MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: لكل صفقة دعوى واحدة ومستقلة تحميها- تجميع عدة صفقات في طلب واحد – لا - عدم القبول- نعم.

     

الحمد لله وحده
السلطة القضائية
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 4761
بتاريخ : 30/12/2013
ملف رقم : 151/13/2013

القاعدة

لكل صفقة دعوى واحدة ومستقلة تحميها- تجميع عدة صفقات في طلب واحد – لا - عدم القبول- نعم
إن تعلق طلب أداء مستحقات مالية برسم صفقات مختلفة زمانيا ومكانيا وموضوعيا من حيث الأشغال محلها وإجرائيا من حيث مسطرة إبرامها وطريقة تنفيذها ،واختلاف الدفوع المثارة بشأنها والتي تستلزم من المحكمة بحثها والفصل فيها باستقلال بينها ، على اعتبار أن لكل صفقة دعوى واحدة ومستقلة تحميها يجعل استجماعها في دعوى واحدة رغم قابليتها للتجزئة وغياب السند المشترك مخالفا لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول.




 
 
 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                 بتاريخ الإثنين   26 صفر الخير  1434 الموافق لـ  30 دجنبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                             
                                           أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي....................................      عضوا
                 بحضور السيد  سعيد المرتضي............... . مفوضا ملكيا                
            بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ......كاتبة الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
 
 
الوقائع
 
بناء على المقالين  الافتتاحي  والإصلاحي  للدعوى المقدمين من طرف المدعية بواسطة نائبها المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريـخ 29-8-2010 و 17-12-2013 واللذين تعرض فيهما  أنها تعاقدت مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للقيام بمجموعة عمليات بناء بعض المراكز والمنشآت في كل من المهدية وتطوان من خلال الصفقة عدد 03-2007 الخاصة بالمهدية والصفقة الثانية الخاصة بإعادة تهيئة مركز تطوان ،وأنها لم تمكنها من مستحقاتها المالية ،لأجله تلتمس الحكم على التعاضدية المدعى عليها بأدائها المستحقات المالية المترتبة عن صفقة المهدية البالغة 1.089.554.11 درهم  وإجراء خبرة بشأن صفقة تطوان وحفط الحق في الإدلاء بالمستنتجات عقب الخبرةمع الصائر.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف التعاضدية بواسطة نائبها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11-12-2013والتي تلتمس فيها الحكم  بعدم القبول لعدم الإثبات واحتياطيا بإيقاف المؤقت للنظر في النزاع لوجود دعوى عمومية مرفوعة بشأن الصفقة أمام محكمة النقض  واحتياطيا جدا حفظ الحق في مناقشة الموضوع بعد إثبات الصفة .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 19-12-2013،حضر خلالها نائبا الطرفان  وأكدا ما سبق ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم   على التعاضدية  المدعى عليها  بأدائها لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن صفقة المهدية البالغة 1.089.554.11 درهم  وإجراء خبرة بشأن صفقة تطوان وحفط الحق في الإدلاء بالمستنتجات عقب الخبرةمع الصائر.
 
حيث دفعت  التعاضدية المدعى عليها بعدم القبول لعدم الإثبات واحتياطيا بإيقاف المؤقت للنظر في النزاع لوجود دعوى عمومية مرفوعة بشأن الصفقة أمام محكمة النقض  واحتياطيا جدا حفظ الحق في مناقشة الموضوع بعد إثبات الصفة .
 
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطلب يتعلق بصفقتين مختلفتين الأولى حاملة للرقم 03-2007وتتعلق بإحداث مركز للمهدية والثانية تتعلق بإعادة تهيئة مركز تطوان .
 
وحيث إن تعلق طلب  أداء مستحقات مالية برسم صفقات مختلفة زمانيا ومكانيا وموضوعيا من حيث الأشغال  محلها وإجرائيا من حيث مسطرة إبرامها وطريقة تنفيذها ،واختلاف الدفوع  المثارة بشأنها والتي تستلزم من المحكمة بحثها والفصل فيها  باستقلال  بينها ، على اعتبار أن لكل  صفقة دعوى واحدة ومستقلة تحميها يجعل استجماعها في دعوى واحدة رغم قابليتها للتجزئة  وغياب السند المشترك مخالفا لمقتضيات الفصل  14 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول.
 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصول110 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم
90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والمرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 الموافق  (5فبراير 2007)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ،والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما المادة 14 منه .
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا :
 
بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
 
 
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط.




السبت 1 فبراير 2014