MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة النقض: صدقة - حصة مشاعة - ­تاريخها سابق لصدور مدونة الحقوق العينية - القانون الواجب التطبيق.

     

من المقرر فقها أن حيازة المتصدق به تتم على الشياع، وذلك بحلول المتصدق عليه محل المتصدق في الاستعمال والانتفاع بالحصة موضوع الصدقة، والمحكمة لما قضت بإبطال عقد صدقة ثلث مشاع في عقار بعلة أنها موثقة بعقد عرفي غير رسمي، وأنها لا تتضمن أي عبارة تفيد حوز المتصدق عليهما وتخلي المتصدقة على المتصدق به.



القرار_10.pdf القرار.pdf  (828.28 ko)



الثلاثاء 26 مارس 2024

تعليق جديد
Twitter