MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الإدارية بالرباط: لا أثر للتراجع عن الإستقالة التي أصبحت تامة بموافقة الحزب الذي كان ينتمي إليه المنتخب - الإستقالة من الحزب الذي فاز بإسمه المرشح تجرده من عضوية المجلس الجماعي - نعم

     

المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة
قسم القضاء الشامل الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 4407
بتاريخ : 12/10/ 2015
ملف رقم : 363-7107-2015



المحكمة الإدارية بالرباط: لا أثر للتراجع عن الإستقالة التي أصبحت تامة بموافقة الحزب الذي كان ينتمي إليه المنتخب  - الإستقالة من الحزب الذي فاز بإسمه المرشح تجرده من عضوية المجلس الجماعي - نعم

باسم جلالـة الملـك وطبقـا للقانـون

بتاريخ  12 أكتوبر  2015
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

مصطفى سيمو ............................................................. رئيسا
حنان الحمداوي............................................................... مقررة
 فتح الله الحمداني ...........................................................عضوا
بحضور رشدي حرمان ..................................................... مفوضا ملكيا
وبمساعدة سعيد الرامي  ................................................... كاتبا للضبط

الحكــــــــــــــم الآتـــي نصـــــــه :

بين الطاعن : ....
نائبته  : الأستاذة نجية الحولاني المحامية بشفشاون  .  
.................................................................. من جهة .
وبين المطلوبين  في الطعن :
- السيد ... .
- نائبه : الأستاذ حميد المغراوي المحامي بهيئة القنيطرة .
- عامل إقليم شفشاون بمقر العمالة بشفشاون .
- وزير الداخلية بمقر وزارته بالرباط .
- المفوض القضائي للمملكة بالرباط .
................................................................ من جهة أخرى .
 
الوقـــــائـــــــــع
 
  بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن  بواسطة نائبه والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/09/2015 والذي يعرض فيه أن السيد ...ترشح لانتخابات جماعة أونان  بإقليم شفشاون عن الدائرة الانتخابية رقم 09 باسم حزب الاستقلال وفاز بمقعد الحزب في هذه الجماعة ، وأنه بتاريخ 11 شتنبر 2015 تقدم المطلوب في الطعن  المذكور بطلب استقالته من حزب الاستقلال والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة ، كما جاء بنص الاستقالة الموجهة إلى مفتش حزب الاستقلال بشفشاون، لذلك  تم إخبار السيد عامل إقليم شفشاون بهذه الاستقالة من طرف مفتش الحزب بالإقليم ، ملتمسا منه  تطبيق القانون في حق العضو المستقيل ومنعه من حضور جلستي انتخاب الرئيس ونواب وكاتب المجلس ونائبه ، وذلك بواسطة الرسالة الموجهة إليه بنفس التاريخ أعلاه ، ولأن  هذه الاستقالة تتعارض ومقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه : لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجلس أو الغرف .لأجل ذلك يلتمس الحكم بتجريد السيد .... من عضويته بمجلس جماعة أونان بإقليم شفشاون بسبب تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه في انتخابات 4/9/2015 والتحاقه بحزب آخر .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوب في الطعن  السيد ... المؤشر عليها بتاريخ 12/10/2015 التمس من خلالها رفض الطلب لكونه قد قدم طلب الاستقالة بعدما حضي بثقة الناخبين في انتخابات 04/09/2015 على إثر حالة غضب لذلك فقد تراجع عن هاته الاستقالة واعتبرها كأنها  لم تكن اطلاقا وبالتالي لازال مصرا على انتمائه لحزب الاستقلال.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/10/2015 ، تقرر اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره وحجز الملف للمداولة لآخر الجلسة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هاته الناحية.

في الموضوع :

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتجريد المطلوب في الطعن .... من عضويته بمجلس جماعة أونان بإقليم شفشاون بسبب تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه في انتخابات 4/9/2015 والتحاقه بحزب آخر.
وحيث أسس الطعن على مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية .
وحيث دفع المطلوب في الطعن  بتراجعه عن الاستقالة من حزب الاستقلال.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في الطعن ...كان ينتمي إلى حزب الاستقلال وترشح باسم الحزب المذكور لانتخابات أعضاء المجلس الجماعي لجماعة أونان بإقليم شفشاون عن الدائرة الانتخابية رقم 09 المذكور وفاز بمقعد في مجلسها الجماعي، غير أنه بتاريخ 11/09/2015 تقدم  بطلب استقالته النهائية من حزب الاستقلال وإعلان انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة كما يتبين ذلك من طلب الاستقالة المدلى بها في الملف والموقع من طرفه والمبلغ إلى المفتش الإقيمي للحزب بواسطة المفوض القضائي عبد الواحد البعبوع بتاريخ 11/09/2015 وكذا الكتاب الموجه من طرف المفتش الإقليمي المذكور إلى عامل إقليم العرائش قصد إخباره بالأمر والذي يستشف منه ضمنيا موافقة الحزب على هذه الاستقالة، ما دام أنه تقدم بطلب ترتيب الآثار القانونية عليها بتجريد المطلوب في الطعن من عضوية المجلس الجماعي، ولا يجدي ما دفع به هذا الأخير من أنه تراجع عن استقالته بعد ذلك، طالما أن هذه الاستقالة أصبحت تامة بموافقة الحزب الذي كان ينتمي إليه، مما لا يبقى معه تأثير لطلب التراجع الذي تقدم به إلى الأمين العام للحزب ما دام أنه جاء بعد تقديم الطعن الحالي، الأمر الذي يجعلها مجرد محاولة لتلافي الآثار المترتبة عن الاستقالة المتمثلة في تجريده من عضوية المجلس، ويبقى طلب التراجع عن الاستقالة بعد تحققها والموافقة عليها مجرد طلب جديد للانضمام مشروط بموافقة الحزب عليه ولا تأثير له على ما يمكن أن يترتب عن الاستقالة السابقة من آثار.
وحيث تنص المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه:"  لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجلس أو الغرف."
وحيث إن تخلي المطلوب في الطعن عن انتمائه السياسي لحزب الاستقلال بعد أن ترشح وفاز باسمه بعضوية المجلس الجماعي وانضمامه لحزب الأصالة والمعاصرة يعاكس أهداف المشرع الرامية إلى جعل التنافس الانتخابي قائما على أساس تمييز الناخبين بين البرامج الحزبية المختلفة المستندة إلى الانتماءات السياسية المتباينة للمرشحين، بما يجعل اختيارات المواطنين موجهة على هذا الأساس، فانتخاب المرشحين في المجلس الجماعي يفترض أن يكون قائما على اختيار الناخبين للتوجه السياسي الذي يمثلونه والبرنامج الحزبي الذي سطره الحزب الذي ترشحوا باسمه بشأن التدبير المحلي لشؤون المواطنين، الأمر الذي يجعل تغيير المرشح لانتمائه الحزبي بعد اكتساب العضوية بالمجلس معاكسا لاختيارات الناخبين الذين صوتوا عليه من منطلق تمثيله للحزب الذي ينتمي إليه، وهذا يناقض مبادئ الممارسة السياسية الهادفة التي ينبغي أن تكون منضبطة لمتطلبات خدمة المصلحة العامة ومؤطرة بالأهداف التشريعية الرامية إلى تخليق الحياة الحزبية.
وحيث إنه استنادا إلى العلل أعلاه يكون تخلى المطلوب في الطعن عن انتمائه السياسي بعد انتخابه عضوا في المجلس الجماعي  لجماعة أونان إقليم شفشاون واقعا تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، ويتعين لذلك الحكم بتجريده من عضويته بالمجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
 

المنطوق

 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه للمحاكم الإدارية ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 29-11  المتعلق بالأحزاب السياسية.
 

 

لهذه الأسباب

 
   حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :

في الشكل : بقبول الطعن.

في الموضوع : بتجريد المطلوب في الطعن السيد ....  من عضويته بمجلس جماعة أونان بإقليم شفشاون مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
 
   بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................ 
 
الرئيس                          المقررة                            كاتب  الضبط
 



الثلاثاء 13 أكتوبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026