مقدمة
يرتبط تنصيب الحكومة في الدستور المغربي 2011 بازدواجية الثقة الملكية والتنصيب البرلماني كشرطيين دستوريين لتشكيلها وقدرتها على ممارسة السلطة التنفيذية. فبعد تعيينها من طرف الملك ، يتقدم رئيس الحكومة امام البرلمان ببرنامج حكومته بغية الحصول على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، فالمقتضيات الدستورية الجديدة رفعت من مكانة المؤسسة التشريعية ،وسعت إلى جعلها تساهم بشكل فعلي وقوي في تنصيب الحكومة ومراقبة عملها.
واقتبس المغرب تقنية التنصيب من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة ، إلا أنه جعلها مسؤولية أحادية أمام الملك طيلة أكثر من 30 سنة، فعلى امتداد دساتير 1962،1970و1972 ،لم يتمكن خلالها البرلمان من تجاوز مناقشة البرنامج الحكومي في أحسن الأحوال دون التصويت عليه. و شكل دستور 1992 منعطفا جديدا ، حيث لأول مرة نص الفصل 59 من هذا الدستور بأن الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب، وعلى أن الوزير الأول يتقدم بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، أمام مجلس النواب ليعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه [1]، وأن هذا البرنامج يكون موضوع مناقشة يتبعها تصويت من لدن مجلس النواب وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74.
وقد أثار هذا الفصل نقاشا فقهيا بين الباحثين الدستوريين الذين انقسموا إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول: يقر بآلية التنصيب المزدوج للحكومة التي يجب ان تحظى بثقة الملك وبثقة أغلبية مجلس النواب لكي يصبح تشكيلها تشكيلا قانونيا.
الاتجاه الثاني: اعتبر أن الإصلاح الدستوري لعام 1992 ،رغم ما تضمنه من تغييرات ملحوظة وإيجابية فإنه أبقى السلطة التنفيذية على ما كانت عليه، وأن هناك تمييزا واضحا بين التنصيب والمسؤولية، فالملك يمارس وحده سلطة تنصيب الحكومة وهذه الأخيرة تكون مسؤولة فقط أمام البرلمان بالإضافة إلى مسؤوليتها أمام الملك . و بقي الغموض والارتباك بخصوص التنصيب الحكومي يكتنف النص الدستوري رغم تعديله سنة 1996، والذي لم يضف أي جديد في هذا الموضوع[2].
ويسجل للدستور المغربي الجديد لسنة 2011 إقراره لمبدأ التنصيب المزدوج خلافا لكل الدساتير التي سبقته، فوفقا للفصل 88 تصبح الحكومة منصبة حين يقدم رئيسها البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ، يعقبها تصويت في مجلس النواب و تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة هذا المجلس.
ويعتبر البرنامج الحكومي بمثابة تعاقد سياسي بين الحكومة والبرلمان، فهو ليس مجرد وثيقة نوايا، بقدر ما هو إستراتيجية سياسية تتعهد الحكومة من خلالها على تلبية حاجيات المواطنين وكذا الوفاء بالوعود التي على أساسها حازت على ثقة الناخبين. و يمكن تعريفه بأنه وثيقة سياسات عامة تعتمدها الحكومة الجديدة كرؤية لما تريد تحقيقه خلال فترة توليها الحكم ، و أنه ميثاق عام رسمي بين الحكومة والبرلمان يتم على أساسه وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة. [3]
ونظرا لأهمية البرنامج الحكومي بالنسبة للحياة السياسية المغربية و ارتباطه بالتنصيب الحكومي ، تتمحور الإشكالية المركزية التي يعالجها هذا الموضوع حول طبيعة البرنامج الحكومي في ظل دستور 2011 بالنظر إلى المرحلة التي أسس لها هذا الدستور، و التي تتميز باعتماد إستراتيجية الإصلاح ضمن الاستمرار والاستقرار، و مساهمة أحزاب الأغلبية و المعارضة في بلورة هذا البرنامج و المصادقة عليه .
تتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:
- ما هي اهم الإجراءات المتبعة من اجل التصويت على البرنامج الحكومي ، وما الجديد الذي جاءت به المراجعة الدستورية لسنة 2011 في هذا الخصوص؟
- ما هي الآثار القانونية المترتبة عن حالة التصويت بالرفض من طرف مجلس النواب على البرنامج الحكومي؟
بناء على الإشكالية المطروحة و الأسئلة المتفرعة عنها وسعيا منا للوصول إلى الإجابة عليها، نضع التصميم الاتي :
الفرع الاول : محتوى البرنامج الحكومي ، أسسه و مرجعياته
الفرع الثاني : مسطرة تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان
الفرع الاول : محتوى البرنامج الحكومي و مرجعياته
محتوى البرنامج الحكومي لم يرد صراحة في النص الدستوري إلا ابتداء من دستور 1972 و لاسيما في فصله 59، و كذا دستور 2011 في فصله 88 و الذي نص على انه يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية .
و عند تصفح البرنامج الحكومي في ظل الدستور الجديد 2011، نجده يستند على مرجعيات عدة من مستويات مختلفة :
أولها الخطب والمبادرات الملكية، نذكر على سبيل المثال خطاب 9 مارس الذي أشار إليه البرنامج الحكومي 2011 ".. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش لسنة 2011 و التي دعا الملك فيها إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة لإقامة باقي المؤسسات الدستورية قبل متم 2012"... [4]، رغم أن دستور 2011 وعلى غرار سابقيه من الدساتير لا يتضمن أية إشارة للتوجيهات الملكية .
وثاني المرجعيات، نجد الدستور الجديد حيث تعتبر الحكومة حاليا حكومة تنزيل الدستور و هذا ما أشار إليه البرنامج الحكومي2011 " إذ يمثل العمل على تنزيل الدستور بمقاربة تشاركية وديمقراطية مكونا ناظما للبرنامج الحكومي..."[5] ، فبعد إسناد دستور 2011 ممارسة السلطة التنفيذية للحكومة ، أصبح اعداد البرنامج الحكومي يتم في إطار المشاورات التي تجري بين الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة ، خصوصا ان هذه الأخيرة تعمل تحت سلطة رئيسها و طبقا للفصل 89 من نفس الدستور على تنفيذ البرنامج الحكومي.[6]
وثالث المرجعيات هي المشاريع الحكومية السابقة و الأوراش المفتوحة حيث أشار البرنامج الحكومي2011 انه "ستعمل الحكومة على تنزيل رؤية 2020 بهدف جعل المغرب وجهة سياحية...[7] وتنزيل المخطط الأخضر .."[8]
رابع المرجعيات تتمثل في الأحزاب المشاركة في الحكومة " يستند هذا البرنامج على البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي ..." هذا دون أن ننسى المرجعيات الأخرى كخطابات المؤسسات المالية الدولية و منظمة الأمم المتحدة ...[9] .
و في هذا السياق يطرح تساؤل عن مدى وجود تطابق بين برنامج حكومة معينة و بين البرامج الانتخابية التي دافعت عنها الأحزاب السياسية الممثلة فيها ، مع العلم انه يصعب رصد التطابق المذكور نظرا لعدم إقرار محاسبة الأحزاب السياسية لوزرائها في الحكومة عن مدى التزامهم بتطبيق البرامج الانتخابية ، كما هو الشأن بخصوص الحكومات المتحزبة في الأنظمة البرلمانية كبريطانيا و المانيا و اليابان و اسبانيا[10] . كما تم إغفال العديد من الاقتراحات الأصلية أو التفصيلية التي تقدمت بها هذه الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية فمن خلال البرنامج الانتخابي لحزب العدالة و التنمية سنة 2011 فقد تم تحديد نسبة النمو في 7 %، في حين أن حزب التقدم و الاشتراكية قد حددها في 6 % وحزب الاستقلال 5 %و بالتالي كيف يمكن تفسير الاختلاف بين ما جاء في البرنامج الحكومي الذي تحددت فيه نسبة النمو في 5.5 % ، وما اعتمدته الأحزاب في برامجها الانتخابية؟ الا ان أن الأحزاب التي تصل إلى السلطة يمكنها أن تتذرع بتغيرات الظروف لتبرر إتباعها سياسة مختلفة عن تلك التي سبق أن أعلنتها[11] .
كما نشير الى انه قد وردت صلاحية إعداد الحكومة لبرنامجها الحكومي صراحة في القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها ، حيث نصت المادة 38 من هذا القانون على "أن الحكومة تكلف ، قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب بإعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان"[12] . كما يتضح ان أعضاء الحكومة يدافعون و يتمسكون بهذا البرنامج من خلال دفاعهم عنه في اجتماعات اللجان البرلمانية ، و من خلال مشاريع القوانين التي يصدرونها في سياقه اثر تحملهم مسؤولية تسيير مرافقهم الوزارية[13] .
الفرع الثاني : مسطرة تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان
تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان ، هو تطبيق للفصل 88 من الدستور المغربي 2011 الذي ينص على أنه: " بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.... ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي."
و القراءة المتمعنة في هذا الفصل يمكن أن تفيد بأن الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان بشكل عام، ومجلس النواب بشكل خاص، في شأن تطبيق البرنامج الحكومي . و لئن كان البرنامج الذي يعتزم رئيس الحكومة تطبيقه ، يعرضه هذا الاخير امام مجلسي البرلمان مجتمعين ، بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ، و يكون موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ، فان التصويت الذي يعقبه ، يختص به مجلس النواب من دون مجلس المستشارين ، و على أساسه يتم تنصيب الحكومة ، حيث انها تعتبر منصبة مباشرة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي. و يسبق هذا التقديم امام البرلمان اجتماع لمجلس الحكومة، لعرض ومناقشة والمصادقة على مضامين هذا البرنامج الحكومي [14].
وبالرجوع إلى دستور المملكة لسنة 1996، سنجده هو الآخر في الفصل 60 منه، ينص على وجوب تقديم الوزير الأول للبرنامج الذي يعتزم تطبيقه أمام البرلمان، إلا أنه بمقارنة الفصلين، سنجد أن كلا الدستورين، أسندا لمجلس النواب وحده صلاحية التصويت على البرنامج الحكومي دون مجلس المستشارين الذي يكتفي فقط بالمناقشة، إلا انه يلاحظ من حيث التصويت وجود بعض الاختلافات:
ففي دستور 1996، وبناء على الفصل 75 الذي ينص على انه " لا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب." وهو ما يفيد أن مجلس النواب إذا ما أراد رفض البرنامج الحكومي فيجب عليه التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منه ضد البرنامج، وعلى العكس من ذلك تماما فإن البرنامج الحكومي، يعتبر حائزا ثقة المجلس إذا لم تصوت ضده الأغلبية المطلقة ، حتى في الحالات التي يحصل فيها على أصوات قليلة.
اما دستور 2011، جاء بمسطرة مغايرة تماما لما كان معمولا به في ضوء الدستور السابق، فالحكومة في إطاره إذا أرادت أن تحوز على ثقة مجلس النواب يجب عليها بحكم القانون، أن تحصل على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، أي يجب ان ينال التصويت على البرنامج الحكومي، 198 صوتا من أصل 395 صوت، بينما التصويت ضد البرنامج الحكومي يستدعي الأغلبية العادية فقط، شريطة عدم حصول الحكومة على الأغلبية المطلقة ، وهو ما يعني أن الأصوات الملغاة والغائبة اصبحت بموجب دستور 2011 تحسب ضد البرنامج الحكومي عكس ما كان معمولا به في دستور 1996.[15]
ولكن السؤال المطروح في هذا الخصوص حول ماهية الآثار القانونية المترتبة في حالة التصويت على البرنامج الحكومي بالرفض من طرف مجلس النواب؟
فإذا كان الدستور السابق واضحا في الآثار المترتبة عن عدم منح الثقة للحكومة في برنامجها الحكومي ، والمتمثلة في تقديم الحكومة لاستقالتها الجماعية أمام جلالة الملك عملا بمقتضيات الفصل 75 من ذات الدستور، فإن الفصل 88 من دستور 2011 لم يورد مقتضيات واضحة في هذا الخصوص، ولم يشر إلى أية إمكانية للاستقالة الجماعية للحكومة في حالة التصويت بالرفض على برنامجها الحكومي، فالفقرة الثانية من الفصل 88 اكتفت بتحديد نصاب التصويت ، مع اعتبار حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب هو بمثابة استكمال تنصيبها.[16]
لذلك يمكن ان نستنتج انه بخصوص البرنامج الحكومي إذا حدث ولم تستطع الحكومة الحصول على موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، فإنها لا تستطيع دستوريا أن تباشر أداء مهامها الرسمية، نظرا لعدم استكمال تنصيبها الدستوري، إلى حين العودة أمام مجلس النواب ببرنامج حكومي يستجيب لتطلعات ممثلي الأمة، وينسجم مع برامجهم السياسية والحزبية. وعليه أصبح التصويت على البرنامج الحكومي في ضوء المستجدات الدستورية الأخيرة لا يترتب عنه آثار استقالة الحكومة ، ولكن في مقابل ذلك أصبحت إمكانية إجبار الحكومة على إعادة صياغة برنامجها الحكومي قائمة وممكن الحدوث بدون أي تعقيدات مسطرية، ولعل هذا يفتح المجال أمام مجلس النواب بأن يكون فاعلا أساسيا في مجال إعداد السياسات العامة للدولة.
خاتمة
يعتبر التصويت على البرنامج الحكومي بمثابة الثقة الممنوحة من ممثلي الأمة للسلطة التنفيذية من أجل ممارسة مهامها، حيث تعتبر الحكومة منصبة دستوريا بعد التصويت لصالح البرنامج الحكومي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .
ومن حسنات النص الدستوري الجديد 2011 أنه وضح العديد من المقتضيات الواردة في دستور1996و التي كانت مثار جدال فقهي كبير ، حيث حمل الفصل88 من الدستور الجديد كل المقتضيات المتعلقة بتنصيب الحكومة ، ولم يعد يحيل على أي فصل فيه فيما يخص الأحكام المترتبة على عدم الموافقة على البرنامج الحكومي،كما أن المشرع الدستوري الجديد تفادى منطق السلبية فيما يتعلق بالتصويت على البرنامج الحكومي، حيث لم يعد يشترط رفضه بالأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة، وإنما جعل الحكومة هي المسؤولة عن تمرير برنامجها بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. فالتصويت على هذا البرنامج بقي مقصورا على مجلس النواب دون مجلس المستشارين، وهو نفس الأمر الذي كان عليه دستور 1996.
لكن في المقابل لم يشر الدستور الجديد 2011 الى المدة اللازم احترامها من طرف رئيس الحكومة لعرض برنامجه امام البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ، كما لم يشر هذا الدستور الى السيناريوهات المحتملة في حالة رفض مجلس النواب التصويت على البرنامج الحكومي بالأغلبية المطلقة لأعضائه رغم ان هذا الامر مستبعد جدا لكون الحكومة منبثقة عن الاغلبية البرلمانية مما يضمن لها بتمرير برنامجها دون اشكال .
يرتبط تنصيب الحكومة في الدستور المغربي 2011 بازدواجية الثقة الملكية والتنصيب البرلماني كشرطيين دستوريين لتشكيلها وقدرتها على ممارسة السلطة التنفيذية. فبعد تعيينها من طرف الملك ، يتقدم رئيس الحكومة امام البرلمان ببرنامج حكومته بغية الحصول على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، فالمقتضيات الدستورية الجديدة رفعت من مكانة المؤسسة التشريعية ،وسعت إلى جعلها تساهم بشكل فعلي وقوي في تنصيب الحكومة ومراقبة عملها.
واقتبس المغرب تقنية التنصيب من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة ، إلا أنه جعلها مسؤولية أحادية أمام الملك طيلة أكثر من 30 سنة، فعلى امتداد دساتير 1962،1970و1972 ،لم يتمكن خلالها البرلمان من تجاوز مناقشة البرنامج الحكومي في أحسن الأحوال دون التصويت عليه. و شكل دستور 1992 منعطفا جديدا ، حيث لأول مرة نص الفصل 59 من هذا الدستور بأن الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب، وعلى أن الوزير الأول يتقدم بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، أمام مجلس النواب ليعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه [1]، وأن هذا البرنامج يكون موضوع مناقشة يتبعها تصويت من لدن مجلس النواب وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74.
وقد أثار هذا الفصل نقاشا فقهيا بين الباحثين الدستوريين الذين انقسموا إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول: يقر بآلية التنصيب المزدوج للحكومة التي يجب ان تحظى بثقة الملك وبثقة أغلبية مجلس النواب لكي يصبح تشكيلها تشكيلا قانونيا.
الاتجاه الثاني: اعتبر أن الإصلاح الدستوري لعام 1992 ،رغم ما تضمنه من تغييرات ملحوظة وإيجابية فإنه أبقى السلطة التنفيذية على ما كانت عليه، وأن هناك تمييزا واضحا بين التنصيب والمسؤولية، فالملك يمارس وحده سلطة تنصيب الحكومة وهذه الأخيرة تكون مسؤولة فقط أمام البرلمان بالإضافة إلى مسؤوليتها أمام الملك . و بقي الغموض والارتباك بخصوص التنصيب الحكومي يكتنف النص الدستوري رغم تعديله سنة 1996، والذي لم يضف أي جديد في هذا الموضوع[2].
ويسجل للدستور المغربي الجديد لسنة 2011 إقراره لمبدأ التنصيب المزدوج خلافا لكل الدساتير التي سبقته، فوفقا للفصل 88 تصبح الحكومة منصبة حين يقدم رئيسها البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ، يعقبها تصويت في مجلس النواب و تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة هذا المجلس.
ويعتبر البرنامج الحكومي بمثابة تعاقد سياسي بين الحكومة والبرلمان، فهو ليس مجرد وثيقة نوايا، بقدر ما هو إستراتيجية سياسية تتعهد الحكومة من خلالها على تلبية حاجيات المواطنين وكذا الوفاء بالوعود التي على أساسها حازت على ثقة الناخبين. و يمكن تعريفه بأنه وثيقة سياسات عامة تعتمدها الحكومة الجديدة كرؤية لما تريد تحقيقه خلال فترة توليها الحكم ، و أنه ميثاق عام رسمي بين الحكومة والبرلمان يتم على أساسه وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة. [3]
ونظرا لأهمية البرنامج الحكومي بالنسبة للحياة السياسية المغربية و ارتباطه بالتنصيب الحكومي ، تتمحور الإشكالية المركزية التي يعالجها هذا الموضوع حول طبيعة البرنامج الحكومي في ظل دستور 2011 بالنظر إلى المرحلة التي أسس لها هذا الدستور، و التي تتميز باعتماد إستراتيجية الإصلاح ضمن الاستمرار والاستقرار، و مساهمة أحزاب الأغلبية و المعارضة في بلورة هذا البرنامج و المصادقة عليه .
تتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:
- ما هي اهم الإجراءات المتبعة من اجل التصويت على البرنامج الحكومي ، وما الجديد الذي جاءت به المراجعة الدستورية لسنة 2011 في هذا الخصوص؟
- ما هي الآثار القانونية المترتبة عن حالة التصويت بالرفض من طرف مجلس النواب على البرنامج الحكومي؟
بناء على الإشكالية المطروحة و الأسئلة المتفرعة عنها وسعيا منا للوصول إلى الإجابة عليها، نضع التصميم الاتي :
الفرع الاول : محتوى البرنامج الحكومي ، أسسه و مرجعياته
الفرع الثاني : مسطرة تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان
الفرع الاول : محتوى البرنامج الحكومي و مرجعياته
محتوى البرنامج الحكومي لم يرد صراحة في النص الدستوري إلا ابتداء من دستور 1972 و لاسيما في فصله 59، و كذا دستور 2011 في فصله 88 و الذي نص على انه يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية .
و عند تصفح البرنامج الحكومي في ظل الدستور الجديد 2011، نجده يستند على مرجعيات عدة من مستويات مختلفة :
أولها الخطب والمبادرات الملكية، نذكر على سبيل المثال خطاب 9 مارس الذي أشار إليه البرنامج الحكومي 2011 ".. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش لسنة 2011 و التي دعا الملك فيها إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة لإقامة باقي المؤسسات الدستورية قبل متم 2012"... [4]، رغم أن دستور 2011 وعلى غرار سابقيه من الدساتير لا يتضمن أية إشارة للتوجيهات الملكية .
وثاني المرجعيات، نجد الدستور الجديد حيث تعتبر الحكومة حاليا حكومة تنزيل الدستور و هذا ما أشار إليه البرنامج الحكومي2011 " إذ يمثل العمل على تنزيل الدستور بمقاربة تشاركية وديمقراطية مكونا ناظما للبرنامج الحكومي..."[5] ، فبعد إسناد دستور 2011 ممارسة السلطة التنفيذية للحكومة ، أصبح اعداد البرنامج الحكومي يتم في إطار المشاورات التي تجري بين الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة ، خصوصا ان هذه الأخيرة تعمل تحت سلطة رئيسها و طبقا للفصل 89 من نفس الدستور على تنفيذ البرنامج الحكومي.[6]
وثالث المرجعيات هي المشاريع الحكومية السابقة و الأوراش المفتوحة حيث أشار البرنامج الحكومي2011 انه "ستعمل الحكومة على تنزيل رؤية 2020 بهدف جعل المغرب وجهة سياحية...[7] وتنزيل المخطط الأخضر .."[8]
رابع المرجعيات تتمثل في الأحزاب المشاركة في الحكومة " يستند هذا البرنامج على البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي ..." هذا دون أن ننسى المرجعيات الأخرى كخطابات المؤسسات المالية الدولية و منظمة الأمم المتحدة ...[9] .
و في هذا السياق يطرح تساؤل عن مدى وجود تطابق بين برنامج حكومة معينة و بين البرامج الانتخابية التي دافعت عنها الأحزاب السياسية الممثلة فيها ، مع العلم انه يصعب رصد التطابق المذكور نظرا لعدم إقرار محاسبة الأحزاب السياسية لوزرائها في الحكومة عن مدى التزامهم بتطبيق البرامج الانتخابية ، كما هو الشأن بخصوص الحكومات المتحزبة في الأنظمة البرلمانية كبريطانيا و المانيا و اليابان و اسبانيا[10] . كما تم إغفال العديد من الاقتراحات الأصلية أو التفصيلية التي تقدمت بها هذه الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية فمن خلال البرنامج الانتخابي لحزب العدالة و التنمية سنة 2011 فقد تم تحديد نسبة النمو في 7 %، في حين أن حزب التقدم و الاشتراكية قد حددها في 6 % وحزب الاستقلال 5 %و بالتالي كيف يمكن تفسير الاختلاف بين ما جاء في البرنامج الحكومي الذي تحددت فيه نسبة النمو في 5.5 % ، وما اعتمدته الأحزاب في برامجها الانتخابية؟ الا ان أن الأحزاب التي تصل إلى السلطة يمكنها أن تتذرع بتغيرات الظروف لتبرر إتباعها سياسة مختلفة عن تلك التي سبق أن أعلنتها[11] .
كما نشير الى انه قد وردت صلاحية إعداد الحكومة لبرنامجها الحكومي صراحة في القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها ، حيث نصت المادة 38 من هذا القانون على "أن الحكومة تكلف ، قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب بإعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان"[12] . كما يتضح ان أعضاء الحكومة يدافعون و يتمسكون بهذا البرنامج من خلال دفاعهم عنه في اجتماعات اللجان البرلمانية ، و من خلال مشاريع القوانين التي يصدرونها في سياقه اثر تحملهم مسؤولية تسيير مرافقهم الوزارية[13] .
الفرع الثاني : مسطرة تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان
تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان ، هو تطبيق للفصل 88 من الدستور المغربي 2011 الذي ينص على أنه: " بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.... ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي."
و القراءة المتمعنة في هذا الفصل يمكن أن تفيد بأن الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان بشكل عام، ومجلس النواب بشكل خاص، في شأن تطبيق البرنامج الحكومي . و لئن كان البرنامج الذي يعتزم رئيس الحكومة تطبيقه ، يعرضه هذا الاخير امام مجلسي البرلمان مجتمعين ، بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ، و يكون موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ، فان التصويت الذي يعقبه ، يختص به مجلس النواب من دون مجلس المستشارين ، و على أساسه يتم تنصيب الحكومة ، حيث انها تعتبر منصبة مباشرة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي. و يسبق هذا التقديم امام البرلمان اجتماع لمجلس الحكومة، لعرض ومناقشة والمصادقة على مضامين هذا البرنامج الحكومي [14].
وبالرجوع إلى دستور المملكة لسنة 1996، سنجده هو الآخر في الفصل 60 منه، ينص على وجوب تقديم الوزير الأول للبرنامج الذي يعتزم تطبيقه أمام البرلمان، إلا أنه بمقارنة الفصلين، سنجد أن كلا الدستورين، أسندا لمجلس النواب وحده صلاحية التصويت على البرنامج الحكومي دون مجلس المستشارين الذي يكتفي فقط بالمناقشة، إلا انه يلاحظ من حيث التصويت وجود بعض الاختلافات:
ففي دستور 1996، وبناء على الفصل 75 الذي ينص على انه " لا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب." وهو ما يفيد أن مجلس النواب إذا ما أراد رفض البرنامج الحكومي فيجب عليه التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منه ضد البرنامج، وعلى العكس من ذلك تماما فإن البرنامج الحكومي، يعتبر حائزا ثقة المجلس إذا لم تصوت ضده الأغلبية المطلقة ، حتى في الحالات التي يحصل فيها على أصوات قليلة.
اما دستور 2011، جاء بمسطرة مغايرة تماما لما كان معمولا به في ضوء الدستور السابق، فالحكومة في إطاره إذا أرادت أن تحوز على ثقة مجلس النواب يجب عليها بحكم القانون، أن تحصل على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، أي يجب ان ينال التصويت على البرنامج الحكومي، 198 صوتا من أصل 395 صوت، بينما التصويت ضد البرنامج الحكومي يستدعي الأغلبية العادية فقط، شريطة عدم حصول الحكومة على الأغلبية المطلقة ، وهو ما يعني أن الأصوات الملغاة والغائبة اصبحت بموجب دستور 2011 تحسب ضد البرنامج الحكومي عكس ما كان معمولا به في دستور 1996.[15]
ولكن السؤال المطروح في هذا الخصوص حول ماهية الآثار القانونية المترتبة في حالة التصويت على البرنامج الحكومي بالرفض من طرف مجلس النواب؟
فإذا كان الدستور السابق واضحا في الآثار المترتبة عن عدم منح الثقة للحكومة في برنامجها الحكومي ، والمتمثلة في تقديم الحكومة لاستقالتها الجماعية أمام جلالة الملك عملا بمقتضيات الفصل 75 من ذات الدستور، فإن الفصل 88 من دستور 2011 لم يورد مقتضيات واضحة في هذا الخصوص، ولم يشر إلى أية إمكانية للاستقالة الجماعية للحكومة في حالة التصويت بالرفض على برنامجها الحكومي، فالفقرة الثانية من الفصل 88 اكتفت بتحديد نصاب التصويت ، مع اعتبار حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب هو بمثابة استكمال تنصيبها.[16]
لذلك يمكن ان نستنتج انه بخصوص البرنامج الحكومي إذا حدث ولم تستطع الحكومة الحصول على موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، فإنها لا تستطيع دستوريا أن تباشر أداء مهامها الرسمية، نظرا لعدم استكمال تنصيبها الدستوري، إلى حين العودة أمام مجلس النواب ببرنامج حكومي يستجيب لتطلعات ممثلي الأمة، وينسجم مع برامجهم السياسية والحزبية. وعليه أصبح التصويت على البرنامج الحكومي في ضوء المستجدات الدستورية الأخيرة لا يترتب عنه آثار استقالة الحكومة ، ولكن في مقابل ذلك أصبحت إمكانية إجبار الحكومة على إعادة صياغة برنامجها الحكومي قائمة وممكن الحدوث بدون أي تعقيدات مسطرية، ولعل هذا يفتح المجال أمام مجلس النواب بأن يكون فاعلا أساسيا في مجال إعداد السياسات العامة للدولة.
خاتمة
يعتبر التصويت على البرنامج الحكومي بمثابة الثقة الممنوحة من ممثلي الأمة للسلطة التنفيذية من أجل ممارسة مهامها، حيث تعتبر الحكومة منصبة دستوريا بعد التصويت لصالح البرنامج الحكومي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .
ومن حسنات النص الدستوري الجديد 2011 أنه وضح العديد من المقتضيات الواردة في دستور1996و التي كانت مثار جدال فقهي كبير ، حيث حمل الفصل88 من الدستور الجديد كل المقتضيات المتعلقة بتنصيب الحكومة ، ولم يعد يحيل على أي فصل فيه فيما يخص الأحكام المترتبة على عدم الموافقة على البرنامج الحكومي،كما أن المشرع الدستوري الجديد تفادى منطق السلبية فيما يتعلق بالتصويت على البرنامج الحكومي، حيث لم يعد يشترط رفضه بالأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة، وإنما جعل الحكومة هي المسؤولة عن تمرير برنامجها بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. فالتصويت على هذا البرنامج بقي مقصورا على مجلس النواب دون مجلس المستشارين، وهو نفس الأمر الذي كان عليه دستور 1996.
لكن في المقابل لم يشر الدستور الجديد 2011 الى المدة اللازم احترامها من طرف رئيس الحكومة لعرض برنامجه امام البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ، كما لم يشر هذا الدستور الى السيناريوهات المحتملة في حالة رفض مجلس النواب التصويت على البرنامج الحكومي بالأغلبية المطلقة لأعضائه رغم ان هذا الامر مستبعد جدا لكون الحكومة منبثقة عن الاغلبية البرلمانية مما يضمن لها بتمرير برنامجها دون اشكال .
لائحة المراجع:
- الكتب:
- حسن طارق ، " مبادئ في تقييم السياسات العمومية " ، منشورات الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ابريل2014
- محمد الرضواني ، " دستور 2011: النص و البيئة السياسية " ، سلسلة بدائل قانونية و سياسية ، مطبعة المعارف الجديدة -الرباط ، الطبعة الاولى 2014
- رشيد مدور ،"البرلمان في ضوء مستجدات الدستور " ، سلسلة دفاتر في القانون البرلماني المغربي ، مطبعة شمس برينت ،الرباط ، الطبعة الاولى 2019
- امينة مسعودي ، "عمل اعضاء الحكومة في المغرب ، الصلاحيات-الحدود-المسؤوليات 1955-2016" ، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء- ، طبعة 2017
- النصوص القانونية:
- المملكة المغربیة –رئیس الحكومة، البرنامج الحكومي ینایر 2012
- المقالات :
- عبد النبي كياس ، " إشكالية تنصيب الحكومة في ظل الدستور المغربي الجديد "،مقال منشور بموقع www.maghress.com
- جميل عودة ابراهيم ، "حق المواطن في برنامج حكومي واحد وواضح وقابل للتطبيق" ، مقال منشور بموقع www.annabaa.org
- حسن طارق: "الأغلبیة ،المعارضة والدستور ملاحظات حول التنصیب البرلماني للحكومة" الجریدة الالكترونیة ھسبریس www .hespress.com
- الاطاريح و الرسائل :
- المھدي الفحصي: "مدى تأثیر الإصلاحات الدستوریة و السیاسیة على التوازن بین السلط في المغرب "، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام –جامعة محمد الخامس – كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة والاجتماعیة 2002-2001 الرباط
- الحسن كَنكَو ، " الافرازات السياسية للانتخابات التشريعية بالمغرب " ، رسالة لنيل الماستر في القانون العام ، جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، مراكش 2014.2015
[1] المھدي الفحصي: "مدى تأثیر الإصلاحات الدستوریة و السیاسیة على التوازن بین السلط في المغرب "، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام –جامعة محمد الخامس –كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة والاجتماعیة 2002-2001 الرباط ،ص 128
[2] حسن طارق: "الأغلبیة ،المعارضة والدستور ملاحظات حول التنصیب البرلماني للحكومة" الجریدة الالكترونیة ھسبریس www .hespress.com تاریخ الزیارة 27/06/2020 على الساعة 20H00
[3] جميل عودة ابراهيم ، "حق المواطن في برنامج حكومي واحد وواضح وقابل للتطبيق" ، مقال منشور بموقع www.annabaa.org تاریخ الزیارة 28/06/2020 على الساعة 16H30
[4] المملكة المغربیة –رئیس الحكومة، البرنامج الحكومي ینایر 2012 ، ص19
[5] نفس المرجع ،ص 8
[6]امينة مسعودي:"عمل أعضاء الحكومة في المغرب ، الصلاحيات-الحدود-المسؤوليات 1955-2016" ، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء- ، طبعة 2017 ، ص 57
[7] المملكة المغربیة –رئیس الحكومة، البرنامج الحكومي ینایر 2012 ، مرجع سابق ، ص 47
نفس المرجع ، ص40
[9] حسن طارق ، "مبادئ في تقييم السياسات العمومية " منشورات الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ابريل2014، ص34
[10] امينة مسعودي ، مرجع سابق ، ص 57
- الحسن كَنكَو ، " الافرازات السياسية للانتخابات التشريعية بالمغرب " ، رسالة لنيل الماستر في القانون العام ، جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، مراكش 2014.2015 ، ص 107
[12] انظر المادة 38 من القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها في الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 2 ابريل 2015 ، ص 3520
[13] امينة مسعودي ، مرجع سابق ، ص 58
[14] رشيد مدور ،"البرلمان في ضوء مستجدات الدستور " ، سلسلة دفاتر في القانون البرلماني المغربي ، مطبعة شمس برينت ،الرباط ، الطبعة الاولى 2019 ،ص 74
[15] عبد النبي كياس ، " إشكالية تنصيب الحكومة في ظل الدستور المغربي الجديد "،مقال منشور بموقع www.maghress.com ، تاریخ الزیارة 24/06/2020 على الساعة 14H00
[16] محمد الرضواني ، " دستور 2011: النص و البيئة السياسية " ، سلسلة بدائل قانونية و سياسية ، مطبعة المعارف الجديدة -الرباط ، الطبعة الاولى 2014 ،ص 39