MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




القضاء الدستوري: للمشرع صلاحية تقدير ما يندرج وما لا يندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، ما دامت ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير

     



المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 064/21 قرار رقم : 113/21 م.د باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 57.20 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 يناير 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ وبعد الاطلاع على مذكرة ملاحظات السيد رئيس الحكومة المسجلة بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة في 25 يناير 2021؛ وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتــاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139. 14. 1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ أولاـ فيما يتعلق بالاختصاص: حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛ ثانيا ـ فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي: حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن "القانون التنظيمي رقم 57.20 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور" المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 14 أكتوبر 2020، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 27 أكتوبر 2020، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرورعشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 04 يناير2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 05 يناير 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛ ثالثا ـ فيما يتعلق بالموضوع: حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها، في مجلس الحكومة؛ وحيث إن القانون التنظيمي رقم 57.20، المعروض على نظر هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 و2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛ وحيث إنه، يبين من التعديلات المدخلة على الملحقين السالف ذكرهما، أنه تم: 1ـ تعديل الملحق رقم 1 بإضافة كل من " الوكالة الوطنية للسجلات" إلى البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، و"الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة"، إلى البند (ب) المتعلق بلائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية، 2ـ تعديل الملحق رقم 2 بحذف مؤسسة "صندوق الضمان المركزي" من البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة؛ وحيث إن الدستور، فيما ينص عليه في الفصل 49 منه، من أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما لا يندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، ما دامت ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير، مما تكون معه التعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 57.20 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 18 من جمادى الآخر1442 (فاتح فبراير2021) الإمضاءات اسعيد إهراي عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي



الاحد 14 فبراير 2021
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter