MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المجلس الدستوري: قرار بشأن دستورية المواد 14 و34 و41 و55 و59 و63 و64 و106 و118 و189 و205 و206 و207 و223 المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب

     




 المملكة المغربية                                                              الحمد لله وحده،       

المجلس الدستوري
 
ملف عدد : 13/1379     
قرار رقم : 13/ 922م
 
 
 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 
 
   المجلس الدستوري،
 
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 أغسطس 2013 المحالة إليه من طرف النواب السادة رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وأحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكــي للقــوات الشعبية والشــاوي بلعسال رئيـس فريق الاتحــاد الدستـوري بمجلس النواب يطعنون بموجبها في دستورية المواد 14 و34 و41 و55 و59 و63 و64 و106 و118 و189 و205 و206 و207 و223 المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ملتمسين من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة مقتضيات هذه المواد للدستور؛
 
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الـظهيـر الشـريـف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 والفقرة الثانية من الفصل 132 منه؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه،
 
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
 
حيث إن موضوع الطلب يتعلق بالطعن في دستورية بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب؛
 
وحيث إن الدستور في الفقرة الثانية من الفصل 132 منه ينص على أنه:
 
"تحال إلى المحكمة الدستورية... الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور"
وحيث إن المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه: " يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى المجلس الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارها من قبل كل من المجلسين المذكورين"؛
 
وحيث إن وجوب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، من قبل رئيسه، إلى المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه لتبت في مطابقته للدستور، يحول دون إمكانية الطعن في دستورية مقتضياته من قبل أي جهة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن؛
 
لهذه الأسباب:
                   
 
أولاـ يصرح بعدم قبول الطعن؛
 
ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطاعنين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
  
  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 8 من شوال 1434                          
  ( 16 أغسطس 2013)
 
الإمضاءات

 
محمد أشركي
 
 
حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد
 
 
  
محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله    محمد قصري
 
 
محمد الداسر                شيبة ماء العينين                



الاحد 25 غشت 2013

تعليق جديد
Twitter