MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




إن وضع المشرع لجزاء قانوني خاص مترتب عن التأخير في أداء المبالغ المالية للصفقة يتمثل في فوائد التأخير يجعل من كل جزاء آخر غير مقبول

     

القاعدة:
إن وضع المشرع لجزاء قانوني خاص مترتب عن التأخير في أداء المبالغ المالية للصفقة يتمثل في فوائد التأخير يجعل من كل جزاء آخر غير مقبول لأن القواعد العامة تأبى فرض أكثر من جزاء واحد على ذات المحل ولو اتصفا بالصبغة المدنية ،فضلا عن أن حماية المال العام يفرض ذلك ،مما يتعين معه رفضه.

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

بالمحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم رقم : 787
بتاريخ : 28-2-2013
ملف رقم : 2073/2007



إن وضع المشرع لجزاء قانوني خاص مترتب عن التأخير في أداء المبالغ المالية للصفقة يتمثل في فوائد التأخير  يجعل من كل جزاء آخر غير مقبول


باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 17ربيع الأول 1434 الموافق لـ 28 فبراير 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط



الحكم الآتي نصه :

بين : شركة في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي ب : – الدارالبيضاء.
ينوب عنها : الأستاذ ، المحامي بهيئة الدار البيضاء
.......................................... من جهة

وبين: - رئيس المجلس البلدي بمكاتبه بالبلدية المذكورة.
ينوب عنه : الأستاذ ، المحامي بهيئة الرباط.
 عامل عمالة مدينة الخميسات والكائن مقره بها.
 الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
 وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.
 وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
.......................................... من جهة أخرى


الوقائع

بناء على قرار محكمة النقض عدد 664 الصادر بتاريخ 12/09/2007 في الملف الإداري عدد 644 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الـصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2003 في الملف رقم 697 /02 ش ع، وبإرجاع القضية إلى هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي سبق للمدعية أن تقدمت به بواسطة دفاعها أنها تقدمت به أمام المحكمة بتاريخ 20/09/2002، تعرض فيه أنها أبرمت صفقة مع بلدية الخميسات تحت عدد 30/90 من اجل تزويد وسط المدينة بالإنارة العمومية وأنها أنجزت المطلوب، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء الدين المتخلد بذمتها رغم استعمال جميع الوسائل الحبية. لأجله، تلتمس قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تكاليف الأشغال المنجزة البالغة قيمتها 309.635,00 درهم مع الفوائد القانونية والتأخيرية من تاريخ حلول الدين، وكذا تعويـضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم مع الفوائد القانونية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفقت المقال بوثائق.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 802 الصادر بتاريخ 2/06/2011 الرامي إلى إجراء خبرة تقنية لتحديد حجم الأشغال المنجزة في إطار عقد الصفقة ومدى مطابقتها لدفتر التحملات وقيمتها ومبلغ الديون المتبقية بدون أداء والضمانات.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد المؤشر عليه من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/11/2012 .
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-2-2013-أثناء المداولة –والتي يلتمس فيها المصادقة على الخبرة والحكم على البلدية المدعى عليه بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 376.746.00درهم وكذا تعويـضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم، مع الفوائد القانونية والتأخيرية من تاريخ حلول الدين، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على عرض القضية بجلسة 14-2-2013،حضر خلالها نائب المدعية وأكد الطلب وتخلف نائب المدعى عليه رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة،والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

و بعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الجماعة الحضرية للخميسات بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 376.746.00درهم وكذا تعويـضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم، مع الفوائد القانونية والتأخيرية من تاريخ حلول الدين، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
وحيث إن تقرير الخبرة القضائية جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم.

أولا:حول المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة:

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير خلص إلى أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الأشغال غير المؤداة قيمتها موضوع الصفقة والمحدد مبلغها في 376.746.00درهم
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد،وفق المبلغ المحدد في376.746.00درهم .
وحيث حدد الخبير فوائد التأخير إليها فوائد التأخير محددة في مبلغ 549.914.97 درهم مما يتعين معه الاستجابة لها ليصبح المبلغ المحكوم به ما مجموعه: 926.660.00درهم.

ثانيا:حول طلب الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل

وحيث إن وضع المشرع لجزاء قانوني خاص مترتب عن التأخير في أداء المبالغ المالية للصفقة يتمثل في فوائد التأخير يجعل من كل جزاء آخر غير مقبول لأن القواعد العامة تأبى فرض أكثر من جزاء واحد على ذات المحل ولو اتصفا بالصبغة المدنية ،فضلا عن أن حماية المال العام يفرض ذلك ،مما يتعين معه رفضه.
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري :

في الشكل :بقبول الطلب

وفي الموضوع :بأداء المدعى عليه المجلس الجماعي للخميسات في شخص ممثله القانوني لفائدة الشركة المدعية مجموع المستحقات المترتبة عن الصفقة وقدرها (926.660.00درهم ) هكذا تسعمائة وستة وعشرون ألف وستمائة وستون درهم، مع الصائر،ورفض باقي الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

الرئيس المقرر كاتب الضبط



الاثنين 18 مارس 2013