MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





مذكرة حزب الاتحاد الدستوري

     



نص مذكرة الاتحاد الدستوري في موضوع المراجعة الدستورية:
• ينطلق الاتحاد الدستوري في طرح تصوره للتعديلات الدستورية من قناعته بأن الإصلاحات الدستورية عملية ترتبط فيها طبيعة النص بطبيعة السياق ارتباطا كليا.

• يرى الاتحاد الدستوري أن المغرب اشتغل بالفعل منذ ما يزيد عن اثنتي عشرة سنة على تهيئ سياق وطني عام يكون متلائما مع إصلاحات سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية ودستورية نوعية وعميقة.

• وبهذا الحراك الطبيعي والمستمر الذي تعرفه الساحة السياسية والوطنية و المجتمع المغربي، وبالرغم مما قد يبدو وكأنه تسريع لوثيرة هذا الحراك، جراء المطالب الشبابية، التي ظهرت مؤخرا بالعالم العربي، فان الإصلاح الدستوري الحالي إنما يندرج في نظرنا، في عمق التطور الطبيعي والمسترسل للمنظومة الدستورية والقانونية لبلادنا ووفق رؤية استشرافية متكاملة لجلالة الملك، التي شكل خطاب 9 مارس إحدى ابرز مظاهرها.

• اعتمد الاتحاد الدستوري في بناء تصوره للإصلاحات الدستورية على الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 الذي شكل منعطفا نوعيا في مسار بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وسطر خارطة طريق واضحة، ومقاربة تشاركية وتشاورية واسعة من شأنها أن تعمق النقاش وتغني المحتوى بخصوص المضامين الجديدة للمشروع الدستوري.

• كما اعتمدنا مجموعة من التراكمات الحزبية التي توفرت للحزب من خلال تعامله مع القناعات المبدئية ومواقفه الليبرالية في الدفاع عن الحقوق والحريات وتقوية المؤسسات.

• وأخذنا أيضا في الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها تجربة رائدة وشجاعة في مجال العدالة الانتقالية كما عمدنا على الاستئناس بعدة تجارب دستورية غربية، وبدراسات وأبحاث أكاديمية في الفقه الدستوري وعلم السياسة.

• كما راعينا التراكم الايجابي الذي توفر للمجتمع المغربي من خلال التعديلات الدستورية السابقة وما أنتجه من نضج في التعامل مع الإصلاح المتدرج، إلى جانب مراعاتنا لطبيعة التفاعل الكوني بين الشعوب وما يفرزه من تطلع إلى بناء مجتمعات أكثر كرامة وديمقراطية.

• وبناء على ما سبق، فإننا نعتبر أن سقف الإصلاحات الدستورية الذي حدده جلالة الملك في خطاب تاسع مارس، بما تضمنه من منطلقات مرجعية ومرتكزات أساسية، وما ورد في كلمة جلالته أثناء تنصيب اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور يشكلان مكسبا كبيرا للمغرب، وخطوة غير مسبوقة، على امتداد تاريخ الدولة المغربية، في مجال بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والكرامة.

• وفي هذا الاتجاه ارتأى الاتحاد الدستوري أن يعتمد خارطة الطريق الملكية في خطوطها العريضة وان يتقدم في إطارها بالتصور التالي:

ملاحظات أولية :

1- إن مقترحات الاتحاد الدستوري تصب في اتجاه وضع دستور جديد بتبويب جديد،
2- إن الاختيارات المقدمة إلى اللجنة، منها ما يصلح لديباجة الدستور ومنها ما يصلح لبنوده،
3- إن إدراج هذه الأفكار سيغير من تبويب الدستور الحالي، وبالنتيجة فإن الكثير من المؤسسات والمفاهيم لن تصبح مرتبطة بفصول معينة سابقة، أصبحت مع مرٍّ الزمان، عن خطأ أو صواب ، تثير حساسيات حتى في ذكرها بسبب أو بدونه، وحتى من طرف البعض ممن لا يعرفون حتى معناها.

أولاً : المرجعية والمنطلقات

• نؤكد على التنصيص على الهوية الموحدة للمملكة المغربية في إطار تعددي وعلى أن للمغرب لغتين وطنيتين هما العربية والأمازيغية، ولغة رسمية واحدة هي اللغة العربية،
• نؤكد أيضا أن المملكة المغربية تسعى إلى توطيد دعائم مجتمع حر في إطار نظام ملكي ديمقراطي حداثي يقوم على الخيار الديمقراطي واحترام الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية وفق منظومة دستورية ديمقراطية تحمي ثوابت الأمة، وتكرس دولة الحق والمؤسسات، وتضمن التعايش الديمقراطي في إطار مساواة بين الأعراق والأجناس وسيادة القانون على الجميع وصيانة الكرامة.
• كما نوصي بتضمين النص الدستوري إقرار المملكة بمبدأ سمو المعاهدات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني ما لم تتعارض مع الثوابت التي أجمعت عليها الأمة والمصالح العليا للبلاد.

• ونقترح إدراج هذه النقط في ديباجة الدستور، بل وحتى في بنوده ،

المبادئ الأساسية : دسترة حقوق الإنسان بكل أجيالها ،
المدنية والسياسية ثم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
حق المواطن يجب أن يقابله الواجب

ننطلق من المسعى العام إلى دمقرطة الدولة لجميع هياكلها،
ونقول بأن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية ديمقراطية واجتماعية وحداثية قائمة على فصل السلط وتوازنها.

* ونقول أيضا بأن الأحزاب السياسية تعبر عن التعدد السياسي، وتساهم في التعبير عن إرادة المواطنين وتمثيلهم.
- وهي تشكل آلية أساسية في الممارسة السياسية وبناء المجتمع الديمقراطي.
- وتمارس الأحزاب السياسية نشاطها بكامل الحرية وفق ما يقتضيه الدستور والقوانين الجاري بها العمل
- تلتزم الأحزاب السياسية بإخضاع تشكيل هياكلها وطرق تدبيرها للديمقراطية الداخلية والشفافية

* وان جميع المغاربة متساوون ومسؤولون أمام القانون ولا يحق لأحد أن يفلت من العقاب.
* الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شعائره الدينية ،

* وان الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاضطلاع بالواجبات.

* يتمتع مغاربة العالم بنفس الحقوق والاضطلاع بنفس الواجبات،

حقوق وواجبات المواطنين

* نقترح التنصيص على ما يلي:
• صيانة الكرامة، واحترام حقوق الغير والالتزام بالقانون والحرية في تنمية الشخصية الذاتية، تشكل القواعد الأساسية للسلم الاجتماعي،
• الحرية والأمن حق للجميع، ولا يجوز أن يحرم أي مواطن من التمتع بهما إلا وفقا للقانون.
• احترام الحياة الخاصة وعدم المس بشرف الأفراد والعائلات حق مضمون،
• المسكن لا تنتهك حرمته،
• سرية المراسلات العادية منها والالكترونية والهاتفية مضمونة، ولا يمكن انتهاكها إلا في حال صدور قرار قضائي يسمح بذلك ،
• تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، ويعتبر جرما كل عنف بدني أو معنوي، وكل مساس بالكرامة.
• يعاقب القانون كل الانتهاكات والخروقات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وكل ما يمس السلامة البدنية والمعنوية للإنسان،
• التأكيد على أن الأصل في الأشخاص البراءة حتى تثبت إدانتهم وفق محاكمة عادلة ،
• لا يلقى القبض.......
• لا تنتهك حرمة المنزل ولا تفتيش ولا تحقيق ولا مصادرة إلا.............
• تتحمل الدولة التعويض عن الأخطاء القضائية ،ويحدد القانون شروط هذا التعويض وكيفيته.

* كما نوصي بإدراج الفصول الحالية 9 و10-11-12 و13 تحت مسمى "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "مع التنصيص على ما يلي:

• الحق في الصحة إلى جانب التربية والشغل المنصوص عليهما،
• حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة ، والمنافسة المشروعة مضمونون ، ولا يمكن تقييدها أو الحد منها إلا بالقانون ،
• الحق في الوصول إلى المعلومة ما لم يمس بالحياة الخاصة للأفراد ،
• واجب المساهمة في الدفاع عن الوطن ووحدته واحترام رموزه والحفاظ على الملك العام ،

• ينبغي إضافة واجبات أخرى ،

الملكية والملك : تشبت بثوابت تاريخ عريق، ودسترة لإجماع وطني
ضبط وتحديد وتوضيح للاختصاصات، يوازيه توازن بين السلطات
يرى الاتحاد الدستوري أن الملك هو :

1) أمير المؤمنين وصاحب الولاية العامة : الإبقاء على صيغة الفصل 19 ، لكن مع تغيير الرقيم وتفكيك الفقرات وتوضيح بعض المهام كالتالي:
• الملك أمير المؤمنين، وهو حامي حمى الدين،
• الملك هو الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وحامي استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة ، وضامن وحدتها الوطنية والترابية.
• الملك هو الساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات الأفراد والجماعات والهيئات وهو الضامن للخيار الديمقراطي.
• شخص الملك لا تنتهك حرمته ، وهو غير خاضع للمساءلة ،

2) الملك رئيس الدولة :
• يعين الملك الوزير الأول من الحزب السياسي أو اتحاد الأحزاب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
• وعلى الوزير الأول المعين أن يقدم للملك لائحة الوزراء المقترحين من بين الأحزاب المكونة للأغلبية قصد تعيينهم، في أجل لا يتعدى 30 يوما، فإذا تعذر عليه ذلك داخل هذا الأجل المحدد يكلف الملك وزيرا أولا من الحزب أو الاتحاد الموالي في نتائج انتخابات مجلس النواب ليقترح عليه تشكيلة الحكومة في أجل لا يتعدى 30 يوما، وإذا تعذر عليه ذلك يتم حل مجلس النواب من طرف الملك، ويدعو إلى انتخابات جديدة لمجلس النواب في غضون 90 يوما الموالية.
• ويعين باقي أعضاء الحكومة من الأحزاب المكونة للأغلبية أو يعفيهم باقتراح من الوزير الأول أو بناء على استقالتها،
• يرأس الملك المجلس الوزاري.
• ينعقد المجلس الوزاري مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،

• تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية للمصادقة عليها :
+ القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
+ الإعلان عن حالة الحصار؛
+ إشهار الحرب؛
+ طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
+ مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب؛
+ المراسيم المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 40 ،
+ مشروع مراجعة الدستور.
+ كما يصادق على التعيين في الوظائف المدنية المحالة من مجلس الحكومة ،

البرلمان هو السلطة التشريعية بامتياز : تقوية السلطة التشريعية تقتضي تحقيق التكامل بين المجلسين في إطار برلمان موحد
واختصا صات واضحة لكل مجلس
إعادة النظر في اختصاصات مجلس المستشارين ، عقلنة العمل البرلماني وتأكيد التمثيلية الترابية

نحن نرى أن لوازم تقوية السلطة التشريعية تقتضي تحقيق التكامل، وليس المساواة بين المجلسين في إطار برلمان موحد واختصا صات واضحة لكل مجلس.

• لمجلس المستشارين طبيعة تمثيلية ترابية، ويتكون من ممثلي الجماعة الترابية الجهوية والإقليمية، والجماعية ، وينتخب أعضاؤه لمدة تسع سنوات ، يتم تجديد ثلثه كل ثلاث سنوات...
ينتخب الرئيس ومكتبه في دورة أكتوبر في سنته الرابعة .......
• لم يعد بإمكان مجلس المستشارين توجيه ملتمس الرقابة ، ويُكتَفى بتوجيه التنبيه ،
• ونرى أن يعقد البرلمان جلساته خلال دورة واحدة ، ويرأس الملك افتتاح الدورة التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من أكتوبر وتنتهي آخر يوم عمل من شهر يونيه.
• يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من ثلث أعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم يتم التداول فيه في مجلس الحكومة ،
• تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم يتم التداول فيه في مجلس الحكومة.
• يمكن عقد جلسات عمومية مشتركة بين المجلسين إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

علانية اجتماعات اللجن من مظاهر إطلاع الرأي العام على أوراش العمل البرلماني ومراقبته لمشاركة ممثليه البرلمان
تعزيز دور المعارضة بإسناد رئاسة لجنة المالية ولجنة مراقبة تتبع تنفيذ القوانين
توجيه أسئلة استجوابيه للوزير الأول ولأعضاء الحكومة، وإلزامهم بالحضور، آلية لمساءلة الحكومة باستمرار

• على أعضاء الحكومة أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
• يتعين على مديري المؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة الاستجابة لدعوة البرلمان لحضور اجتماعات اللجن.
• علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة،
+ يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو الوزير الأول أو بطلب من بثلث أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها،
+ ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛
+ وإذا فتح تحقيق قضائي في الوقائع ، فإن ذلك لا يوقف أشغالها.
+ غير أنه يمكن إحالة نتائج التحقيق على السلطة القضائية من طرف مجلسي البرلمان،

• يمكن لكل مجلس تشكيل لجان مؤقتة لمراقبة تتبع تنفيذ القوانين وتسند رئاستها إلى عضو من فرق المعارضة.
• ويحدد النظام الداخلي للمجلس المعني كيفية تشكيلها وطرق عملها ،
• تسند لجنة المالية وجوبا إلى عضو من فرق المعارضة ،
• لأعضاء مجلس النواب الحق في أن يوجهوا أسئلة استجوابيه للوزير الأول ولأعضاء الحكومة.
• الوزير الأول وأعضاء الحكومة المعنيون ملزمون بالحضور والجواب بعد أسبوع من تاريخ طرح السؤال ،

توسيع مجال القانون مراهنة على تقوية دور المؤسسة التشريعية
• النظام الانتخابي للجماعات الترابية
• التقطيع الانتخابي ،
• نظام الصفقات العمومية ،
• إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية وإخضاعها لمراقبة البرلمان ،
• النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، والأنظمة الأساسية الخاصة ،
• للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،
• وتحال كل مشاريع القوانين وعلى رأسها قانون المالية التي هي من اختصاص البرلمان على مجلس النواب بالأسبقية ،
أما بخصوص الفصل 51، فإننا نرى أن المقترحات والتعديلات لا ترفض إلا برأي معلل.
* ولا يمكن رفض التعديلات والمقترحات التي لا تخل بالتوازن المالي ،إذا كانت معللة كذلك ،
* ومن جانب آخر وتعزيزا لدور البرلمان فإننا نوصي:
• بحق البرلمان الدفع بعدم قبول كل تدبير حكومي لا يدخل في اختصاصات السلطة التنظيمية، على غرار الدفع بعدم القبول المخول للحكومة، عملا بالتوازن بين السلطتين(فصل 53).
* ونقترح كذلك حذف الفقرة الثانية من الفصل 45، المتعلقة بتأهيل الحكومة للتشريع بمراسيم عوض البرلمان ،
* كما نوصي بحذف الفصل 55 الذي يعطي للحكومة إمكانية إصدار مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وذلك للأسباب التالية :

أولا: للتعسف في استعماله وما يتولد عن ذلك من آثار سلبية،
ثانيا: لأنه لا يستجيب لمطلب التوازن بين السلط ،
ثالثا: لإمكانية عقد دورة استثنائية كما هو معمول به في دساتير أخرى،
رابعا: لكون الدورة أصبحت تستغرق بموجب التعديل المقترح تسعة اشهر،

تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية، مأسسة لجهاز ورفع اللبس والغموض

1) الوزير الأول:
• هو المسؤول عن السلطة التنفيذية ، ويمارس السلطة التنظيمية ،
• يعتبر رئيس الإدارة ، والمنسق للنشاطات الحكومية ،
• هو المسؤول عن تنفيذ وتطبيق القوانين والنصوص القانونية الصادرة عن الملك وعن السلطتين التشريعية والتنظيمية ،
• هو المسؤول عن السياسة الحكومية ،وتنفيذ السياسات العمومية،

2) المجلس الحكومي:
• هو الجهاز المختص باقتراح وضع السياسات العمومية والبت فيها،
• إعداد مشاريع القوانين، والبت فيها قبل إحالتها على المجلس الوزاري،
• الدراسة والبت في المراسيم التطبيقية والتنظيمية،
• اقتراح التعيين في الوظائف المدنية، والبت فيها قبل إحالتها على المجلس الوزاري للمصادقة،
• الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان واختتامها،

استقلال القضاء يبدأ من المجلس العلى للقضاء ولا يكفي فيه القول بالاستقلالية،
نرى أن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وان القاضي مسؤول بصفة شخصية عن الأحكام التي يصدرها،
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه :
• نائب للرئيس يختاره الملك ،
• الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
• الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
• رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
• ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
• أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
• أربعة أعضاء يختارون من أساتذة الجامعة ومن هيآت الدفاع، لا تقل خبرتهم عن 15 سنة من الممارسة الميدانية ،

ثامناً : الجماعات الترابية
•تنتخب الجماعات الترابية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
•يتولى رؤساء الجماعات الترابية تنفيذ قرارات مجالسها وفق شروط يحددها القانون.
•تنتخب مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر.
•الولاة والعمال ،

تاسعاً : المجلس الدستوري
نرى أن تحال عليه إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الدستور،
•القوانين المنظمة للأحزاب والانتخابات والحريات العامة والحقوق الأساسية المشار إليها في الباب الأول، والنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
•النصوص المتعلقة بضمان حقوق الإنسان ،
• القوانين المتعلقة بإدراج الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في إطار مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني،

عاشراً : دسترة الحكامة وحماية حقوق الإنسان والحريات

وتتعلق بالهيئات التالية :
•المجلس الوطني لحقوق الإنسان
•مؤسسة الوسيط
•الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
•مجلس المنافسة



الاثنين 9 ماي 2011