MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





مذكرة جبهة القوى الديمقراطية

     



تقــديم
I - الهوية المغربية و المبادئ الأساسية لضمان الحريات والحقوق.

مراجعة الديباجة من أجل:

• ترسيم اللغة الأمازيغية والتنصيص وعلى التنوع الثقافي الناجم عن التفاعل والتمازج بين الروافد المختلفة للهوية المغربية كموروث إنساني يتعين الحفاظ عليه في إطار احترام الكرامة الإنسانية ووحدة الأمة المغربية؛
• إدماج البعد المتوسطي للمنظومة الهوياتية للمغرب من خلال التنصيص على كون المغرب دولة متوسطية إضافة إلى كونها مغاربية وإفريقية؛

تدقيق مرجعية حقوق الإنسان التي يعترف بها المغرب ممثلة في المبادئ الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948، وفي مواثيق حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

• التنصيص في الفصل الأول على أن نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، يقوم على أساس الفصل بين السلط، وعلى أساس الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية؛
تقسيم الفصل الثالث إلى ثلاثة فصول تخصص لتوضيح دور ووظائف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية؛ وذلك على أساس ما يلي:
• التنصيص على مفهوم ودور الأحزاب السياسية المتمثل في تأطير المواطنين عبر المساهمة في عملية بناء الإرادة السياسية للشعب، وعلى كون الأحزاب السياسية هي الهيئات المختصة بتقديم المرشحين والقضايا السياسية تحت اسمها في الانتخابات، التي تسعى من خلالها إلى الوصول إلى المساهمة في ممارسة السلطة؛
• استبدال عبارة " ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع" الواردة في الفقرة الثانية من الفصل الثالث بعبارة إيجابية من قبيل " التعددية السياسية هي أساس الديمقراطية"؛
• التنصيص على تساوي حقوق وواجبات الأحزاب السياسية، واعتبار الأحزاب التي تسعى من خلال أهدافها أومن خلال تصرفات أتباعها، إلى المساس بالدستور أوتهديد كيان الأمة المغربية مخالفة للدستور يختص القضاء بتقدير مسألة المخالفة الدستورية الناجمة ومداها؛
• دسترة مفهوم ودور المنظمات النقابية المتمثل في الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية للمأجورين والمهنيين؛
• تخصيص فصل مستقل لمفهوم ودور الجمعيات المدنية، والإشارة إلى منع الجمعيات السرية وذات الطبيعة شبه العسكرية؛
• اعتبار أحكام القانون الدولي العامة جزءًا من تركيبة التشريع الوطني المغربي لها الأفضلية على القوانين الوطنية وتترتب عليها حقوق وواجبات مباشرة على المواطنين؛
• إعطاء الفصل الخامس مضمون كوني للمساواة من خلال التنصيص على أن جميع البشر سواء أمام القانون، والتنصيص على أن كرامة الإنسان غير قابلة للانتهاك وعلى واجب حمايتها من طرف السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية للدولة؛
• توضيح ضمانات احترام حرية العقيدة الدينية والرأي الفلسفي في الدولة المغربية التي دينها الرسمي هو الإسلام وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل السادس، مع التنصيص على مبدأ التسامح الديني الذي يشكل أحد المقومات الحضارية للأمة المغربية؛
• إعادة صياغة الفصل الثامن لضمان التساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ والتنصيص على واجب الدولة للعمل من أجل إزالة العوائق التي تعترض إعطاء هذه المساواة مضمونا واقعيا في أفق بلوغ المناصفة؛
إعادة صياغة الفصل التاسع وتقسيمه إلى عدة فصول إضافية بشكل يكفي لدسترة الحريات التالية:
• حرية وحق جميع المغاربة في التجمع السلمي دون إشعار أو ترخيص إلا في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بالأماكن العمومية وفق الشروط والشكليات المحددة في القانون؛
• حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله و ضمان حرية الصحافة وحرية الإدلاء بالتصريحات الصحفية من خلال محطات الإرسال والإذاعة والأفلام دون رقابة أو تقييد إلا وفقا لأحكام الدستور والقوانين الخاصة بحماية الأحداث والحياة الخاصة؛
• حرية التعبير الفني و الإبداعي والبحث العلمي في الحدود التي لا تتنافى ومبادئ الدستور؛
• حرية بناء الشخصية في حدود عدم المس بحقوق وحريات الآخر أو الإخلال بالقانون؛
• حرية مزاولة المهنة والتنصيص صراحة على منع إجبار أي أحد على مزاولة مهنة معينة إلا بحكم القانون أو بمقتضى أمر قضائي؛
التنصيص الدستوري على ضمان الحقوق التالية:
• الحق في الحياة و إلغاء عقوبة الإعدام؛
• الحق في السلامة البدنية وتجريم الاختطاف و التعذيب ومنع الاعتقال التعسفي؛
• الحق في اعتماد قرينة البراءة والمحاكمة العادلة والمساعدة القضائية وأنسنة المؤسسات العقابية؛
• الحق في الإعلام والوصول إلى المعلومات و الأخبار؛
• الحق في السكن اللائق والتنصيص على واجب تدخل الدولة لمنع المضاربة العقارية؛
• واجب الدولة للدفاع على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغاربة المقيمين بالخارج؛
• حقوق الأمومة و الطفولة و المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة والتنصيص على واجب الدولة للعمل من أجل ضمان هذه الحقوق وتقديم المساعدة والحماية لهذه الفئات ولكل الموجودين في حالات صعبة؛
• الحق في بيئة سليمة والتنصيص على واجب الدولة للسهر على الاستعمال العقلاني للمصادر الطبيعية بهدف تحسين نوعية الحياة وفق ما يقتضيه مبدأ التضامن بين الأجيال؛
• الحق في الحفاظ وإغناء التراث الثقافي لجميع جهات المملكة؛
إعادة صياغة ما تبقى من فصول الباب الأول من أجل ضمان الحقوق التالية:

• إعادة صياغة الفصل الحادي عشر من أجل على أن عدم جواز انتهاك حرية الرسائل والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
• إعادة صياغة الفصل الثالث عشر من أجل التنصيص على الحق في التربية والتكوين والصحة إضافة إلى التربية والتشغيل؛
• إعادة صياغة الفصل الخامس عشر من أجل التنصيص على أن الدستور هو الضامن لحق الملكية والإرث ولحرية المبادرة الخاصة وأن القانون هو الذي يحد من مداهما وممارستهما؛
• إعادة صياغة الفصل السابع عشر من اجل التنصيص الصريح على حق وواجب أداء الضرائب وعلى استناد ذلك على مبدأ العدالة الاجتماعية؛
• التنصيص على حق تكوين الأسرة وعلى الحق الطبيعي للأبوين في تربية الأبناء ورعايتهم؛
• التنصيص على كون الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي آلية التعبير عن الإرادة الشعبية لايجوز انتهاكها؛
• دسترة الحق في الحصول على الجنسية المغربية لجميع الأبناء المنحدرين من الزواج المختلط سواء كان الزوج مغربيا أو الزوجة مغربية؛ ومنع سحب الجنسية المغربية إلا بأمر قضائي وفق الشروط و الحالات المحددة بقانون؛
• دسترة منح حق اللجوء للمتابعين سياسيا في دول أجنبية وفق المعاهدات الدولية الخاصة بوضعية اللاجئين ووفق الشروط والحالات المحددة بقانون؛
• دسترة مبدأ التصريح بالممتلكات بالنسبة لأعضاء الحكومة والبرلمان و بالنسبة للقضاة والموظفين السامين الذين تحدد قائمتهم بقانون، مع التنصيص على خضوع المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العمومية لهذا المبدأ.

II - السلطات الدستورية و دور الوزير الأول في توجيه وتنفيذ السياسات العامة للدولة

الملكية

• إعادة صياغة مضمون الفصل 19 من أجل التنصيص على أن الملك هو أمير المؤمنين، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين، و الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. وهو الساهر على احترام الدستور الذي يعود له صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات؛
• التنصيص على حل مجلسي البرلمان أو احدهما بمبادرة من الملك أو باقتراح من الوزير الأول ووفق الشروط المبينة في الدستور؛
• إعادة صياغة الفصل الرابع والثلاثين لضمان حق ممارسة الملك لحق العفو الخاص باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، و توسيع مجال القانون ليشمل ممارسة العفو العام؛
إعادة صياغة الفصل الخامس و الثلاثين من أجل إحاطة إعلان حالة الاستثناء بالشروط التالية:
• إعلان حالة الاستثناء من طرف الملك بمبادرة منه أو باقتراح من الوزير الأول؛
• تحديد السقف الزمني لحالة الاستثناء في ثلاثة أشهر؛
• تقوية ضمانات اشتغال البرلمان خلال حالة الاستثناء من خلال التنصيص على عدم إمكانية حل البرلمان خلال حالة الاستثناء و على ضرورة أن يعقد البرلمان جلساته بقوة القانون؛
• التنصيص على وجوب احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور خلال حالة الاستثناء؛
• منح المجلس الدستور صلاحية تقدير ارتفاع الظروف المؤدية إلى إعلان حالة الاستثناء.

الحكومة

• التنصيص على اضطلاع الوزير الأول بتوجيه وتنفيذ السياسات العامة للدولة؛
• دسترة مجلس الحكومة الذي يرأسه الوزير الأول وتحديد اختصاصاته في المسائل التي تحال في ظل الدستور الحالي على المجلس الوزاري باستثناء القضايا التي نقترح توسيع مجال القانون ليشملها؛

III - البرلمان: في اتجاه مرحلة متقدمة من الثنائية
المجلسية.

• التنصيص على انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب وباقي هياكله مرة واحدة في مستهل الولاية التشريعية؛
• تقليص مدة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين إلى ست سنوات على أساس التمثيل الجهوي، وتجديد النصف وانتخاب هياكل المجلس كل ثلاث سنوات؛
• تغيير نظام انعقاد جلسات البرلمان وفق نظام الدورة الواحدة التي تفتتح يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتستمر إلى نهاية شهر يونيو، مع تحديد سقف الجلسات خلال الدورة في حدود 160 يوم وإذا استمرت جلسات البرلمان أكثر من ذلك جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
• تقليص النصاب المطلوب لطلب أعضاء البرلمان جمع البرلمان في دورة استثنائية إلى حدود الثلث عوض الأغلبية المطلقة المنصوص عليها في الفصل الحادي و الأربعين؛
• التنصيص على حق الوزير الأول و الوزراء في حضور جلسات كلا المجلسين؛
• تقليص النصاب المطلوب لتشكيل لجان تقصي الحقائق إلى الثلث عوض الأغلبية المطلقة، والتنصيص الصريح على إلزامية حضور الشهود للأداء الفردي بالشهادة المطلوبة من قبل لجان التقصي؛
• دسترة واجب حضور رؤساء المؤسسات العمومية للبرلمان من أجل بحث قضايا تهم سير المؤسسات التي يشرفون عليها؛
• دسترة الفرق البرلمانية كأجهزة فاعلة داخل البرلمان و التنصيص على تشكيلها من امتدادات الأحزاب وتحالفاتها والمنع الصريح للتنقل بينها طيلة الولاية التشريعية؛
• التنصيص على الاستقلالية المالية للبرلمان؛

توسيع مجال القانون ليشمل إضافة إلى ما ينص عليه الفصل السادس والأربعون ما يلي:
• العفو العام؛
• الأنظمة الانتخابية والتقطيع الانتخابي؛
• القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني
• إعلان حالة الحصار؛
• إشهار الحرب؛
• الجنسية، حالة الأشخاص وأهليتهم، الزواج، الطلاق والميراث؛
• شروط إقامة الأشخاص ووضعية الأجانب؛
• النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف والقرض والتأمين؛
• معاهدات السلام والتحالف العسكري والمتعلقة بالحدود والتجارة والتي يترتب عليها تأثير على مالية الدولة وعلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور وكل المعاهدات التي تتطلب سن أو تغيير القانون لتنفيذها.
IV- التوازن بين السلط و ضمانات بناء دولة المؤسسات.
• إلزام الحكومة بالإخبار الفوري للبرلمان بالتوقيع على أي معاهدة و اتفاقية تدخل في اختصاص القانون، كما يتعين إلزام الحكومة بتصريح دوري حول نشاطها الدبلوماسي؛
• توفير وسيلة حماية مجال القانون مقابل الضمانة المخولة بمقتضى الفصل الثامن والأربعين لحماية المجال التنظيمي تحت رقابة المجلس الدستوري؛
• تدقيق صياغة الفصل الحادي و الخمسين من أجل حذف عبارة "بالنسبة للقانون المالي" التي تطرح إشكالا دستوريا إضافة إلى فتح روح الفصل على ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للمالية من أجل إقرار الميزانية الاقتصادية التي تعتمد على المؤشرات و الأهداف عوض الميزانية الإدارية الحالية؛
• ضمان مساواة البرلمان والحكومة في حق التعديل بعد افتتاح المناقشة وإلغاء الفقرة الثانية من الفصل السادس والخمسين التي تعطي الحكومة الحق في طلب التصويت على النص أو على بعضه بتصويت واحد؛
• إعطاء البرلمان حق التصويت على المقررات إضافة إلى القوانين؛
• إعطاء البرلمان صلاحيات ووسائل تقييم السياسات العمومية ومنها التنصيص على تعاون المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال؛
• تدقيق المسطرة التشريعية وفق متطلبات الدورة الواحدة و توضيح كون مشروع قانون المالية يوضع بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، وكذلك الأمر بالنسبة لجلسات الأسئلة الشفوية المنصوص عليها في الفصل السادس والخمسين؛
• دسترة الأسئلة الشفوية الآنية مع منع مجادلتها في الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية، أو الخيار الديمقراطي؛
• دسترة العرائض التشريعية التي تخول المواطنين حق التقدم بالمبادرة التشريعية؛
• دسترة الاستجواب كآلية لمراقبة الحكومة وإثارة مسؤوليتها من طرف أعضاء مجلس النواب؛
• إلغاء المقتضيات الدستورية التي تعطي وسائل إثارة مسؤولية الحكومة من طرف مجلس المستشارين؛

دسترة حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية من خلال التنصيص على ما يلي:

• تخصيص رئاسة اللجنة المختصة بمناقشة قانون المالية للمعارضة؛
• انتخاب رئيس أو مقرر لجان تقصي الحقائق من المعارضة؛
• برمجة الأسئلة الشفوية الآنية بالتساوي بين الأغلبية و المعارضة؛
• التنصيص في الدستور على ضرورة أن تضمن الأنظمة الداخلية للبرلمان حقوق الأقلية.

V- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.

• التنصيص على القضاء كسلطة مستقلة لا تخضع سوى للقانون وعلى وحدة الهيئة القضائية؛
• إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى شخصية منتخبة مع التنصيص على تنويع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لتشمل تمثيل مساعدي العدالة وممثلي المهن القضائية وشخصيات معينة من طرف الملك ورئيسي مجلسي البرلمان؛
• التنصيص على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في السهر على تسيير شؤون القضاء؛
• إعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية رسم الإستراتيجية القضائية الوطنية من خلال التنصيص على اختصاصه المباشر في مجال البت في توزيع الخريطة القضائية عبر تأسيس وإنشاء المحاكم وتحديد الاحتياجات البشرية والمادية لها؛
• منح المجلس الدستوري صلاحية فض النزاعات التي تنشب بين الدولة والجهات أو في مابين الجهات ببعضها البعض؛
• تخويل المواطنين والمحاكم على السواء حق اللجوء إلى المجلس الدستوري من أجل التثبت من عدم مخالفة القوانين للدستور؛

VI- مؤسسات الديمقراطية و رعاية ممارسة الحقوق و الحريات.

• التنصيص على الوضع الجديد للجهة و تخويل رؤساء الجهات مسؤولية الأمر بالصرف وتوجيه وتنفيذ السياسية التنموية على صعيد الجهة؛
• دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛
• التنصيص على إحداث المجلس الأعلى للمساواة الذي يبذل مساعدته للحكومة والبرلمان في القضايا الذي تهم مقاربة النوع والعمل على بلوغ المساواة؛
• إعطاء الوزير الأول حق المبادرة إلى تعديل الدستور؛ وتحديد المجال المحفوظ عن المراجعة في الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي.



الاثنين 9 ماي 2011

تعليق جديد
Twitter