MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية

قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة



أمنستي المغرب: تقديم خلاصات تقرير حول رفع التجريم عن الإجهاض في المغرب

     



دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المغرب إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء تجريم الإجهاض وإخراجه من مجال إنفاذ القانون باعتباره مسألة جنائية، وإدراجه تحت سلطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتباره مسألة طبية، داعية في الوقت ذاته إلى إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم السعي إلى الإجهاض أو إجرائه أو المساعدة في الحصول على معلومات أو سلع أو أدوية أو خدمات تتعلق به.

كما أوصت المنظمة ذاتها، خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، خُصصت لتقديم خلاصات تقرير حول رفع التجريم عن الإجهاض في المغرب، تحت عنوان “حياتي تدمرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض بالمغرب”، الحكومة المغربية بإلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج، وتعديل هذا القانون وقانون المسطرة المدنية لضمان توفير الحماية الفعالة لجميع النساء من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

في سياق مماثل طالبت “أمنستي” بشطب السوابق العدلية لجميع النساء اللاتي سبقت إدانتهن بإقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، أو بالسعي إلى الإجهاض، وإصلاح الأحكام المتعلقة بالنسب ووثائق الهوية في مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالحالة المدنية، من أجل رفع كافة أشكال التمييز والإقصاء ضد الأمهات العازبات والأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

وأوضح التقرير ذاته، الذي استند إلى شهادات عدد من النساء ممن سعين إلى الإجهاض، أن “الإطار القانوني في المغرب يرغم النساء على اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية وغالبا ما تكون غير آمنة”، مشيرا إلى أن “تقاعس السلطات المغربية عن ضمان تيسير وسائل الإجهاض الآمن والقانوني يؤدي إلى انتهاكات لحق النساء في الحياة والصحة، ويجعلهن عرضة لخطر العنف ويشكل خطرا على تعليمهن وتوظيفهن”.

وحثت الوثيقة ذاتها وزارة الصحة المغربية على “إرساء إطار تنظيمي بشأن تقديم خدمات الإجهاض الدوائي والجراحي القانوني على نحو يتوافق مع المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض لعام 2022 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية”، مشددة على أن “السياسات الصحية وخطط عملها ومواردها يجب أن تكفل لجميع النساء والفتيات إمكانية الانتفاع، في الوقت الملائم وعلى نحو منصف وبدون تمييز، من المعلومات والخدمات والسلع والمرافق والرعاية الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها المتعلقة بالإجهاض”.

في الصدد ذاته دعت منظمة العفو الدولية إلى “تذليل أي عقبات تقيد إتاحة الإجهاض، على غرار التقييد غير المعقول لمدة الحمل القابل للإجهاض أو النُهُج القائمة على الأسباب الموجبة للإجهاض، أو فرض موانع تستلزم صدور إذن من طرف ثالث”.

سفيان أطرسي، رئيس “أمنستي”، فرع المغرب، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “هذا التقرير كان نتاج بحث قامت به منظمة العفو الدولية عن واقع الإجهاض في المغرب، ويأتي أيضا في إطار حملات المنظمة لضمان تمتع النساء في العالم بكامل حقوققهن الجنسية والإنجابية”، مؤكدا في هذا الصدد أن “تجريم الإجهاض يساهم بدوره في إجهاض مجموعة من الحقوق الأخرى”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة وشمولية وغير قابلة للتجزئة، وعليه فإن هذا التجريم يساهم في إشاعة اللامساواة وبروز مجموعة من الأزمات والظواهر الاقتصادية والاجتماعية وعميق المعاناة النفسية للنساء”، مردفا بأن “التقرير موضوع الندوة الصحافية تضمن شهادات حية عن معاناة المرأة في هذا الصدد، وعن الأساليب التي تم اعتمادها لإنهاء حملهن، على غرار استنشاق بعض الغازات السامات أو الضرب على البطن أو بلع أدوية بطريقة غير منتظمة”، وزاد: “تبعا لذلك فإن منظمة العفو الدولية تدعو كل الحكومات التي تجرم الإجهاض إلى رفع يدها عن هذا الأمر، وضمانه كحق من الحقوق الصحية التي يجب أن تتمتع بها النساء”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول مدى تعارض إقرار الحق في الإجهاض مع الحق في الحياة باعتبار الأخير من أسمى الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أوضح أطرسي أن “القانون الدولي الإنساني يعتبر أن حقوق الإنسان تبتدئ مع الولادة وليس قبلها، ولذلك فإن مرجعية منظمة العفو في هذا الصدد متوافقة مع هذا القانون”.

هسبريس




الثلاثاء 14 مايو 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter