم ../11 على المطلب عدد ../ن و تحميل طالبي التحفيظ في المطلب .. المصاريف

2)    بعدم صحة التعرض المقدم من طرف ..   و تحميله المصاريف.

ثالثا:في التعرضات المسجلة على مطلب التحفيظ عدد ../11:

1)    بعدم صحة تعرض المطلب عدد .. على المطلب رقم .. /ن و تحميل طالبي التحفيظ في المطلب عدد .. المصاريف.
2)    بعدم صحة التعرض المقدم من طرف .. وتحميله المصاريف.

رابعا:افي التعرض المتبادل بين المطلبين .../ن

بعدم صحة تعرض المطلب عدد ../11 على المطلب عدد ../ن و تحميل طالبي التحفيظ في المطلب عدد ../11 المصاريف

  بإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بالناظور لاتخاذ المتعين بعد صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

و كانت المحكمة تتركب من:

محمد حدوتي                                              رئيسا  
  محمد أقاش                                               مقررا 
  محمد رضا بكوري                                     عضوا 
  فاطمة بورماد                                         كاتب الضبط

   الرئيس                          المقرر                           كاتبة الضبط 
         



الجمعة 10 يوليوز 2015
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter