المملكة المغربية
باســم جلالــة المـلـك
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور،وهي تبت في القضايا المدنية يوم12 مارس2008 في جلستها العلنية الحكـم الآتي نصه:
بين
………...
المدعيين من جهة
وبين :……..
المدعى عليه من جهة أخرى
الوقائع
قدم المدعيان مقالا مؤرخا في 17 يناير2008 ، التمسا فيه تحديد مدة الإكراه البدني في قرار محكمة الاستئناف رقم:523 الصادر بتاريخ 25ـ9ـ2007 في الملف رقم:243ـ3ـ2007، وأرفق المقال بنسخة من القرار المذكور، ومحضر امتناع.
وأدرجت القضية في جلسة 27/2/2008 تخلف عنها الطرفان،وتقرر فيها حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 12/3/2008.
التعليـل
في الــشــــكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع:
حيث يطلب المدعيان تحديد مدة الإكراه البدني في القرار المبينة مراجعه أعلاه.
وحيث يحق لكل محكوم له بأداء مبلغ مالي رفع دعوى مستقلة لتحديد مدة الإكراه البدني ، و لما كان لا يوجد في أوراق القضية ما يفيد وجود مانع من موانع تطبيقه،فقد ارتأت المحكمة تحديد مدته في الحد الأدنى المقرر في المادة 638 من ق.م.ج
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه خاسر الطلب مصاريفه.
وتطبيقا للفصلين 1 و2 من ظهير 20 فبراير1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا:
في الشــــكــل: بقبول الدعوى؛
في الموضوع: بتحديد مدة الإكراه البدني في قرار محكمة الاستئناف رقم 523 الصادر بتاريخ 25/9/2007 في الملف رقم 243/3/07 في الحد الأدنى المقرر قانونا ،وتحميل المدعى عليه المصاريف.
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه؛
وكانت المحكمة تتركب من السيد محمد حـدوتـي رئيسـا ،والآنسة نجاة رحيمي كاتبة للضبط.
الرئيس كاتبة الضبط
باســم جلالــة المـلـك
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور،وهي تبت في القضايا المدنية يوم12 مارس2008 في جلستها العلنية الحكـم الآتي نصه:
بين
………...
المدعيين من جهة
وبين :……..
المدعى عليه من جهة أخرى
الوقائع
قدم المدعيان مقالا مؤرخا في 17 يناير2008 ، التمسا فيه تحديد مدة الإكراه البدني في قرار محكمة الاستئناف رقم:523 الصادر بتاريخ 25ـ9ـ2007 في الملف رقم:243ـ3ـ2007، وأرفق المقال بنسخة من القرار المذكور، ومحضر امتناع.
وأدرجت القضية في جلسة 27/2/2008 تخلف عنها الطرفان،وتقرر فيها حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 12/3/2008.
التعليـل
في الــشــــكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع:
حيث يطلب المدعيان تحديد مدة الإكراه البدني في القرار المبينة مراجعه أعلاه.
وحيث يحق لكل محكوم له بأداء مبلغ مالي رفع دعوى مستقلة لتحديد مدة الإكراه البدني ، و لما كان لا يوجد في أوراق القضية ما يفيد وجود مانع من موانع تطبيقه،فقد ارتأت المحكمة تحديد مدته في الحد الأدنى المقرر في المادة 638 من ق.م.ج
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه خاسر الطلب مصاريفه.
وتطبيقا للفصلين 1 و2 من ظهير 20 فبراير1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا:
في الشــــكــل: بقبول الدعوى؛
في الموضوع: بتحديد مدة الإكراه البدني في قرار محكمة الاستئناف رقم 523 الصادر بتاريخ 25/9/2007 في الملف رقم 243/3/07 في الحد الأدنى المقرر قانونا ،وتحميل المدعى عليه المصاريف.
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه؛
وكانت المحكمة تتركب من السيد محمد حـدوتـي رئيسـا ،والآنسة نجاة رحيمي كاتبة للضبط.
الرئيس كاتبة الضبط