MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المعارضة البرلمانية مطالبة برفع طلب التحكيم الدستوري بشأن الفصيلين 87و88 من الدستور بشكل استعجالي

     

سليمان التجريني
باحث في سلك الدكتوراه السنة الثالثة
تخصص الحياة الدستورية بالمغرب






إن حزب الاستقلال كان مخطئا عندما تقدم بطلب التحكيم، بناء على الفصل 42 من الدستوري بشأن قرار خروجه أو انسحابه الجماعي من الحكومة، والملك كان مصيبا في عدم استجابته لمطلب التحكيم لكونه لا يندرج ضمن اختصاصاته المسندة إليه بشكل صريح في الدستور.

فالممارسة الدستورية في ضوء المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة 2011، لا مجال فيها للتأويل العرضي أو الواسع لفصول الدستور، كما كان معمولا به في ظل التجارب الدستورية السابقة، حيث كان في إطارها يمكن للملك بناء على الفصل 19، أن يكون حكما بين الفرقاء السياسيين دو أن يتعلق الأمر بنزاع أثير حول فهم وتأويل الفصول الدستورية المؤطرة لاختصاصاتهم، وهو ما أكده الملك الحسن الثاني في إحدى خطبه التي جاءت تطبيقا وإعمالا لمسطرة التحكيم ، مما جاء فيها:

"هل طلب مني أن يكون حكمي حكما قضائيا، لا، وهل طلب مني في التحكيم أن أقول ما يقوله الدستور؟

لا أعتقد ذلك لأنه لو أخذت بنصوص الدستور لقلت لهؤلاء السادة مع احترامي وتقديري لما تقولون: هناك مسطرة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب....، ولكن شعبي العزيز، أدركت أن التحكيم هو تحكيم سياسي هو ما جعلني أفكر فيه سريعا وأقبله بكيفية بديهية.....".)انبعاث الأمة، الجزء 37، ص، 133).

ولكن لا يمكن ان نجد لمثل هذه الممارسة مدخلا في المراجعة الدستورية الأخيرة، كونها لا تجيز للملك أن يمارس تحكيما سياسيا خارج ما تنص عليه فصول الدستور، ولكون الدستور المراجع يؤسس لمرحلة دستورية  جديدة تقوم على تقديس النص الدستوري وجعله في مرتبة سامقة ينظم بشكل دقيق العلاقة ما بين السلط ويسند لكل واحدة منها صلاحيات بمقتضى فصول صريحة في الدستور، فالفصل 42 من الدستور يجيز للملك ان يكون حكما بين المؤسسات الدستورية في إطار ضمان سيرها العادي طبقا للقانون، والفقرة الثالثة منه تشير إلى ان الملك يمارس مهامه بناء على الصلاحيات الممنوحة له بشكل صريح في فصول هذا الدستور، الأمر الذي يجعلنا أمام تحكيم دستوري، والذي يراد به في الأدبيات الدستورية تدخل رئيس الدولة لحل الخلاف بين طرفين يكون موضوع خلافهما مدلول فصل من فصول الدستور، وذلك عن طريق تقديم التأويل السليم الذي يمكن ان تفيده النصوص الدستورية الغامضة التي تكون موضوع الخلاف.

وعدم استجابة الملك لطلب حزب الاستقلال كان نابعا من كون الفصل 47 من الدستور واضح فيما يخص المسطرة الواجب تتبعها من أجل الانسحاب من الحكومة، وهو مدخل قوي لتأويل الفصل 42 من الدستور وحصر خانة التحكيم الملكي في زاوية التحكيم الدستوري دون أن يمتد ليشمل التحكيم السياسي.

ولكن نحن الآن امام حالة فريدة من نوعها، وهي حالة تشكيل الحكومة في نسختها الثانية التي اتبعت فيها مساطر كل مؤشراتها تفيد بأنها غير دستورية، ويمكن بيان ذلك على الشكل التالي:
1_ مباشرة الحكومة المفاوضات لترميم الأغلبية ، على الرغم من عدم صدور القانون التنظيمي الخاص بالقواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، حيث نجد أن الفصل 87 من الدستور أسند صراحة إلى قانون تنظيمي بيان القواعد الخاصة بتصريف الحكومة مهامها المنتهية ، نظرا لكون انسحاب أحد المكونات الاساسية للتحالف الحكومي يجعل منها حكومة لتصريف الأمور الحارية.

2_ بعد استكمال أطوار المفاوضات المارطونية مع حزب التجمع الوطني للأحرار، اتضح أن الأمر لم يتعلق بتعويض المناصب الوزارية الفارغة، بل بإعادة الهيكلة الشاملة للحكومة، مع إضافة وزارات جديدة لم تكن موجودة في النسخة الأولى.

3_ إقالة وزراء واستبدال أماكنهم، دون بيان المساطر المتبعة في ذلك، ودون صدور بلاغ من الديوان الملكي يفيد تحريك مسطرة الاعفاء في حق الوزراء المغادرين للحكومة.
4_ التعيين الملكي للنسخة الثانية من الحكومة ، مرفوقا ببلاغ من الديوان الملكي يفيد تعيين الوزراء في الحكومة الجديدة.

فكل هذه المؤشرات والمساطر المتبعة في خلق الحكومة في نسخهتها الثانية، توحي بخروقات دستورية خطيرة، وتوحي كذلك بأننا أما حكومة جديدة وليس أمام تعديل حكومي لسد الفراغ الذي خلفه وزراء الاستقلال من جراء انسحابهم الجماعي من الحكومة.

ولما كان الأمر يتعلق بتعيين حكومة جديدة، فإن استكمال تنصيبها الدستوري ووجودها القانوني، لا يمكن ان يتم إلا بعد عرضها لبرنامج حكومي جديد على أنظار البرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه من طرف مجلس النواب، الامر الذي يشترط على الحكومة حصولها على موافقة الأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي ليكون آنذاك وجودها وجودا قانونيا عملا بمقتضيات الفصل 88 من الدستور، وهو أمر طبيعي جدا نظرا للتغييرات الجذرية المحدثة في الحكومة، وإضافة مكونات وزارية جديدة ذات مسؤوليات جديدة، وبرامج جديدة، لم يؤشرعليها البرلمان ثناء مصادقته على البرنامج المرتبط بالنسخة الأولى من الحكومة، والتي انسحب منها طرفا هاما كان مشاركا في صياغة البرنامج وأصبح الآن في المعارضة.

وعليه إذا باشرت الحكومة مهامها دون تقديم البرنامج الحكومي، فعلى المعارضة وبشكل استعجالي صيانة الدستور من أي خرق سافر ، وتحريك مسطرة الفصل 42 من الدستور مطالبين بذلك من الملك التدخل بشكل استعجالي للتحكيم ما بين الحكومة والبرلمان في قضية المساطر المتبعة في تشكيلها وقضية عرض البرنامج الحكومي على أنظار البرلمان، مستندين في ذلك إلى طلب التأويل الدستوري للفصلين 87 و88 من الدستور من أجل ان تستقيم الممارسة الدستورية بالبلاد مع روح الدستور.
 



الاربعاء 23 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026