MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الإطار القانوني للحجر الصحي

     

د / العربي محمد مياد



  بحكم الفضول القانوني تساءلت مع نفسي هل هناك من أساس قانوني للحجر الصحي  الذي ما فتئت وسائل الإعلام تبشر به ، وما هي الجهة المختصة لتنفيذه ، هل وزارة الداخلية بحكم أنها مختصة بالحفاظ على النظام والأمن العموميين طبقا للمادة الأولى من المرسوم  رقم 1086-19-2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية؛ أم وزارة الصحة باعتبارها المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بصحة المواطنين وتسھر على التوفیق بین التوجھات ،وعلى تنسیق الأھداف والأعمال أو التدابیر التي تساعد على رفع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل بغیة ضمان توزیع أفضل للموارد في میدان الوقایة أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني.  أم  أن الأمر يدخل في مجال السلطة التنظيمية  التي يمارسها رئيس الحكومة باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية ومن مهامها تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية  طبقا للفصل 31 من الدستور ، أم  أن ذلك ما يدخل في مجال النيابة العامة على اعتبار أنها ممثل الحق العام والمكلفة بالمطالبة بتطبيق القانون، أم أنه ليس هذا وذاك وإنما الاختصاص يعود للشرطة الادارية التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي  طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 7 يوليو 2015 ولا سيما المادة 83 التي خصت الجماعات بحفظ الصحة ؟
  غير أن كل هاته التساؤلات توارت بحكم وجود بعض النصوص القانونية التي بعضها يرجع إلى بداية القرن الماضي ، نذكر على الخصوص أنه استنادا إلى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 يناير 1914 المتعلق بوجوب التصريح بالأمراض المعدية والمنقولة المغير بالظهير الشريف بتاريخ 24 ابريل 1925 ،  يجب على كل طبيب أو قابلة أن يصرحا للسلطة المحلية بكل إصابة بأحد الأمراض التالية إذا ثبت لديهما ذلك، وهي الحمى المعدية (التيفوس) والجدري والحمى المبلية الجلد ببثور حمراء والحصبة (بوحمرون) والطاعون والحمى الصفراء والتهاب عيون المواليد والالتهاب الشوكي والبرص والتهاب الدماغ وغيرها من الأمراض المعدية ، ولا سيما داء السل الظاهر،  ما لم ير الطبيب أنه  قادر على استعمال الوسائط الفعالة لمنع وانتشار العدوى من المصاب ، فيجوز له حينئذ آن يؤخر تصريحه بالداء .
 وبذلك عدد الظهير المذكور بعض الأمراض الخطيرة والمعدية التي تتطلب الحجر الصحي . وقد الغي هذا الظهير الشريف بمعية الظهير الشريف الصادر بتاريخ 4 فبراير 1938 بتحرير بيان الحالة والنشرة الشهرية للإخبار الإحصائية والديموغرافية والصحية بالمنطقة السابقة للحماية الاسبانية ، بمقتضى المرسوم الملكي رقم 554 بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون، يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 1967 .
 واستنادا إلى هذا القانون، يتعين على أصحاب المهن الطبية التصريح فورا بكل الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي وكذا الأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية المحددة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية ، وذلك إلى كل من السلطة المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو الإقليم ، كما  أنه من المفروض بقوة القانون على أصحاب المهن الشبه الطبية المأذون لهم قانونا بمزاولة مهنتهم،  القيام بنفس الإجراء كلما كان لديهم شك في وجود حالة من الحالات المذكورة، ويعود الاختصاص إلى الأطباء التأكد من خطورة المرض . وقد ألزم القانون المذكور على السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم القيام فورا بما يلي :
أولا : تطهير الأماكن المسكونة والأثاث المستعملة من طرف كل شخص مصاب ببعض الأمراض المشار إليها أعلاه ؛
ثانيا : إبادة الحشرات في الأماكن والأثاث المذكورة ؛
ثالثا: وفي حالة وجود خطر جسيم على الصحة العامة، يتطلب التدخل السريع، فإنه يعود للطبيب الإقليمي بعد تقدير درجة خطورة المرض أن يدخل إلى المستشفى حتما كل مصاب بالمرض الخطير وكذا كل شخص من الممكن أن ينشر ذلك المرض. وهو ما يعبر عنه بلغة الطب بالحجر الصحي .
 وفي المقابل، فإن كل شخص خالف التعليمات المقدمة من السلطة الادارية المحلية أو الطبية في هذا الشأن يخضع للعقوبة الحبسية والغرامة المالية التي حددها  المرسوم الملكي بمثابة قانون في الاعتقال من 6 أيام إلى شهرين ، وغرامة مالية بين 40 درهما أنذاك  إلى 2400 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
 ومما يتعين الإشارة إليه، يقصد بالحجر الصحي ، عزل الشخص الذي من المحتمل أنه يحمل مرضا معديا، في مكان مخصص لذلك ، لمدة ضرورية لتوفير الحماية من العدوى، أو للتأكد من خلو صحة المحجور طبيا  من المرض الخطير، وبذلك يكون الحجر الصحي وسيلة ناجعة  للحد من  انتشار الأمراض الوبائية ، بحيث يمنع الأشخاص المرضى من مغادرة المناطق الموبوءة ، أو الاختلاط بالعموم ، وكذلك منع هؤلاء من مغادرة بلدانهم إلى بلدان أخرى.
 ويعتبر الحجر الصحي اختراع إسلامي بامتياز ، إذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم "إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها" (رواه الشيخان ) .
  ويدخل في عداد  الأمراض المعدية ،  النكاف، وهو مرض فيروسي ينتقل عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي ، ومرض الايدز، وبلهارسيا، والسل ، وداء الكلب، وأنفلونزا الطيور، والطاعون ، والأمراض المنقولة جنسيا ،والليشمانيا ، والحصبة، وفيروس كورونا المستجد وغيرها .
 ومما ينبغي التنويه به في هذا المجال ،  أنه كشف تقرير دولي نشر في الآونة الأخيرة، أن المغرب يوجد من بين أربع دول الأولى على الصعيد العربي التي بدلت جهودا في مكافحة انتشار الأوبئة ذات الطابع العالمي.
 وخلاصة القول، فإن الإيداع بالحجر الصحي يتم بطلب من الطبيب الإقليمي المختص وهو في معظم الأحوال المندوب الإقليمي للصحة، ولا يعتبر هذا التصرف قرارا إداريا قابلا للطعن، وإنما إجراء احترازيا طبيا،  الهدف منه الحفاظ على الأمن والصحة العموميين.ويكون من حق بل ومن واجب السلطات العمومية إيداع المشكوك في وضعيته الصحية ، في الحجر الصحي ولو بدون رضاه ،  فضلا عن  إمكانية تحريك المتابعة الجنائية ضده ، سواء كان ذلك بسبب رفض  الامتثال لهذا الإجراء ، أو بسبب فراره من المحجر ، مع إمكانية متابعته بالقتل غير العمد في حالة  تسببه في انتقال العدوى للغير مما أدى إلى الوفاة .
 ولذلك فإن المطلوب من العموم التطبيق الحرفي لتعليمات السلطات العمومية بخصوص تفادي كل من شأنه تقويض مجهودها للحد من انتشار هذا الوباء الخبيث، لما في ذلك من حفظ للنفس والمال والدين ، قال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " صدق الله العظيم .



الخميس 19 مارس 2020
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter