MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


الشروع في إجراءات المسطرة الإدارية لنزع الملكية عن طريق نشر مشروع المرسوم بإعلان المنفعة العامة وإجراء البحث الإداري لا يعطي الحق في الدخول إلى العقار مادام لم يتم إستصدار الإذن القضائي الذي يخول حيازة العقار أو الحصول على موافقة المالكين

     

المملكة المغربية
وزارة العـدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية
بالربــاط


القـــرار عدد : 101
المؤرخ فـــــي: 30/03/2015
الملـف عـــــــدد: 110/7202/2015



الشروع في إجراءات المسطرة الإدارية لنزع الملكية عن طريق نشر مشروع المرسوم بإعلان المنفعة العامة وإجراء البحث الإداري لا يعطي الحق في الدخول إلى العقار مادام لم يتم إستصدار الإذن القضائي الذي يخول حيازة العقار أو الحصول على موافقة المالكين

باسم جلالـة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 9 جمادى الثانية 1436 الموافق ل 30 مارس 2015.
 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
.................

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 3/2/2015 من طرف المجلس البلدي .... وعامل .... بواسطة نائبهما ... ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3/12/2014 تحت عدد 301 في الملف رقم 292/7101/2014.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 16/3/2015 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ ..... الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/3/215.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، حضر نائب المستأنف عليهم وأكد مذكرته الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد الشفيق عبد المجيد الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/3/2015 قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده.
 
وبعد المداولـة طبقـا للقانـون

في الشكــل:

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 3/2/2015 من طرف ............. بواسطة نائبهما ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة الإدارية بوجدة المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء وفق الشكل المتطلب قانونا فهو لذلك مقبول.
à
في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 12/11/2014 تقدم الطالبون (المستأنف عليهم) بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بوجدة عرضو فيه أنهم يملكون العقار المسمى ..... الكائن بدوار مزارع اجبارة المسمى حاليا بحي النهضة بجماعة رأس الماء بإقليم الناظور، وأنهم فوجئوا بالمطلوب ضدهم بتاريخ 9/11/2014 يشرعون في حفر عقارهم دون سلوك مسطرة نزع الملكية أو الاقتناء بالمراضاة، وأن هذا التصرف يشكل اعتداء ماديا يتعارض مع القانون والدستور وجميع المواثيق الدولية، لذا يلتمسون الأمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق عقارهم المشار إليه أعلاه من طرف ...... بالناظور بواسطة شركة .... وأجاب المجلس البلدي .... موضحا بأن العقار موضوع الأشغال تقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة وسلكت الإدارة المسطرة المقررة قانونا في هذا الشأن بحيث أن مجرد الإعلان عن المنفعة العامة والبدء في سلوك مسطرة نزع الملكية ينفي حالة الاعتداء المادي، ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الطلب. كما أجاب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن توفير الماء الشروب للمواطنين يعتبر أولية ولا يمكن التعرض للدولة في مثل هذا المجال الحيوي إذا ثبت فعلا بأنه القائم بالأشغال موضوع الطلب، وأن الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحاكم أن تنظر في الطلبات الهادفة إلى عرقلة عمل الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية الأخرى ملتمسا لأجله الحكم برفض الطلب. بينما التمست شركة ..... إخراجها من الدعوى لانتفاء أي علاقة لها بالأشغال المطلوب إيقافها ولعدم ولوجها أرض الطالبين على الإطلاق. وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق العقار المملوك للمدعين الكائن بدوار مزارع اجبارة المسمى '' ..'' سابقا وحي النهضة حاليا الكائن بجماعة رأس الماء وبرفض الطلب فيما عدا ذلك مع الاحتفاظ بالبت في الصائر، وهو الأمر المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الأمر المستأنف مجانبته للصواب، وذلك عندما لم يأخذ قاضي الدرجة الأولى بعين الاعتبار الوثائق المرفقة بمذكرته الجوابية خلال مرحلة البداية وتبين سلوك الإدارة للمسطرة المقرر بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وتنفي حالة الاعتداء المادي، لذا يلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.
وحيث يختص قاضي المستعجلات لدى المحكمة الإدارية بمقتضى الفصل 19 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقتية والتحفظية من أجل جعل حد لكل اعتداء مادي أو غصب لحق الملكية اعتبارا لقدسيته وضمان حمايته بموجب الدستور والمواثيق الدولية، طالما أن الإجراء المطلوب توافر فيه عنصر الاستعجال وليس من شأنه المساس بما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في الجوهر.
وحيث إنه في نازلة الحال، يستفاد من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد ... المؤرخ في 10/11/2014، وجود أشغال تجريف للقطعة الأرضية العائدة للمستأنف عليهم المشار إليها أعلاه مع بناء غرفة متنقلة للشركة المكلفة بالأشغال، وهي العملية التي تتم لفائدة المجلس الجماعي ... بإقرار هذا الأخير في مذكرته الجوابية ومقاله الاستئنافي ومن غير أن يستظهر بالسند القانوني الذي يسمح له بحيازة العقار، والذي لا يسعف فيه الشروع في إجراءات المسطرة الإدارية لنزع الملكية عن طريق نشر مشروع المرسوم بإعلان المنفعة العامة وإجراء البحث الإداري مادام لم يستصدر بعد الإذن القضائي الذي يخوله حيازة العقار أو الحصول على موافقة المالكين، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لفعل الاعتداء الظاهر مادامت الأشغال ما تزال في بدايتها تفاديا لما يمكنه أن يخلقه استمرارها من وضع غير مشروع يصعب تداركه لاحقا وطالما أن إيقافها لن يترتب عنه تعطيل مرفق عمومي لعدم نشأته بعد، مما يبقى معه ما أثير في الاستئناف غير ذي أساس والأمر المستأنف كان صائبا وواجب التأييد.
لهــذه الأسبـــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكــل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد عبد الكريم الهاشيمي           رئيسا
السيد رضا التايدي                    مقررا
السيدة درصاف العبودي              عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.
الرئيس                              المقرر                                كاتبة الضبط



الاثنين 17 أكتوبر 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026