MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


تجارية أكادير: صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يقدم محتويات تتميز بالجدة والأصالة يصير حين يُصبِح مٌتَابعا بشكل واسع وجها إعلاميا وعليه فمن حقه-بالإضافة إلى وقف كل استعمال لمحتوياته بدون ترخيص-المطالبة ببدل مادي نظير هذا الاستعمال.

     

صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يقدم محتويات هادفة تتميز بالجدة والأصالة يصير حين يُصبِح مٌتَابعا بشكل واسع وجها إعلاميا بالنظر إلى أن هذه الوسائل من التواصل أضحت شئنا أم أبينا إعلاما جديدا بمقومات العصر وعليه فمن حقه-بالإضافة إلى وقف كل استعمال لمحتوياته بدون ترخيص-المطالبة ببدل مادي نظير هذا الاستعمال.



نسخة للتحميل


المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
المحكمة التجارية بأكادير
حكم رقم : 1343
بتاريخ: 06/06/2022  
ملف رقم:1028/8211/22   

الرسوم القضائية
مبلغها   1310.00  درهم
أديت بتاريخ  04/04/2022  
رقم الوصل  ……………………
 
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بأكادير
باسم جلالـة الملـك وطبقا للقانون
بتاريخ 06/06/2022  أصدرت المحكمة التجارية بأكادير         

وهي مؤلفة من السادة :

المهدي شبو                                                          بصفته رئيسا ومقررا
خديجة الكعب                                                                         عضوا
خالد العظيمي                                                                      عضوا
بمساعدة أسماء حاحو                                 كاتب الضبط                 

في جلستها العلنية الحكم الأتي نصه :
بين : السيد………
الساكن بحي ……………
الجاعل محل المخابرة معه …………………….
مدعي من جهة
وبين : شركة ………………..  في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ………….
النائب عنه  الأستاذان : ……………………..
    مدعى عليها من جهة أخرى


 
 
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي  بواسطة نائبه  إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ          04/04/2022  المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد40811122008071 والمقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/05/2022  حسب الوصل عدد40811122012466 يعرض فيه أنه مدون ومؤثر على منصات التواصل الاجتماعي ويدير قناة مدونة المحترف للمعلوميات، وله سمعة مهمة في هذا المجال على المستوى الوطني والعربي في مجال التكنولوجيا وإنه في إطار عمله كمدون يعمل على إنجاز محتوى يتم نشره على قنواته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ومن ضمن المحتوى المعروف به على المستوى الوطني هو تقديم المعلومات حول الدراسة خارج أرض الوطن. وإنه و بحكم عمله قام ببث فيديو مباشر على صفحته أنستغرام، قدم فيها مجموعة من المعلومات والنصائح حول الدراسة في الصين ثم فوجئ بالمدعى عليها تعمل على استعمال المحتوى المنجز من قبله عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم …….. تقوم بالدعاية للخدمات التي تقدمها عبر استغلال مقطع من المحتوى المسجل من صفحته انستغرام دون إذنه و إنه وإتباثا لما قامت به المدعى عليها من استغلال مجهوده واسمه كمؤثر وسمعته فقد أنجز محضر معاينة بتاريخ 07/03/2022 لمقطع فيديو مدته 47 ثانية بعنوان "الدراسة في الصين و إن المدعى عليها ودون إذن من المدعي استغلت مجهوده واسمه في الدعاية ودون أن تربطه بها أية علاقة. و إن ما قامت به المدعى عليها سبب للعارض ضررا جسيما من خلال التأثير على سمعته واسمه، اللذان يعتبران ذو قيمة تجارية مهمة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن نشر المحتوى المنجز من قبله ومضمونه بموقعها الالكتروني وفي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحكم عليها بأدائها للعارض تعويض قدره 100.000,00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق مقاله بالسجل التجاري الخاص بالمدعي وأصل محضر معاينة وحامل الكتروني و صورة من قرار استئنافي.
وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة بواسطة الأستاذ الدباغ  جاء فيها أن إن مقطع الفيديو الذي يدعي المدعي على أنها استعملته في مواقعها الاجتماعية فهو أمر لا يستقيم ذلك أن هذا المقطع قام المدعي هو نفسه بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يخصصه لنفسه مما يكون معه اسمه عاما لا يمكن اعتماده علامة أو اسما تجاريا حسب التعريف المنصوص عليه في المادة 133 من القانون رقم 17/97 وهو يستعمل في جميع المواقع الإلكترونية وإن الدعوى الحالية غير مبنية على أي أساس والمدعي لم يثبت ما يدعيه وإن ما يزعمه أنها استعلت اسمه كمؤثر يعوزه الإثبات خاصة وأن اسمه ليس هاما لا يحميه قانون 17/97 وليس اسما تجاريا إلا بتخصيصه فإنه يجب عدم الاكتفاء عند تقييم الطابع المميز للشارة المستعملة كاسم تجاري بالتوقف عند صيغة التسمية بل لابد من الأخذ بعين الاعتبار وقعها عند الجمهور وهو ما جرى عليه عمل محكمة النقض ملتمسة الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا عدم قبول الدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة بواسطة الأستاذ …. جاء فيها أن الملف خال من أي إثبات يمكن الركون إليه للقول بأنها قامت فعلا بنشر واستعمال المحتوى المنجز من قبل المدعي وإثباتا بأنها لم تنشر أي محتوى للمدعي تدلي بمحضر معاينة منجز من قبل المفوض القضائي الذي قام بمعاينة صفحتها على تطبيق التواصل الاجتماعي الأنستغرام المسماة ……. حيث خاص فيها أنها لا تحتوي على أي محتوى يعود للمدعي و يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة تتنافى مع أعراض الشرف في ميدان الصناعي أو التجاري و أن المدعي لم يثبت كونها أتت عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة تمس مصالحه الصناعية أو التجارية ملتمسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب وأرفق مذكرته بأصل محضر المعاينة .

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي جاء فيها أنه خلافا لادعاءات المدعية فإنه سبق له أن أنجز محضر معاينة على مقطع فيديو بتاریخ 07/03/2022 يؤكد فيه انه تم نشره من طرف المدعى عليه، وذلك لظهور اسمها أعلى المقطع، والذي تم نشره على مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وبمقارنة تواریخ انجاز المحضرين ستلاحظ المحكمة أن تاريخ إنجاز محضر المعاينة المتعلق بالمدعى عليها لاحق لمحضر المدعي، ووجاء بعد تقديمه لدعواه في مواجهتها، وكذا توصلها بالدعوى، وما مبادرة المدعى عليها الإنجاز محضر المعاينة بعد حذفها لمقطع الفيديو المتعلق بالمدعي بعد علمها بتقديم دعواه ضدها بهذا الشأن، إلا محاولة منها للتنصل من مسؤوليتها ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 30/05/2022 حضرها نواب الأطراف فاعتبرت القضية جاهزة وتقرر حجز الملف للمداولة و الحكم بجلسة 06/06/2022 ..
وبعد المداولة طبقا للقانون.

 في الشكل : حيث إن الطلب الأصلي والإصلاحي قدما مستوفيين لكافة شروطهما الشكلية المتطلبة قانوناً لذا يتعين قبولهما من هذا الجانب.

في الموضوع : حيث التمس المدعي الحكم وفق ما سطر بمقاله  أعلاه.

وحيث إن ما أثاره المدعى عليها  من عدم ثبوت استعمالها لمقطع الفيديو المنجز من طرف المدعي على صفحتها على الأنستغرام مردود بأنها لئن استدلت بمعاينة منجزة من طرف المفوض القضائي باكادير السيد مصطفى المحمدي بتاريخ 22/04/2022 يفيد عدم احتواء صفحتها على أي فيديو للمدعي بالمحتوى الذي يزعمه فإن هذا الأخير أدلى بدوره بمحضر معاينة منجز من طرف المفوضة القضائية لدى محاكم مراكش السيدة …. بتاريخ 07/03/2022 يفيد معاينة الفيديو موضوع الدعوى وبأعلاه " لوجو" تحث اسم  ….. وأن المعتمد هي المعاينة السابقة المنجزة قبل رفع الدعوى لصبغتها المباغتة ولإمكانية حذف المحتوى دوما بعد رفع الدعوى سعيا لمحو آثار الفعل فضلا على أن المثبت مقدم على النافي وفق القاعدة القضائية الأصيلة.

وحيث إن استعمال مقطع الفيديو المنجز من طرف للمدعي لصفحته على الانستغرام من طرف المدعى عليها على صفحتها ….على الانستغرام ثابت بمحضر المعاينة المومأ إليه أعلاه ومن وضع لوجو المدعى عليها في أعلى الفيديو حسب مقطع منه المدلى به رفقة المقال في حامل الكتروني.

وحيث لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ترخيص المدعي للمدعى عليها لاستعمال مقطع الفيديو العائد للأول على صفحة ….. على الانستغرام العائدة للثانية.

وحيث إن فعل المدعى عليها يعتبرا مساسا بحقوق المدعي التي تجد سندها في النازلة في مبدأين أولهما الحق في الصورة الذي هو من الحقوق الثابتة لكل إنسان تطبيقا للحق في احترام الحياة الشخصية الذي يعتبر مبدأ من المبادئ العامة للقانون قبل أن يكون حقا مقررا بموجب القوانين الوضعية و أن المستقر عليها في أحكام التشريع واتجاهات الفقه ومواقف القضاء  هو عدم جواز استعمال صورة الشخص لأغراض تجارية إلا بإذن صريح أو مكتوب من جانبه أنظر القرار المبدئي الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2139 بتاريخ 24/11/1988 في الملف المدني عدد : 751/87  منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد : 64/65  ص 117 والثاني مبدأ  آخر وهو أن صانع المحتوى الذي يقدم محتويات هادفة تتميز بالجدة والأصالة على مواقع التواصل الاجتماعي يصير حين يُصبِح مٌتَابعا بشكل واسع وجها إعلاميا بالنظر إلى أن هذه الوسائل من التواصل أضحت شئنا أم أبينا إعلاما جديدا بمقومات العصر وعليه فإن صانع المحتوى يصير من حقه بالإضافة إلى وقف كل استعمال لمحتوياته بدون ترخيص المطالبة ببدل مادي نظير هذا الاستعمال  ومن المبدأين ينشأ للمدعي الحق في التعويض.

وحيث إن حصر التعويض عن الضرر من مطلق سلطان محكمة الموضوع التي تسترشد في تحديده بحجم الضرر الحقيقي الثابت والمحقق مستندة في ذلك إلى ما لحق المتضرر من خسارة وما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج الفعل الضار.

وحيث إن المحكمة واعتبارا منها لكل العناصر أعلاه وأخذا بعين الاعتبار مضمون المحتوى وبالنظر لما لها من سلطة تقديرية ترى حصر التعويض المستحق للمدعي في مبلغ  30000.00 درهم .

وحيث إن المدعي يبقى محقا - بالإضافة إلى التعويض - في إصلاح مخلفات الفعل الضار مما يتعين معه الاستجابة لطلبه بخصوص الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن نشر المحتوى المنجز من قبله ومضمونه بموقعها الالكتروني وفي  كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحيث لا ترى المحكمة موجبا لشمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر شروط الفصل147 من ق.ق.م
وحيت يتعين تحميل المدعى عليه الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها .

و تطبيقا : للفصول :  36.32.3.1 و ما يليه 45-50 و 124 من ق.م.م. و قانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية.     

لهذه الأسبـاب :

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا      

في الشكل : قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي      .

في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 30000.00 درهم تعويضا عن الضرر و الحكم عليها بالتوقف عن نشر المحتوى المنجز من قبل المدعي ومضمونه بموقعها الالكتروني وفي  كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحميلها الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات.       

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

الرئيس والمقرر        كاتب الضبط

المهدي شبو        أسماء حاحو
تجارية أكادير: صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يقدم محتويات  تتميز بالجدة والأصالة يصير حين يُصبِح مٌتَابعا بشكل واسع وجها إعلاميا وعليه فمن حقه-بالإضافة إلى وقف كل استعمال لمحتوياته بدون ترخيص-المطالبة ببدل مادي نظير هذا الاستعمال.



الخميس 21 يوليو 2022
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026