MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





الضمانات القانونية لحماية حق النفقة بين الوفرة والمحدودية

     

عبد اللطيف لمزرع

دكتور في الحقوق جامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس



الضمانات القانونية لحماية حق النفقة بين الوفرة والمحدودية
 
مقدمة:

تعتبر قضية حق النفقة والتحديات المطروحة في إطاره نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية من المسائل الحيوية في القانون، حيث تأتي هذه القضية في سياق الحفاظ على العدالة وتحقيق التوازن الاجتماعي.

وتعرف النفقة بأنها تكليف مالي مقرر على الشخص لغيره[1]، وتعد من بين الآثار المترتبة عن الزواج أو عن انحلاله، ونظرا للطابع الإنساني الذي تمتاز به أولى لها المشرع اهتماما خاصا، حيث نظم أحكامها عموما في القسم الثالث من الكتاب الثالث، المتعلق بالولادة ونتائجها ضمن المواد من 187 إلى 205 من المدونة[2].

وقد عرفت قواعد النفقة العديد من التطورات، انعكاسا للتفاعلات التي يعرفها المجتمع[3]، وهكذا فإذا كان ظهير 1957 استنبط قواعدها من الفقه المالكي، مما أدى إلى بعض الصعوبات الواقعية والعملية في الاستفادة منها، فإنه بعد تعديلات 1993، كرس المشرع الطابع الاستعجالي للنفقة، وأسند للقاضي السلطة التقديرية في تحديدها، أما مدونة الأسرة لسنة 2004، فقد استهدفت بقواعد النفقة حماية حقوق الزوجة والأطفال.

إلا أن هناك العديد من الصعوبات الإجرائية والموضوعية التي تعترض دعاوى النفقة، وإن كان المشرع المغربي قد وضع جملة من الإجراءات للتقاضي في دعاوى النفقة مراعاة لخصوصيتها تيسيرا لاقتضائها بسهولة وسرعة، على اعتبار أن الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية فرضت خصوصية إجرائية، ذلك أن المشرع خص بعض النزاعات التي لا تحتمل تعقيد وبطء إجراءات التقاضي العادي بإجراءات استثنائية للتقاضي نظرا لخصوصيتها وطبيعتها الاستعجالية، لكن الإكراهات الواقعية تجعل بعض المكاسب والضمانات غير ذات معنى.

ويكتسي البحث في موضوع الضمانات القانونية لحق النفقة أهمية بالغة من خلال تسليطه الضوء على التحديات والإشكالات التي تنشأ قبل إقرار هذا الحق وبعده وعند تنفيذه، وتتنوع هذه الإشكالات بين طبيعة الضمانات القانونية المتاحة وفعاليتها في تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الأطراف، وكذلك التحديات المتعلقة بتقدير المستوى المناسب للنفقة مع مراعاة الوضع المالي لكل طرف بغية تحقيق توازن عادل ومستدام في حقوق والتزامات الأفراد.

كما تبرز أهمية الموضوع من زاوية أخرى كون مسألة نفقة الزوجة العاملة قد صارت من أبرز القضايا المعاصرة في المجتمع الحالي منها المغربي وعلى جميع الأصعدة، فهو موضوع حديث العهد أفرزته متغيرات اجتماعية واقتصادية جديدة، ذلك أن خروج المرأة للاحتراف والوظيفة أصبح في الوقت الراهن أمرا واقعا نظرا لتداخل عدة أسباب وفي مقدمتها كثرة الأعباء العائلية التي يصعب على الزوج القيام بكل التزاماته المالية، لأجل ذلك عملت العديد من الدول على ضمان مساواة المواطنين أمام القانون وتحريم كل أشكال التمييز، وهذا التوجه مطروح بقوة في إطار النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة ومن المرجح أن يكون من بين التعديلات التي رفعتها اللجنة المكلفة لجلالة الملك، وبالتالي التنصيص على تحمل الزوجين معا واجب الانفاق على الاسرة كل حسب دخله.

ويتمحور هذا الموضوع حول اشكالية مركزية تتعلق بمدى توفر آليات فعالة لحماية حق النفقة وضمان تنفيذها؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى مبحثين، خصصنا (المبحث الأول) لدراسة وتقييم ضمانات حماية حق النفقة قبل صدور الحكم، و(المبحث الثاني) للمعيقات التي تحد من الحماية التشريعية بعد إقرار الحق في النفقة.

المبحث الأول: قراءة تقييمية لضمانات حماية حق النفقة قبل صدور الحكم

لقد خص المشرع المغربي النفقة بمجموعة من الضمانات القانونية حماية لهذا الحق الحيوي، وتجسيدا له في أرضية الواقع، وتمكينا لأصحابه منه بسهولة وسرعة، وبالقدر الكافي، وهذه الضمانات مثبتة في قوانين مختلفة موضوعية وإجرائية، إلا أنه على الرغم من كل هذه المكتسبات القانونية الهامة فإن هناك العديد من الاشكاليات القانونية الحقيقية التي تعترض قضايا النفقة، ولعل المراد بهذه الاشكاليات تلك المتعلقة بالمقتضى القانوني الواجب التطبيق لغموض أو نقص أو لقصور شابه بعدم تنظيم بعض الوقائع التي تحول دون النجاعة.
وللإحاطة بذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، سنخصص الأول للحديث عن مضمون الحماية التشريعية لحق النفقة، والثاني للصعوبات القانونية التي تواجه استيفاء الحق في النفقة.

المطلب الأول: مضمون الحماية التشريعية لحق النفقة

إن النفقة لا تجب إلا بزواج صحيح شرعا، فإن كان فاسدا فلا نفقة للزوجة، لأن الواجب حينئذ الافتراق لا المعاشرة، وأنها تجب على الزوج حسب ما تقضي به المادة 194 من مدونة الأسرة بمجرد البناء بها، وكذلك إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها عقدا صحيحا.
ويقصد بمشتملات النفقة، عناصرها أو قائمة الحاجيات الضرورية لحياة مستحقها، في هذا الإطار تنص الفقرة الأولى من المادة 189 من مدونة الأسرة على أنه تشمل النفقة الغذاء والعلاج والكسوة، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة المادة 168، ويبدو أن هذا التعداد هو على سبيل المثال بدليل أن المشرع نفسه قرر أن يضاف إليها ما يعتبر من الضروريات.
وقد قضى المشرع بوجوب مراعاة أحكام المادة 168 من مدونة الأسرة، التي تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة، وأنها واجبة على الزوج، وهو نفس ما تؤكده المادة 196 من مدونة الأسرة المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة، إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
وقد خص المشرع المغربي النفقة بالعديد من الضمانات القانونية حماية لهذا الحق الحيوي وتجسيدا له في أرض الواقع وتمكينا لأصحابه منه بسهولة وسرعة بالقدر الكافي، حيث نجد أن هذه الضمانات مبثوثة في قوانين مختلفة منها ما هو اجرائي وموضوعي ولعل أبرزها:

تقرير قواعد الاختصاص المحلي موسعة تجعل بمقدور الزوجة الطالبة رفع دعوى النفقة ولو أمام محكمة موطنها أو محل إقامتها خروجا عن القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص المحلى طبقا لمقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية.
_اعتبار المسطرة في قضايا النفقة شفوية هذا ما أكده المشرع المغربي في الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، ومعفاة من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون بحكم طابعها المعيشي، حسب ما نص عليه القانون المتعلق بالمصاريف القضائية لسنة 1984 وبالذات المادة 2 منه 617، إذ كيف لمن لا يجد أن ينفق أن يأدي الرسوم القضائية.
تخويل الحق في مراجعة النفقة زيادة أو نقصان بعد انصرام سنة من تاريخ أخر فرض هذا ما أكدة المشرع المغربي في المادة 192 من مدونة الاسرة.
استمرار سريان نفقة المصابين بالإعاقة والعاجزين عن الكسب، ونفقة البنت إلى حين توفرها على الكسب أو وجوب نفقتها على زوجها، أو إتمام 25 سنة بالنسبة للأبناء الذين يتابعون دراستهم وهذا ما أكده الفصل 198 من مدونة الاسرة.
-حسب الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية : “يبت في طلبات النفقة باستعجال، وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.

ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة، للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها، مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها…”.
بما أن النفقة تعتبر من الأشياء التي لا يمكن العيش بدونها فقد أكد المشرع على ضرورة الإسراع في إصدار الأحكام الخاصة بها، وضمان حسن تنفيذها، حيث نص في الفقرة الأخيرة من مقتضيات المادة 190 من م أ على أنه يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد، كما جعلها من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون من خلال قانون المسطرة المدنية.
استثنى المشرع النفقة من الخضوع لبعض المقتضيات القانونية التي تطبق على باقي الديون العادية حينما اعتبرها من الديون الممتازة التي لها أولوية في التحصيل على غيرها من الديون الأخرى وذلك وفق التعديلات المدخلة على الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود[4]618 كما أنه اعتبرها من الديون التي لا تقبل الحجز لدى الغير طبقا لما أكده الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى أنه لا يجوز الصلح ولا المقاصة في النفقة حسب منطوق الفصلين 1102 و الفصل 365 من ق ل ع، مع العلم أنها لا تسقط بمضي المدة طبقا لما نصت عليه المادة 195 من مدونة الأسرة.
إقرار عقوبات زجرية في حق الممتنع عن أدائها أو المخل بواجبه في الانفاق الشيء الذي يؤدي إلى تطبيق جريمة إهمال الأسرة حسب مقتضيات المادة 202 من مدونة الأسرة لكون أن ذلك يعتبر فعلا جرميا يقتضي عقابا حبسيا طبقا لمقتضيات الفصلين479و 480 من القانون الجنائي.

المطلب الثاني: الصعوبات القانونية التي تواجه استيفاء الحق في النفقة

إن تحقيق الضمانات الحماية لحق النفقة مقيد بتذليل الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض القضاء من تعقيد المساطر وطول الإجراءات التي تنتج عن كثرة الدفوع المثارة أثناء رواج الدعوى أمام المحكمة، وعليه فقد قرر المشرع بين بدأ رفع الدعوى أمام المحكمة إلى حين انتهائها نفقة مؤقتة حماية للزوجة والأولاد كإجراء وقتي يبث فيه داخل أجل شهر اقتناعا منه أن للنفقة طابع اجتماعي محض.
إلا أن الإشكال الذي يثار في هذه الحالة كون أن المشرع المغربي حدد أجل شهر واحد لأجل البت في قضايا النفقة إلا أن الواقع العملي يثبت أنه من الصعب أو بالأحرى يستحيل احترام هذا الأجل خاصة وأن تاريخ أو جلسة يكون بحوالي 3 أسابيع ابتداء من تاريخ وضع مقال الدعوى بصندوق المحكمة وما يستتبع ذلك من إشكالات.
 إضافة إلى ذلك لم يرتب المشرع المغربي أي جزاء في حالة عدم احترام هذا الأجل إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة نجد أن المشرع المغربي أورد مقتضيات يظهر منها رغبته في إنهاء الكثير من مظاهر الممارسة العملية السائدة والتي يطغى عليها التأخر في الفصل في قضايا النفقة في كثير من الأحيان، مع العلم أن موضوع النفقة لا يحتمل التأخير نظرا لارتباطه بالمعيش اليومي، وعليه يمكن القول أن أجل الشهر المنصوص عليه يبقى فقط أجل تحفيزي لعل القصد منه هو الاسراع في إصدار حكم النفقة[5].
فمن الصعوبة بمكان احترام هذا الأجل نظرا لوجود محددات أخرى بدونها يصبح الحكم مختلا ومعرضا للإلغاء، إذ لا يعقل أن يحرص القاضي حرصا موصلا على مراعاة أجل شهر فيستعجل مثلا إصدار حكم في دعوى اقتطاع النفقة من الأجر بدون الإدلاء برقم التأجير، أو من غير تمكين النيابة العامة من الإدلاء بملتمساتها، أو بغير استدعاء المدعى عليه الذي يقطن خارج الدائرة القضائية للمحكمة وأحيانا خارج البلاد.
وعموما بخصوص النفقة المؤقتة يمكن القول إنها تعتبر مخالفة للقانون بشكل مطلق إذ لا يعقل أن تقوم المحكمة بمنح نفقة مؤقتة للطالبة والحال أنها لم تفصل في جوهر الدعوى من جهة كونها فعلا مستحقة لتلك النفقة أم لا وفي ذلك خروج عن الحياد الذي يجب أن يلتزم به القاضي ففي الحكم بالنفقة المؤقتة تباين لوجه الحكم في النازلة لا سيما إذا استحضرنا استجابة القاضي للنفقة المؤقتة وفي الموضوع يقضي برفض الطلب السبق الأداء مثلا، فما مصير تلك النفقة المؤقتة التي منحت بدون وجه حق؟
ومما يثير الإشكال أيضا مقتضيات الفصل 179 من ق م م الذي جاء فيه ما يلي ” يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن”، فما المقصود بعبارة الاستعجال الواردة ضمن هذه المقتضيات، حيث جاءت غامضة على اعتبار أن المشرع المغربي لم يوضح المقصود بها، بل جاءت كقاعدة عامة وشاملة لسائر مراحل البت في طلبات النفقة.
وهنا يثار التساؤل حول ما إذا كان سيتم تطبيق المسطرة الاستعجالية بشأن هذه القضايا بدأ من وضع المقال الافتتاحي إلى غاية التنفيذ أم أن المشرع قصد من ذلك التسريع في المساطر وحث القضاء على البت في قضاياها في أقرب الآجال من جهة ومن جهة أخرى فالاستناد على عبارة البت باستعجال، بشرط احترام الركن المتعلق بعدم المساس بجوهر النزاع، اعتبر متجاوزا نظرا لكثرة النزاعات التي تمس بالجوهر ومع ذلك تعرض على القضاء الاستعجالي، وقد درج على التصريح باختصاصه والبت فيها معتبرا في ذلك أن عدم المساس بالجوهر كعنصر من عناصر اختصاص القضاء المستعجل لم يبقى له ذلك المفهوم الواسع، بل أصبح محددا ومقيدا بكون الدفع بأن النزاع يمس بالجوهر كعنصر من عناصر اختصاص القضاء المستعجل لم يبقى له ذلك المفهوم الواسع بل أصبح محددا ومقيدا، على اعتبار الدفع بأن النزاع يمس بالجوهر يجب أن يكون جديا بمعنى من شأنه التأثير في القرار الذي يمكن أن تصدره محكمة الموضوع ولو عرضت عليها النزاع، ذلك أن الدفع يعتبر غير جدي لأن هدف القضاء هو الوصول إلى تحقيق العدالة بجميع الطرق التي يحددها القانون وليس التشبث بالشكليات إلى درجة ضياع الحقوق لأجل ذلك يتعين الاهتمام والعمل على استقلالية جهاز القضاء الاستعجالي وتميزه على كل الجهات قصد تغطية الفراغ الحاصل في المحاكم[6].
كما تتجلى أبرز هذه الصعوبات في كون أن المشرع المغربي لم ينظم أحكام النفقة تنظيما وافيا وإن كان قد أشار إلى أهمية موضوع النفقة ومحورتيه، إلا أنه لم يعكس ذلك على صعيد النصوص القانونية المفردة لتنظيم أحكام النفقة حيث لم تزد هذه النصوص في القانون الموضوعي عن 18 مادة في مدونة الأسرة، ومن ثم فقد أهملت تنظيم أبرز أحكام النفقة سيما ما يتعلق بالإثبات ووسائله ونطاقه، وإذا كان قد نص من خلال المادة 400 من ما على أنه ” كل مالم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ” إلا أن نظرة الفقه الإسلامي لإثبات نفقة الزوجة تختلف من حالة لأخرى ، فالإثبات أثناء قيام العلاقة الزوجية هو غير الإثبات بعد الطلاق، وعليه فعندما تطرح على القاضي حالة ينعدم فيها الإثبات يصبح ملزما بتوجيه اليمين للطرف الذي يعزز جانبه بشاهد عرفي يقوي ادعائه، وفي هذا الإطار إذا ادعى الزوج الإنفاق طيلة المدة المطلوبة وكانت الزوجية قائمة فالمحكمة تعتمد قوله بيمينه بدليل أن حضوره يشكل شاهدا عرفيا لفائدته يعضده بيمينه ، أما في الحالة التي يدعي فيها الزوج الإنفاق فقط في جزء من المدة المطلوبة في حين يقر من جهة أخرى عدم الإنفاق في الجزء المتبقي، فيتم اعتماد قول الزوج بيمينه في المدة التي نازع فيها وتكون الزوجة مصدقة.
ومن الصعوبات أيضا أن المحكمة تلقي على عاتق المرأة عبء إثبات يسر طلقيها، وكما هو معلوم في فقه الإثبات فعبئه يقع على عاتق المدعي ويكفيهم في ذلك ادعاء الفقر والعوز وعدم القدرة على الإنفاق على النفس فالأخرى الإنفاق على الغير، وتمسكهم لتسويغ ذلك بمقتضيات المادة 188 من م أ التي اعتبرت أنه لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن تكون له نفقة نفسه، وكذا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وإزالة الضرر الأعلى بالضرر الأدنى، وقد يصل صراع النفقات في بعض الأحيان إلى التعليم، فبمجرد حصول خلاف بين الزوجين ينقل الزوج الأولاد من مدارس خاصة إلى عمومية ليبرهن للمحكمة على تردي أوضاعه المالية، أو يقوم بتغيير محل إقامته، أو السفر، وهو ما يفسر الوقت الطويل الذي يقضيه أصحاب الحقوق داخل أروقة المحاكم قصد الحصول على نفقتهم.
 كما يلجأ كثير من الأزواج إلى تخفيض رواتبهم الشهرية بوثائق رسمية، وتوثيق عقود الاعتراف بالدين على أنفسهم تثبت أمام المحكمة أن عليهم حقوقا مالية، ومنهم من يستغل غياب التدقيق المالي على ممتلكاتهم الحقيقية لاسيما وأن نظام المحاكم التي تفرض النفقة بحسب حالة الزوج عسرا أو يسرا تتعامل بوثائق مصدقة، فتلقي هذه المهمة حينها على عاتق الزوجة.
وفي هذا الصدد جاء في أمر قضائي صادر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 06/11/2018 أنه من حق الزوجة الاطلاع على الحسابات البنكية لزوجها أو طليقها لمعرفة أجرته باعتبارها لا تدخل في نطاق السر المهني[7]، بينما أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 03/03/2022 حكم بإدانة الزوجة بشهر واحد موقوف التنفيذ، وأدائها لطليقها تعويض 10.000 درهم، نتيجة اعترافها بدخولها إلى الحساب الخاص به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الحصول على وثائق تخص أجرته الشهرية من أجل الادلاء بها في أطوار الجلسات بعد أن أدلى الزوج بشهادة عدم الشغل، الشيء الذي جعلها تستخدم رقمه السري، ومن خلال ذلك يتضح أن إلزام الزوجة بالإثبات قد يؤدي بها إلى انتهاك الحق في الخصوصية ويجعلها موضوع متابعة من طرف القضاء[8].
كما تطرح إشكالية أيضا فيما يتعلق ببدء استحقاق النفقة للزوجة بالدخول حيث نجد أن مدونة الأسرة نصت بشكل صريح ضمن مقتضيات المادة 194 من مدونة الأسرة على أن الزوجة تستحق النفقة بالدخول أو بالدعوة إليه إلا أن الإشكال الذي يثار في هذه الحالة يتجلى بالأساس في كون أن واقعة الدخول تبقى سرية وصعبة الإثبات ولو أن القضاء حاول جاهدا إيجاد حلول وذلك من خلال بعض الاجتهادات القضائية التي كانت قد قررت أن رفع دعوى النفقة من جانب الزوجة غير المخول بها يمثل في الحقيقة دعوة إلى الدخول تستحق به النفقة.
ومن إشكاليات الإثبات أيضا التنازل في تاريخ خروج الزوجة من بيت الزوجية، فهنا يتم اعتماد قول الزوج بيمينه إلى التاريخ الذي يحدده لخروج زوجته من البيت حيث تحرم من نفقتها بيمين زوجها وتستحقها إن نكل بيمينها[9].
بالإضافة إلى ذلك فقد أغفل المشرع تنظيم نفقة الزوجة العاملة التي تعتبر مشكلة العصر في الوقت الحالي ذلك أن عمل المرأة المتزوجة خارج البيت فتح لها آفاق الكسب والتوفر على المال والاستقلال به ولا سند في القانون يمنع المرأة من العمل خارج بيت الزوجية مقابل أجر، وإذا كان إقدام الزوجة على العمل خارج بيت الزوجية نقاشا متجاوزا، فإن اسهامها في تأمين حاجات أسرتها لم تتناوله المدونة بالتقنين.
ففي الواقع تساهم الزوجة مع زوجها في تلبية متطلبات الأسرة وهذا من أنواع البر المندوب إليه ديانا ومن قيم ثقافة الإنسان والمكارمة، ومن الناحية القانونية فهي غير ملزمة بذلك إلا إذا اشترط عليها الزوج ذلك عند العقد أو تراضيا على ذلك بعده أما إذا تطوعت دون اشتراط أو تراض فليس لها الرجوع على زوجها بما أنفقته لأن كل ما لا يطلب إلا عند الشنان والخصام فهو محمول على الصلة والإحسان، والسكوت مادامت المودة قائمة دليلا على أن ذلك للإحسان ولا يصلح أساسا للرجوع على الزوج، ومن ثم فعمل المرأة لا يمنع من الإنفاق عليها واشتراط ذلك من الشروط المناقضة لأحكام ومقاصد الزواج ولا يعتد به، وهنا أرى أنه من وجهة نظري كان على المشرع المغربي أن يتطرق للإشكاليات التي تثيرها نفقة الزوجة العاملة والراتب الذي تتقاضاه شهريا هذا الأخير الذي يعد أصل النزاع بين الزوجين على اعتبار أن هذا النقاش مشكل العصر نظرا لولوج العديد من النساء لسوق الشغل وهنا يثار اشكال حول ما إذا كان اشتغال الزوجة خارج المنزل وحصولها على دخل يجعلها ملزمة من الناحية القانونية بالمساهمة مع زوجها في تحمل واجب النفقة على الأسرة وفي حالة ما إذا رفضت يكون للزوج الحق لمطالبتها بالمساهمة في النفقة أمام القضاء وهذا ما يجب اقراره من خلال التعديل المنتظر للمدونة والذي رفعت اللجنة المكلفة  توصياته لجلالة الملك.

المبحث الثاني: المعيقات التي تحد من الحماية التشريعية بعد إقرار الحق في النفقة

إن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخر فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي.
وطرق التنفيذ تختلف حسب طبيعة الأحكام، ومن بينها تلك المتعلقة بالنفقة في مدونة الآسرة، والمشرع المغربي جعل الأحكام الصادرة عن هذه الأخيرة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وانطلاقا من ذلك يمكننا التساءل عن الإشكالات التي تواجه عملية تنفيذ الحكم بالنفقة، وماهي الآليات التي يمكن أن تقلص من آثار عدم التنفيذ؟
للإجابة عن ذلك سنتطرق في (المطلب الأول) إلى التحديات التي تواجه عملية تنفيذ الحكم بالنفقة، و (المطلب الثاني) صندوق التكافل العائلي كألية معالجة لصعوبة التنفيذ.

المطلب الأول: التحديات التي تواجه عملية تنفيذالحكم بالنفقة

من أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة والتي تكرس حماية حقيقية للزوجة والأبناء، وتضمن مستحقاتها المالية هو ما نصت عليه المادة 83 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها :”إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين “، ورتبت المادة 86 من نفس المدونة جزاء عدم إيداع تلك المستحقات حيث جاء فيها :”إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه داخل الأجل المحدد، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة “.
والمشرع نص أيضا على إيداع مستحقات الزوجة والأطفال عند مباشرة مسطرة التطليق بمناسبة دعوى الإذن بالتعدد، غير أنه في هذه الحالة قصر من الأجل الممنوح للزوج لإيداع المستحقات وجعله محددا في سبعة أيام بدلا من أجل شهر المحدد في المادة 83 من المدونة [10]، ويعتبر عدم إيداع المستحقات داخل الأجل المذكور متراجعا .
أما في حالة التطليق للشقاق فقد اكتفى المشرع المغربي فقط بالإحالة على المادة 83 المذكورة أعلاه، ولم يرتب أي جزاء على عدم إيداع المبلغ المحدد لاستيفاء مستحقات الزوجة والتي قد تشمل التعويض عن إنهاء العلاقة الزوجة، فهو لم ينظم مسألة وجوب إيداع المستحقات المترتبة عن التطليق للشقاق بحكم تمهيدي إسوة بالطلاق الرجعي حسبما توجبه المادة 86 من مدونة الأسرة[11]، فمقتضيات هذه الأخيرة خاصة بالطلاق لا تطبق بالنسبة للتطليق للشقاق، مما يدل على أن صدور الحكم القاضي بالتطليق لا يتوقف على إيداع الزوج الواجبات المترتبة عن التطليق.
و بذلك فالمحكمة لا تلزم الزوج الذي يتقدم بطلب التطليق للشقاق بإيداع مستحقات الزوجة بصندوق المحكمة قبل الحكم بالتطليق، مستندة على أن المادة 97 من مدونة الأسرة لم تحل على المادة 86 من نفس المدونة والتي تحدد جزاء عدم الإيداع داخل الأجل القانوني هو اعتبار الزوج متراجعا عن طلبه .
و من بين الأحكام التي سارت في هذا الاتجاه حكم المحكمة الابتدائية بالرباط التي قضت :” بتطليق المدعى عليها من المدعي بسبب الشقاق، دون إلزام المدعي بإيداع المستحقات المحكوم بها خلال أجل معين قبل الحكم بالتطليق[12].
إلا أن هذا الواقع الذي شهدته المحاكم كشف عن تحايل يعمد إليه الأزواج الذين يتهربون من اللجوء إلى الطلاق الرجعي حيث مسطرة الإيداع لازمة، فيعمدون إلى التطليق للشقاق فتفك عصمة الزوجية و تبقى الواجبات دينا في الذمة تخضع لقواعد و شكليات التنفيذ، و لو كان الحكم مشفوعا بالنفاذ المعجل، فيعمد طالب التطليق إلى التواري عن الأنظار بعد ان يستفيد من الحكم في شقه المنهي للعلاقة الزوجية باعتبار عدم قابليته لأي طعن، فتجابه الزوجة محنتين، أولهما تطليقها، و ثانيهما عدم الحصول على مستحقاتها [13].
لذلك فالتوجه الحالي للمحاكم دأب إلى التمسك بمقتضيات المادة 83 من مدونة الأسرة، وإلزام الزوج الذي يتقدم بطلب التطليق أن يودع مبلغا ماليا يشمل مستحقات الزوجة والأبناء، وهذا الإجراء من شأنه حماية الزوجات المطلقات والأطفال من عدم توصلهم بمستحقاتهم المترتبة عن التطليق، ووضع حد للتلاعبات التي يمكن أن يلجأ إليها الأزواج من أجل فك العصمة الزوجية دون أداء المبالغ المستحقة بعد الطلاق.[14]
وفي هذا الصدد جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بفاس: ” وبناء على إدراج الملف بجلسات للحكم آخرها تلك المنعقدة بتاريخ 12/04 /2018 تبين خلالها أن مستحقات الزوجة المترتبة عن الطلاق لم يتم إيداعها، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة يوم 26/04/2018.
وحيث إنه على إثر تعذر إجراء الصلح بعدما تمسك الزوج بطلب التطليق، أصدرت المحكمة أمرا قضائيا حددت بموجبه مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق في مبلغ 40000 درهم وأمهلته لإيداع تلك المستحقات داخل أجل شهر إلا أنه لم يقم بذلك الأمر الذي يعتبر معه متراجعا عن طلبه “[15].
وفي نفس الاتجاه ذهبت في حكم آخر صادر بتاريخ 26/04/2018جاء فيه: ” …. وبناء على المذكرة التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة دفاعها بعد الصلح والتي أوضحت من خلالها هذه الأخيرة، بأن ادعاءات المدعي مجردة من أي إثبات وأنه يرغب فقط التخلص منها وأكدت بأنه غادر مدينة فاس في اتجاه مدينة أخرى وتركها وابنتها دون نفقة منذ   2017أضافت بأنه سبق له وأن تقدم ضدها بدعوى التطليق للشقاق بتاريخ 12/06/2016 موضوع الملف رقم 5172/1626/2016 صدر حكم قضى بالتراجع عن التطليق بعد أن حددت مستحقاتها في مبلغ إجمالي قدره 3300000 درهم ….“[16].
و إذا كان هذا الاتجاه الذي ذهب فيه القضاء فيه بعض العسف في تفسير النص أو المقتضى الواجب التطبيق إذ لا سند قانوني يؤيده، إلا أنه مغتفر بالنظر إلى المصالح المستجلبة إعمالا للغايات و المقاصد، متمثلة في منع التحايل الذي يعمد إليه الأزواج الذين يعمدون إلى التواري عن الأنظار بعد صدور الحكم القاضي بالتطليق للشقاق، كما أنه يبرز الدور الإيجابي الذي على القضاء أن يضطلع به معالجة لقصور تشريعي يستغله المتحايلون من الأزواج، و الذين أفرغوا مسطرة الطلاق من محتواها، وناكبوا مقاصدها و غاياتها باختيارهم السبل الأيسر إجرائيا و موضوعيا، إذ لا يعقل أن يختار أجل الثلاثين يوما  المحدد للإيداع في الطلاق الرجعي و هو أجل قصير، مع وجود مكنة الشقاق و التي لا يقع استخلاص الواجبات فيها إلا بعد سلوك السبل التنفيذية المرهقة[17] .
ولا ريب أن ابتداع مسألة الإيداع و فق قراءة مقاصدية يخفف من وثيرة التهافت على مسطرة الشقاق، و يحقق نوعا من التوازن المطلوب بين مسطرتي الشقاق و الطلاق الرجعي، و إن كان فيه عدم التسوية في المراكز القانونية للخصوم بالتمييز في الجهة الطالبة بين كونها زوجا أو زوجة، إلا أنه ذو غايات و مقاصد سامية بتأويلات فيها ما فيها من العسف المغتفر بالنظر إلى الموازنة بين المصالح المجلوبة و المفاسد المدفوعة، فيرتكب أخف الضررين.[18]
و عموما فإذا كان هذا التوجه الذي أصبحت تسير عليه المحاكم من شأنه تعزيز الحماية القانونية لحق الزوجة والأطفال في الحالة التي يكون الزوج هو من بادر إلى طلب التطليق ، فإن الإشكال لا زال يطرح عندما تكون الزوجة طالبة التطليق فالجزاء المترتب عن عدم إيداع هذا الأخير غير رادع للزوج خاصة إذا كان هو من أتى فعلا مشينا دفعها للمبادرة إلى طلب التطليق، لأن توجه القضاء رتب كجزاء اعتبار الزوج متراجعا عن طلب التطليق، والحال أنه لم يتقدم قط بالطلب فيبدوا في صالحه عدم إيداع المستحقات.
ولذلك فإن المشرع مدعوا إلى التدخل ليكمل النواقص ويسد الخلل، ويكون الاجتهاد المذكور مقدمة له وأساسا لإقراره، وأيضا توسيع هذه الحماية تماشيا مع فلسفة وأهداف مدونة الأسرة، وذلك بجعل مبلغ النفقة من ضمن المبالغ التي يلزم إيداعها داخل الأجل القانوني حتى يتم الاستجابة لطلبه الرامي إلى الإذن بالتطليق للشقاق.
بالإضافة إلى ذلك فقد أزاح الواقع العملي الستار عن العديد من الإشكاليات التي تحول دون اقتضاء الحق في النفقة، حيث لوحظ أن بعض القضاة يحكمون بمبالغ خيالية أحيانا لا تراعي المدخول الشهري للزوج، ومن ذلك أن يحكم القاضي على الزوج بأداء نفقة مجموعها 2300 درهم في حين أن دخله لا يتجاوز 2000درهم.
وعليه نجدالكثير من الحالات غير المعقولة تتضمنها بعض الأحكام المتعلقة بالنفقة سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة، هذا فضلا عن صعوبة اقتطاع واجب النفقة من بعض الصناديق، مثل الصندوق المغربي للتقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن نظام الأداء يتم فيه عند نهاية كل ثلاثة أشهر وليس في نهاية كل شهر، وهو ما ينتج عنه عدة مشاكل خاصة عند الدخول المدرسي، أو في بعض المناسبات الدينية، أو في حالة مرض أحد الأبناء على اعتبار أن هذا الشكل من الأداء لا يساعد على برمجة المصاريف.
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه مع العلم أن مدونة الأسرة جاءت صريحة في النص على أحكام التوقف عن أداء النفقة من خلال مقتضيات المادة 202 من مدونة الأسرة حينما أشارت إلى أنه في حالة توقف الشخص الذي تجب عليه النفقة عن الأداء لمدة أقصاها شهر بدون عذر مقبول تطبق عليه جريمة إهمال الأسرة المنصوص عليها ضمن الفصل 480 من القانون الجنائي، إلا أنه على مستوى التنفيذ نجد أن هذه المسطرة تثير إشكالا على اعتبار أنه في حالة التوقف عن أداء النفقة وتوفر القصد الجنائي المتمثل في الامتناع عن الأداء اختياريا تقف مصالح النيابة العامة عند حرفية هذا النص بحيث تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الحكم إلى الزوج المعسر، وتحرير محضر الامتناع عن الأداء في حقه، وكذا محضر عدم وجود ما يحجز، ويتم إخضاعه لمسطرة إهمال الأسرة على الرغم من تصريحه أنه معسر وليس باستطاعته الإنفاق حيث كان على الضابطة القضائية في هذه الحالة أن تلزم بضرورة البحث بمختلف الوسائل لأجل معرفة ما إذا كان الملزوم بالنفقة معسرا أم موسرا قبل اللجوء إلى مسطرة إهمال الأسرة وحتى لا يتخذ الإعسار مطية للتخلص من أداء النفقة.
ومن ثم فالواقع العملي يثبت أن أغلب المحكوم عليهم بجنحة إهمال الأسرة سرعان ما يختفون عن الأنظار بمجرد منحهم مدة 15 يوما لتنهي الضابطة القضائية بحثها بتحرير مذكرة بحث ضدهم، لذلك كان لازما على المشرع المغربي أن يقوم بالمراقبة القضائية المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، وخصوصا تلك المتعلقة بتدبير إغلاق الحدود باعتباره وسيلة فعالة تضمن حضور المتهم، وذلك تفاديا لعدم فعالية الاقتصار على نشر مذكرة بحث في حق المتهم بعد إنذاره بالأداء، ووضع ضمانات إلزامية لحضور المتهم خلال هذه المرحلة.
وعموما فإن جريمة اهمال الأسرة تعتبر سيف ذو حدين، فمن جهة تضر بمصالح المحكوم عليه وبمستقبله خاصة إذا كان المعوز سيئ النية، ومن جهة ثانية تضر بمصالح المحكوم له الذي عانى حتى استصدار حكم بالنفقة ثم يجد نفسه أمام مرحلة قضائية لن يجني منها سوى أن الزوج المحكوم عليه في السجن فيصبح محروما من النفقة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المشرع نص على كيفية تنظيم النفقة في الحالة التي يكون فيها الأب معسر والأم موسرة، وأغفل الحالة التي يثبت فيها إعسار الأبوين معا عن الإنفاق عن أطفالهما المعوزين، مما يفرض تدخل الدولة باعتبارها مسؤولية عن اتخاذ كافة التدابير الازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتهم، وذلك عبر إنشاء مؤسسات اجتماعية يقع على عاتقها من المساعدات الازمة على شكل رواتب شهرية إلى كل الأسر التي تبين عجزها عن الإنفاق على أطفالها.
ومما يطرح الإشكال أيضا في مدونة الأسرة بخصوص النفقة ما نصت عليه المادة 191 منها التي يستخلص من مضمونها أن المحكمة تحدد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من المنبع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر المحكمة عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة، فتطبيق هذه المادة لا يخلو من بعض الصعوبات ذلك أنه بعد تقرير اقتطاع مبالغ النفقة الدورية من المنبع تباشر عملية التبليغ، ثم فتح ملف تنفيذي، ثم توجيه الإنابة القضائية إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي توجه الإنابة بدورها إلى الخازن العام للمملكة في شخص المؤدي الرئيسي للأجور لاقتطاع المبالغ المحكوم بها من المنبع، وعليه فقد تكون قد مرت مدة زمنية أقلها 8 أشهر، وتخلدت بذمة المنفذ عليه مبالغ هامة يتعذر اقتطاعها من المنبع لكونها تفوق الجزء القابل لاقتطاع الأجر، ومن ثم نجد أن بعض المتقاضيين سيئ النية عندما يصدر عليهم حكم بالنفقة مع اقتطاع في المنبع يلجؤون إلى اقتراض مبالغ مالية من الأبناك لتغطية ديون استهلاكية حيث تقطع هذه الديون قبل تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة مما يعرض حقوق الزوجة والأبناء للضياع.
ويثار إشكالا أيضا يتعلق بإعفاء دعاوي النفقة من أداء الرسوم القضائية وعدم إعفائهم من أتعاب المفوض القضائي، ذلك أن ظهير 1984/04/27 المتعلق بالمصاريف القضائية نص على إعفاء الطلبات المتعلقة بالنفقة من أداء الرسوم القضائية، إلا أن القانون رقم 81.03 المتعلق بالمفوضين القضائيين لم يستثني طلبات النفقة وتبليغها وتنفيذها من أداء أتعاب المفوض القضائي عندما أسند إليه الاختصاص من أجل التبليغ والتنفيذ المتعلق بالأحكام القاضية بأداء مبالغ مالية ومن ضمنها الأحكام القاضية بالنفقة، والتي تنفذ طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، وهنا يبقى أول عائق قانوني يعترض حكم النفقة هو أداء أتعاب المفوض القضائي عن التنقل مؤقتا إلى حين استخلاصها كمصاريف من المنفذ عليه وهو ما لا يمكن للمستحقين للنفقة أداؤها خاصة الزوجات والمطلقات، ذلك أنه بالرغم من تدخل المسؤولين عن التنفيذ بالمحاكم لإقناع المفوض القضائي لمحاولة استخلاص أتعابه من المنقذ عليه ، إلا أن هذه التدخلات غالبا ما لا تأتي أكلها ، وتفاديا لهذا الإشكال القانوني ، كان على المشرع المغربي أن يتدخل وينص في القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوض القضائي على إعفاء تنفيذ الأحكام القاضية بأداء النفقة من الأتعاب مسبقا من طرف المحكوم لهم على أن يستوفيها من المنفذ عليه إذا أدى وإذا لم يتم التنفيذ يعوض عن ذلك كما هو الشأن في تبليغ القضايا الجنحية[19].
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن النطق بمجموعة من الأحكام تنفيذا معلق على شرط أداء اليمين يطرح أيضا إشكاليات عديدة في حالة وفاة الزوج، أو مغادرته أرض الوطن، لدى فالواجب المسطري يتطلب الحكم بأداء اليمين قبل النطق بالحكم وذلك أمام المحكمة أو القاضي المكلف بالقضية، وهذا أمر قد يجعل النفاذ المعجل القانوني غير ذي أثر تنفيذي حال لأنه قد يحدث أن يتأخر أداء اليمين إلى حين تأتي توصل المطلوب حلفه فتكون بإزاء دعوة جديدة فيتأخر بالطبع أثر النفاذ المعجل إلى ما بعد تصفية اليمين حلفا أو نكولا.

المطلب الثاني: صندوق التكافل العائلي كألية معالجة لصعوبة التنفيذ

أسهم التأمين في ميلاد مسؤولية موضوعية تهدف إلى التعويض المالي وجبر الضرر ورفع عبئه عن المضرور، ولم يظهر التأمين كبديل للمسؤولية بل أصبح يتدخل في كثير من مجالاتها[20]، والتأمين في مجال النفقة من شأنه أن يساهم في التقليص من الآثار المترتبة عن عدم التنفيذ الحكم إذا أثبت المطلق إعساره عن دفع مبلغ النفقة، أو يتوارى عن الأنظار في اتجاه مجهول، وخصوصا وأننا نلاحظ أن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الحكم بالنفقة وغالبا ما تمس فئة عريضة من المجتمع خاصة الأطفال، مما يستدعي إيجاد سبل أكثر قدرة على مجابهتها، وهذا ما يتجسد حقيقة في التأمين.
واستجابة للدعوة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003 إذ حث بمقتضاها الجهات المعنية على القيام بإصدار القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من مخصصات هذا الصندوق[21]، ومن ثم فقد دعا جلالته إلى إحداث الصندوق وأمر بفرض رسوم جديدة من أجل تمويله، وقد ترجمت هذه الدعوة من خلال المادة 16 من قانون المالية لسنة 2010 التي نصت في فقرتها الأولى والثانية على أنه يحدث ابتداء من فاتح يناير 2011 حساب خصوصي للخزينة يسمى صندوق التكافل العائلي وتفعيلا لمنطوق المادة أعلاه.
ومن خلال القراءة المتأنية لمواده نجد أن المشرع المغربي قد حصر الفئات التي لها الحق في الاستفادة من صندوق التكافل العائلي في الأم المعوزة ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، فنطاق تدخله جد محصور سواء من حيث الأشخاص المستفيدين منه أو من حيث المستحقات المالية التي يتولى تأمين أدائها، حيث جاء في الفصل الثاني منه ما يلي : “يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذ تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم :

الأم المعوزة المطلقة.
مستحقو النفقة من الأطفال بعد انجلال ميثاق الزوجية”.

فباستقراء المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 41.10 نجدها تعكس إرادة المشرع من وراء إحداث هذا الصندوق والمتمثلة في إقرار وتكريس مبدأ التكافل والتضمن العائلي بين أفراد المجتمع، لكن ما يلاحظ أن الاسم الذي أطلق على هذا الصندوق (صندوق التكافل العائلي) يظل اسما شكليا طالما أنه يقصي فئات واسعة تدخل تحت مسمى “العائلة” كالمطلقة المعوزة التي لا أبناء لها خلال أجل العدة، والأرملة التي توفي عنها زوجها أو كانت بدون أبناء، غير المطلقة التي أمسك عنها زوجها النفقة لسبب من الأسباب، أو غاب عنها غيبة يصعب معها تحديد مكانه.
وهنا يظهر بجلاء تحيز المشرع المغربي لصالح الأم المعوزة المطلقة بدون مبرر معقول على حساب بعض الشرائح الاجتماعية التي تعيش ظروف صعبة خاصة الأمهات والأطفال القاصرين الذين لا يتم الإنفاق عليهم، إضافة إلى ذلك فإن هذا القانون استثنى من نطاق تدخله مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق (المادة 3 منه).
كما يعاب على المشرع أيضا زهادة المخصصات المالية التي لا تزيد عن مبلغ 350 درهم لكل واحد من الأبناء على ألا تزيد هذه المخصصات عن مبلغ 1050 درهم متى زاد الأبناء المستفيدون عن ثلاثة، وهذا أمر مرده إلى إكراهات اقتصادية حيث أن مالية الدولة العامة لا تسمح بتوسيع دائرة المستفيدون أو الزيادة في قيمة المبالغ المخصصة فاقتضى الأمر سلوك مسلك التدرج.
وبالتالي يمكن القول أن التوجه الذي صار عليه المشرع المغربي لا ينسجم وفلسفة إحداث هذا الصندوق الذي انبرى كألية تهدف إلى خلق نوع من التكافل لأجل ذلك كان على المشرع المغربي أن يتدخل وينص على أحقية استفادة الفئات التي أقصاها من هذا الصندوق، بهدف تعزيز الحماية لمؤسسة الأسرة والمكتسبات التي سعت مدونة الأسرة إلى ترسيخها، والمتمثلة أساسا في صيانة حقوق وكرامة الأطراف الضعيفة في العلاقة الزوجية لذلك فلابد من السعي وراء تمكين هذه الاستفادة حتى يتسنى القول بوجود فعلي للصندوق لا الاكتفاء بالوجود الهيكلي والغياب الوظيفي.

خاتمة :

في ختام هذا النقاش المتعلق بضمانات حماية حق النفقة بين الوفرة والمحدودية، يظهر بوضوح أهمية تأمين إطار قانوني دقيق يضمن تحديد النفقة بشكل عادل وفعال، يتطلب تحقيق التوازن بين حقوق الافراد والحماية خاصة في هذه الظرفية التي يعرف فيها المغرب نقاشا مستفيضا حول تعديل مدونة الأسرة ورفع اللجنة المكلفة بتعديل المدونة توصياتها الى جلالة الملك.
هذا الأمر يستدعي تدخل المشرع المغربي من أجل تطوير وتحسين النصوص القانونية بما يحقق التوازن بين الحاجة لحماية حق النفقة وتجنب إساءة استخدام هذا الحق أو الإفراط في تحديده، مع مراعاة مبدأ المساواة والعدالة في التوزيع النفقة، وضمان توجيه النفقة بطريقة تعكس الظروف الفردية، وبهذا يبني جسرا بين الحقوق الفردية والعدالة الاجتماعية، مسهما في بناء مجتمع يقوم على المبادئ القانونية والأخلاقية


لائحة المراجع

حساين عبود، القضاء بالنفقة المؤقتة، مقال منشوربمجلة الذكرى الخمسينية للمجلسالأعلى المنعقدة بمكناس أيام 8 و9 مارس 2007.
خالد برجاوي، إشكالية مدونة الأحوال الشخصية بين الحركة النسائية والحركة الإسلامية”، دارالقلم، الطبعة الثالثة، 2001.
ميمون اليوب، إشكالية تنفيذ الأحكام القاضية بالنفقة، مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية،العددالخامس دجنبر 2019
محمد أمزيان والقضاء المستعجل في القضايا الأسرية، الحضانة والنفقة نموذجا، رسالة الديل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، منشورة بالموقع الالكتروني ، www.marocdroit.com.
محسن اشرف، العمل القضائي في حماية النفقة المحكمة الابتدائية بني ملال – قسم قضاء الأسرة نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، السنة الجامعية 2013.2014.
عادل الحاميدي، التطليق للشقاق وإشكالاته القضائية، مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط ـ طبعة 2015.
محمد الكشبور، يونس الزهري، حسن فتوخ، التطليق بسبب الشقاق في مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ، الطبعة الأولى 2006.
مصطفى الرزيني، إشكالية التنفيذ في المادة الأسرية بين النص القانوني وإكراهات الواقع العملي عمل كتابة الضبط نموذجا ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة المولى اسماعيل ، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس السنة الجامعية ، 2018.
أحمد بابا عمي، الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2014.
عادل حامدي،” دليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية”، مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط ـ، طبعة 2016.
 
الهوامش:

[1]حساين عبود، القضاءبالنفقة المؤقتة، مقال منشوربمجلة الذكرى الخمسينية للمجلس الأعلى المنعقدة بمكناس أيام 8 و9  مارس 2007، 307.
[2] قانونرقم 70-03 صادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 22-04-1 بتاريخ 03/02/2004،ج.رعدد 5184 بتاريخ 05/02/2004.
[3] خالد برجاوي، إشكالية مدونة الأحوال الشخصية بين الحركة النسائية والحركة الإسلامية”، دارالقلم، الطبعة الثالثة، 2001.
[4]قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913).
[5]ميمون اليوب، إشكالية تنفيذ الأحكام القاضية بالنفقة، مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية، العددالخامس دجنبر 2019، ص 57.
[6]محمد أمزيان والقضاء المستعجل في القضايا الأسرية، الحضانة والنفقة نموذجا، رسالة الديل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، منشورة بالموقع الالكتروني ، www.marocdroit.com.
[7]– أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 2729، في ملف عدد2018/7101/2854 ،بتاريخ 06-11-2018.
[8]خكم المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عدد 137/32 ، ملف جنحي تلبسي عدد 2021/2102/14593 ، بتاريخ 03/03/2022.
[9]محسن اشرف، العمل القضائي في حماية النفقة المحكمة الابتدائية بني ملال – قسم قضاء الأسرة نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، السنة الجامعية 2013.2014،ص24 وما بعدها.
[10] ـ المادة 45 من مدونة الأسرة :”إذا ثبت للمحكمة من خلال مناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية ، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق ، حددت المحكمة مبلغا لإستفاء كافة حقوق الزوجة والأولاد الملزم الزوج بالإنفاق عليهم .
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام … يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد “.
[11] نصت المادة 86 من مدونة الأسرة على أنه :”إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه داخل الأجل المحدد، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق،ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة “.
[12] ـ حكم المحكمة الابتدائية بالرباط، رقم 1122، الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2006، ملف رقم 32/826/ 2006 مشار إليه بمجلة قضاء الأسرة، العدد الثالث، دجنبر 2006، ص104.
[13] ـ عادل الحاميدي، التطليق للشقاق وإشكالاته القضائية، مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط ـ طبعة 2015 ص114.
[14] ـ محمد الكشبور، يونس الزهري، حسن فتوخ، التطليق بسبب الشقاق في مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ، الطبعة الأولى 2006، ص 137 وما يليها.
[15] ـ الحكم للمحكمة الابتدائية بفاس قسم قضاء الأسرة، رقم 5131، الصادر بتاريخ 26/04/2018 في ملف رقم 5415/1626/2017 غير منشور.
[16] ـ الحكم للمحكمة الإبتدئية بفاس قسم قضاء الأسرة ، رقم 5130، الصادر بتاريخ 26/04/2018 في ملف رقم 5389/1626/2017 غير منشور .
[17] ـ عادل الحاميدي ، التطليق للشقاق و إشكالاته القضائية ،م س ، ص 115.
[18] ـ عادل حامدي، دليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية”، مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط ـ، طبعة 2016ص400 - 401
[19]مصطفى الرزيني، إشكالية التنفيذ في المادة الأسرية بين النص القانوني وإكراهات الواقع العملي عمل كتابة الضبط نموذجا ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة المولى اسماعيل ، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس السنة الجامعية ، 2018.
[20] أحمد بابا عمي، الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2014  ، ص31.
[21]ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 41.10  المتعلق بتحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.



السبت 4 ماي 2024

تعليق جديد
Twitter