محكمة الإستئناف بالناظور: إقتناء العقار من مغربي على اجنبي لم يثبت حصوله سابقا على إذن بالشراء من الدولة المغربية يجعل عقد الإقتناء باطلا لمخالفته لمقتضيات تتعلق بالنظام العام ولا يمكن إعتماد العقد المذكور سندا لتملك العقار وإساسا لسلوك مسطرة التحفيظ
القاعدة:
حق الأجنبي في تملك العقار بالمغرب خارج المدار الحضري يكون فقط بالشراء وبإذن من الدولة المغربية، وفي غياب هذا الإذن فإن حيازته للعقار لا تكسبه الملكية ولو طالت.
إقتناء العقار من طرف مغربي على اجنبي لم يثبت حصوله سابقا على إذن بالشراء من الدولة المغربية يجعل عقد الإقتناء باطلا لمخالفته لمقتضيات تتعلق بالنظام العام ولا يمكن إعتماد العقد المذكور سندا لتملك العقار وإساسا لسلوك إجراءات تحفيظه.
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"