MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





الحماية القانونية للعلامة ضد التزييف في التشريع المغربي

     

فؤاد حامدي
طالب باحث بسلك الماستر تخصص العلوم الجنائية وحقوق الانسان

اكدال - الرباط



الحماية القانونية للعلامة ضد التزييف في التشريع المغربي

المقدمة :

 لقد عرفت الحركة التشريعية المتعلقة بالتجارة والاعمال بالمغرب ابان السنوات القليلة الماضية تحولات جذرية وعميقة التي اتت في سياق التحولات الاقتصادية العالمية التي أصبح الانفتاح عنوان بارزا لسياستها,هذا ما أصبح يعرف بالعولمة أي رفع الحواجز بين الاقتصاديات لبناء اقتصاد عالمي مندمج تذوب فيه الاقتصاديات الوطنية.هذا التحول فرض على المغرب مسايرته بنهج العديد من الاصلاحات في مجال التشريعات التجارية لانه غير المعقول الانفتاح على الاقتصاد العالمي بقوانين وتشريعات قديمة مهترئة والتي تشكل معوقا حقيقيا أمام الاستثمار الذي يشكل عجلة قوية للدفع بالاقتصاد في بلد ما.
والمغرب كما قلنا انخرط في هذه المنظومة وذلك عن طريق اما تعديل  نصوص قانونية او وضع أخرى كمدونة التجارة,القانون المتعلق باحداث المحاكم التجارية,قانون الشركات,القانون المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة,القانون المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية 97/17 الى جانب العديد من القوانين التي تعكس فلسفة الاصلاح .وقانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية الصادر بتاريخ 5يونيو 2000 موضوع البحث الغى العديد من النصوص التشريعية التي كان  يعمل بها في مجال الملكية الصناعية والتي وضعت ابان فترة ما قبل الحصول على الاستقلال وهذه النصوص هي : ظهير 21 شعبان 1334(23 يونيو 1916) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما وقع تعديله وتتميمه ,الى جانب القانون المؤرخ في 9 شعبان 1357 (4 اكتوبر1938) المتعلق بحماية الملكية الصناعية في منطقة طنجة كما وقع تعديله وتتميمه,كذلك الظهير الشريف 10 رجب 1359 المتعلق بتسليم براءات الاختراع التي تهم الدفاع الوطني كما تم تعديله وتتميمه.
وقد ناقش ظهير 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية العديد من الحقوق وقسمها الى 9 ابواب, وتناول في الباب الخامس منه حق علامات الصنع او تجارة او الخدمة التي هي موضوع بحثنا ,فالعلامة هي من اهم الحقوق المنظمة في هذا القانون لانها تسمح بتمييز المنتوجات او الخدمات عن بعضها البعض ,ومن هنا برزت أهمية موضوع  الحماية القانونية للعلامة على اعتبار ان الانفتاح على الاسواق الخارجية ورؤوس الاموال الاجنبية  يتطلبان توفير حماية قانونية وفعالة  وذلك لتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار لتحقيق النمو,وكما يقال لا نمو بدون توفر رؤوس اموال ,ولا رؤوس اموال دون سيادة الثقة.
 
وقد اعتمدت في تناولي للموضوع على تحليل الجانب النظري مع تطعيمه ببعض القرارات والاحكام القضائية على اعتبار ان الجانب العملي هو الذي يبرز محاسن أو مساوئ أي قانون وهذا مايمنحنا تصورا واضحا على الموضوع.
اذا فما هو نطاق الحماية القانونية ؟وماهي وسائل هذه الحماية؟هذه الاشكاليات وغيرها سنروم الاجابة عليها من خلال التصميم التالي:

الفصل الاول: نطاق الحماية القانونية لعلامة الصنع او التجارة او الخدمة ضد التزييف :
المبحث الاول : ماهية علامة صنع او تجارة او خدمة
المطلب 1 : تعريف العلامة
المطلب 2 : الشروط  المتطلبة للعلامة
المبحث الثاني : التزييف الذي يمكن ان يرد على العلامة  :
المطلب 1 : الافعال التي تشكل تزييفا للعلامة
المطلب 2: اثبات التزييف الوارد على العلامة
الفصل الثاني: وسائل حماية علامة  الصنع او التجارة او الخدمة ضد التزييف:
المبحث الاول: الدعوى المدنية كوسيلة لحماية العلامة ضد التزييف
المطلب 1: الاحكام العامة للدعوى المدنية لحماية العلامة
المطلب 2: الجزاءات المقررة في اطار دعوى التزييف المدنية
المبحث الثاني: الدعوى الجنائية كوسيلة لحماية العلامة ضد التزييف
المطلب 1:احكام الدعوى العمومية الخاصة بتزييف العلامة
المطلب 2:العقوبات المقررة في اطار الدعوى الجنائية 
 
 

الفصل الاول : نطاق الحماية القانونية لعلامة الصنع او التجارة او الخدمة  ضد التزييف:

كما ذكرنا سابقا ان علامة الصنع  او التجارة او الخدمة تعتبر اهم حقوق الملكية الصناعية والتجارية وذلك لانها تكون لصيقة بالمنتج ام الخدمة مما يسمح بتميزها عن باقي المنتجات او الخدمات الاخرى  وهنا تكمن اهميتها وأهمية حمايتها قانونيا من التزييف وهذا يفرض علينا أن نحدد اولا  ماهية هذه العلامة وكذلك أن نحدد الافعال التي تشكل تزييفا والتي من الممكن أن ترد على علامة الصنعاو التجارة او الخدمة.

المبحث الاول  : ماهية العلامة المحمية ضد التزييف :

تأسيسا على ماذكرنا فلدراسة موضوع علامات الصنع او التجارة او الخدمة تقتضي منا أن نحدد تعريف العلامة وكذلك الشروط التي يجب أن تتوفر في العلامة التي تدخل في نطاق هذا القانون

المطلب 1: تعريف علامة الصنع او التجارة او الخدمة :

تعرف  علامة الصنع او التجارة او الخدمة على انها هي تلك التسمية أو الشارة التي يعطيها الصانع للمنتج او التاجر للسلعة او صاحب الخدمة للخدمة التي يقدمها وذلك لتمييزها عن غيرها ,بحيث تصبح مع مرور الوقت دليلا على المنتج او السلعة او الخدمة وعلى مستوى جودتها فتمكن من تم من جلب الزبناء والحفاظ عليهم(1) كعلامة رونو او التيد او غيرها...وهذا واضح بشكل صريح من المادة 133 من قانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية  حيث جاء فيه "يراد في هذا القانون بعلامة الصنع او التجارة او الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييزمنتجات او خدمات شخص طبيعي او معنوي .وأضاف الفصل كذلك  يمكن ان تعتبر شارة بوجه خاص :
أ ) التسميات كيفما كان  شكلها مثل الكلمات ومجموعة الكلمات والاسماء العائلية والجغرافية والمستعارة والحروف والارقام والمختصرات.
 
ب)الشارات التصويرية مثل : الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والرسوم بالابعاد الثلاثية (هولوكرام) والشعارات المرسومة (لوغو)والصور المركبة والاشكال لاسيما التي تتعلق منها بالمنتج او توضيبه او تمييز خدمة ما والترتيبات ومجموعات الالوان او تدرجات الالوان.
 
كما تمت اضافة فقرتين الى هذه المادة في اطار تعديل 14/02/2006 حيث اعتبرت الشارات الصوتية مثل الاصوات والجمل الموسيقية والعلامات الشمية انها تدخل في اطار العلامات .كما ان المشرع ميز بين ثلاثة انواع للعلامات وهي علامة الصنع وعلامة التجارة وعلامة الخدمة ,فالمقصود بعلامة الصنع هي تلك العلامة التي يضعها الصانع على المنتجات الصناعية بقصد اعطاء الزبناء علامة  يتعرفون بواسطتها على مصدر المنتوج.
وعلامة التجارة هي التي يضعها التاجر على البضائع والسلع التي يسوقها بحيث قد تنضاف الى علامة الصنع التي وضعها الصانع ,غير انها في بعض الاحيان تحل محل علامة الصنع وحينئذ فانها تفقد دورها في بيان مصدر المنتوج ,وتدل فقط بالنسبة للمستهل على مقدرة التاجر على اختيار السلع التي يسوقها(2).
اما علامة الخدمة فقد جاء الاهتمام بها بعد التطور الكبير الذي عرفته في ظل الاقتصاد المعاصر كقطاع قائم بذاته وبالتالي تم تنظيمها وحمايتها باخضاعها لنظام التسجيل الذي يخولها نفس لها نفس الحماية الممنوحة لعلامة الصنع او التجارة(3) ,والمقصود بعلامة الخدمة هي تلك العلامة التي يستعملها صاحب الخدمة للظهور في السوق وتصبح مع مرور الوقت دالة على نوع الخدمة وعلى مصدرها (التأمين,النقل...).

المطلب 2:الشروط المتطلبة في العلامة :

بعد تعريف وتحديد مفهوم وانواع العلامة ننتقل لان الى تحديد الشروط الواجب توفرها في العلامة حتى تكون محمية ,وقبل الحديث عن الشروط يجب التذكير بمسألة مهمة وهي ان العلامة المودعة والمسجلة بكيفية قانونية هي وحدها التي تستفيد من الحماية ويمكن الاحتجاج بملكيتها وذلك تماشيا مع مضمون الفصل 140 من قانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية الذي نص على انه تكتسب العلامة بتسجيلها وهذا ما اقرته العديد من الاحكام
 
والقرارات القضائية حيث اعتبرت المحكمة التجارية بالرباط في احد حيثياث حكمها(4) "...وحيث ان العلامة التجارية المسجلة بكيفية نظامية بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية تتمتع بالحماية القانونية ضد أي تقليد علما بان الاسبقية في التسجيل كافية لاضفاء هذه الحماية عليها".
فهذه العلامة المسجلة بكيفية قانونية يجب ان تتوفر على مجموعة من الشروط التي نستنبط بعضها من المواد من 133 الى 137 من قانون 97/17 حيث ان العلامة اولا هي كل شارة قابلة للتجسيد الخطي ,فالشارة هي كل شكل معين تسمح بتمييز المنتج او الخدمة ,وقد تتخذ عدة اشكال كما هو وارد في الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون 97/17 كالتسميات او الشارات التصويرية او الصوتية ...وهذه الشارة يجب ان تكون قابلة للتجسيد الخطي لكي تعتبر علامة اي قابلة لان تكتب على شاكلة ماهو مبين في الفقرة الثانية من المادة 133 ,وبمفهوم المخالفة فكل شارة لا تقبل التجسيد الخطي فانها لا تعد علامة صنع او تجارة او خدمة كما لو كان لها طابع شفاهي فقط .الى جانب هذا فهناك شرطان أساسيان ينبغي أن نقف عندهما وهما شرط الطابع المميز للشارة وكون الشارة مشروعة لكي تصلح لتكون علامة .

الفقرة 1 : الطابع الميز للشارة :

فحتى يمكن ان نعتبر الشارة علامة يجب أن تسمح بتمييز منتج او خدمة عن باقي المنتجات او الخدمات وذلك لمنع الالتباس ,وللحديث عن الطابع المميز للشارة يجب الوقوف على عنصر مهم وهو الابداع والابتكار ,وفي هذه الصدد وردت عدة قرارات نذكر من بينها قرار رقم 1349 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية ملف عدد 578/3-1-04 بتاريخ 28/12/2005(5) بحيث اعتبر أن العلامة التي تتوفر لها الحماية يجب ان تكون مميزة اي مبتكرة وفيها جانب ابداعي.
 
كما نورد قرار أخر صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية رقم 432 ملف 234/3-01-06 بتاريخ 26/04/2006 حيث اعتبر ان علامة الصنع او التجارة او الخدمة لا تكون لها اي حماية ان افتقرت لعنصر التمييز الذي لايكون الا بتوفرها على الابداع والابتكار
لكن الاشكال الذي يطرح هنا هو حينما نتحدث عن الابداع والجدة في العلامة فهل بمفهوم المخالفة لايمكن استعمالها ولو في نشاط تجاري مخالف ,ام ان هذه الحماية انما تشمل المنتجات التي تدخل في نشاط تجاري مماثل او متشابه ؟
هذا الاشكال أجاب عليه الفصل 153 قانون 97/17 الذي يضفي الحماية على العلامة بخصوص المنتجات والخدمات التي يعينها مالك العلامة عند التسجيل وبمفهوم المخالفة فانه يجوز استعمال نفس العلامة في نشاط تجاري مخالف شريطة عدم حدوث خلط في ذهن المستهلك بين منتوج العلامتين.
فهذه الاشكال كان مثار جدل قضائي لا على مستوى القضاء الاجنبي او المغربي قبل صدور او دخول قانون 97/17 حيز النفاذ,فقد ذهب القضاء الفرنسي الى القول بوجود التزييف والتقليد للعلامة عند استعمالها على منتوج او خدمة مماثلة او مشابهة لمالك العلامة وذلك اذا كان المنتوجان او الخدمتان يدخلان معا في نفس النشاط او المجال ,وفي هذا الاطار اعتبرت محكمة الاستئناف بباريس(6) وجود تشابه بين مادة العطور المستعملة لعلامة "ديور" وكذا مواد التجميل المستعملة لنفس العلامة طالما انهما يدخلان معا في مجال نضافة الجسم ,كما ان محكمة النقض الفرنسية(7) حينما قضت بالغاء قرار لمحكمة الاستئناف بباريس القاضي بالتشطيب على علامة"..." بعلة أن النشاط التجاري للمؤسستين غير مماثل على اعتبار ان الاولى تنتج الخمور في حين تختص الثانية بمواد التنظيف وهذا ليس من شأنه خلق خلط بين العلامتين في ذهن المستهلك.
وعلى نفس المنوال كان القضاء المغربي يسير حيث اعتبر في العديد من أحكامه وقراراته(8) أن استعمال العلامة في نفس النشاط هو الذي يشكل منافسة غير مشروعة ,ففي نازلة تمسكت
شركة مرخص لها باستعمال علامة"...." لاستخدامها في منتوج الطماطم و ان الشركة المنافسة اعتدت على العلامة المذكورة باستعمالها على منتوج الشكولاطة ...ملتمسة التشطيب عليها ,الطلب الذي استجيب اليه ابتدائيا وبعد الطعن فيه بالاستئناف(9) تم تأييده ضمن الحيثية التالية :"..وحيث ان استعمال اسد باللاتينية ولو بدون صيغة التعريف من طرف المستأنفة وترويج منتوج من نفس صنف المنتوج الذي تقوم بتصنيعه المالكة الحقيقية و من خلالها المرخص لها يشكل اعتداءا على العلامة التجارية المحمية بحكم القانون و ان من شأن ذلك ايضا احداث التباس في ذهن المستهلك العادي للتمييز بين المنتوجين...".

الفقرة 2:كون الشارة مشروعة :

فلكي تشكل الشارة علامة صنع او تجارة او خدمة يجب أن تكون مشروعة الى جانب الروط التي ذكرناها ,بمعنى أن لا يمنع القانون استعمالها أو يوقف استعمالها على ضرورة الحصول على اذن من السلطات المختصة وكذلك يقصد به ان لا تكون الشارة ماسة بحقوق سابقة او متنافية مع النظام العام أو الاداب العامة أو من شأنها مغالطة الجمهور في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.
فبموجب أحكام المادة 135 من قانون 97/17 فلا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي :
أ – التي تمثل صورة جلالة الملك أو صورة احد افراد الاسرة الملكية والرموز والاعلام والشعارات الرسمية للمملكة أو لباقي البلدان الاعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية ومختصرات او تسميات منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الاخيرة أو ما كان منها محل اتفاقيات دولية معمولة بها تهدف الى ضمان حمايتها والاوسمة الوطنية أو الاجنبية والعملات المعدنية او الورقية المغربية او الاجنبية وكذلك كل تقليد يتعلق بالشعارات
 
غير ان هذه الشارات المذكورة يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الادلاء بالاذن الذي تمنحه السلطات المختصة .
كذلك يدخل ضمن الشارات التي  تعتبر غير مشروعة ,الشارات التي تتنافى مع النظام العام أو الاداب العامة او التي يمنع استعمالها قانونا الشارة التي من شأنها مغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج او الخدمة او جودتها او مصدرهما الجغرافي.
ويمنع بموجب المادة 136 من قانون 97/17 ان يتم ادخال الى التراب المملكة ولايمكن ان تقبل في الانظمة الاقتصادية الجمركية او ترويج جميع المنتجات الطبيعية او المصنوعة التي تثبت عليها او على اللفائف او الصناديق او الحزم او الاظرفة او الاشرطة او اللصائق علامة او اسم او شارة او خاتم او لصيقة او صورة تزينية تمثل استنساخ او رسما للشارات المنصوص عليها اعلاه بشرط الادلاء بالاذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
كما انه لايجوز ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي :
-علامة سابقة مسجلة او مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
-تسمية او عنوان تجاري اذا كان في ذلك ما من شأنه ان يحدث التباسا في ذهن الجمهور
-اسم تجاري او عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني اذا كان من شأنه ان يحدث التباسا في ذهن الجمهور
-بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين
-الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الادبية والفنية
-الحقوق الناشئة عن رسم او نموذج صناعي محمي
-الحق المرتبط بشخصية احد الافراد ولاسيما باسمه العائلي او اسمه المستعار او سمعته .
-اسم جماعة ترابية او سمعتها او صورتها
هذا وقد خول المشرع لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل العلامة التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية.10
 
المبحث الثاني : التزييف الذي يمكن ان يرد على العلامة :

لقد تم اعطاء تعريف للتزييف في الفقرة الاولى من المادة 201 من قانون 97/17 حيث اعتبر المشرع التزييف هو كل مساس بحقوق مالك البراءة او شهادة الاضافة.....او شهادة تسجيل علامة صنع او تجارة او خدمة ,اذن فما هي الافعال التي تشكل تزييفا للعلامة؟ وكيف يتم اثبات التزييف؟ هذا ماسنحاول الاجابة عليه من خلال المطلبين التاليين :
 
المطلب 1: الافعال التي تشكل تزييفا للعلامة :

ان كل فعل من شأنه التعدي على العلامة أصبح يعتبر تزييفا في ضل القانون الجديد قانون 97/17(11) ونستشف هذا من خلال استقراء احكام المواد 154و 155 و225 و226و227 قانون 97/17 ,فهذه الافعال محددة على الشكل التالي : استنساخ العلامة المسجلة ,تقليد العلامة ,استعمال العلامة ,حيازة العلامة ,وضعها تدليسيا ,بيع المنتجات او توريد الخدمات موضوع العلامة ,واخيرا استيراد او تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة.

الفقرة 1: استنساخ العلامة :

فحينما يقوم شخص دون موافقة مالك العلامة بالاستنساخ المطابق او المماثل لعلامة صنع او تجارة او خدمة مسجلة.
ويجب التمييز بين حالتين للاستنساخ,فالاستنساخ في اطار المادة 154 يتعلق بالمتنجات او الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل ,فهذا يعد تزييفا للعلامة المستنسخة وذلك بغض النظر عما اذا كان من شأنه ان يحدث او لا يحدث التباسا في ذهن الجمهور وسواء توفر حسن النية من عدمه .
هذا وحتى ولو تم اضافة كلمات مثل "صيغة" او "نظام" او "نوع" او "تقليد" او "منهاج".
اما بالنسبة للاستنساخ المتعلق بالمنتجات او الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل الذي عالجته المادة 155 من قانون 97/17 فانه لايعد تزييفا الا اذا كان ذلك سيحدث التباسا في ذهن الجمهور .
هذا وقد ميزالاجتهاد القضائي بين الاستنساخ والتقليد ,فقد اعتبرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء(12) ان علامة "كات كات" لاتشكل تقليدا "كيتك كات" ولكن الامر يتعلق بفعل
استنساخ جزئي.

الفقرة 2: التقليد :

يعتبر التقليد وجه من الاوجه المتعددة للتزييف فنقصد به اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الاصلية الحقيقية مما قد يؤدي الى تضليل المستهلك او خداعه(13),وهذا ما اكده العمل القضائي المغربي اذ اعتبرت محكمة الاستيئناف التجارية بفاس في قرارها(14) انه يجب لقيام التقليد ان تكون هناك محاكاة لعلامة مسجلة وكما هو الشأن بالنسبة لكل تزييف ويجري تقدير قيام التقليد الواقع على العلامة المسجلة انطلاقا من اوجه التشابه بينها وبين العلامة المدعى انها مقلدة وليس انطلاقا من اوجه الاختلاف.
فبخلاف لما رأيناه بخصوص التمييز القائم بين الحالة التي يكون فيها استنساخ العلامة متعلقا بالمنتجات او الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل والحالة الاخرى التي يكون فيها هذا الاستنساخ يخص المنتجات او الخدمات المشابهة لتلك المشمولة بتسجيل العلامة ,فتزييف العلامة عن طريق التقليد لا تتم فيه مراعاة هذا التمييز ولكن يراعى شرط واحد وهو ان يكون هذا العمل من شأنه ان يحدث التباسا في ذهن الجمهور كما هو مبين في المادة 155 من قانون 97/17 وكما عالجته العديد من القرارات(15) الصادرة في هذا الاطار.

الفقرة 3: الاستعمال :

وفق احكام المادتين 154و 155 فان تزييف العلامة عن طريق الاستعمال يتم في حالات اربع وهي : استعمال علامة مسجلة بدون اذن المالك ,استعمال علامة مستنسخة او شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات او الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل,استعمال استعمال علامة مستنسخة او شارة مماثلة او مشابهة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات او الخدمات مشابهة لما يشمله التسجيل ,واخيرا حالة استعمال علامة مقلدة من اجل منتجات او خدمات مماثلة او مشابهة لما يشمله التسجيل.
 
فبالنسبة للحالة الاولى وهي استعمال علامة مسجلة من قبل الغير دون استنساخها ودون موافقة المالك ,فالتزييف يكون هنا عن طريق الاستعمال الغير المشروع للعلامة ,وكمثال على ذلك بيع منتجات تحمل علامات اصلية تم تغيير الشكل الذي تعرض به للبيع من قبل البائع بدون موافقة المالك,وكذلك بيع منتجات تحمل علامة وتخضع لنظام التوزيع الحصري من طرف شخص غير مؤخص له بذلك ,فباستعمال العلامة عن طريق بيعها بهذه الطريقة
لاتخول للمالك التحكم في طريقة تسويق منتجاته لما في ذلك من اعطاء قيمة للمنتوجات التي تحمل علامته,فمثلا لا يمكن في هذه الحالة تفعيل نظام ضمان العيوب وكذلك الخدمة بعد البيع وكذلك لاتسمح للمالك بتتبع منتجه,زائد ان تسويق هذا المنتج بهذه الطريقة قد يجعلها محرومة من شروط الجودة المفروض ارفاقها بها مثل الدعم التقني مثلا ,وهذا يشكل بلاشك تعدي على العلامة باستعمالها وان كان على اصلها لكن بغير وجه حق على نحو يضر بالمالك,وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي ,ففي قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس(16) ورد في احد حيثياث القرار ان استعمال العلامة من اغير دون ترخيص من مالكتها يشكل منافسة غير مشروعة طبقا لمقتضيات قانون 97/17.
اما فيما يخص الحالتين الثانية و الثالثة فان الاستعمال لاينصب على علامة مسجلة اصلية ولكن على علامة مستنسخة يعقبها استعمال. لكن الحالتين التاليتين تختلفان في ان المشرع اشترط في الحالة الثالثة ,اي استعمال علامة مستنسخة او شارة مماثلة او مشابهة فيما يخص المنتجات او الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل يشترط حصول التباسا في ذهن الجمهور لكي يعتبر هذا الاستعمال تزييفا.
اما بالنسبة للحالة الرابعة اي استعمال علامة مقلدة فكذلك هي ايضا تدخل في اطار المادة 155 والتي لا يعتبر هذا الفعل تزييفا الا اذا كان من شأنه ان يحدث التباسا لدى الجمهور.

الفقرة 4: وضع علامة على منتجات لا تتعلق بها :

هذه الطريقة كذلك تشكل تزييفا ,ذلك ان وضع علامة مملوكة للغير على منتجات لا تتعلق بها قد يؤدي الى الاضرار بها ويجعل المستهلك يقع في الغلط ويحدث له التباس,وتوجد العديد  من الامثلة في هذا الصدد ,فمثلا يمكن استخدام زجاجات حاملة لعلامة مسجلة وذلك عن طريق ملئها بسائل اخر غير ذلك الذي من اجله سجلت هذه العلامة.
الا ان وضع العلامة على منتجات لا تتعلق بها لا يعتبر تزييفا لا بمراعاة مايلي :
 
-يجب ان يكون ذلك قدم لأغراض تجارية وليس لأغراض خاصة.
-ان تكون المنتجات التي وضعت عليها العلامة مماثلة او مشابهة لتلك المنتجات التي يشملها تسجيل هذه العلامة.
-يحب ان يكون من شأن ذلك,اذا تعلق الامر بوضع علامة الصنع او التجارة او الخدمة مسجلة على منتجات مشابهة لما يشمله التسجيل احداث التباس في ذهن الجمهور حول طبيعة المنتجات او مصدرها.

الفقرة 5: جيازة منتجات موضوع عليها علامة مزيفة او مقلدة:

فكل من حاز لسبب غير مشروع منتجات تحمل علامة مزيفة او مقلدة او موضوعة بطريقة تدليسية على هذا المنتجات يعتبر مزيفا ,وهذه المسألة انقسم الفقه ,حيث ان البعض(17) اشترط
انه لاعتبار هذه الحالة تزييفا ان يكون بغرض التجارة في المنتجات المقلدة شريطة توفر العلم,في حين اعتبر جانب اخر من الفقه ان النص جاء صريح حيث اعتبر ان التزييف يقوم  بمجرد حيازة منتجات مقلدة بتوفر العلم لدى الحائز  وعزز رأيه بان القول بخلاف ذلك يؤدي الى تشجيع المستهلك على شراء المنتوج المزيف مما يشكل ضررا للمستثمر الوطني والاجنبي وبالتالي يشكل ضرر بالاقتصاد الوطني وهذا يتنافى مع الفلسفة التي اتى بها قانون الملكية الجديد.

الفقرة 6: بيع او عرض بيع او توريد منتجات تحمل علامات مزيفة او مقلدة :

هذه الصورة تتعلق بالتجار او مقدمي الخدمات لانه يفترض فيهم ان يكونوا حريصين وعلى دراية تامة وكاملة بما يتاجرون فيه ,فبمجرد عرض المبيع لايعفي البائع من المسؤولية مادام انه يتخد التجارة مهنة له معتادة له(18),وهذا ما سار عليه القضاء المغربي حيث جاء في حيثية قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش(19) انه بمجرد عرض المستأنف امنتجات حاملة لعلامة المستأنف عليها دون ترخيص منها يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة لكنه يتضمن اعتداءا على علامة هذه الاخيرة والمحمية وطنيا ودوليا ,وهو فعل يضر بمالكة
 
 العلامة ماديا ومعنويا بايهام الزبناء بشراء منتجات يعتقدون انها بمواصفات ومميزات معينة ثم يظهر بعد ذلك ان مزيفة وليست بالجودة التي تمتاز بها المنتجات الاصلية.
وأضافة انه ولئن كان المستأنف مجرد تاجر يقوم بعرض المنتجات ولا علم له بما اذا كانت مزيفة ام لا فان ذلك لا ينفي عنه المسؤولية مادام يحترف التجارة فيكون العلم بطبيعة المنتجات التي
يتاجر فيها مفترض فيه.


الفقرة 8: استيراد او تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة او موضوعة بطريقة تدليسية :

هذا الفعل يعتبر كذلك من الافعال التي تشكل تزييفا للعلامة ,وبالتالي تعديا عليها ,وقد جاء هذا الفعل وفق تعديل 14/02/2006 في اطار قانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتنفيذ قانون 97/17.

المطلب 2: اثباث التزييف العلامة:

الاصل انه يمكن اثبات التزييف بكافة وسائل الاثبات الا ان المشرع وتسهيلا منه على الطرف المتضرر في اثبات التزييف فقد منحه امكانية اللجوء الى اجراء معاينة و حجز وصفي للاشياء التي يدعي انها مزيفة ,فبمقتضى المادة 222 من قانون 97/17 فانه يحق لمالك علامة مسجلة او مالك طلب تسجيل علامة او مستفيد من حق استغلال استئثاري على العلامة الحصول على امر من رئيس المحكمة يأذن بمقتضاه لعون قضائي او كاتب ضبط بالقيام بوصف مفصل للمنتجات او الخدمات المقلدة سواء بأخد عينات او بدونه, كما يمكن ان يتم هذا الاجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور ,ويمكن ان يتم ايقاف تنفيذ هذا الاجراء على ايداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعي اذا صدر حكم فيما بعد يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على اي أساس.
واللجوء الى مسطرة الحجز الوصفي هو أمر اختياري لان الامر يتعلق باستصدار امر من رئيس المحكمة بناءا على طلب وهو مايتضح من خلال صياغة المادة 222 حيث تحدثت عن "يحق للمالك" فوردت بصيغة الجوازية والامكانية وهذا مايتضح من خلال قرار صادر عن المجلس الاعلى حيث اعتبر أن اللجوء الى الحجز الوصفي ليس ملزم و هو مجرد امكانية(20)
والحجز الوصفي يفيد كثيرا المحكمة في اثبات التزييف من عدمه حيث تعتمد عليه في ذلك وهذا ما أكد عليه قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش(21) والذي جاء فيه "....حيث تأكد للمحكمة من خلال الاطلاع على محضر الحجز الوصفي المنجز ...ان المستأنف يعرض بمحله...مجموعة من المنتجات تحمل علامة المستأنف عليها ...وأن المنتوجات التي عاين المفوض القضائي عرضها هي منتوجات مقلدة وحاملة لعلامة المستأنف عليها حسب ما ثبت من خلال العينة التي تم حجزها".
هذا ويجب على طالب الحجز الوصفي القيام برفع القضية خلال أجل 30 يوما الى المحكمة ابتداءا من تاريخ تنفيذ الامر بالحجز الوصفي ,فاذا لم يقم بذلك فان الحجز الوصفي المفصل الذي تم اجراؤه يعتبر باطلا بقوة القانون ,وهذا البطلان يخص مسطرة الحجز الوصفي وليس دعوى التزييف . وتجاوز هذا الاجل ليس بأجل سقوط وهذا ما أكده الامر الاستعجالي(22) رقم 1577 الصادر بتاريخ 14/09/2005 حيث اعتبر ان أجل 30 يوما المقرر لرفع الدعوى بخصوص مزاولة النشاط المتعلق بما يمس حماية الملكية الصناعية والتجارية ليس بأجل سقوط اي ليس بأجل تقادم ومن ثمة لا تسري عليها أحكام الوقف او القطع.

الفصل الثاني : وسائل حماية علامة الصنع او التجارة او الخدمة ضد التزييف :

بعد أن بينا نطاق الحماية القانونية للعلامة ضد التزييف وشروط العلامة المحمية والافعال التي  تشكل تزييفا فكان لابد من وسائل تحمي علامة صنع او التجارة او الخدمة ضد التزييف التي قد يطالها ,وهذه الوسائل تثمثل في الدعوى المدنية والدعوى الجنائية.

المبحث الاول : الدعوى المدنية كوسيلة للحماية :

تعتبر الدعوى المدنية طريقة من الطريقتين لحماية العلامة ضد التزييف ,ولفهم هذه الدعوى يجب ان نستعرض الاحكام العامة للدعوى المدنية ثم الجزاءات المدنية التي يمكن ان يتم الحكم بها على مزيف علامة الصنع او التجارة او الخدمة.

المطلب 1: الاحكام  العامة للدعوى المدنية لحماية العلامة  ضد التزييف  :

الفقرة 1: الأشخاص الذين يجوز  لهم رفع دعوى التزييف المدنية :

حسب  الفقرة الاولى من المادة 202 من القانون 97/17 فهي مبدئيا تحدد صاحب الحق في رفع الدعوى  التزييف المدنية والمتمثل في مالك علامة الصنع او التجارة او الخدمة وذلك لكونه هو المتضرر  الاول من افعال التزييف.
غير ان المبدأ المذكور يرد عليه استثناء ,حيث انه يجوز لغير مالك علامة الصنع او التجارة او الخدمة ان يرفع الدعوى المدنية ,وهذا الغير المتمثل في المستفيد من حق استغلال استئثاري له الحق بناءا على الفقرة  الثانية من المادة 202 من القانون 97/17 ,لكن هذا الحق مقيد بشروط ,فهذا الترخيص باستغلال  العلامة يجب ان يكتسي طابعا استئثاريا,اضافة الى انه يجب ان لا يكون عقد الترخيص بالاستغلال المبرم متضنا لبند يمنع بمقتضاه المستفيد من اقامة دعوى من هذا القبيل , واخيرا قبل ان يقوم هذا المستفيد برفع دعوى التزييف المدنية يجب عليه توجيه اعذار الى مالك العلامة عن طريق احد الاعوان القضائين او احد  كتاب الضباط.
قد  اكد على هذا الامر العمل القضائي,وفي هذا الصدد نورد قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس(23) حيث اعتبرت ان صاحب الحق الاستئثاري له الحق في رفع الدعوى بناء
على العقد الذي ابرمته شركة مع الاخرى عقدا مصادقا عليه بموجبه منحت حقا حصريا من اجل استغلال  علامتها وكذلك رفع الدعوى لمواجهة أي ضرر قد يطال هذه العلامة حيث جاء في أحد حيثيات القرار  "...كما انه بالرجوع الى العقد المنشئ  لهذا الحق اتضح ان فصله الثالث نص على انه يحق للمرخص له أن يرفع الدعاوى امام القضاء لمواجهة اي ضرر قد يطال العلامة المذكورة وخاصة في حالة التزويراو التقليد اوالمنافسة غير مشروعة.

الفقرة 2:المحكمة المختصة للبت في دعوى التزييف المنية :

-الاختصاص النوعي:

قبل دخول القانون 97/17 حيز التنفيذ كانت تثار اشكالية ما اذا كانت المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في دعاوى الملكية الصناعية ام ان الاختصاص بشأنها يرجع الى المحكمة العادية خاصة و ان مقتضيات المادة 5 من قانون المحاكم التجارية لا تنص بصفة صريحة على منحها صلاحية البت في هذا النوع من الدعاوى.
الا ان العمل  القضائي استقر على ان المحاكم التجارية هي المختصة نوعيا للبت في قضايا الملكية الصناعية ,حيث اعتمد قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء(24) على المادة 5 من قانون المحاكم التجارية والتي تمنح الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في الدعاوى التي تنشأ بين التجار بمناسبة عملهم التجاري وان قضايا  الملكية الصناعية تدخل ضمن هذا الاطار اي ان هذه النزاعات تنشأ بين التجار بمناسبة عملهم التجاري.
هذا الاشكال تم حله بشكل واضح بموجب القانون 97/17 حيث ان المادة 15 منه منحت الاختصاص بصفة صريحة للمحاكم التجارية "يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنزعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون ...."

-الاختصاص المحلي :

جاء في المادة 204 في فقرتها الاولى من القانون 97/17 مايلي : "المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي او المختار او المحكمة التابع لها مقر وكيله او المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد فيه مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية اذا كان موطن هذا الاخير بالخارج"
والفقرة الثالثة التي جاءت في اطار التعديل الذي ادخل على المادة 204 بمقتضى ظهير 14/02/2006 حيث جاء فيها مايلي : "استثناءا من احكام الفقرة الاولى اعلاه ,المحكمة المختصة بالامر بالاجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 176-2 اعلاه هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار اليه في المادة 176-1 اعلاه.
ا فهذا هو النص المؤطر للاختصاص المكاني للنظر في الدعوى المدنية الناشئة عن تزييف علامة صنع او تجارة او خدمة.
اذا فالمحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقيي او المختار او المحكمة التابع لها مقر وكيله ,كما اضافت ايضا المكان الذي يوجد فيه مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية اذا كان موطن المدعى عليه يوجد بالخارج ,ويعتبر هذا المقتضى الاخير استثناءا من القواعد العامة بشأن الاختصاص المكاني وذلك لحماية الصانع او الممنتج الوطني ,فضلا عن كونه اوجد حلا للقضايا الي تعرض على المحاكم بشأن الملكية الصناعية حينما يكون المدعى عليه يتواجد بخارج المغرب,وما يترتب على ذلك من تأخيرات في استدعائه وبطء في اجراءات الفصل للدعوى ,لذلك احسن المشرع صنعا حينما اعتبر موطن المدعى عليه المتواجد بالخارج هم المكان الذي يوجد في مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
 
واضافة الى هذا فقد تمت اضافة فقرة ثالثة الى المادة 204 كما ذكرنا سالفا حيث اعتبرت المحكمة المختصة في الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 176-2 هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار اليه في المادة المذكورة.

المطلب 2 : الجزاءات المقررة في اطار دعوى التزييف المدنية :

هناك العديد من الجزاءات المدنية التي يمكن الحكم بها في اطار دعوى التزييف المدنية المتعلقة بعلامة الصنع او التجارة او الخدمة.

الفقرة 1:الجزاء المتمثل في اتلاف الاشياء المزيفة والاجهزة المخصصة لانجاز التزييف:

تنص المادة 224 من القانون 97/17 على انه  يجوز للمحكمة بناءا على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ماهو ضروري لضمان منع مواصلة التزييف ان تأمر باتلاف الاشياء التي تبث انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ ما عدا في حالات
استثنائية وان اقتضى الحال باتلاف الاجهزة او الوسائل المعدة  خصيصا النجاز التزييف .
هذه المادة عدلت بموجب تعديل 2006 بعد ان كانت تنص على مصادرة الاشياء التي تبث انها مزيفة.
فاتلاف الاشياء المزيفة هو جزاء واجراء ذو بعد وقائي لان النطق به لا يتم الا بقدرما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف.
لكن من أجل النطق بهذا الجزاء يجب مراعاة مجموعة من الامور ,فاتلاف هذه الاشياء التي تبث تزييفها لا يجوز للمحكمة للنطق به تلقائيا ,ولكن يجب ان يكون بناءا على طلب من المتضرر ,وهذا الطلب لا يلزم المحكمة بضرورة الاستجابة اليه لانه مجرد اجراء جوازي وليس وجوبي.
كما انه يمكن الحكم باتلاف الاجهزة او الوسائل المعدة خصيصا لانجاز التزييف بقدر ماهو ضروري,ولا تشمل بالنسبة للأجهزة والوسائل سوى تلك المعدة خصيصا لانجاز التزييف.
 
الفقرة 2:الجزاء المتمثل في التعويض :

يعتبر من أهم الجزاءات ذات الطابع المدني التي بواسطتها حماية الحقوق التي تخولها العلامة .
وقد عالجت هذه المسألة الفقرة الثانية المضافة للمادة 224 بمقتضى تعديل 14/02/2006 ,حيث ان المشرع أعطى لمالك الحقوق الخيار بين نوعين من التعويض عن الاضرار ,التعويض الاول ويشمل التعويض عن الاضرار بالاضافة على كل الارباح المترتبة على النشاط الممنوع التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور,أي انه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ماتسبب فيه التزييف من خسارة لمالك العلامة او للمرخص له بالاستغلال وما فوته من ربح بفعل المساس بالحقوق التي تخولها العلامة(25).
أما النوع الثاني من التعويض عن الاضرار فهو المحدد سلفا في 5000 درهم على الاقل و 25.000 درهم كحد اقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.
 وفي هذا الصدد نشير الى حكم قضائي(26) التمست فيه المدعية بالحكم على المدعى عليه بأداء تعويض عن الضرر قدره 25.000 درهم لكن المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية لتحديد المبلغ العادل لجبر الضرر حكمت بأداء تعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم .

الفقرة 3:الجزاء المتمثل في الحرمان من حق العضوية في الغرفة المهنية :

تنص المادة 208 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية على انه "يمكن علاوة على ماذكر ان يحرم الاشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لاحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد عن خمس سنوات ".
لكن هذا الجزاء ووفقا للاحكام والقرارات القضائية –في حدود ما تمكنت من الاطلاع عليه- لم يحكم به ربما لان الجزاءات الاخرى تحقق الردع للمخالف اكثر من هذا الجزاء.

الفقرة 4:الجزاء المتمثل في نشر الحكم الصادر بشأن دعوى التزييف المدنية :

أجاز المشرع للمحكمة التجارية المرفوعة اليها دعوى التزييف المدنية الناشئة عن علامة صنع او تجارة او خدمة ان تأمر في حكمها الصادر في هذه الدعوى بنشر هذا الحكم عندما يصير نهائيا .فقد ورد في المادة 209 من القانون 97/17 انه "تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا لأحكام هذا القانون "
وتجب الاشارة الى ان نشر الحكم يتم على نفقة المحكوم عليه و عن طريق ادراج نصه كاملا ام ملخصا منه في جريدتين على الأقل من الجرائد المسموح لها بنشر الاعلانات القانونية والتي يتم توزيعها على المستوى الوطني , و يجب ان تكون احدى هاتين الجريدتين تصدر باللغة العربية وهذا ما استقر عليه الفقه.
ويحقق نشر الحكم عدة اهداف من اهمها انه يعتبربمثابة عنصر اخر من عناصر اصلاح الضرر اللاحق بضحية التزييف الوارد على العلامة ,ذلك أن النشر من شأنه ان يشهر بالمزيف وأن يحيط الغيرعلما بالمزيف والتزييف الذي طال العلامة المعنية بالامر.وهذا مااستقر عليه العمل القضائي,ففي قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش(27) جاء في احد حيثياته أن العمل القضائي استرسل على الحكم  في نشر الاحكام الصادرة في مجال التزييف والتقليد
لما لهذا من اثر رادع ,بحيث تكمن اهميته  في التشهير بالمزيفين و المقلدين وتعلم الجمهور بوجود منتجات مزيفة حتى يكونوا حذرين من طبيعتها ومصدرها.

المبحث الثاني : الدعوى الجنائية كوسيلة لحماية العلامة ضد التزييف:

المطلب 1 : أحكام الدعوى العمومية الخاصة بتزييف العلامة :

الفقرة 1 : المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الجنائية المتعلقة بتزييف العلامة:

أ: الاختصاص النوعي :

مادام ان الامر يتعلق بدعوى عمومية يتم تحريكها لتطبيق مختلف العقوبات الزجرية المنصوص عليها في قانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية,فان المحكمة المختصة نوعيا بالنظر في هذه الدعوى هي المحكمة الابتدائية (الجنحية) وليس المحكمة التجارية ذلك ان هذه الاخيرة غير مخول لها مباشرة اي دعوى عمومية في أي مجال كان بالرغم من توفرها على النيابة العامة .
ولعل خير دليل على كون المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا هي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون 97/17 التي تنص على انه "لايجوز للمحكمة الجنحية أن تبث في الامر الا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوعة اليها التحقق من الضرر.وبالتالي فالمحكمة الجنحية لايمكنها ان تبث في الامر الا بعد صدور حكم نهائي فتم قلب قاعدة الجنائي يعقل المدني ,وهذا ما اكد عليه حكم المحكمة الابتدائية بفاس(28) حيث جاء في احد الحيثيات "...وحيث أن المحكمة أخذا منها بعين الاعتبار ماورد في الفصل المذكور وتطبيقه على النازلة ومحتويات الملف استخلصت بأن المطالبة بالحق المدني اكتفت بمحضر وصفي للقنينات الحاملة للعلامة "اتشي" استنادا للأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس بتاريخ....وادلائها بصورة من تقرير خبير حيسوبي...المتضمن لتقييم حجم التعويض الواجب منحه اليها بخصوص ما تم القيام به من تقليد وتزييف دون الادلاء بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به الصادر عن المحكمة التي لها الصلاحية في التحقق من ثبوت الضرر والتي هينازلة الحال وحسب ظهير المذكور هي المحكمة التجارية".
وأضافت في حيثية أخرى "...وحيث ان المحكمة تبعا لما ذكر لايسعها الا التصريح بايقاف البث في الدعوى الجنائية تطبيقا للفصل 205 من ظهير 15/02/2000 المتعلق بحماية الملكية الصناعية".
اذا فمن هنا يتبين لنا بشكل جلي ان المحكمة المختصة نوعيا في النظر في الدعوى الجنائية هي المحكمة الابتدائية شريطة ان يصدر قبل ذلك حكم حائز لقوة الشيء المقضي به من لدن المحكمة المختصة للبث في التعويض.

ب: الاختصاص المحلي :

ان المحكمة المختصة مكانيا بالبت في الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم الماسة بالحقوق التي تخولها العلامة لصاحبها ,هي اما المحكمة التابع لها المكان الذي وقع فيه الفعل الجرمي او جزء منه,واما المحكمة الابتدائية التابع لها الموطن الحقيقي أو المختار للظنين واما المحكمة الابتدائية التابع لها المكان الذي يتعاطى فيه الظنين أعماله.
كما انه يمكن اعمال مقتضيات المادة 204 من قانون 97/17 في فقرته الاولى والتي تنص على أن المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد فيه مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية اذا كان موطن هذا الاخير في الخارج.

الفقرة 2: الاشخاص الذي يحق لهم اقامة الدعوى العمومية :

ان المشرع المغربي فيما يخص الملكية الصناعية والتجارية قيد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بموجب الفقرة الاولى من المادة 205 من قانون 97/17 حيث نص على انه لايجوز ان تقام الدعوى العمومية المتعلقة باحدى الجرائم الماسة بالحقوق التي تخولها علامة الصنع او التجارة او الخدمة الا بشكوى من الطرف المتضرر ما عدا في حالة مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المقطعين (أ) و (ب) من المادة 135 من ذات القانون حيث يرجع الحق في اقامة الدعوى العمومية في هذه الحالة الى النيابة العامة.
 
وتطبيقا لذلك فما عدا الحالة التي تتعلق فيها الامر باستخدام الشارات المحظورة التي تتنافى مع النظام العام والاداب العامة التي يحق فيها للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية, فما عدا هذه الحالة لايمكن أن تقام الدعوى العمومية الابشكوى من الطرف المتضرر .
لكن المادة 205 من قانون 97/17 لم تتعرض لمسألة مهمة وهي أثر التنازل عن الشكاية وذلك اسوة ببعض الجرائم كتنازل أحد الزوجين عن الشكاية المنصوص عليها في المادة 492 من القانون الجنائي .فالمشرع في قانون الملكية الصناعية والتجارية لم يبين ما اذا كان التنازل عن الشكاية سيؤدي الى توقيف المتابعة ام لا.
ففي رأي المتواضع يمكن حل هذا الاشكال اعمالا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية حيث تنص على انه يمكن ان تسقط الدعوى العمومية ايضا بتنازل المشتكي عن شكايته اذا كانت الشكاية ضرورية للمتابعة, مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
هذا فيما يخص المادة 205 والتي بموجبها لايمكن تحريك الدعوى العمومية الا بشكوى من الطرف المتضرر,لكن في اطار فلسفة الكف عن التعامل مع حقوق الملكية الصناعية والتجارية أنها حقوق خاصة فقط وأن الامر هنا يتعلق بمالصلحة الاقتصادية العامة للبلاد فقد جاءت المادة 227-1 في اطار ظهير 14/02/2006 بتنفيذ قانون رقم 31.05 القاضي بتتميم وتغير قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الذي خول امكانية تحريك الدعوىالعمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا ودون شكوى من الطرف المتضرر حيث نصت على مايلي : "يجوز للنيابة العامة ودون تقديم أية شكاية من جهة خاصة أو مالك حقوق ,ان تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما تم تعريفها على التوالي في المادتين 154و 155 أعلاه.
استثناءا من أحكام الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه تبت المحكمة الجنحية في هذه الحالة في الدعوى العمومية المرفوعة اليها".
وبالتالي فهذه المادة اعادت احياء سلطة الملائمة الى النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في مجال الملكية الصناعية ,وهذا ما أكده قرار للمجلس الاعلى(29) حيث أيد قرار محكمة الاستئناف التي قضت باعمال المادة 227-1 وقض برفض طلب النقض, فحينما
 كانت الشرطة القضائية تقوم باجراء البحث  من أجل جريمة النصب فاذا بها تصطدم  بوجود منتوجات تحمل علامات مزورة فقررت النيابة العامة بذلك تحريك المتابعة في حق الفاعلين ,و قد جاء  هذا التأكيد في أحد الحيثيات القرار "...وعيله فأن النيابة العامة أثناء أبحاثها و تحرياتها من أجل أفعال جريمة النصب موضوع الشكاية بواسطة الشرطة القضائية ,امتد بها البحث الى العثورعلى أفعال جرمية تنظمها مقتضيات قانون خاص , وبذلك  فان النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية في حق كافة الاظناء من أجل الجنحة المذكورة جاء منسجما مع مقتضيات الظهير الصادر بتاريخ 14/02/2006 بتنفيذ قانون رقم 31.05 القاضي بتتميم وتغير قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية  خاصة المادة 227-1."
وعليه فان هذا القرار يبين لنا بوضوح انه يجوز للنيابة العامة استنادا للمادة 227-1 تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ,والمحكمة الجنحية استثناءا من الفقرة الثانية من المادة 205 تبت في هذه الحالة في الدعوى المرفوعة اليها.

المطلب 2 : العقوبات المقررة في اطار الدعوى الجنائية :

من أجل تعزيز الحماية المدنية كان لابد من ارفاقها بجزاءات جنائية رادعة وبالتالي يعاقب على الجرائم الماسة بالحقوق التي تخولها العلامة بعقوبات أصلية واخرى اضافية.

الفقرة 1: العقوبات الاصلية :

وتتمثل هذه العقوبات الاصلية في الحبس والغرامة وقد تعرضت المواد  من 225 الى 227 الى هذه العقوبات والجرائم المعاقب طبقا لها.
فالمادة 225 تعاقب بالحبس من شهرين الى 6 أشهر  وبغرامة مالية من 50.000 درهم الى 500.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط عن :
-تزييف علامة صنع او تجارة او خدمة.
-وضع عن طريق التدليس علامة مملوكة للغير
-استعمال علامة دون  اذن من صاحب الحق فيها ولو باضافة كلمات مثل
"صيغة","طريقة","نظام",تقليد","نوع" او اي بيان مماثل أخر من شأنه أن يضلل المشتري
-حيازة لغير سبب مشروع منتجات مع العلم أنها تحمل علامة صنع او تجارة او خدمة  مزيفة أو أنها تحمل علامة موضوعة عليها عن طريق التدليس.
-القيام عمدا ببيع منتوجات  او تقديم خدمات تحت علامة مزيفة او موضوعة  عن طريق التدليس على المنتجات او الخدمات.
-القيام بتوريد أو عرض توريد منتجات أو تقديم  خدمات تحمل علامة مزيفة أو موضوعة بكيفية تدليسية على هذه المنتجات  او الخدمات
-القيام عمدا بتسليم منتج أو تقديم خدمة غير المنتج المطلوب او الخدمة المطلوبة  اليه تحت علامة مسجلة
-كل من قام باستيراد او تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة او موضوعة بطريقة تدليسية.
وحسب المادة 226 من قانون 79-17:
فكل من قام دون التزييف علامة  مسجلة  بتقليد هذه العلامة تقليدا تدليسيا من شأنه أن يضلل المشتري أو استعمال علامة مقلدة على سبيل التدليس أو كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء أو المنتج المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه او محتواه من الاسس النافعة أو نوعه أو المنشأ, أيضا كل من حاز لغير السبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس أو قام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة او عرضها للبيع أو التوريد, فانه يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامة من 25.000 درهم الى 250.000 درهم.
أما من قام دون اذن من السلطات المختصة بادراج الشارات المحظورة في علامة الصنع او التجارة او الخدمة ,او قام بادخال دون اذن من السلطات المختصة منتجات طبيعية
أو مصنوعة تحمل هذه الشارات المحظورة أو حاز هذه المنتوجات أو باعها او عرضها للبيع فانه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة من 50.000 درهم الى 500.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين حسب ماجاء في المادة 227
نلاحظ في هذه العقوبات الاصلية أن المشرع قد أعطى للقاضي التخيير بين الحبس والغرامة ,هذه الاخيرة التي تعرف تباعدا كبيرا بين الحد الادنى والاقصى ,والقضاء ايمانا منه بقساوة الحد الاقصى يسير في اطار الحكم وفق الحد الادنى سيما وأنه ليس هناك نص يقتضي بالتخفيف من الغرامة او ايقاف التنفيذ , ونورد هنا قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء(31) حيث قضت بالحكم بالحد الادنى للغرامة حيث حكم بغرامة قدرها 25.000 درهمالى جانب ثلاثة أشهر حبسا نافذا واتلاف جميع المحجوزات وذلك من أجل جنحة استعمال علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء أو المنتج و خصائصه الجوهرية .

الفقرة 2: العقوبات الاضافية :

الى جانب العقوبات الاصلية التي تعرضنا لها يمكن الحكم بعقوبات اضافية وذلك من أجل خلق ردع متكامل على الجاني و على من يفكر في ارتكاب أفعال التزييف مستقبلا على العلامة . وهذه العقوبات الاضافية تتمثل في اتلاف المحجوزات والحرمان من حق العضوية في الغرف المهنية وكذلك نشر الاحكام القضائية  النهائية ,ونظرا لاننا تعرضنا للعقوبيتن الأخيرتين في معرض حديثنا عن الجزاءات الممكن الحكم بها في اطار الدعوى المدنية فاننا نرى تفاديا للتكرار التعرض فقط لجزاء اتلاف المحجوزات.
1-اتلاف الاشياء التي  تبث انها مزيفة أو الاجهزة المعدة خصيصا للتزييف:
هذه العقوبة كما أشرنا سابقا هي عقوبة اضافية أي جوازية كما هو الشأن بالنسبة للاتلاف في الدعوى المدنية ,فالنطق بهذه العقوبة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة الجنحية المعنية
بالامر ,كما أن هذا الاتلاف مشروط بأنه يتعلق بأشياء تبث أنها مزيفة وتكون ملك للمزيف وأن تكون الاجهزة أو الوسائل المممكن اصدار الامر باتلافها قد أعدت خصيصا لانجاز التزييف الوارد على العلامة.
غير أن الاتلاف النصوص عليه في المادة 228 في اطار الدعوى الجنائية فان الامر يتم من طرف المحكمة الجنحية وحتى ولو لم يطلب الطرف المتضرر ذلك عكس الاتلاف في اطار الدعوى المدنية الذي يتم بناءا على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة الاعمال المدعى انها تزييف.
 
لائحة المراجع :
الكتب :
محبوبي محمد:الملكية الصناعية والتجارية(دراسة مقارنة في القانون المغربي والاتفاقيات
                        الدولية) دار الافاق للنشر والتوزيع-الطبعة الاولى-
لفروجي محمد:الملكية الصناعية والتجارية(تطبيقاتها ودعاواها المدنية والجنائية)-سلسلة
                 القانونية –مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء
معلال فؤاد:شرح القانون التجاري الجديد -مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء- الطبعة
             الثانية
عمر بوحموش:المفيد في الاجتهاد القضائي العدد 9 طبعة 2006
                 المفيد في الاجتهاد القضائي العدد 12 طبعة 2008
                 المفيد في الاجتهاد القضائي العدد 13 طبعة 2008
عبد الوهاب عرفة:الوسيط في في حماية حقوق الملكية الفكرية-
المجلات:
النشرة الاخبارية للمجلس الاعلى-عدد 18 طبعة 2007
مجلة المحاكم المغربية عدد 89
مجلة المحاكم المغربية عدد 200
المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية-العدد 1 اكتوبر2009
المجلة المغربية للقانون الاقتصادي-العدد2-يناير2009
مجلة المحاكمة –العدد 6ابريل –يونيو 2009
المجلة القانونية للمحكمة الابتدائية بمكناس-العدد الاول-
 الفهرس :                                            
المقدمة...............................................................................................2
الفصل الاول: نطاق الحماية القانونية للعلامة.........................................................................4
المبحث الاول : ماهية علامة صنع او تجارة او خدمة..............................................................4
المطلب 1 : تعريف العلامة.......................................................................................... ....4
المطلب 2 : الشروط  المتطلبة للعلامة..................................................................................5
المبحث الثاني : التزييف الذي يمكن ان يرد على العلامة.................................................10
المطلب 1 : الافعال التي تشكل تزييفا للعلامة.....................................................................10
المطلب 2: اثبات التزييف الوارد على العلامة...................................................................14
الفصل الثاني: وسائل حماية العلامة  ضد التزييف.................................................................16
المبحث الاول: الدعوى المدنية كوسيلة لحماية العلامة ضد التزييف......................................16
المطلب 1: الاحكام العامة للدعوى المدنية لحماية العلامة......................................................16
المطلب 2: الجزاءات المقررة في اطار دعوى التزييف المدنية...........................................19
المبحث الثاني: الدعوى الجنائية كوسيلة لحماية العلامة ضد التزييف........................................22
المطلب 1:احكام الدعوى العمومية الخاصة بتزييف العلامة.......................................................22
المطلب 2:العقوبات المقررة في اطار الدعوى الجنائية...........................................................25
لائحة المراجع.....................................................................................................................29
 

الهوامش

(1):جان بول رازون,حماية العلامات في القانون المغربي,المجلة المغربية للقانون,العدد 14- 1987 ص 95
(2) ذ محبوبي:الملكية الصناعية والتجارية(دراسة في قانون الملكية والاتفاقيات الدولية) الطبعة 1.دار الافاق المغربية للنشر والتوزيع ص 413
(3)فؤاد معلال:شرح القانون التجاري المغربي الجديد,الطبعة 2.نونبر 2001-ص 216
(4) حكم المحكمة التجارية الرباط:حكم رقم 1443 ملف 635/200/4 بتاريخ 23/11/2000 منشور بالمجلة القانونية للمحكمة الابتدائية مكناس عدد 1 ص 259
(5) مشار اليه في مجلة المفيد في الاجتهاد القضائي الجديد:عمر بوحموش – ص-153 عدد 9 طبعة دجنبر 2006
(6) محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 19/11/87
(7)قرار لمحكمة النقض الفرنسية في 30/05/95
(8)قرار لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 17/05/1996 ملف عدد 95/342 غير منشور
(9) قرار لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 29/03/1988 ملف عدد 87/1884غير منشور
10): الفقرة الاولى من المادة 161 من قانون 97/17
(11)تعليق على قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 1464 بتاريخ 01دجنبر2005 للاستاذ فؤاد معلال,المجلة المغربية للقانون الاقتصادي –العدد 2- يناير 2009-ص 161
(12)حكم المحكمة التجارية بالبيضاء رقم 140.05.06 بتاريخ 18/12/2006 غير منشور
(13)عبد الوهاب عرفة-الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية- ص 127
(14)قرار لمحكمة الاستئناف بفاس رقم 656 بتاريخ 17/04/2007 ملف عدد 1536/2006
(15)-قرار محكمة الاستئناف التجارية البيضاء بتاريخ 18/06/2002 ملف 2220/01/14 غير منشور
     -قرار للمجلس الاعلى بتاريخ 10/11/90 ملف عدد 837/90 غير منشور
(16) قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 480 ملف 1638/05 بتاريخ 30/03/2006
(17)ذ.محمد لفروجي.حقوق الملكية الصناعية في التشريع المغربي ص 341
(18)-قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/11/2000 ملف عدد1175/2000/4 غير منشور
     -قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 20/03/2001 ملف عدد25/2001 غير منشور
(19)قرار المحكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 05/06/2009 ملف عدد 08/10/2008 مشار اليه في المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية عدد 1 اكتوبر 2009 ص 319.
(20) قرار المجلس الاعلى بتاريخ 13/02/1991 في الملف عدد 3640/88 غير منشور
(21) قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 534 ملف 1098/10/2008 بتاريخ 05/05/2009
(22)مشار اليه في مجلة المفيد في الاجتهاد القضائي الجديد عدد 12 طبعة 2008 ,عمر بوحموش
(23)قرار رقم 1137 بتاريخ 05/07/2007 ملف عدد 451/2007
(24) قرار ملف عدد 1/200/4 بتاريخ 04/07/2000 غير منشور
(25) محمد الفروجي : الملكية الصناعية والتجارية (تطبيقاتها ودعاواها المدنية والجنائية)-سلسلة الدراسات القانونية -5 ص 349
(26)المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 15/11/2007 ملف عدد 1139/17/2007
(27)قرار رقم 1052 بتاريخ 05/02/2006 ملف عدد 605.10.05
(28)حكم ملف عدد 04/11/2000 مشار اليه في مجلة المحاكم المغربية عدد 89-ص 135
(29)قرار عدد 955 بتاريخ 2دجنبر2010 في الملف 14426/6/8/201 مشار اليه في نشرة قرارات المجلس الاعلى-ص 106
(30)المقطع (أ) من المادة 135 من قانون 97/17
(31)قرار عدد 2379  ملف عدد 2010/905 بتاريخ فاتح ابريل 2010
 
 



الاثنين 8 أبريل 2013


1.أرسلت من قبل biba no في 05/01/2015 17:56
شكرا على المعلومات وجزاكم الله خيرا

تعليق جديد
Twitter