MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




أساس تعويض الدولة لضحايا الأحداث الإرهابية

     

ذة/سعاد الزروالي:دكتورة في الحقوق




 
 
 تعد ظاهرة الإرهاب من الظواهر الإنسانية القديمة ، إذ برز مصطلح الإرهاب في نطاق الفكر القانوني  بمناسبة مناقشات المؤتمر الأول لتوحيد قانون العقوبات الذي عقد بمدينة وارسو سنة 1930
[1]. و تعتبر اتفاقية جنيف لعام 1937 أول وثيقة تعرضت لتعريف الإرهاب، إذ نصت الفقرة الثانية من مادتها الأولى أن الإرهاب "ينصرف الى الأفعال الإجرامية الموجهة ضد الدولة و التي تهدف إلى ان تكون بطبيعتها مؤدية الى اثارة الرعب لدى شخصيات معينة من مجموعة أشخاص أو في الوسط العام [2] ".

فالجرائم الإرهابية عرفت في القرنيين الماضي و الحالي تزايدا مضطردا ، فقد ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن عام 2005 أنه وقع أزيد من 114 الف حادث إرهابي سنة 2005 في مختلف أنحاء العالم و أن عدد الضحايا بلغ أكثر من 146.000 قتيل
[3].

  ويثير موضوع الإرهاب مجموعة من الإشكاليات القانونية الهامة و المتعلقة بمصير ضحايا هاته  الأفعال و المسؤول عن تعويضهم اذا ما تعذر على الدولة معرفة الجاني أو الجناة الحقيقيين أو عندما يكون هؤلاء المجرمين – عند فرضية التعرف عليهم و إلقاء القبض عليهم – لا يملكون ما يدفعونه من تعويض لضحاياهم ، سيما  و أن أغلبيتهم يتم استقطابهم من فئات معوزة و فقيرة لتنفيذ المخططات الهجومية .
  إن فكرة تعويض الدولة للمضرور من الجريمة بصفة عامة ،ترجع جذورها إلى مدونة حموراربي
[4] كما أن شريعتنا الإسلامية الغراء أقرت نظاما متميزا لتعويض الضحية في جريمتي الحرابة و البغي   إذا كان الجاني مجهولا أو معسرا وذلك من خلال تأدية الدولة له لدية تؤخذ من بيت مال المسلمين.

و انتقلت هذه الصورة من التكافل الاجتماعي و تأمين  التعويض  للضحايا  إلى  التشريعات  الوضعية  بحكم  تفشي  ظاهرة  الإجرام  و  العنف و الإرهاب ،إلا انها لم تتبلور و تبدأ في الذيوع إلا في بداية النصف الثاني من القرن الماضي ،إذ تشكلت جمعيات للدفاع عن حقوق الضحايا ، حيث  لفتوا الأنظار إلى أن الحق في التعويض من الجاني الذي تكرسه القوانين ليس إلا مجرد حق نظري لم يتم تفعيله عمليا
[5] ،و ذلك بسبب صعوبة التعرف على منفذي العمليات الإجرامية أو إعسارهم  أو موتهم أثناء تنفيذهم لعملياتهم ، و هذا ما أدى إلى ظهور تيار[6] ينادي بتقرير حق المجني في الحصول على التعويض من الدولة [7]، و قد لقي ذلك استحسانا  واسعا ، إذ قررت بعدها عدة دول إنشاء صناديق لتعويض المجني عليهم ، حيث جاء في توصيات مؤتمر " لوس أنجلس " بكاليفورنيا عام 1968 انه يتعين تعويض المجني عليهم من الدولة  ،وأنه  يجب أن ينظر إلى هذا التعويض على انه حق و ليس منحة من الدولة [8].

وتجدر الاشارة أن هناك جانبا من الفقه 
[9] من أنكر التزام الدولة لتعويض ضحايا جرائم العنف و الإرهاب مستندا في ذلك على شخصية العقوبة و كونها مرتبطة بالجاني، و أن من شأن تحمل الدولة بضحايا الإرهاب  أن يثقل كاهل ميزانية الدولة بأعباء إضافية  يستحسن توظيفها في مكافحة الإرهاب و محاربة الجريمة ذاتها ،إلا أن الاتجاه السائد حاليا يميل إلى الإقرار بضرورة التزام الدولة بتعويض المتضررين من جرائم إرهابية انطلاقا من واجبها المتمثل في توفير الأمن للمواطن و حمايته من الجريمة بكافة الوسائل[10] .

   وقد اختلف هذا التيار الفقهي الأخير حول الأساس الذي يتم الاستناد عليه لتبرير التزام الدولة بتعويض الضحايا ،وتبعه في ذلك القضاء ، حيث ظهر اتجاهان :

- اتجاه أول يؤسس هذا الالتزام على أساس قانوني مؤداه أن الدولة تكون مسؤولة بقوة القانون عن حماية كافة الأفراد من مخاطر الجريمة ،مما يثير مسؤوليتها في منع وقوعها في إطار خطتها المرفقي .

- في حين يرتكز الاتجاه الثاني على أساس اجتماعي و أخلاقي إذ في رأيه أن  قواعد التضامن الاجتماعي هي التي تدفعها إلى مشاركة الضحايا في التخفيف من آلامهم و معاناتهم جراء  ما وقع لهم من الجريمة الإرهابية .
 
 سنبحث هذه الإشكاليات من خلال تقسيم موضوعنا لمحورين نخصص الأول للأساس  القانوني لتعويض الدولة لضحايا الأحداث الإرهابية ،ونتطرق في الثاني للأساس الاجتماعي كمقاربة تضامنية يمكن أن تسلكها الدولة لجبر الضرر .
 
 المحور الأول : الأساس القانوني لالتزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب
 
 يقوم هذا الأساس على مجموعة من المبررات و الحجج ( أولا)، كما انه تنجم عنه مجموعة من  الآثار عند الارتكاز عليه ( ثانيا ) .

         أولا :    مبررات الأساس القانوني
 
       إن الحجج التي يعتمد عليها أنصار الأساس القانوني تتمثل في كون أن الفرد إذا كان ملتزما بأداء الضرائب المقررة عليه من قبل الدولة و متحملا بالتكاليف العامة المفروضة عليه قانونا ، فإنه بالمقابل من واجب الدولة مكافحة الجرائم بشتى أنواعها و السهر على معاقبة الجناة و اعتماد سياسة جنائية من اجل الوقاية من وقوع الجرائم ، لأن الدولة هي التي تحتكر لنفسها العقاب ، فإن هي أخلت بذلك و لم تلتزم بهذا العقد الضمني الذي يربطها بمواطنيها و بكل من يتواجد فوق ترابها تكون مسؤولة عن هذا التقصير و الإخلال بواجبها ،و تلتزم بتعويض كل الأضرار التي وقعت للأفراد جراء هذه الجريمة
[11] .

  هذا و يقع الأفراد لحسن أداء الدولة لوظيفتها المتمثلة في توفير  الحماية  و الأمن اللازمين ، وجوب التبليغ عن الجرائم و تقديم المساعدة للأشخاص في حالة خطر و أداء الشهادة  
[12]

و هناك من يكيف هنا التقصير على انه خطأ مرفقي [13] و أن الإخلال  بواجب الحماية يعد قرينة  على خطئها [14] ، إذ أن خطأ الدولة يتمثل في أن المرفق و فق القواعد التي يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خارجية سنها المشرع ليسير عليها المرفق العام ،أو داخلية و ضعها المرفق لنفسه أو يقتضيها السير العادي للأمور[15]  . و هذا ما فعله الكونكرس الأمريكي عقب حادثة 11/09/2001 ، حيث تم تشكيل لجنة  للتحقيق في أسباب قصور الأجهزة الأمنية.

وتبنى الفقيه الفرنسي موريس هوريو
[16]هذا الاتجاه الذي يرتكز على الاساس القانوني معتمدا في ذلك على نظرية الدولة المؤمنة،ومفادها أن هناك تأمينا متبادلا بين المواطنين والدولة،إذ أن هذه الاخيرة مثلها مثل شركة تأمين تقبض أقساطا من المواطنين على شكل ضرائب،وتتحمل بالتالي مسؤولية حمايتهم من كل خطر جراء وقوعه.
 
 
ثانيا: نتائج الاخذ بالأساس القانوني
 
ينجم عن الأخذ بالأساس القانوني لمسؤولية الدولة في تعويض الضحية عدة نتائج نوردها كالتالي:


  • إن التعويض الذي تمنحه الدولة للضحية هو حق مقرر له و ليس منحة أو هبة ،فهي تلتزم بتعويضه بغض النظر عن مستواه الاجتماعي و دخله و وضعه المالي و دونما حاجة إلى إثبات تقصير الدولة في منع وقوع الضرر، وهذا ما أكدت عليه إحدى توصيات المؤثمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات المنعقد ببودابست سنة 1974،والتي جاء فيها أن تعويض الدولة الممنوح للضحية هو حق وليس منحة[17]
  • تلتزم الدولة بالتعويض عن جمع الجرائم كيفما كان نوعها و سواء على الأفراد أو الأموال ،تم أن هذا الالتزام لا يميز بين نوع الضررسواء أكان  أدبيا أو ماليا أو جسديا
  • الجهة التي تفصل في دعوى المطالبة بالتعويض هي الجهات القضائية مادام أن مخالفة الدولة لالتزامها القانوني يفرض المساءلة  أمام  المحاكم . 
 
 و هذا التوجه تبنته المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر بتاريخ 19نونبر2001 [18]  بمناسبة مقال افتتاحي تقدمت به السيدة انطونيا كويباس أصالة عن نفسها و نيابة عن طفليها القاصرين لدى نفس المحكمة للمطالبة بالتعويض عن فقدانها لزوجها اثر أحدات أطلس أسني التي وقعت بمراكش في 24 غشت1994 ، و قد قضت المحكمة الإدارية في حكمها سالف الذكر بمسؤولية الدولة عن خطئها  المرفقي المتمثل في الإخلال بالأمن و الحماية لمواطنيها و رعاياها و عدم تمكنها من منع دخول الذخيرة المستعملة في هذا العمل الإرهابي .
 
 
                                المحور الثاني : الأساس الاجتماعي في جبر الضرر
 
جاءت فكرة التضامن الاجتماعي كمحاولة للتأسيس لمبدأ التعويض،إذ تستند على مبدأ الشعور الانساني الذي ينبني عليه كل إجراء يستهدف مساعدة الاشخاص المتضررين،وعلى اعتبار أن الدولة ممثلة الجماعة فيجب أن تكون أول من يبادر إلى هذا التكافل الاجتماعي.

      أولا- مبررات المبدأ

      إن مؤيدي مبدأ الأساس الاجتماعي يعتمدون في تبرير موقفهم على كون التزام الدولة  بمساعدة ضحايا الإرهاب هو التزام أدبي ، ينبع عن واجب الخير و الإحسان نحو المجني عليهم
[19] ، و يدخل في  إطار  التكافل الاجتماعي و المساعدة الإنسانية من منطلق وظيفة الدولة الاجتماعية في مساعدة المضرورين .

        فالدولة ملزمة ببذل جميع جهودها لمكافحة الجريمة، لان ذلك يدخل في إطار الاختصاصات الملقاة على عاتقها اتجاه الأفراد ،فان هي أخلت بهذا الالتزام  أو قصرت في تفاديه أو لم تتمكن من معرفة الفاعل الحقيقي الذي تسبب في إحداث ضرر للمجني عليه أو تبين لها بعد إلقاء القبض عليه أنه معسر ، آنذاك تتحمل تعويض الضحايا عما لحقهم من أضرار في إطار المساعدة والمؤازرة.
 
ثانيا – الآثار الناجمة عن الأخذ بهذا المبدأ

-  أن القول بأن التزام الدول يقوم على أساس اجتماعي و تكافلي يجعل التعويض الذي يمنح للضحية مجرد إعانة اجتماعية و صورة من صور المساعدة و بالتالي لا يمكن اعتباره حقا للضحية (2) .

- يعتبر أنصار هذا المبدأ أن التعويض لا يجوز تقريره في كل أنواع الجرائم بل فقط تلك التي تمس بسلامة البدن بحكم جسامة هذه الأضرار .

- إذا كان الضحية موسرا فلا حاجة لمساعدته و تقديم تعويض له، لان هذا النظام حسب رأي مؤيدي نظرية الأساس الاجتماعي يقرر لمن هو في وضعية صعبة و ليست لديه موارد كافية .

- يعهد النظر في مسألة التعويض إلى جهات إدارية فقط دون حاجة إلى عرض النزاع على المحاكم ،على اعتبار أن الأمر هو مجرد مساعدة إنسانية من جانب الدولة لهؤلاء الضحايا .

  و في قرار لمحكمة النقض صادر عن الفرقة الإدارية والفرقة الاجتماعية بتاريخ 14/12/2005 أكد أن الأساس الذي تستند عليه الدولة هو الأساس الإنساني و التضامن الاجتماعي حيث خصص اعتمادات من الميزانية  العامة لتعويض  ضحايا الأحداث الإرهابية التي وقعن في 16ماي2003 بمدينة الدار البيضاء طبقا للظهير عدد 178-03 بتاريخ 11 شتنبر2003 .
 
 
موقفنا من الاتجاهين السالفي الذكر:

    بعد استعراضنا لكلا التيارين و للحجج التي ساقاها لتبرير توجههما ،نؤيد اتجاه الأساس القانوني في شقه المتمثل في أن من واجب الدولة حماية الأفراد الذين يتواجدون فوق ترابها سواء كانوا مواطنين أو أجانب و كل إخلال بهذا الواجب و بمرفق الأمن يوجب مسؤوليتها و تعويضها للضحايا كيفما كانت وضعيتهم المادية موسرين أو معسرين على اعتبار أنه حق وليس هبة من الدولة أو إعانة اجتماعية ، و ما يؤكد ذلك هو ما جاء به الدستور المغربي الجديد ل 2011 (1) الذي نص في الفصل 21 منه على ما يلي " لكل فرد الحق في سلامة شخصه و أقربائه و حماية ممتلكاته ."

  تضمن السلطان العمومية سلامة السكان ،و سلامة التراب الوطني ، في إطار احترام الحريات و الحقوق الأساسية المكفولة للجميع ."
   ولصرف هاته التعويضات ،يتعين تقنين التزام الدولة بالتعويض ويتم التنصيص عليه في نص خاص مع ضرورة إنشاء صندوق خاص بتعويضات الضحايا يمول من الميزانية العامة للدولة  و بمساهمات تحدد قانونا ،تقتطع من شركات التأمين ;
والمقاولات الكبرى والمؤسسات العمومية،و تخصص لتعويض كل حادث إرهابي أو كارثة طبيعية ،وفي ذلك تفعيل  لما ينص عليه الفصل 40 من الدستور المغربي المومأ إليه سلفا و التي تقضي بما يلي : "على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد ، و كذا تلك الناجمة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد" .

كما أن تبني هذا الاتجاه سيتيح لكل متضرر من حادث إرهابي اللجوء للقضاء الاداري للمطالبة بالتعويض وعرض المعني بالأمر على خبرة طبية ونفسية  وتقدير ما لحقه من خسارة وما أصابه من ضرر مادي ومعنوي،والحكم على هذا الصندوق بأداء تلك التعويضات لفائدته.


الهوامش

[1]  - زكي زكي حسين زيدان – حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس – دار الفكر الجامعي – الإسكندرية – مصر- دون ذكر الطبعة و السنة – ص 190
 
[2]  - الإرهاب لغة : من رهب يرهب رهبة و رهبا بالضم – أي خاف – رهب الشيء أي خافه، و استرهبه : أخافه و فزعه، و في ذلك يقول عز وجل " و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظيم " ، و ترهب الرجل إذا صارا راهبا : يخشى الله . ابن منظور جمال الدين بن مكرم – لسان العرب -  ص 1237 .
الإرهاب اصطلاحا: يعرف تعقيدا في تحديد معناه تبعا للجهة التي تعرفه و الإيديولوجية و الخلفية التي يتبناها صاحب التعريف و المرجعية الثقافية له ،حيث يعرفه الفقيه الفرنسي LEVASSEUR بأنه الاستخدام العمدي و المنظم لوسائل من طبيعتها إثارة الرعب يقصد تحقيق بعض الأهداف ،كما عرفه الفقيه LEMKIN بأنه " فعل يقوم على تخويف الناس  عن طريق أعمال العنف " – تعاريف أوردها عوض محمد محي الدين في مؤلفه : تشريعات مكافحة الارهاب في الوطن العربي – الندوة العلمية الخمسون – مركز الدراسات و البحوث بجامعة نايف العربية العالمية بأنه  :" استخدام العنف أو التهديد به  لإثارة الرعب "    الشتيري  9/1/2004 . و اعتبر قاموس اكسفورد  الإرهابي بأنه "الشخص الذي يستعمل العنف المنظم لضمان حماية سياسية " و في كلمة للامين العام للامم المتحدة في الجلسة الختامية لمؤتمر القمة الدولي المتعلق بالديمقراطية و الإرهاب و الأمن في 10مارس 2005 بمدريد باسبانيا ،اعتبره بأن " اي تصرف يشكل إرهابا اذا كان القصد منه التسبب في وفاة مدنيين أو غير محاربين أو إلحاق الأذى الجسماني الجسيم بغرض تخويف مجموعة من ساكانية أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل  او الامتناع عن القيام به "
[3]  - اللواء محمد حكيم حسين- العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم الإرهابية- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – مركز الدراسات و البحوث – قسم الندوات و اللقاءات العلمية ،ندوة استشراف التهديدات الأمنية .الرياض من 20 إلى 22 غشت 2007 – الرياض ص 7
4 - حيث تنص المادة 23 منها أن الحاكم ملزم بمساعدة المجني عليهم في جريمة السرقة عن طريق دفع تعويض لهم في حالة عدم معرفة الجاني او عدم القبض عليه " . كا أن المادة 24 من هاته المدونة يتصف على أنه " اذا أدت السرقة إلى خسارة في الأرواح ، دفعت المدينة و حاكمها مينا من الفضة كتعويض خسارة "- ديارة مصطفى مصباح- وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي – دراسة نقدية للنظام الجنائي في ضوء مقتضيات علم الضحية – رسالة دكتوراه – الإسكندرية 1996 ص 37 .
 
  •  - ديارة مصطفى مصباح-م.س –ص 711[5]  
[6] -نادى الفقيه الانجليزي "جيريمي بنتام" والفقيه الايطالي"أنريكو فيري" في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بضرورة تعويض المجني عليهم من الخزانة العامة،وذلك عندما يكون الجاني معسرا،لأن من واجبها حماية رعاياها،وتعويضهم هو نتيجة  طبيعية لعجزها عن وقايتهم من أخطار الجريمة. انظر في ذلك:
Louise VIAU-Victimes des ambitions Royales ;article présenté dans le cadre de la conférence portant sur «  l’administration de la justice, la perception du public » Tenue a BAUFF par l’institut Canadien d’administration de la justice du 11au14octobre 1995-publié à la revue juridique Thémis-Montréal-p10.
كما أن الفقيه أدولف برانز قدم في المؤثمر الدولي للسجون بباريس عام 1895 عرضا نبه فيه إلى ضرورة الالتفات والاهتمام بضحية العمل الاجرامي .
ويرجع الفضل في الدفع بفكرة مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم بصفة عامة إلى حيز التنفيذ العملي إلى المصلحة الاجتماعية الانجليزية "مارجري فراي" التي نشرت مقالا تحت عنونا:"إنصاف المجني عليهم" بجريدة the observer  الانجليزية في عددها الصادر يوم الاحد 7/7/1857،حيث أكدت في مقالها المذكور على أن التعويض الفردي من شخص لآخر لايمكن له بأي حال من الاحوال أن يصلح تماما الضرر الذي تحدثه الجريمة،بل دوره مجرد التخفيف منه لاغير،لذا يجب على الدولة أن تتولى بنفسها إنشاء نظام يكفل دفع التعويض للمجني عليهم مقترحة تمويل هذا النظام بفرض ضريبة سنوية قدرها بنسا واحدا على كل مواطن بالغ،إذ رغم هزالة المبلغ فهي ترى أنه قادر على التخفيف من مآسي الضحايا.
وتعد نيوزيلاندا أول دولة أقرت بهذا النظام سنة 1964،تلتها بريطانيا في نفس السنة،ثم السويد سنة 1971 وفرنسا سنة 1977
[7]  -هشام محمد علي سليمان،مدى التزام الدولة بتعويض ضحايا الجرائم الارهابية بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي،بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير في السياسة الجنائية-جامعة نايف العربية للعلوم الامنية_كلية الدراسات العليا-قسم العدالة الجنائية (تخصص سياسة جنائية)-الرياض-ص15.
[8]  -محمد أبو العلا عقيدة-تعويض الدولة للمضرور من الجريمة,دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة والنظام الجنائي الاسلامي-دار النهضة العربية القاهرة-الطبعة الثانية 2004-ص9
[9]  - يعقوب محمد حياني-تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم الاشخاص-دراسة مقارنة في علم المجني عليهم-مطابع صوت الخليج-الشارقة-ط1-1978_ص180و181
[10]  - الدكتور الدين الجيلالي أبو زيد-إصلاح الاضرار الناتجة عن الاعمال الارهابية وقواعد المسؤولية الادارية-ص17-مقال منشور على الموقع الالكتروني ،تاريخ  الاطلاع على الموقع 23دجنبر 2013 على الساعة الثامنة ليلاwww.lawjo.com
[11]  - محسن العبودي –أساس مسؤولية الدولة عن المجني عليهم في القانون الجنائي والاداري والشريعة الاسلامية-دار النهضة العربية-القاهرة_الطبعة غير مذكورة-1990-ص5
[12]  - عبد الرحمان الخلفي-مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة-مقال منشور بمجلة الشريعة والقانون العدد47-يوليو2011-ص320
 [13]  - يعرف الدكتور سليمان محمد الطماوي الخطأ المرفقي بأنه الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى و لو كان الذي قام به ماديا احد الموظفين – القضاء الإداري-الكتاب الثاني دار الفكر العربي – القاهرة1986- ص 139 . كما عرفه الأستاذ ماجد  راغب الحلو بأنه خطأ موضوعي ينسب إلى المرفق مباشرة على اعتبار أن هذا المرفق قد قام بارتكاب الخطأ بغض النظر عن مرتكبه سواء أمكن إسناد الخطأ إلى موظف معين بالذات  أو تعذر ذلك فانه يفترض أن المرفق فانه هو الذي قام بنشاط يخالف القانون و من تم فهو وحده الذي قام بارتكاب الخطأ " القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية بدون سنة طبع – ص411 .
  و يتخذ الخطأ المرفقي عدة صور أهمها : عدم أداء المرفق العام للخدمة المطلوبة كسقوط طائرة حربية على بعض المنازل فتحدث إضرار بها نتيجة لر و إهمال الطيار و مخالفته التعليمات أو يتخذ صورة أخرى كتباطؤ أو تأخير المرفق العام في أداء الخدمة المطلوبة و المقصود هو التباطؤ غير العادي الذي يخرج عن المألوف ..
 
[14]  - عبد الرحمان الخلفي-م.س-ص321
[15]  - قيدار عبد القادر صالح – فكرة الخطأ المرفقي – مجلة الرافدين للحقوق – المجلد 10 العدد 38 – السنة 2008- ص 314 .
[16]-Lucien Sfes-essai sur la contribution du doyen horiou au droit administrative-éd LGDJ-1960_p120
[17]  -محمود محمود مصطفى-حقوق المجني عليهم في القانون المقارن-مطبعة جامعة القاهرة،الطبعة الاولى،1975-ص126
[18]  - حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية REMALD العدد 68 -2006- ص 130 و ما بعدها             
[19]  -زكي زكي حسن زيدان-م.س-ص 192





الاحد 3 غشت 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter