المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم | امر رقم | تاريخ صدوره | القاعدة |
26/1/2011 | 828 | 31/5/2011 | - اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري ,رهين برفض المنفذ عليه الوفاء أو تصريحه بعجزه عن التنفيذ حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية . - قيام الإدارة المحجوز عليها بإيداع مبلغ التعويض المحكوم به في إطار نقل ملكية العقار لأجل المنفعة العامة,لدى صندوق الإيداع والتدبير,يعني تحقق تنفيذ سند الحجز الذي قضى – ومن جملة ما قضى به - بإيداع التعويض موضوعه لدى صندوق الإيداع والتعويض ,انسجاما مع الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت قانون نزع الملكية .مما يحول دون مواصلة مسطرة الحجز لدى الغير لانتفاء مبررها القانوني .رفض طلب تصحيح الحجز لدى الغير نعم. |
819/1/2011 | 849 | 15/6/2011 | - إثبات حال الوقائع المادية في إطار تواجهي لاحتمال استعماله في نزاع إداري مرتقب ، مشروط بتوفر عنصر الاستعجال بمفهوم الخشية من ضرر يصعب تداركه بفوات الوقت تحت طائلة الأمر برفض الطلب. |
829/1/2011 | 895 | 29/6/2011 | - سلطة القضاء الاستعجالي للتصدي لحالات الاعتداء المادي عن طريق إيقاف مفعوله يقابلها مبدأ ترجبح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة متى ترتب عن هذا الاعتداء إحداث منشأة عامة, لاعتبارات مستمدة من ضرورة "الحفاظ على المال العام" وكون" المنشأة العامة المحدثة على وجه غير سليم, لا يمكن هدمها". - إحداث بنايات إدارية تابعة للوزارة المدعى عليها في العقار المعني بالاعتداء المادي منذ سنة 1981 ، يبرر الحفاظ على أداء هذه المرافق لخدماتها على وجه منتظم بمراعاة للمال العام الذي أنفق من أجل إنجازها وعدم تدخل صاحب المصلحة في الإبان لإيقاف أشغال إحداثها والذي تتحول حقوقه في الحالة المعروضة إلى تعويض كامل في نطاق القضاء الشامل الأمر بعدم قبول الطلب : نعم. |
742/1/2011 | 893 | 29/6/2011 | - تندرج الطلبات المتعلقة بتحويل المبالغ المالية المودعة في إطار القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لدى صندوق هاته المحكمة ضمن إجراءات تنفيذ الأحكام التي يختص بالبت فيها رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته هاته مقاضي للتنفيذ وليس قاضيا للمستعجلات . - وضوح المراكز القانونية للأطراف المعنية بالتعويض المراد تحويله حيال قواعد التنفيذ والفصلين 26 و30 من القانون رقم 7/81 الآنف الذكر .،شرط للاستجابة لمثل هذه الطلبات |
827/1/2011 | 939 | 20/7/2011 | - امتناع الإدارة المطلوب ضدها التنفيذ عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر قانوني، يسقط قرينة ملاءة ذمتها المالية ويبرر القيام بالتنفيذ الجبري على أموالها الخاصة أو المرصودة للتنفيذ والتي لا تأثير لها على سيرها العادي، تجسيدا لصبغة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون، قوة الشيء المقضي به الواجب الامتثال لها. - رئيس المحكمة الإدارية المرجع القضائي المختص بالنظر في طلب المصادقة على الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي، بصفته هذه وليس كقاضي للمستعجلات، والذي يصدر حكما بالمصادقة على الحجز لدى الغير بعد التأكد من وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه، الذي يأمره بتسليم تلك المبالغ إلى طالب التنفيذ صاحب السند التنفيذي. |
947/1/2011 | 992 | 10/8/2011 | - إن الحجز لدى الغير المبني على سند تنفيذي يقتضي المصادقة عليه باعتبار أن الدين ثابت وليس محل أي منازعة. امتناع عن التنفيذ بدون مبرر.. حجز لدى الغير..نعم. |
967/1/2011 | 1003 | 17/8/2011 | - طلب استصدار أمر إلى رئيس مقاطعة حضرية من أجل العمل على إيقاف أشغال موضوع رخص إدارية ، ينطوي على إيقاف لمفعول هذه الرخص وبالتالي إيقاف تنفيذ قرارات إدارية التي تختص بالنظر فيها محكمة الموضوع عطفا على المادة 24 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ...عدم اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في الطلب بنعم . |
1094/1/2011 | 1052 | 21/9/2011 | -تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين الضريبي في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على الضوابط المنصوص عليها في المادتين 117 و118 من القانون 97 /15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال المستمدة من الضرر الذي يصعب تداركه بعد التنفيذ وجدية السبب بمفهوم المنازعة الآيلة بحسب الظاهر إلى إلغاء الدين الضريبي أو مسطرة تحصيله موضوعا . |
906/1/2011 | 1071 | 30/9/2011 | - تواتر عمل قاضي المستعجلات الإداري على جواز المطالبة بإجراء خبرة كطلب أصلي في إطار القواعد العامة للاستعجال ,لمجرد استيفاء هذه المطالبة لشرطي الاستعجال، وعدم المساس لما يمكن أن يقضى به في الجوهر. - المطالبة بتحديد المساحة المقتطعة من عقار الطالب جراء أشغال إعادة تهيئة المنطقة المتواجد فيها وفقا لوثائق التعمير الجاري بها العمل ، ولترتيب الآثار القانونية على ذلك في اقرب الأوقات قبل اندثار معالم هذه الواقعة، أمر تتوافر فيه حالة الاستعجال وليس من شأن الاستجابة اليه المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر الاستجابة للطلب : نعم. |
1069/1/2011 | 1129 | 9/11/2011 | - تعد عمليات إقامة الأعمدة الكهربائية من قبيل الارتفاقات القانونية المنصوص عليها بالفصل 2 من ظهير 12/09/1977 المغير والمتمم لظهير 05/08/63 19المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء ,والتي تنتفي معها حالة الاعتداء المادي علاوة على عدم تجريدها المالك من ملكية عقاره وتخويله في هذا الخصوص إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إقامة الأعمدة المذكورة . عدم جواز الأمر بإيقافها نعم. |
1038/1/2011 | 1091 | 19/10/2011 | - اختصاص القضاء الاستعجالي الإداري باتخاذ الإجراءات الوقتية الكفيلة بالمحافظة على الحقوق المتنازع بشأنها موضوعا، مشروط بتوافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق. - طلب إيقاف مصادرة الضمان النهائي ,ينطوي على الوقوف على مشروعية قرار فسخ عقد الصفقة موضوعه ومدى الإخلال ببنود هذا السند المعتبر بمثابة شريعة بين طرفيه وبالتالي المساس بجوهر النزاع ... الأمر برفع النظر لعدم الاختصاص نعم . |
843/1/2011 | 1120 | 9/11/2011 | - المنازعة في تقديرات وعاء الضريبة لا تعفي الخاضع للضريبة من وجوب تقديم الضمانة الكافية والكفيلة بتامين الدين الضريبي تحت طائلة الأمر بعدم قبول الطلب. |
1063/1/2011 | 1128 | 9/11/2011 | - تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، من الأسباب الجدية لقبول طلب إيقاف إجراءات التحصيل في إطار القواعد العامة الاستعجال وحيادا على ضوابط إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية : نعم . |
1074/1/2011 | 1132 | 9/11/2011 | - اختصاص رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات بالنظر في طلب رفع الرهن الواقع على عقار الملزم بالأداء، رهين بزوال الدين العمومي سند الرهن . - صدور قرار نهائي يقضي بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية محل الطعن لعدم صحة مسطرة التصحيح المعتمدة في إصدار ضرائب من جملتها الضريبة على القيمة المضافة سند الرهن الرسمي, يبرر الأمر برفع هذا الرهن لزوال سند إجرائه ، نعم. |
994/1/2011 | 1139 | 9/11/2011 | تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الشخص المعنوي العام الممتنع عن تنفيذ حكم حائز بقوة الشيء المقضى به ، رهين بتحرير محضر الامتناع عن التنفيذ في حقه بدون مبرر قانوني ،تحت طائلة الأمر بعدم قبول الطلب. |
1024/1/2011 | 187 | 30/11/2001 | - يجوز تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة أشخاص القانون العام متى دل ظاهر الأوراق على امتناعهم غير المبرر عن التنفيذ غير المقترن بوسائل قانونية بديلة من شأنها إجبارهم على الامتثال لقوة الشيء المقضي به.. - يراعى في تحديد الغرامة التهديدية طبيعة العمل موضوع الحكم الممتنع بدون مسوغ قانوني عن تنفيذه وأهميته ومستوى التعنت المسجل في حق الإدارة الممتنعة من التنفيذ. |
1071/1/2011 | 1130 | 9/11/2011 | -من شروط المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي في إطار القواعد العامة للاستعجال , جدية السبـــب المستمد من ظاهر المستندات التي يعتمدها طالب الإيقاف, بمناسبة طعنه الإداري أو الموضوعي الضريبي . -عدم تقدم الخاضع للضريبة بأي طعن إداري أمام مصلحة الوعاء الضريبي المعنية بالضريبة المفروضة حياله أو قضائي ينازع من خلاله في قانونية هذا التوجيب الضريبي. يحول دون الوقوف على مدى جدية طلبه بإيقاف إجراءات التحصيل، ويبرر بالتالي الأمر بعدم قبول الطلب نعم. |
1093/1/2011 | 1138 | 9/11/2011 | الأسباب التي يمكن اعتمادها عند إثارة الصعوبة في التنفيذ هي تلك الطارئة بعد صدور الحكم المثارة بشأنه الصعوبة. -الطعن بإعادة النظر كطعن غير عادي واستثنائي لا يوقف التنفيذ بقوة القانون رفض طلب إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه نعم |
1048/1/2011 | 1094 | 9/11/2011 | - استصدار حكم بإلغاء مسطرة فرض الضريبة موضوع إجراءات التحصيل من شأنه أن يشكل صعوبة قانونية في مواصلة تنفيذ تحصيل الدين الضريبي لزوال القوة التنفيذية للسند التنفيذي بتحصيلها . - إيقاف إجراءات التحصيل الضريبة موضوع الحكم بالإلغاء لغاية البت نهاءيا في جوعر النزاع ... نعم. |
1096/1/2011 | 1157 | 23/11/2011 | قيام جهة الخزينة المدعى عليها بإيقاع حجز بواسطة مسطرة الإشعار للغير الحائز على حساب بنكي للملزم بالأداء وفي حدود مبلغ الدين الضريبي المعني بهذا الإجراء ، ضمانة مؤمنة لاستخلاص الدين المذكور,ومترتب عنها الأمر بإيقاف تنفيذ مسطرة تحصيله نعم . |
1052/1/2010 | 1116 | 31/10/2011 | طلب تنفيذ ايقاف دن عمومي - الإعفاء من شرط تكوين الضمانة بين يدي القابض المالي رهين بوجود منازعة جدية في صفة الملزم كخاضع للضريبة او في قانونية تأسيس هذه الضريبة ومسطرة تحصيلها. - المنازعة في إعادة تقدير وعاء الضريبة... وجوب تكوين الضمانة المذكورة تحت طائلة عدم القبول. |
1067/1/2011 | 1113 | 31/10/2011 | - يختص قاضي المستعجلات الإداري بالنظر في طلب رفع الحجز المضروب عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز في قي إطار القواعد العامة للاستعجال متى اكتسى هذا الحجز لطابع التعسف أو انصب على أموال لا تخص الملزم بالأداء. - مادام الإشعار للغير الحائز الذي يباشره القابض المالي قد انصب على حساب بنكي لا يخص المحامي الملزم بصفة شخصية، وإنما انصب على ودائع زبنائه حسب الظاهر من الشهادة البنكية المدلى بها في الملف، فإن تدخل قاضي المستعجلات الإداري من أجل الحد من مفعول الإجراء المذكور له ما يبرره لدرء الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته المتمثل في ودائع الزبناء الذين لا علاقة لهم بالدين الضريبي الذي بوشر ذلك الإجراء بسببه، رفع الحجز : نعم. |