
المملكة المغربية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالقنيطرة غرفة المشورة ملف رقم : 156-1123-12 قرار رقم : صدر بتاريخ: 13-02-2013 | باســم جلالة المـلك وطبقا للقانون بتاريخ : 13-02-2013 أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت بغرفة المشورة في طلبات إيقاف التنفيذ مؤلفة من السادة : امحمد لفطح رئيســـــا المعطي الجبوجي الزبير بوطالع عبد السلام بنهلال ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة أحمد بادينيني كاتــبا للضبط القرار الآتي: بين الطالب : وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قضاء الاسرة و بين المطلوب ضدها : الوقائع بناء على المقال المقدم من طرف السيد وكيل الملك لد المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قضاء الاسرة لمؤشر عليه بتاريخ 12-12-2012 والذي يلتمس بمقتضاه إيقاف اجراءات التنفيذ المعجل المامور بها بمقتضى الامر عدد 53-12 في الملف عدد 24 ك/2012 الصادر عن القاضي المكلف بالتوثيق وشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وذلك الى حين البت في الاستئناف .، مستندا في ذلك على ان اسناد الكفالة لشخص غير مقيم بصفة اعتيادية بارض الوطن يجعل ذلك يتعارض مع الضمانات التي احاطها المشرع بالاطفال المهملين ولا تعكس نية المشرع في ايجاد اطار مناسب لرعاية الطفل المهمل وحمايته وتنشئته في جو يؤهله للقيام بدوره داخل المجتمع في المستقبل، وانه من شأن الاذن للكافل بالسفر بالطفل المكفول للاقامة الدائمة خارج المملكة المغربية يطرح عدة صعبات تتمثل في عدم قدرة قاضي شؤون القاصرين والباحثة الاجتماعية في تتبع احوال المكفول والتأكد من سلامة الظروف التي يعيش فيها وحسن رعايته من طرف الكافل وصعوبة الاشعار باي اخلال يطرأ للمكفول . وبناء على مرافعة الشفوية لنائبي الطالبة بجلسة 06-01-2013 وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذ/...والذي اثار فيها عدم قبول طلب الايقاف قياسا على مقتضيات المادة 147 من ق م م والمادة 17 من الظهير المتعلق بكفالة الاطفال المهملين ، ومن حيث الموضوع اثار ان استناد الطرف الطاعن على منشور لوزير العدل والحريات غير مؤسس قانونا طالما ان القضاء غير ملزم بالمناشير لكونه سلطة مستقلة وان المادة التاسعة لم تشترط الاقامة بالتراب الوطني بالنسبة للكافل ، وان مسألة المراقبة والتتبع يمكن ان تتولاها المصالح القنصلية المغربية بمحل اقامة الكافل . والتمس رفض الطلب . وبناء على مستنتجات النيابة العامة و المذكرة التعقيبية الراميتين الى تاكيد مقال الايقاف . وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 06-02-2013 تخلف خلالها نائبا الطالبة رغم تأخير القضية حضوريا بالنسبة لهما واكد السيد ممثل النيابة العامة مستنتجاته الكتابية، فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 13-02-2013. التعليل من حيث الشكل: ـ حيث إن الطلب جاء نظاميا صفة وأداء وأجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. من حيث الموضوع: ـ حيث ان الطلب يروم إيقاف اجراءات التنفيذ المعجل المامور بها بمقتضى الامر عدد 53-12 في الملف عدد 24 ك/2012 الصادر عن القاضي المكلف بالتوثيق وشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وذلك الى حين البت في الاستئناف. ـ وحيث يحسن التذكير بداية بالاجتهاد القار لدى هذه الغرفة بخصوص أحكام الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية المثارة من طرف نائبي الطالبة، ذلك انه رغم ما توحي به الفقرة الأخيرة من هذا الفصل من تحصين الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من طلبات إيقاف التنفيذ ، فان هذه القاعدة هي استثناء من القواعد العامة التي تقضي ان الأحكام لا تنفذ إلا إذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به .، ومادام الأمر كذلك فانه يجب التعامل مع هذا الاستثناء بشكل ضيق وليس على إطلاقه، بحيث يجب ألا تمنح هذه المزية للأحكام التي يرتبط التنفيذ المعجل فيها بحالة قابلة للمراقبة من قبل محكمة الدرجة الثانية كما هو الشأن بالنسبة لشروط المطلوبة لكفالة الطفل المهمل وتتبع تنفيذ الكفالة والتي تبقى من صميم النظام العام يمكن للمحكمة مراقبتها تلقائيا . ـ وحيث انه لما ثبت لهذه الغرفة من خلال الاطلاع على الامر المستشكل في تنفيذه ان الوضعية الاجتماعية لطالبة الكفالة غير محددة بالضبط من حيث كونها عازبة او ارملة او متزوجة لمراقبة مدى توافر احكام المادة التاسعة من الظهير الشريف رقم 1.02.172 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، ولما كان تتبع تنفيذ الكفالة ومراقبة الطفلة المكفولة ومدى وفاء الكافلة بالتزاماتها لا زال محل موضوع منازعة جدية امام محكمة الاستئناف من حيث الجهة المخول لها ذلك لا سيما امام اشارة الامر القضائي المستشكل في تنفيذه الى الاذن للكافلة بالسفر بالمكفولة اينما شاءت داخل المغرب وخارجه وتوكيل الباحثة الاجتماعية تتبع احوال المكفولة والتأكد من سلامة الظروف التي تعيش فيها وحسن رعايتها من طرف الكافلة مع اشعار القاضي لاتخاذ ما يلزم قانونا والكل دون تحديد لهذه الجهة الباحثة . ـ وحيث انه وعطفا على مجموع ماذكر ودرءا لأي مساس بالمراكز القانونية لكل الاطراف بسبب تنفيذ قد يتعذر تدارك اثاره عند الاقتضاء، انتهت الغرفة لهذه الاسباب مجتمعة الى الاستجابة للطلب والحكم وفق المبين في المنطوق أدناه . وتطبيقا للفصول 1/147/124 من ق م م لهذه الاسباب فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي بغرفة المشورة انتهائيا في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع: الامر بايقاف التنفيذ المعجل موضوع الامر رقم 53-12 الصادر عن القاضي المكلف بالتوثيق وشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 14-11-2012 في الملف رقم في الملف عدد 24 ك/2012 وذلك الى حين البت في الاستئناف مع تحميل الخزينة العامة المصاريف. بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه . الرئيس |