MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


" الإخصاء" خير ردع لجرائم اغتصاب أو هتك عرض قاصر

     

" الإخصاء" خير ردع لمكرري جرائم اغتصاب أو هتك عرض قاصر

عادلة الوردي

باحثة في الشؤون القانونية



" الإخصاء" خير ردع لجرائم اغتصاب أو هتك عرض قاصر
بالنظر لما أصبحنا نسمعه ونشاهده مؤخرا وبشكل مكثف من انتشار واسع وبشكل غير مسبوق لجرائم تهتز لها الأبدان وتنتفض لها الروح البشرية، وهي جرائم الاغتصاب وهتك العرض خاصة الموقعة على القاصرين من الذكور والإناث، فاعلوها سواء من أصول الضحايا أو من أقاربهم أومدرسيهم وكذا ممن لا تربطهم بهم أية علاقة، في المنازل، المدارس، الغابات وكذا المساجد التي أصبحت هي الأخرى أوكارا لارتكاب أبشع الجرائم.

أفعال جرمية تدمي لها القلوب تقترفها ذئاب " بشرية" متجردة من القيم والأخلاق تركض وفقط وراء إشباع شهواتها المرضية ونزواتها الشاذة دون أي وازع ديني ولا أخلاقي.

وأصبح اليوم الحديث ممكنا عن هذه الجرائم التي كانت وإلى حدود الأمس القريب من المسكوت عنه في مجتمعاتنا، الأمر الذي دفع إلى التساؤل– ومن وجهة نظر خاصة- عن مدى تناسب العقوبة المقررة في القانون الجنائي المغربي لاغتصاب وهتك عرض القاصر مع وحشية هذا الفعل؟؟؟.

هل المقتضيات العقابية المقررة قانونا لهذه الجرائم كافية لردع الفاعل عن تكرار جرائمه؟

بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي، نجده نظم العقوبات المقررة لجريمتي الاغتصاب وهتك العرض القاصر في الفصول من 484 إلى 487 منه.

وهكذا، فبالنسبة لهتك عرض القاصر نص الفصل 484 على أنه :" يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى". كما يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات إذا كان مرتكب الفعل من أصول القاصر الضحية أو ممن لهم سلطة عليه أو وصايا عليه أو خادما عنده أو عند أحد من هؤلاء الأشخاص أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتدائه على الضحية بشخص أو عدة أشخاص، وذلك حسب الفصل 487.

وقد شدد المشرع العقوبة في حالة هتك أو محاولة هتك عرض طفل يقل عمره عن 10 سنوات أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية مع استعمال العنف، حيث يعاقب والحالة هاته بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة حسب الفقرة الثانية من الفصل 485. كما يعاقب بالحبس من 20 سنوات إلى 30 سنوات إذا كان مرتكب الفعل من أصول القاصر الضحية أو ممن لهم سلطة عليه أو وصايا عليه أو خادما عنده أو عند أحد من هؤلاء الأشخاص أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتدائه على الضحية بشخص أو عدة أشخاص، وذلك حسب الفصل 487.

أما بالنسبة لجريمة الاغتصاب الواقعة على القاصر فقد حدد المشرع الجنائي عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 486 بعد أن حدد مفهومها في الفقرة الأولى من ذات الفصل، وتتحدد العقوبة في السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا كانت المجني عليها تقل عمرها عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو كانت حاملا. وحسب الفصل 487 يعاقب بالحبس من 20 سنوات إلى 30 سنوات إذا كان مرتكب الفعل من أصول القاصر الضحية أو ممن لهم سلطة عليه أو وصايا عليه أو خادما عنده أو عند أحد من هؤلاء الأشخاص أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتدائه على الضحية بشخص أو عدة أشخاص.

بعد عرض المقتضيات القانونية التي تنظم العقوبة المقررة لهاتين الجريمتين، يطرح السؤال

هل ما قرره المشرع الجنائي من عقوبة كاف لردع الفاعل عن عدم تكرار فعله الجرمي؟؟؟

لعلنا الآن بحاجة إلى التفكير الجاد في العقوبات المقررة بحق مغتصبي وهاتكي عرض القاصرين وخاصة في حالة عدم تحقيق العقوبة الحبسية المقررة في فصول القانون الجنائي هدفها الردعي وقيام الفاعل بتكرار نفس الفعل الجرمي !

خاصة وأن اغتصاب الأطفال وهتك عرضهم جريمة شنيعة تشكل اعتداءا على جسم الطفل وما يخلفه هذا الاعتداء من أمراض خلقية ونفسية وجسدية لا يبرأ منها الضحية غالبا، بل الغالب يصبح المعتدى عليه شاذا ويؤثر ذلك بالتأكيد عليه في جميع مراحل حياته، كما يؤثر نفسيا على أهل الضحية كذلك.

هذه الآثار الشنيعة التي تخلفها الجريمة المرتكبة على جسد ونفسية الطفل الضحية تجعل من العقوبة المقررة في القانون الجنائي غير كافية لمن سلب براءة الطفل وحرمه من حقه المقدس في الحياة بشكل طبيعي.

إذا كان هناك من يطالب بإعدام الذئاب " البشرية" من مغتصبي الأطفال وهتك عرضهم (لقولهم بعدم تناسب عقوبة الحبس مع الفعل الجرمي المرتكب خاصة في حالة العود بعد انقضاء فترة العقوبة وخروج الجاني ليكرر نفس الفعل وربما أشنع من الفعل الأول).

فإنه – ومن وجهة نظر خاصة – يمكن لعقوبة " الإخصاء" أن تحقق الردع المتطلب لغل يد الفاعل عن تكرار جرائمه الوحشية في حق أبرياء لا حول لهم ولا قوة، ذلك أنه لو تم إقرار هذه العقوبة سواء كعقوبة أصلية منفردة أو كعقوبة تكميلية على كل من يعود ، بعد قضائه للعقوبة الحبسية، لارتكاب جريمتي الاغتصاب أو هتك العرض في حق القاصر، سيفكر الفاعل ألف مرة في نتائج فعله ( خاصة وأن الإخصاء سيحرم المجرم من التلذذ مرة أخرى والاستمتاع بشهواته الجنسية بالشكل الطبيعي)، وسيكون بالتالي لهذه العقوبة طابع ردعي بامتياز.

وفي هذا السياق، فإن دولا ليست بالقليلة قررت هذا النوع من العقاب على مغتصبي الأطفال خاصة الدول الاسكندينافية ولاحظت تقلص نسبة هذا النوع من الجرائم، مما يؤكد تحقيق النتيجة الردعية لهذه العقوبة في صفوف الذئاب " البشرية"، ومن هذه الدول التشيك حيث قرر التشريع التشيكي عقوبة الاخصاء وقصر تطبيقها على أولائك الذين يثبت في حقهم تكرار الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك باستخدام عقاقير كيماوية تساهم في التقليل من الرغبة الجنسية عند المعتدي (المجرم) وقد قررت هذه الدول هذا العقاب بعد أن تبين لها عدم جدوى العقوبات الحبسية و علاجات التأهيل الاجتماعي والنفسي، حيث ما أن تنتهي فترة عقوبة أحد هم حتى يعود إلى المجتمع بجريمة اغتصاب جديدة وقد تكون أبشع من سابقتها.

فرنسا وبريطانيا كذلك من الدول التي تدارست برلماناتها مشاريع قوانين تقضي بإقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي على مرتكبي جرائم اغتصاب وهتك عرض القاصرين، غير أن الهيئات والجمعيات الحقوقية أجهضت مشاريع القوانين هاته.

وفي الختام، ندرك جيدا أن التشريع العقابي مهما بلغ من قسوة لا يكفي وحده لمواجهة، وبشكل مطلق، هذه الأفعال الجرمية التي أقل ما يمكن وصفها بالجرائم البشعة تشمئز منها النفس البشرية، ومع ذلك كلما ساهمت العقوبة في ردع الفاعل وخلقت رعبا في قلب كل منحرف كلما تقلصت وانخفضت نسبة الجريمة.



وتبقى مجرد وجهة نظر.



السبت 13 أكتوبر 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026