MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المتقاعد بين الإعفاء الضريبي والرفع من المعاش

     

د. رشيد أعمر



المتقاعد بين الإعفاء الضريبي والرفع من المعاش


من مخرجات جولة أبريل 2024 تنفيذا للاتفاق الجماعي لـ 30 ابريل 2020، التزام الحكومة وتنفيذها لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص مستبعدة الزيادة في مبالغ معاشات المتقاعدين مما أفضى إلى تذمر جميع المتقاعدين وهيئاتهم التمثيلية من هذا الإقصاء المقصود.

ولما استبشر مجموع المتقاعدين بمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 على أمل تَضَمُّنِه للزيادة في مبالغ المعاشات، تم وَأْد هذا الحلم بِتنْصِيصِ مشروع القانون المذكور على التخفيض من الضريبة على الدخل ليس إلا.

فهل يتم الاكتفاء بالسعي للإعفاء من الضريبة على الدخل، علما بأن شريحة كبيرة من المتقاعدين مَعْفِية من أداء هذه الضريبة لِهَزَالة مبالغ معاشاتها، وحتى في حالة إعفاء بعض المعاشات من الضريبة المعنية فإن الزيادة غير المباشرة في مبالغها ستَتَآكل وتَضْمحِل بفعل التضخم لِيَظَل المتقاعد يدور في حلقة مُفرَغة.
وإذا كان الأمر كذلك وتبينت عدم فعالية ونجاعة وشُمولِية إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل في تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين بصفة دائمة، فهل يجب الترافع من أجل الزيادة في مبالغ المعاشات؟

وإذا اتفقنا على ضرورة وإلزامية الرفع من مبالغ المعاشات للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، فإننا نتساءل عن الأسس القانونية لهذه الزيادة والجهة التي ستتحمل تكاليفها؟ هل هي المؤسسات العمومية التي تُدبِّر أنظمة التقاعد؟ أم الجهة المُشغِّلة من قَبِيلِ الدولة بالنسبة للموظفين للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية؟

بغاية معالجة هذا الموضوع سنحاول الإحاطة بآليات التخفيض من الضريبة على الدخل وبِمَآلاَت الإعفاء منها(أولا) مع التطرق إلى الأسس القانونية للزيادة في مبالغ المعاشات وجهات تَحَمُّل تكاليف أي زيادة؟ (ثانيا) ثم في المنتهى هل يجب النضال من أجل الإعفاء الضريبي والزيادة في مبلغ المعاش فقط؟ أم يتعين البحث عن آليات ووسائل أخرى لتعزيز القوة الشرائية للمتقاعدين؟

أولا: آليات تخفيض وإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل

1- آليات تخفيض الضريبة على المعاشات

يتمثل الأساس القانوني لإخضاع المعاشات للضريبة على الدخل في المادة 56 من المدونة العامة للضرائب التي تَعتبِر المعاشات من قبيل الأجور لتطبيق الضريبة على الدخل.
ومن أهم آليات تخفيض الضريبة على المعاشات تخفيض سعر هذه الضريبة الذي سيعرف انخفاضا ابتداء من فاتح يناير 2025، كما لا يجب أن يغيب عن البال آلية الخصم الجزافي حيث تخضع معاشات التقاعد لخصم جزافي، فَوِفْقَ المادة 60 من المدونة العامة للضرائب يُطبق على المبلغ الإجمالي للمعاشات والإيرادات المفروضة عليه الضريبة مع الخصم تخفيض جزافي نسبته 70%من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم سنويا و40% لما زاد عن ذلك، بما يفيد أن تخفيض سعر الضريبة على الدخل من فاتح يناير 2025 وارتباطا مع التخفيض الجزافي المذكور سيُفضِي إلى الزيادة بطريقة غير مباشرة في مبالغ المعاشات باستثناء المعاشات المعفية من الضريبة على الدخل.

2- مآلات إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل

علاوة على أن التخفيض الجزافي لا يمس إلا شريحة معينة من المتقاعدين فقد طالب البعض وبإلحاح العمل على الإعفاء الكامل لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل بحجة أن اشتراكات التقاعد المقتطعة من الأجور لفائدة المعاشات وكذا معاشات التقاعد تخضع للضريبة المذكورة، وبذلك بغاية تفادي الخضوع مرتين لذات الضريبة.

بهذا الخصوص يتعين التذكير بأن المادة 59 من المدونة العامة للضريبة تفيد بأن المبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد تُخصم من المبلغ الاجمالي للأجر قبل فرض الضريبة على الدخل ، كما أن المادة 17 من القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد تنص صراحة على أنه « تُعْفَى الاقتطاعات لأجل المعاش ومساهمات المُشَغِّلين من جميع الضرائب أو الرسوم »، مما يتضح معه أن مبالغ اشتراكات التقاعد المقتطعة من الأجور لا تخضع للضريبة وبالتالي تسقط مَقُولة الخضوع للضريبة مرتين، مرة إِبَّان الحياة العملية ومرة ثانية في مرحلة التقاعد.
ولِنَفْرض أنه تم الاعفاء التام للمعاشات من الضريبة على الدخل، والذي من المفروض قانونا ومُوَازنَاتيّاً أن يتم بطريقة تدريجية قد تستغرق بضع سنين، فإن مفعول إعفاء مبالغ المعاشات سيختفي بمرور السنوات ومع التضخم وارتفاع الأسعار وتتعرض المعاشات من جديد للتآكل مع ضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين، مما دفع بالبعض إلى طَرْح إلزامية الزيادة في مبالغ المعاشات للهروب من هذه الحلقة المفرغة.

ثانيا: الأسس القانونية للزيادة في مبالغ المعاشات والجهات المكلفة بالتكاليف

1- الأسس القانونية للزيادة في المعاشات

بخصوص نظام الضمان الاجتماعي فإن الفصل 68 من الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 27 يوليوز 1972 يتعلق بالضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، (جريدة رسمية = ج.ر عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972) يفيد بأن إمكانية إعادة تقدير معاشات الزمانـة والشيخوخة والمتـوفى عنهم رهين بصدور مرسوم تتداخل وتتقاطع بشأنه عدة معطيات سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية.
وفيما يتعلق بإعادة التقييم السنوي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فإن معاشات متقاعدي هذا النظام تعرف زيادة سنوية بواسطة تحديد نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام الجماعي بناء على الفقرة الثالثة من الفصل 35 من المرسوم رقم 2.20.935 بتاريخ 27 يوليو2021 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد -النظام العام-(ج.ر عدد 6284 بتاريخ 19 أغسطس 2021)، والتي تفيد بأنه:

– تُحدد نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام في ثلثي (3/2) نسبة تطور أجرة النظام السنوية المتوسطة برسم السنة المعنية،
– ويُحدد أقصاها (أي نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام) في نسبة تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك من نفس السنة (لمزيد من التوضيح انظر رشيد أعمر: رفع مبالغ المعاشات بين الإمكانية والاستحالة، مقال منشور بموقع اليوم 24 بتاريخ 18 مايو 2024).

أما فيما يخص نظام المعاشات المدنية (القانون رقم 011 .71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ج. ر عدد 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971) فإنه وفق الفصل 44 -2 منه تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي (Traitement de base) المخصص للدرجة والسلم والرتبة التي كان ينتمي إليها الموظف أو المستخدم عند حذفه من أسلاك الإدارة( للتوضيح أكثر انظر المرجع السالف الذكر)، وبالتالي فإن أي زيادة تطرأ على المرتب الأساسي، أي الزيادة في القيمة السنوية للأرقام الاستدلالية، تُفضِي بحق القانون إلى الرفع من معاشات المتقاعدين … لكن الواقع الحقيقي يُخالِف هذه الحقيقة القانونية لِعدَم تفعيلها…
ويتجلى عدم التفعيل في كون الزيادة في الأجور تنصب فقط على عنصر التعويضات النظامية دون المرتب الأساسي الذي لم تَطْرَق بابه أي زيادة منذ فاتح يوليوز 1997 (المرسوم رقم 2. 96. 815 بتاريخ 11 نوفمبر1996، ج. ر عدد4436 بتاريخ 5 ديسمبر1996) مما حَالَ دون الزيادة في معاشات متقاعدي نظام المعاشات المدنية باستثناء ما ترتب عن التخفيض الجزافي للضريبة على الدخل.
وقد يقول قائل لما لا يستفيد متقاعدو نظامي الضمان الاجتماعي والمعاشات المدنية من الزيادة في المعاشات على غرار مُنتسِبي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؟
إن عِلَّة عدم الاستفادة تتمثل في كون النظامين يعملان بتقنية التوزيع الذي تقوم على أساس التضامن بين الأجيال مع تَحمُّلِ المساهمين لنفقات معاشات المتقاعدين بخلاف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يَمْزِج بين تقنيتي التوزيع والرسملة حيث تعتمد الرسملة على معاملة كل منخرط بشكل انفرادي ويُفتح له حساب فردي يُشكِّل المرجع الأساسي لاحتساب معاشه (هنا يطرح السؤال حول مدى إلزامية التخلي عن النظام التوزيعي والارتكان إلى نظام يمزج بين التوزيع والرسملة للتغلب على تدهور المؤشر الديموغرافي؟)
وَهَبْ أنه تقرر الرفع من المعاشات فما هي الجهة المخولة لتحمل التكاليف؟ هل هي المؤسسات العمومية المكلفة بتدبير أنظمة التقاعد؟

2- الجهات المكلفة بتحمل تكاليف الزيادات

بخصوص إعادة التقييم السنوي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فإن هذا النظام يتحمل التكاليف المترتبة عن إعادة التقييم السنوي وفق الشروط المذكورة أعلاه والواردة في المرسوم رقم المرسوم رقم 2.20.935 بتاريخ 27 يوليو2021 المومإ إليه آنفا.
وفيما يخص نظام الضمان الاجتماعي، فإن قرار الرفع من المعاشات رهين بصدور مرسوم من لدن الحكومة وطبق الشروط التي سَتُحدَّد في هذا المرسوم إذا استوجب ذلك الفرق الملاحظ بين مستوى الأجور المُصفَّاة على أساسها الرواتب المذكورة وبين مستوى الأجور المعمول بها حسب الفصل 68 من نظام الضمان الاجتماعي.
ورغم وجود هذا الفرق وبشكل صارخ فإن المرسوم يظل قرارا سياسيا يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مالية واقتصادية لاسيما التوازن المالي للنظام الذي قد يتأثر سلبا عند تحمل تكاليف الزيادات في المعاشات مما قد يحول دون اعتماد المرسوم المذكور ويُفضِي إلى حرمان المتقاعدين من الاستفادة من أي زيادة.
وفيما يتعلق بأحكام القانون رقم 011 .71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية فإنها لا تسمح للصندوق المغربي للتقاعد باقتطاع الزيادة في المعاشات من اشتراكات المنخرطين ومساهمات المشغلين (الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية)، كما لا يتضمن القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد أي مقتضى يخوله أداء زيادات في معاشات المتقاعدين أو الأرامل أو ذوي حقوقهم.
وعند انعدام الأساس القانوني فإنه يستحيل على الآمر بالصرف للصندوق المغربي للتقاعد منح أي زيادة في المعاشات. . وفي هذا السياق قد يقول قائل بأنه تُمنَح تعويضات عائلية للمتقاعدين المستحقين لها قانونا دون سند قانوني؟ وفعلا لا وجود لمقتضى قانوني يرخص للصندوق المذكور منح هذه التعويضات …لكن لا يجب أن ننسى ان هذه التعويضات تتحملها فقط الميزانية العامة في شقها المتعلق بميزانية التسيير للتكاليف المشتركة التي تحملت برسم سنة 2024 إلى غاية فاتح يونيو 2024 التعويضات العائلية لفائدة المتقاعدين المدنيين في حدود 180.23 مليون درهم (مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 صفحة6).
وإذا امْتُنِع قانونا مطالبة إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بالرفع من معاشات المتقاعدين فهل يمكن الترافع من أجل هذا المطلب لدى الحكومة باعتبارها الجهة المُشغِّلة؟

يبدو أنه يتعذر منطقا وقانونا مطالبة الحكومة بصفتها المُشغِّل بالزيادة في المعاشات لأن مهمتها تتمثل في أداء ما يَنُوبُها من مساهمات فقط…لكن هل يمكن الترافع لدى الحكومة بصفتها الدستورية بغاية الرفع من المعاشات؟ …


 

في المنتهى:
في ظل وضعية معاشية (نسبة إلى المعاش) دونِيَّة لمنتسبي نظامي المعاشات المدنية والضمان الاجتماعي المرتهنين لتقنية التوزيع، تَنْحُو الأذهان والأفئدة إلى الإعفاء الضريبي والزيادة في المعاشات…غير أن إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل لن يفيد إلا شريحة معينة من المتقاعدين ويقتصر أثرها على المدى المتوسط بفعل التضخم…أما الزيادة في مبالغ المعاشات فتتسم بالاستحالة المطلقة الواقعية وفق الوضعية القانونية الحالية للنظامين المذكورين…فما هو المخرج من دَوْرَة سِيزِيف المغربي؟
يبدو أنه يتعين العمل على مجموعة محاور مندمجة ومتكاملة تتمثل أساسا في:
– العمل على التخفيض الضريبي التدريجي للوصول إلى الإعفاء التام للمعاشات من الضريبة على الدخل،
– اعتماد قانون يُلزِم الحكومة كلما بلغ التضخم حدا معينا بالرفع من المعاشات حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين،
– تمويل الزيادة في المعاشات عبر اقتطاع نسبة مئوية من الضريبة على الدخل تو ضع في حساب خصوصي للخزينة يُحْدَث لهذا الغرض وتُرصَد موارده للزيادة في المعاشات عند توفر شروطها المتمثلة أساسا في بلوغ التضخم سقفا معينا يُحَدَّد قانونا مع إمكانية تغطية عجز هذا الحساب عند الاقتضاء من لدن الميزانية العامة،
– تمكين المتقاعدين من تسهيلات بعدة مجالات كالنقل والعناية الصحية وغيرهما على غرار ما هو معمول به في كثير من الدول،
– إعادة النظر في النظام التوزيعي الذي يعمل به نظامي المعاشات المدنية والضمان الاجتماعي لِيَضْحَى نظاما يمزج بين تقنيتي التوزيع والرسملة حماية للقوة الشرائية لمتقاعدي المستقبل.



السبت 30 نونبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

عناوين أخرى
< >

الاربعاء 11 ديسمبر 2024 - 21:46 صناعة التشريع الجنائي

الاربعاء 11 ديسمبر 2024 - 21:43 مسار حقوق الإنسان بالمغرب


تعليق جديد
Twitter