MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط: ضريبة على الأرباح العقارية – تعويض عن الاعتداء المادي على عقار – خضوعه للضريبة – لا.

     

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المملكة المغربية

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف عدد : 316/7113/ 2016
حكم عدد : 4327
بـتـاريخ : 04/11/2016


القاعدة:
- إن المادة 61 من المدونة العامة للضرائب التي نصت على خضوع التعويضات المحكوم بها في إطار نزع الملكية للضريبة على الأرباح العقارية، لا يمكن اعتبارها أساسا لفرض الضربية على التعويضات المحكوم بها في إطار دعوى المسؤولية الإدارية عن الاعتداء المادي على عقار باعتباره خطأ مرفقيا، من منطلق أن قواعد القانون الضريبي ينبغي أن تُفهم في إطار تفسيرها الضيق، ولا يجوز القياس عليها للتوسع في حالات فرض الضريبة خرقا للقانون.
- إن الاعتداء المادي لا يمكن قطعا أن يكون محل قياس أو تماثل مع نزع الملكية، لكونهما مفهومان متضادان، على أساس أن اعتبار حيازة الإدارة للعقار وتصرفها فيه بمثابة اعتداءٍ مادي يجد منشأه في عدم لجوئها لمسطرة نزع الملكية بشأنه أو خرقها لإجراءاتها، وبذلك فالاعتداء المادي نقيض نزع الملكية، لكون هذا الأخير يظل تصرفا مشروعا يتغيى حيازة العقار ونقل ملكيته في إطار القانون، بينما الاعتداء المادي يُعد خطأ جسيما في جانب الإدارة ويُرتب مسؤوليتها ويمثل عملا غير قانوني ومنقطع الصلة بالمشروعية باعتباره غصبا لعقار الغير بدون إرادته وخرقا للمساطر المعمول بها.
- إن التعويض عن الاعتداء المادي يظل مُقررا في إطار إعمال النظام القانوني للمسؤولية الإدارية وهو نظام لا يوجد نص قانوني يُدرج التعويضات المستحقة في إطاره ضمن الدخول المشمولة بالتضريب، بخلاف التعويضات المستمدة من النظام القانوني لنزع الملكية.



المحكمة الإدارية بالرباط: ضريبة على الأرباح العقارية – تعويض عن الاعتداء المادي على عقار – خضوعه للضريبة – لا.

بتـاريخ 04/11/2016
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
مصطفى سيمو..............…......................رئيسا
فتح الله الحـمداني ...................……..مقررا
شوقي لعزيزي........................................عضوا
بحضور محـمد كولي..........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة مليكة حاجي.......................كاتبة للضبط

الحكم الآتي نصه:

الوقـــائــع:

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم المؤداة عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بـتاريخ 28/09/2016 عرضوا من خلاله أنه صدر قرار نهائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 13/02/2014 في الملف عدد 735/13/6 قضى بأداء جماعة طنجة في شخص رئيس مجلسها تعويضا لفائدتهم عن الاعتداء المادي قدره 15.340.000,00 درهم، وبعد أن أودعت الجهة المحكوم عليها مبلغ التعويض بصندوق هذه المحكمة في إطار تنفيذ الحكم، وإحالة وديعة التنفيذ على إدارة الودائع لهيئة المحامين بطنجة وتسجيلها بتاريخ 26/11/2015 فوجئوا بالمدير الجهوي للضرائب بطنجة يوجه إشعارا إلى نقيب هيئة المحامين يلتمس من خلاله تسجيل تحفظه على تسليمهم للمبلغ المحكوم به، باعتبارهم مدينين بمبلغ 1.486.080,00 درهم كضريبة على الدخل/الأرباح العقارية، وبعد ذلك قام المدير الجهوي المذكور بتوجيه تذكير لهم بوجوب تقديم إقرارهم بالأرباح العقارية المتعلقة بالتعويض المحكوم به في إطار الاعتداء المادي، ثم أصدر أمرا بالتحصيل تحت رقم 526 لسنة 2016 بتاريخ 16/05/2016 بخصوص مبلغ 4.859.712,00 درهم، مؤاخذين على هذا الإجراء كونه مخالف للقانون، لأن التعويض المحكوم به لا يدخل في مفهوم الأرباح العقارية المنصوص عليها بالفصل 61 من المدونة العامة للضرائب، ولا يُعتبر ناتجا عن نزع الملكية كما تمسكت بذلك الإدارة في مراسلتها، لأجله التمسوا الحكم بإلغاء وإبطال الأمر بالتحصيل الصادر عن قباضة المديرية الجهوية للضرائب بطنجة تحت عدد 526 لسنة 2016 بتاريخ 16/05/2016 مع جميع التوابع من زيادات وذعائر وغرامات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المُدعى عليهم الصائر. وأدلوا بنسخة من قرار قضائي ونُسخ من إشعارات ومراسلات ونسخة من أمر استعجالي ونسخة من ورقة المصروف وأمر بالتحصيل ونسخة من مطالبة إدارية.

وبناءً على المذكرة الجوابية المُدلى بها من طرف المديرية العامة للضرائب بتاريخ 17/10/2016 عرضت من خلاله أنها لجأت إلى مسطرة الفرض التلقائي للضرائب بعد تخلف المدعين عن وضع إقرارهم بالدخل الناتج عن الأرباح العقارية، موضحة أن التعويض المحكوم به في إطار الاعتداء المادي يعتبر ناتجا عن فقدان ملكية المدعين لعقارهم، وهو ما يجعله خاضعا للضريبة على الأرباح العقارية بنص المادة 61 من المدونة العامة للضرائب التي جعلت الأرباح المحققة بمناسبة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة داخلة في مفهوم الأرباح العقارية الخاضعة لتطبيق أحكام الضريبة على الأرباح العقارية، والتمست رفض الطلب.
وبناءً على المذكرة المُدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 26/10/2016 التمسوا من خلالها رد الدفوع المتمسك بها من قبل المُديرية العامة للضرائب لعدم ارتكازها على أساس وأكدوا الطلب.

وبناءً على باقي الأوراق المُدلى بها في الملف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 28/10/2016 حضرت الأستاذة شرف عن الأستاذ بنيس الذي ألفي له بالملف بمذكرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، واقترح المفوض الملكي الاستجابة للطلب، فتم وضع القضية في المداولة لجلسة 04/11/2016.


وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث ُقُدِّم الطلب مُستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل الصادر عن قباضة المديرية الجهوية للضرائب بطنجة تحت عدد 526 لسنة 2016 بتاريخ 16/05/2016 مع جميع التوابع من زيادات وذعائر وغرامات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المُدعى عليهم الصائر.

وحيث أسس المدعون طلبهم على خرق الإدارة للمادة 61 من المدونة العامة للضرائب لكون التعويض المحكوم به في إطار الاعتداء المادي على العقار غير خاضع للضريبة على الأرباح العقارية.

وحيث أجابت المديرية العامة للضرائب بكون التعويض المحكوم به في إطار الاعتداء المادي يعتبر ناتجا عن فقدان المدعين لملكية عقارهم، وهو ما يجعله خاضعا للضريبة على الأرباح العقارية بنص المادة 61 من المدونة العامة للضرائب التي جعلت الأرباح المحققة بمناسبة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة داخلة في مفهوم الأرباح العقارية الخاضعة لتطبيق أحكام الضريبة على الأرباح العقارية.

وحيث إنه لما كان المبلغ المفروضة عليه الضريبة في النازلة ناتجا عن تعويض محكوم به في إطار المسؤولية الإدارية عن الاعتداء المادي على العقار فإنه لا يكون خاضعا للضريبة على الأرباح العقارية، ذلك أنه من القواعد المُستقر عليها عدم جواز فرض أي ضريبة إلا بنص قانوني صريح، والحال أن القوانين المنظمة لمجال الضرائب خالية من أي مقتضى يجعل التعويضات المحكوم بها لجبر الأضرار الناتجة عن الاعتداء المادي على العقار خاضعة للضريبة على الدخل، وفضلا عن ذلك فإن المادة 61 من القانون المذكور المستدل بها من طرف الإدارة حددت الحالات التي تُفرض فيها الضربية المذكورة وجعلتها محصورة في التفويتات ونزع الملكية، والحال أن قيام جهة إدارية بالاعتداء على عقار الغير وتملكه خرقا للقانون لا يُمكن اعتباره، من جهة أولى، تفويتا من جانب الطرف المُتضرر بالرغم من تلقيه تعويضا عن ذلك بموجب حكم قضائي، لكون ما ترتب من فُقدانه لعقاره لم يكن بإرادة منه، ومن جهة ثانية، فإن التعويض المذكور لا يمكن إدراجه ضمن مفهوم الأرباح العقارية المحققة بمناسبة نزع الملكية كما تمسكت بذلك المديرية العامة للضرائب في النازلة، ما دام أن استيلاء جهة إدارية على عقار الغير لا يمكن أن يقوم مقام مسطرة نزع ملكيته باعتبارها نظاما يستطيع من خلاله أشخاص القانون العام تملك عقارات الخواص لأجل المنفعة العامة، وهو نظام يبقى بذلك محددا في مفهومه وإجراءاته بالقانون رقم 7.81، وفي إطاره لا تُنقل الملكية ويحكم بالتعويض إلا بعد استيفاء نازع الملكية لمجموعة من الإجراءات الإدارية وإحالته للملف على القضاء للتثبت من سلامة المسطرة المتبعة والبت في المنازعات التي يمكن إثارتها حول قيمة التعويض، ولذلك فإن التعويضات الخاضعة للضريبة في إطار هذه المسطرة الأخيرة تظل محصورة في تلك المحكوم بها في إطار دعوى نقل الملكية المرفوعة من طرف الإدارة بعد احترامها كافة الضمانات المقررة لفائدة المعني بالأمر، ومن ثم يكون مفهوم نزع الملكية المقصود بالمادة 61 من المُدونة العامة للضرائب مُحددا وفقا للقانون رقم 7.81 ولا يسوغ تمديد نطاقه ليشمل حالات أخرى، من منطلق أن قواعد القانون الضريبي ينبغي أن تُفهم في إطار تفسيرها الضيق، ولا يجوز القياس عليها للتوسع في حالات فرض الضريبة خرقا للقانون، فضلا على أن الاعتداء المادي لا يمكن قطعا أن يكون محل قياس أو تماثل مع نزع الملكية، لكونهما مفهومان متضادان، على أساس أن اعتبار حيازة الإدارة للعقار بمثابة اعتداءٍ مادي يجد منشأه في عدم لجوئها لمسطرة نزع الملكية بشأنه أو خرقها لإجراءاتها، وبذلك فالاعتداء المادي نقيض نزع الملكية، لكون هذا الأخير يظل تصرفا مشروعا يتغيى حيازة العقار ونقل ملكيته في إطار القانون، بينما الاعتداء المادي يُعد خطأ جسيما في جانب الإدارة ويُرتب مسؤوليتها ويمثل عملا غير قانوني ومنقطع الصلة بالمشروعية باعتباره غصبا لعقار الغير بدون إرادته وخرقا للمساطر المعمول بها، ويبقى التعويض المحكوم به في هذه الحالة مقررا بموجب نظام المسؤولية الإدارية وليس بموجب نظام نزع الملكية، وبذلك لا تكون الإدارة المُعتدية في وضعية قانونية سليمة حتى تُعتبر متملكة للعقار بموجب تفويت من جانب المتضرر أو نزع ملكية من جانبها، كما أن المبلغ المحكوم به في إطار نزع الملكية يعتبر مقابلا لصالح المعني بالأمر جراء نقل ملكية عقاره للشخص المعنوي العام، بينما يبقى المبلغ المحكوم به في إطار الاعتداء المادي تعويضا عن الضرر اللاحق به، وهو ما يجعل من غير المستساغ أن يكون موضوع تضريب، لأنه لا يُمثل ربحا لصالح المعني بالأمر، بل مجرد جبر للخسارة اللاحقة بذمته المالية جراء فقدان عقاره عن طريق الغصب والاعتداء والاستيلاء غير المشروع من جانب الإدارة، مما تكون معه طبيعة التعويض في هذه الحالة مماثلة للتعويضات الذي يمكن أن يُحكم به في جميع الحالات الأخرى لصالح المتضررين من عمل غير مشروع في إطار المسؤولية الإدارية أو المدنية، حتى ولو كان الفعل الضار يمس حقا آخر غير حق ملكية عقار، وهو ما يجعل هذه التعويضات غير مُسْتَوْعَبَة ضمن ما يشمله مفهوم الدخل أو الربح.
وحيث إنه استنادا إلى ذلك، ولما كانت الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح العقارية وفقا للمادة 61 من المدونة العامة للضرائب المتمسك بها من المدعى عليها في النازلة محصورة في تلك الناتجة عن التعويض المحكوم به في إطار النظام القانوني لنزع الملكية، فإن التعويض المحكوم به لصالح المدعين يكون غير خاضع للضريبة المذكورة، ما دام أن الحكم به صدر في إطار إعمال النظام القانوني للمسؤولية الإدارية الذي يجعل أشخاص القانون العام ملزمين بجبر الأضرار الناشئة عن نشاطاتهم غير المشروعة، وهو النظام الذي لا يوجد نص قانوني يُدرج التعويضات المقررة في إطاره ضمن الدخول المشمولة بالتضريب، الأمر الذي يجعل الأمر بالتحصيل الصادر في مواجهة المدعين خرقا للقواعد المذكورة واجب الإلغاء.

وحيث يتعين رفض طلب النفاذ المعجل لعدم تحقق مبرراته القانونية والواقعية في النازلة.

وحيث يتعين تحميل المديرية العامة للضرائب الصائر.



المنطوق

وتطبيقا للقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بإلغاء الأمر بالتحصيل الصادر عن قباضة إدارة الضرائب بطنجة بتاريخ 16/05/2016 تحت عدد 526 لسنة 2016 مع جميع التوابع من زيادات وذعائر وغرامات وتحميل المُدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه...................

 الرئيس                                     المقرر                                 كاتبة الضبط
 



الخميس 23 مارس 2017
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter