MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




لتوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية‎

     

القاعدة
-استقر عمل قاضي المستعجلات بهذه المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي إلى غاية البت إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في إطار القواعد العامة للاستعجال , متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفـــــــيذ ، وجدية السبـــب المستمد من المنازعة في مسطرة فرض أو تحصيل الدين الضريبي الآيلة موضوعا إلى إلغاء وعاء الدين العمومي أو مسطرة تحصيله بحسب الأحوال.
- إن قبول إدارة الضرائب للكفالة البنكية المقدمة كضمانة من طرف المدعية يجعل طلب إيقاف إجراءات تحصيل هذا الدين الضريبي له ما يبرره من الناحية القانونية وحليفا بالاستجابة إليه،مادامت حقوق الأطراف محفوظة بما فيه الكفاية،بالنظر لتحقق التوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية ،سيما في ظل اقتران الإجراء بحالة الاستعجال المستمدة من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فيما لو تم التنفيذ.



المملكة المغربية







وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 321/1/2013
أمـر رقم : 399
بتاريــخ : 2/5/2013



 
                                                           باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون
 
نحن محمد الهيني نيابة عن   رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات  
 وبمساعدة السيدة  غزلان المعروفي  كاتبة الضبط
بتاريخ 2/5/2013  أصدرنا الأمر الآتي نصه .
 
 
بيــــــــــن : ////شركة ذات مسؤولية محدودة ،في شخص ممثلها القانوني عنوانها://// طنجة.
 نائبه  الأستاذ ////  المحامي بالرباط
 
 
 
.........................من جهـــــة
 
 وبيـــــــن : - الخازن العام للمملكة بمكاتبه بحي الرياض الرباط
الخزينة الجهوية لطنجة في شخص الخازن الجهوي بمكاتبه بطنجة
  • قابض قباضة طنجة بمكاتبه بطنجة
 
.....................من جهة أخرى



- أولا - الوقــــائع
 
      بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرســـــــوم القضائية بصندوق المحكــــــمة الإدارية بالرباط بتاريخ 3/4/2013  ، والذي  يلتمس فيه المدعي بواسطة نائبه   الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الإشعار بدون صائر رقم ///// المتعلقة بالعقار ذي الرسم العقاري//-G المملوك للمدعية  مقابل الكفالة البنكية المقبولة من لدن المدعى عليها إلى غاية  صدور قرار نهائي في النزاع مع النفاذ المعجل والصائر،وأرفقت الطلب بوثائق ضريبية ونسخة من الكفالة ومحضر قبولها
 
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/4/2013 حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 2-5-2013  
             
- ثانيا -التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
 
حيث يهدف الطلب إلى الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الإشعار بدون صائر رقم //// المتعلقة بالعقار ذي الرسم العقاري //-G المملوك للمدعية  مقابل الكفالة البنكية المقبولة من لدن المدعى عليها إلى غاية  صدور قرار نهائي في النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.
 
حيث تخلفت إدارة الضرائب عن الجواب رغم التوصل.
وحيث استقر عمل قاضي المستعجلات  بهذه المحكمة  على قبول المطالبة بإيقاف  إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي  إلى غاية البت إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في إطار القواعد العامة للاستعجال , متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفـــــــيذ ، وجدية السبـــب المستمد من المنازعة في مسطرة فرض أو تحصيل الدين الضريبي الآيلة موضوعا إلى إلغاء وعاء الدين العمومي أو مسطرة تحصيله  بحسب الأحوال.  
وحيث إن قبول إدارة الضرائب للكفالة البنكية المقدمة كضمانة من  طرف المدعية يجعل  طلب إيقاف إجراءات تحصيل هذا الدين الضريبي  له ما يبرره  من الناحية القانونية  وحليفا بالاستجابة إليه،مادامت حقوق الأطراف محفوظة بما فيه الكفاية،بالنظر لتحقق التوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية ،سيما في ظل اقتران الإجراء   بحالة الاستعجال  المستمدة من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه  فيما لو تم التنفيذ.
           وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل  بقوة القانون
 
وحيث يتعين تحميل إدارة الضرائب الصائر.


 
- ثالثا – المنطوق
 
تطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم  41/90  المحدثة بموجبه  المحاكم  الإدارية والفصل 149 من قانون  المسطرة المدنية والمادة 117 من القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 
 
لهذه الأسباب
 
نأمر علنيا  ابتدائيا  وحضوريا    :
 
بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الإشعار بدون صائر رقم ////// المتعلقة بالعقار ذي الرسم العقاري //-G مقابل الكفالة البنكية المقبولة من لدن إدارة الضرائب لغاية البت في جوهر النزاع مع  شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل والصائر.   
 
 
 
بهذا صدر الأمر  في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................
 
           قاضي المستعجلات                                               كــاتب الضبط
   
 
 



الخميس 4 يوليوز 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"