MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



إستشارة حول مدى أحقية الإدارة المكترية تحويل الوجيبة الكرائية إلى حساب محامي ورثة المكري (من إنجاز الوكالة القضائية للمملكة)

     



إستشارة حول مدى أحقية الإدارة المكترية تحويل الوجيبة الكرائية إلى حساب محامي ورثة المكري (من إنجاز الوكالة القضائية للمملكة)
تتلخص وقائع هذه الإستشارة في كون إحدى الإدارات العمومية قامت بإبرام عقد كراء
مع شخص من الخواص، حيث يتم تحويل الوجيبة الكرائية إلى حسابه البنكي، ثم توصلت
مصالح الإدارة المعنية بمراسلة من محامية مكري المحل السكني، تطالب من خلالها بتحويل
الوجيبة الكرائية للمحل المذكور إلى حسابها الخاص، حيث أرفقت كتابها بنسختين من عقد
إراثة يخص ورثة مالك المحل، و شيكين مشطب عليهما باسم مكتبها، و نسخ من البطائق
الوطنية لورثة المرحوم، ونسخ غير مصادق عليهما من وكالات عرفية محررة لفائدتها من
طرف الورثة.

وقد راسلت الإدار ة العمومية محامية الورثة لإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بتحويل
عقد الكارء في اسم الورثة، غير أن مارسلتها بقيت بدون جواب ولم تتمم الإجارءات الإدارية
الخاصة بتحويل عقد الكراء في إسم الورثة.

وبعد دراسة الوثائق المرفقة بالطلب، والإطلاع على النصوص القانونية ذات الصلة
وبنود عقد الكراء، جاء رأي الوكالة القضائية للمملكة على الشكل التالي:
"
بما أن مراسلة الإدارة بقيت بدون جواب ولم تتمم الإجراءات الإدارية الخاصة بتحويل
عقد الكراء في إسم الورثة، يفضل مباشرة مسطرة إيداع مبالغ الوجيبة الكرائية في صندوق
الإيداع والتدبير مع اطلاع الورثة على ذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل،
طبقا لمقتضيات الفصل 39 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967
بسن نظام عام للمحاسبة العمومية والذي ينص على ما يلي: " إذا رفض الدائن تسلم سند
الأداء أو عند الإقتضاء الأداء نفسه، جاز للآمر بالصرف تكليف المحاسب بإيداع مبلغ
الأداء في صندوق" الإيداع والتدبير، بشرط أن يطلع على ذلك الدائن بواسطة رسالة
مضمونة مع اإلعالم بالتوصل".

وذلك لتفادي لجوء الورثة إلى القضاء من أجل استصدار
أحكام قضائية في مواجهة الإدارة المكترية مع ما يستتبع ذلك من تكاليف مالية.
هذا، وقد أثارت الوكالة القضائية للمملكة انتباه الإدارة إلى مقتضيات المادة 57 من
القانون رقم 08.28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تنص على أنه
"يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به
لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم
بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير، و تودع بهذا
الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين
القضائيين.

يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع
المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع واألداءات التابع لهيئتهم.

و كل أداء تم خالفا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبارئية في مواجهة الموكل أو
المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الإقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو
مصاريف وأتعاب المحامي."


 

Rapport annuel de l AJR




الثلاثاء 14 مارس 2023

تعليق جديد
Twitter