MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


القضاء المدني: الكشف الحسابي المستند إلى فاتورات الاستعمال الشهري للخط الهاتفي التي لم تكن محل طعن أو منازعة تشكل وسيلة تامة لإثبات الدين الناتج عن عقد الاشتراك الهاتفي.

     

المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بالناظور
المحكمة الابتدائية بالناظور
مـؤرخ في: 16 ­04­2008
ملف مدني عدد : 210- 5- 07



القضاء المدني: الكشف الحسابي المستند إلى فاتورات الاستعمال الشهري للخط الهاتفي التي لم تكن محل طعن أو منازعة تشكل وسيلة تامة لإثبات الدين الناتج عن عقد الاشتراك الهاتفي.
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بالناظور
المحكمة الابتدائية بالناظور

 
باسـم جـلالة الـملك
  
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبت في القضايا المدنية يوم 16 أبريل 2008  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

ين: شركة اتصالات المغرب­ شركة مساهمة في شخص مديرها العام
  مـؤرخ في:الكائن مقرها بشارع النخيل حي الرياض الرباط
            ينوب عنها ............·

 أولا: الوقائع

قدمت المدعية بواسطة نائبها مقالا مؤرخا في 12­ 02­2007 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 1330٫75 درهم ناتج عن استعمال الخط الهاتفي رقــــم 320 334 036 ،  وأنه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم إنذاره، و التمست الحكم عليه  بأداء المبلغ المحدد أعلاه مع تعويض عن التماطل قدره عشرة بالمائة من مبلغ الدين عن كل سنة تأخير عن التنفيذ، الكل مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى. و أرفق المقال بجذاذة فردية للدين و كشف حساب و عقد اشتراك و إنذار بالوفاء وإشعار بالاستلام·
 
  وأدرجت القضية في جلسة 26 ­ 03 ­ 2008حضرها نائب المدعية و أكد الطلب، وتخلف المدعى عليه رغم استدعائه، فتقرر حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 16 ­04 ­2008 ·                                                      
ثانيا:التعليل
 
في الشـــــكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهي مقبولة·
 
في الموضوع:
 
1­ في طلب أداء أصل الدين
حيث تطلب المدعية الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 1330٫75درهم المستحق عليه نتيجة استعمال خط الهاتف موضوع عقد الاشتراك الرابط بين الطرفين.                                  · 
  وحيث استدلت المدعية إثباتا لطلبها بكشف حسابي مستند إلى فاتورات الاستعمال الشهري للخط الهاتفي لم تكن محل طعن أو منازعة من المدعى عليه، لذلك و لما كانت الفاتورة وسيلة تامة لإثبات الدين حسب المادة 9 من عقد الاشتراك، و كان هذا المقتضى الاتفاقي  يجد أساسه القانوني في الفصل 417  من ق ل ع ، فإن الطلب يكون مبنيا على أساس قانوني ويتعين بالتالي الاستجابة له .                                                                                         
 
                                                                                                                                        
2­ في طلب التعويض                              ·                                                              حيث إنه بمقتضى الفصل 263 من ق· ل·ع فإنه يستحق التعويض في حالة عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به و لو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، ولما كان المدعى عليه لم يوف مبالغ الدين الناتج عن الاستعمال الشهري للخط الهاتفي داخل الأجل، فإن طلب التعويض يكون مبنيا على أساس، وارتأت المحكمة تحديد مبلغه في عشر أصل الدين·                                                       
3­ في طلب التنفيذ المعجل
حيث إن طلب التنفيذ المعجل غير مبرر لذلك وجب رفضه·
 
تحديد مدة الإكراه البدني
حيث إنه تطبيقا للفصلين 1 و2 من ظهير 20  فبراير1961  بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، ارتأت المحكمة تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المقرر في الفصل      638 من ق م ج                                          ·                                                                                                
المصاريف
حيث يتعين تحميل المدعى عليه خاسر الدعوى المصاريف عملا بالفصل 124 من ق م م·
 
وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه·
 
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشــــكــل  :  بقبول الدعوى         
        في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ ألف و أربعمائة و ثلاثة وستين درهما و اثنين وثمانين سنتيما ( 1463٫82 درهم) مع الصائر و تحديد مدة  الإكـراه البدني في الحد الأدنى و برفض طلب التنفيذ المعجل.
 
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر والسنة أعلاه·
و كانت المحكمة تتركب من السيد محمد حـدوتي رئيــسا ،بمساعدةالآنسة نجاة رحيمي كاتبة للضبط.
 
                            
الرئيس                                                                      كاتبة الضبط   
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 



الثلاثاء 21 مايو 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

عناوين أخرى
< >

الخميس 13 أغسطس 2026 - 19:42 Hommage à la mémoire de Maître Maurice Buttin


تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026