MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الإدارية بالرباط: إن مناط تصفية الغرامة التهديدية قيام ضرر مستجد لم يسبق التعويض عنه الذي يراعى عند تحديده المبلغ الذي تؤول إليه هذه الغرامة

     

القاعدة

-إن مناط تصفية الغرامة التهديدية قيام ضرر مستجد لم يسبق التعويض عنه الذي يراعى عند تحديده المبلغ الذي تؤول إليه هذه الغرامة، تسجيدا لقوة الشيء المقضي المستمدة من نص الفصل 126 من الدستور على أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع.
-إن قوة الشيء المقضي به ممثلة في الحكم الآيل إلى تحرير محضر تنفيذي ، يعني امتثال الإدارة المعنية لهذا السند القضائي الملزم بعد صدور حكم بتصفية الغرامة التهديدية مما ينفي أي مبرر لتصفيتها من جديد في مواجهتها طالما أن الغاية من الغرامة قد تحققت وتحول دون إجبارها مرة ثانية في شكل تعويض حفاظا على المال العام، علما أن الحق في التعويض عن التأخر في التنفيذ محفوظة في إطار قانوني لا ينسجم والإطار القانوني المقدم فيه الطلب وإنما يبقى محفوظا في إطار قواعد المسؤولية الإدارية.



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم القضاء الشامل
بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 2974
بتاريخ : 30/9/2013
ملف رقم : 487/7112/2013




 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                  بتاريخ 30/9/2013 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 محمد الهيني         ...........................................رئيسا
 أمينة ناوني            ....................................... مقررا
معاذ العبودي             .....................................عضوا
بحضور السيد محمد ناصح    ......................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى.......كاتبة الضبط 
 
 
 
 
الحكم الآتي نصه :
بين المدعي : السيد        حي التقدم .
 
والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ أكرم العلمي، المحامي بهيئة الرباط.
 
                           ...................................................من جهة
 
  • وبين المدعى عليهم : - الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
- السيد الخازن الوزاري لدى وزارة السياحة في شخص ممثلها القانوني محل المخابرة معه بمقر الخزينة العامة شارع النخيل، حي الرياض-الرباط.
  • وزارة السياحة في شخص ممثلها القانوني السيد وزير السياحة بمكاتبه بوزارة السياحة بالرباط.
  • المعهد التقني التطبيقي للسياحة والفنادق في شخص ممثله القانوني بالمحمدية.
  • السيد الوكيل القضائي للمملكة.
 
                                 ............................................من جهة أخرى
 
 
   
           الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـــــــخ
3/7/2013 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه ، أنه بتاريخ 14/11/2012 صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط أمر قضائي رقم 1052 ملف استعجالي رقم 909/1/2012 يقضي بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الخازن الوزاري لدى وزارة السياحة في شخص ممثلها القانوني في مبلغ 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع مع الصائر . وأضاف أن الأمر المذكور تم تأييده بموجب الأمر الاستئنافي رقم 8 بتاريخ 14/01/2013 وأضاف أنه سبق واستصدر حكما بالتعويض عن هذه المحكمة بتاريخ 30/5/2013 وأن المدعى عليها قد أدت قيمة التعويض بتاريخ 14/6/2013 حسب المحضر التنفيذي المرفق بالمقال وأضاف أنه قد ترتب بذمتها 64.000 درهم من تاريخ 11/4/2013 إلى 14/6/2013 أي 64 يوما ، لأجل ذلك تلتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية حسب التاريخ المذكور أعلاه وجعلها في مبلغ قدره 64.000,00 درهم والحكم تبعا لذلك على الخازن الوزاري لدى وزارة السياحة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته مبلغ 64.000,00 درهم ، مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتق المدعى عليهم .
وأرفق المقال بعدة وثائق .
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها وتخلفها عن الجواب رغم التوصل.
وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/9/2013 ، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة لجلسة يومه ، قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
 
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتصفية الغرامة التهديدية من تاريخ 11/4/2013 إلى تاريخ 14/6/2013 وجعلها في مبلغ 64.000,00 درهم مع الحكم تبعا لذلك على الخازن العام لدى وزارة السياحة في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعي المبلغ المذكور أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
 
وحيث إن الثابت من وثائق الملف سبق استصدار المدعي بحكم عدد 2065 بتاريخ 30/5/2013 في الملف 310/12/2013 قضى بتصفية الغرامة التهديدية وبأداء المدعى عليها لفائدته تعويضا قدره 65.000,00 درهم .
 
 لكن حيث إن مناط تصفية الغرامة التهديدية قيام ضرر مستجد لم يسبق التعويض عنه الذي يراعى عند تحديده المبلغ الذي تؤول إليه هذه الغرامة، تسجيدا لقوة الشيء المقضي المستمدة من نص الفصل 126 من الدستور على أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع.
 
 
وحيث إن قوة الشيء المقضي به ممثلة في الحكم رقم 2065 الصادر بتاريخ 30/05/2013 آلت إلى تحرير محضر تنفيذي بتاريخ 14/06/2013، مما يعني امتثال الإدارة المعنية لهذا السند القضائي الملزم ، وبعد صدور حكم بتصفية الغرامة التهديدية مما يعني انتفاء مبرر لتصفيتها من جديد في مواجهتها طالما أن الغاية من الغرامة قد تحققت وتحول دون إجبارها مرة ثانية في شكل تعويض حفاظا على المال العام، علما أن الحق في التعويض عن التأخر في التنفيذ محفوظة في إطار قانوني لا ينسجم والإطار القانوني المقدم فيه الطلب وإنما يبقى محفوظا في إطار قواعد المسؤولية الإدارية.
 
وحيث يتعين ترتيبا على ذلك يبقى الطلب غير مؤسس والإطار القانوني المقدم فيه الطلب إنما يبقى محفوظا في إطار قواعد المسؤولية الإدارية.
 
وحيث إنه ترتيبا على ذلك يبقى الطلب غير مؤسس ويتعين الحكم برفضه.
 
 

                                               المنطوق

 
وتطبيقا لمقتضيات القانون المحدث للمحاكم الإدارية  .
 

                                               لهذه الأسباب

 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري :
 
في الشكل : بقبول الطلب.
 
في الموضوع : برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .
 
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ...........................
 
 
الرئيس                                    المقرر                                    كاتب الضبط



السبت 12 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026