MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الآثار القانونية لفيروس كورونا –كوفيد 19-

     

إبراهيم المعيطي
باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس –الرباط-
ومحامي متمرن بهئية المحامين بمراكش



الآثار القانونية لفيروس كورونا –كوفيد 19-
 
يتضح من خلال الواقع الذي تعيشه بلادنا في هذه الآونة، أنها تمر بأزمة فريدة من نوعها لم تكن في الحسبان، فلا آباءنا ولا أجدادنا حدثونا عن أزمة أصابت البشرية، فلا الحرب العالمية الأولى أو الثانية أسرت العلاقات في مختلف بقاع العالم، بل إن جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) [1]، هي الوحيدة التي غيرت خريطة الأحداث، وأحدثت زلزلة في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من آسيا لتجوب العالم شرقا وغربا، فقد زعزعت عدة مفاهيم وشكلت نظما استهلاكية جديدة، وكونت ثقافات غريبة، ألحقت خسائر بالاقتصاد العالمي حيث لونت بورصات العالم باللون الأحمر، وتسببت في عزل العالم وأجبرته على المكوث في المنازل، حيث أغلقت جميع النقط التي يتجمع فيها الإنسان من مقاهي ومطاعم بل وحتى دور العبادة.
وبفعل العولمة الاقتصادية والسياحية التي كسرت الحواجز بين مختلف دول العالم، أصبح المغرب هو الآخر من بين الدول التي اجتاحها هذا الوباء مهددا اقتصادها وسلامة مواطنيها[2].
لأجل ذلك، قامت الدولة تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف انتشار الفيروس، حيث تم إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية في وقت مبكر جدا مقارنة مع باقي الدول، بالإضافة إلى تسخير السلطات الصحية للقيام بعمليات تحسيسية من أجل توعية المواطنين بخطورة هذا الفيروس، بل الأكثر من ذلك فقد أعلنت وزارة الداخلية عن "حالة الطوارئ الصحية"[3] وتقييد الحركة بالبلاد ابتداء من يومه الجمعة 20 مارس 2020 إلى غاية 20 أبريل 2020، الشيء الذي أدى إلى توقف عمل أغلب القطاعات الحيوية بالبلاد وتعطيل مصالح مجموعة من الأطراف.
وهذا وإن دل على شيء فهو يدل على تغليب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المصلحة العامة للبلاد والظروف الاجتماعية للمواطنين على المصالح الاقتصادية، عكس بعض الدول العظمى التي فضلت مصالحها الاقتصادية على مواطنيها.
وتبعا لهذا الوضع فقد برز في المجتمع المغربي مجموعة من الفئات الفاعلة التي تم تقليص دورها فيما سبق، واتضح في الوقت الحالي أنها هي اللبنات الأساسية للمجتمع (الأطباء، رجال السلطة، قطاع التعليم، رجال الأمن...)، وبالموازاة مع ذلك فقد تضررت فئات أخرى من المجتمع جراء هذه الجائحة نظرا لتعطل مصالحها إلى وقت يبقى مرتبطا باستقرار الوضع وعودة الأمور إلى مجاريها، ونخص بالذكر هنا فئات مرتبطة بالتزامات تعاقدية (أشخاص معنوية أو ذاتية)، كعقود الكراء التي تم تأجيل استخلاص وجيبتها بالنسبة لمجموعة من المواطنين ذوو الوضعية الاجتماعية الهشة، وكذا عقود القروض التي صرحت المجموعة المهنية لبنوك المغرب[4] بتأجيل أداء الأقساط إلى غاية شهر يونيو 2020، وهذه الحالات ما هي إلا أمثلة بسيطة من الالتزامات التي تم خرق بنود عقودها.
بيد أن هذه الجائحة وإن كانت قد أثرت على أغلب القطاعات كما ذكرنا سابقا، إلا أنها أبقت على عمل الجانب الجنائي سائرا[5] نظرا لطابعه الخاص المرتبط بالنظام العام، والذي يفرض ضرورة محاكمة كل من قام بأفعال مجرمة تمس بطمأنة واستقرار المجتمع في هذا الوقت الاستثنائي.
وتبعا لهذه المعطيات فإن فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، قد أثر بشكل مباشر على المعاملات المدنية فتسبب في تعطيلها أو تأخيرها أو تعديلها باختلاف طبيعتها، وفي المقابل فقد أثر في الجانب الجنائي بطريقة يمكن أن نقول عنها أنها إيجابية نوعا ما نظرا لطابعه الخاص.
ويتضح من خلال ماسبق، أنه يطرح إشكالية مهمة تتمحور حول كيفية تأثير بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) على الجانب القانوني المنظم للعلاقات والأفراد داخل المجتمع.
وللإجابة على هذه الإشكالية، سيتم مناقشة هذا الموضوع من زاويتين؛زاوية تتعلق بالبحث في الآثار المدنية التي خلفها اجتياح هذا الفيروس للمجتمع، ومن زاوية ثانية، في الوقوف على مدى تأثير فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) على الجانب الجنائي المتميز بطابعه الاستثنائي.
أولا: الآثار المدنية لفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)
ثانيا: الآثار الجنائية لفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)

 
أولا: الآثار المدنية لفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)
واجهت العديد من الدول ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، حيث أرعبت النفوس مهددة إياهم بالاستمرار في هذه الحياة، وحيرت الباحثين والعلماء في مجال الطب نظرا لخطورتها على العرق البشري وسرعة انتشارها بين المواطنين.
وقد تسببت هذه الجائحة بأزمة خانقة أثرت بشكل كبير على العلاقات بين الأفراد، مما جعل مصالحهم تتضرر، وعندما نتحدث هنا عن هذه العلاقات، فإننا نقصد بذلك المعاملات التي تنتج عنها الالتزامات والحقوق بين الأطراف ، ويتعلق الأمر أساسا بالعقود.
فأغلب الالتزامات الناشئة عن العقود كان مصيرها التأجيل أو عدم التنفيذ،  مما غير من الآثار القانونية المترتبة عنها في هذه الظروف الاستثنائية، وقد يبدو من الوهلة الأولى، أن هؤلاء الأشخاص هم في حالة مطل طبقا للفصل 254 من ق.ل.ع.[6]، إلا أنه لا يمكن تنزيل مقتضيات هذا النص القانوني في هذه الظرفية مادام النص المذكور يتعلق بحالة المطل دون سبب مقبول، بينما نحن اليوم أمام ظرف استثنائي يتعلق بوباء اجتاح البلاد، مما دفع بالسلطات المختصة لإعلان حالة الطوارئ الصحية وذلك بمقتضى مرسوم تم نشره بالجريدة الرسمية.
فالمشرع المغربي أعفى المدين من المسؤولية متى تحققت عناصر القوة القاهرة، إضافة إلى مطل المدين، وذلك بمقتضى الفصل 268 من ق.ل.ع.، والذي جاء فيه" لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي، أو مطل المدين".
وقد عرف المشرع المغربي القوة القاهرة بمقتضى الفصل 269 من ق.ل.ع، حيث جاء فيه مايلي:" القوة القاهرة هي كل أر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات، الجفاف، والعواصف والحرائق والجراد)، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الإلزام مستحيلا"، وبناء على هذا التعريف فإنه يشترط لقيام القوة القاهرة أن يتوفر ثلاثة شروط: استحالة الدفع، وعدم التوقع، وأن يكون السبب خارجيا[7].
ويلاحظ مما سبق ذكره أن حالة جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، التي أصابت العالم عموما والمغرب على وجه الخصوص، تتوفر فيها الشروط المذكورة سابقا لقيام عناصر القوة القاهرة، مما يجعل مطل المدين لا يستوجب التعويض ويعفى من المسؤولية العقدية إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية.
فالواقع أبان عن مجموعة من الحالات تتعلق بالتأجيل أو عدم التنفيذ، فعندما نتحدث عن الإخلال بالتزام، فلابد من أن نستحضر العلاقة التعاقدية التي تجمع بين الطرفين، فمثلا في العلاقة الكرائية هناك من استعصى عليه أداء واجبات الكراء في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كالأشخاص المياومين ذوي الدخل المحدود[8]، والأجراء العاملين بالقطاع الخاص[9].
وكمثال آخر لتأجيل تنفيذ بنود العقد، نستحضر تأجيل بعض الأفراد لأداء أقساط قروضهم البنكية المتعلقة بالسكن والاستهلاك، وهو ما يشكل إخلالا بالالتزامات المفروضة عليهم، الشيء الذي جعل المجموعة المهنية لبنوك المغرب تتدخل وتصدر بلاغا[10] تسمح فيه لهؤلاء بعدم تنفيذ التزامهم إلى غاية شهر يونيو من السنة الجارية مراعاة لوضعيتهم الاجتماعية والمالية التي يمرون منها وأيضا تكريسا لروح الدستور[11].
وعليه فإننا هنا لسنا أمام إخلال ببنود العقد مادام أن الطرف الدائن قد سمح بتأجيل تنفيذ الالتزام مما يحول دون نشوء أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة.
وتبعا للمعطيات السالفة الذكر، فإن مسألة تأجيل أو عدم تنفيذ المتعاقدين للالتزامات المفروضة عليهم قانونا، سيؤدي لا محالة إلى الإضرار بمصالح الطرف الآخر، مما قد يطرح عدة نزاعات أمام القضاء مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ –خاصة في ظل تعليق جميع الجلسات المتعلقة بالقضايا المدنية ذات الطابع غير الاستعجالي بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم 17 مارس 2020-[12]، الشيء الذي قد يتسبب في اكتظاظ المحاكم وارتفاع نسب القضايا، مما سيتطلب مجهودا أكبر من الهيئات القضائية مجتمعة لاجتياز هذه المشاكل دون الإضرار بمصالح المتعاقدين من جهة، مع استحضار الوازع الاجتماعي في جانب الشخص المدين عند البث في القضايا.
وغير بعيد عن ذلك لا يمكن إغفال التعامل بشكل خاص مع المتعاقد سيء النية الذي قد يحاول استغلال حالة الطوارئ هاته من أجل التحلل من التزامه، الأمر الذي ينبغي على القضاء الانتباه له عند التعامل مع هؤلاء والاستعانة بكل الوسائل المخولة له قانونا لردع كل من سولت له نفسه الإضرار بمصالح الغير بسوء نية، لأن الأصل هو افتراض مبدأ حسن النية طبقا للفصل 477[13] من ق.ل.ع.
 
ثانيا: الآثار الجنائية لفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)
يلعب الجانب الجنائي دورا مهما داخل المنظومة القانونية والمجتمعية، فهو الأداة والوسيلة القانونية التي من خلالها يتم ردع كل من خولت له نفسه مخالفة القانون والنظام، فقد كان الهدف من وراء سن قواعد قانونية منذ سنوات عديدة، تنظيم العلاقات بين الأفراد وضبط سلوكياتهم بما لا يخل بالتوازن الاجتماعي وحفظا للأمن والاستقرار داخل المجتمع، فتم الاعتماد من خلال القانون الجنائي على أساليب منها ما هو وقائي ومنها ما هو زجري وردعي.
فقد كان ولا يزال القانون الجنائي دائما مرتبطا بالمؤسسات والدولة والنظام العام، فهو ذلك الكيان القانوني الذي يدافع عن الأمن وسلامة المواطنين.
وتزامنا مع الأوضاع التي تشهدها بلادنا هذه الأيام، وما خلفته من رعب وخوف بين الناس، كان لزاما اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والزجرية لضبط الغريزة الإنسانية الهادفة إلى الاستمرارية، والتي جعلت الأفراد يفكرون بأنانية بمعزل عن حياتهم الاجتماعية، مما جعل هاته النزعة البشرية تخرق القوانين وتحدث بلبلة داخل الأسواق التجارية وبالشوارع العامة.
 وتتمثل أولى التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل مواجهة هذه الخروقات في تجنيد كل المسؤولين بالقطاع الأمني والصحي من أجل ضبط الوضع وردع كل من يعارض التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة، وهو ما دفع بشكل مباشر الدولة إلى إصدار مرسومين يتعلقان بحالة الطوارئ؛ يتعلق أولهما بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)[14]، بينما يتعلق ثانيهما بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها[15]، وهذا الأخير هو ما يهمنا في هذا الجزء من البحث، إذ جاء ببنود قانونية صارمة تهدف  إلى التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية عن طريق سن عقوبات ردعية في مواجهة كل مخالف تتراوح بين غرامات مالية وعقوبات حبسية.
فقد نصت المادة الرابعة من هذا المرسوم، أنه يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها فوق (غرامات مالية وعقوبات حبسية) كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي تم الإعلان فيها عن حالة الطوارئ الصحية وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطط أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الالكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية.
ولعل تبني المشرع المغربي لهذه المادة، جاء بالضرورة لانقسام المغاربة لفئتين؛ فئة استوعبت خطورة الوضع والتزمت بقرارات السلطة واحترمت الحجر الصحي بجميع شروطه وتقييداته، وفئة أخرى حاولت التمرد فعارضت التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة، فحضر البعض منها للتجمعات[16]، وخرج البعض الآخر للشوارع والأزقة مما صعب مهمة السلطات المحلية وقوات الأمن للسيطرة على الوضع، كما قام البعض الآخر منها بنشر الإشاعات والأخبار الزائفة والتحريض على معارضة توجهات السلطة، ويرجح السبب الأساسي وراء هذه التمردات، إما لقلة الوعي أو لتتفيههم واستصغارهم لجائحة فيروس كورونا المستجد.
واستيعابا للمشرع المغربي لخطورة الأفعال السابقة، فقد جرمها وجعل كل مستخدم للإعلام بشتى وسائله وأدواته يواجه بعقوبات صارمة تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم، وبعقوبة حبسية من شهر إلى 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد[17]. وتبعا لذلك فقد قامت النيابة العامة في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 81 بحثا قضائيا تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة[18].
ويبدو أن جل هاته التدابير الزجرية اتخذها المشرع بهدف حماية المواطنين بالدرجة الأولى ومن أجل ضمان إتباع أوامر وتعليمات السلطات العمومية إبان فترة حالة الطوارئ الصحية، وإلا سيكون بدون شك كل مخالف لهذه التعليمات متابعا بنصوص قانونية زجرية طبقا لمبدأ الشرعية الجنائية.
وبالرغم من جميع التدابير الوقائية وتدخلات السلطة من أجل ضبط النظام واحترام حالة الطوارئ من طرف الساكنة، فقد تابعت النيابة العامة منذ دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس 2020 إلى غاية 02 أبريل 2020 ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال[19].
ووعيا من المشرع المغربي بدور وطبيعة الجانب الزجري داخل المجتمع فإنه تم الإبقاء على الجلسات المتعلقة بالقضايا الجنائية والجنحية سارية[20] بمختلف محاكم المملكة في وقت تم فيه إيقاف البت في جل القضايا المدنية ذلت الطابع غير الاستعجالي، كل هذا تكريسا للعدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة[21] التي نص عليهما الدستور المغربي وأكد على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان وأن كل شخص معتقل يتمتع بحقوقه الأساسية وبظروف اعتقال انسانية.
كما أنه لم تغفل النيابة العامة في إطار اتخاذها لتدابير احترازية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد الأحداث من الحسبان[22]، إذ صرحت في بلاغ لها أنه ينبغي بشكل صريح على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وبتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك.
 
 
 
 
وختاما لا يسعنا إلا القول أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قد أثرت بشكل كبير على أغلب المجالات منها المجالين المدني والجنائي، ويتطلب لمواجهة هذه الجائحة التضامن وإتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة من أجل اجتياز هذه المحنة التي قد يكون لها آثار وخيمة في المستقبل إذا لم يتم محاربتها وإيقافها في الوقت القريب جدا.
 
[1] - حسب موقع Children’s Hospital Los Angeles: فيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب البشر والحيوانات على حد سواء، حيث تسبب أمراض الجهاز التنفسي، سواء التي تكون خفيفة مثل نزلات البرد أو شديدة مثل الالتهاب الرئوي.للمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع على الموقع الالكتروني التالي:
https://www.chla.org/blog/health-and-safety-tips/novel-coronavirus-what-you-should-know-arabic; vu le 03 Avril 2020 a 22h03 (GMT+1)  
[2] - حيث وصل عدد المصابين fفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) بتاريخ 03 أبريل 2020 إلى  691 حالة مؤكدة ، ضمنها 30 من المتعافين 44 شخصا فارقوا الحياة، وذلك حسب بيان السيد محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، تم إيذاعه بالقناة الثانية يوم 02 أبريل 2020على الساعة السادسة مساء حسب توقيت كرينيتش +1
[3] - بلاغ صادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 19 مارس 2020، ودخل حيز التنفيذ يوم 20 مارس 2020، منشور بالحساب الالكتروني لوزارة الداخلية يوم 19 مارس 2020، حيث جاء فيه ما يلي: "فيروس كورونا المستجد: إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة". تم الاطلاع على الموقع يوم 20 مارس 2020 على الساعة العاشرة ليلا بتوقيت غرينتش+1.
[4] - أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ضمن بلاغ صحفي، أنها ستشرع في تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات "كورونا". وقد التزمت هذه الأخيرة بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و"الليزينغ" من شهر مارس حتى شهر يونيو ، بدون مصاريف أو غرامات التأخير، بناء على طلب المعني بالأمر. للمزيد من المعلومات المرجو الإطلاع على الموقع الالكتروني التالي:
https://www.hespress.com/economie/465404.html; vu le 02 Avril 2020 a 22H31 (GMT+1)
[5] - مراسلة من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موجهة إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والادارية والتجارية، صادرة بتاريخ 21 رجب 1441 الموافق ل 16 مارس 2020.
[6] - ينص الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود على أن :" يكون المدين في حالة مطـل ، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول"، ظهير متعلق بقانون الالتزامات والعقود صادر بتاريخ 9  رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913، صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2016.
[7] - عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني : دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، الطبعة السادسة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2019، ص. 328-329.
[8]  - نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، فقد أصبحت هناك فئة كبيرة من المجتمع لا تتوفر على مدخول لتلبية حاجياتهم المعيشية سواء تسديد وجيبة الكراء أو توفير أبسط المتطلبات، الشيء الذي ركزت عليه لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم احداثها مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ، في اجتماعها ليوم الاثنين 23 مارس 2020، حيث عملت على إحداث تدابير لدعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، وذلك عبر توفير مساعدة مالية للأسر المعوزة التي تتوفر على بطاقة الرميد، والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشأ تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك طبقا لضوابط وحدود معينة تختلف باختلاف عدد الأفراد المكونة للأسرة. للمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة:
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4994; vu le 30 Mars 2020 a 23h07 (GMT+1)
[9] - تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تم إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، وذلك من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية، والحد من أثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني.  وعليه فقد قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة ا لأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات. ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 . للمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة:
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4993; vu le 29 Mars 2020 a 23h15 (GMT+1)
[10] - للمزيد من المعلومات المرجو الإطلاع على الموقع الالكتروني التالي:
https://www.hespress.com/economie/465404.html; vu le 02 Avril 2020 a 22H31 (GMT+1)
[11] - ينص الفصل 40  من الدستور المغربي لسنة 2011، على أنه: " على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد."
[12] - مراسلة من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موجهة إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية، صادرة بتاريخ 21 رجب 1441 الموافق ل 16 مارس 2020.
[13] - ينص الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود على  أن :" حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت"، ظهير متعلق بقانون الالتزامات والعقود صادر بتاريخ 9  رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913، صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2016. وفي نفس السياق نص الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها:"يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية".
[14] - مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020، القاضي بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد19)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 من رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020 ، ص1783.
[15] - مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020، القاضي بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020، ص.1782.
[16] - بيان صادر عن السيد محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، تم إيذاعه بالقناة الثانية يوم 01 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء حسب توقيت كرينيتش +1
[17] - المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، صادر في 28 رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020، ص.1782.
[18] - بلاغ صحفي صادر عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 02 أبريل 2020، منشور بالموقع الالكتروني لرئاسة النيابة العامة، تم الإطلاع عليه يوم 02 أبريل 2020 على الساعة الخامسة بعد الزوال حسب توقيت كرينتش+1.
http://www.presidenceministerepublic.ma/category/
[19] - بلاغ صحفي صادر عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 02 أبريل 2020، منشور بالموقع الالكتروني لرئاسة النيابة العامة، تم الإطلاع عليه يوم 02 أبريل 2020 على الساعة الخامسة بعد الزوال حسب توقيت كرينتش+1.
http://www.presidenceministerepublic.ma/category/
[20] - مراسلة من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موجهة إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية، صادرة بتاريخ 21 رجب 1441 الموافق ل 16 مارس 2020.
[21] - ينص الفصل 23 من الدستور المغربي على أنه:" لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات. يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.."
[22] - مراسلة من رئاسة النيابة العامة إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والسادة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، صادر بتاريخ 18 مارس 2020، منشور بالموقع الرسمي للنيابة العامة.



الثلاثاء 28 أبريل 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter