
تدارس يوم الخميس 11 أكتوبر 2012 مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 462-12-2 يقضي بتحديد نظام أساسي نموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
وعلى اعتبار أن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يتيح لجمعيات حماية المستهلك إمكانية الحصول على صفة المنفعة العامة، وجب على هذه الجمعيات اعتماد أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي. ويحدد هذا المشروع هذا النظام الأساسي في شكل مقتضيات تهم بالأساس التأسيس و التسمية و المدة و المقر و حدود تصرف الجمعية و الأهداف و مهام الجمعية ومختلف فئات الأعضاء المكونة للجمعية وأجهزة الجمعية وكذا اختصاصات الرئيس والكاتب العام وأمين المال. كما تتعلق المقتضيات بمحاسبة الجمعية وكذا مقتضيات تتعلق بتعديل النظام الأساسي وتسوية النزاعات والنظام الداخلي للجمعية.
وعلى اعتبار أن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يتيح لجمعيات حماية المستهلك إمكانية الحصول على صفة المنفعة العامة، وجب على هذه الجمعيات اعتماد أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي. ويحدد هذا المشروع هذا النظام الأساسي في شكل مقتضيات تهم بالأساس التأسيس و التسمية و المدة و المقر و حدود تصرف الجمعية و الأهداف و مهام الجمعية ومختلف فئات الأعضاء المكونة للجمعية وأجهزة الجمعية وكذا اختصاصات الرئيس والكاتب العام وأمين المال. كما تتعلق المقتضيات بمحاسبة الجمعية وكذا مقتضيات تتعلق بتعديل النظام الأساسي وتسوية النزاعات والنظام الداخلي للجمعية.