MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الرباط بتاريخ 2013 / 7 /25 في ملف رقم 12 /575/2010 حول مسؤولية وزارتي الداخلية و الصحة عن وفاة مشجع في إحداث شغب بمركب الدار البيضاء

     

سعيد الفشتالي

طالب باحت في قانون المنازعات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس

متدرب لدى مكتب التوثيق العصري



تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الرباط بتاريخ 2013 / 7 /25 في ملف رقم 12 /575/2010 حول مسؤولية وزارتي الداخلية و الصحة عن وفاة مشجع في إحداث شغب بمركب الدار البيضاء

 
قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها :

    " إن مرفق الأمن يعد مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب الملاعب الرياضية، بحكم الأعباء الكبيرة و الجسيمة التي يتحملها على السكينة العامة ومواجهة التهديدات التي يتعرض الجمهور المتفرج و الممتلكات الخاصة و العامة وضوابط حماية حقوق وحريات الأشخاص بكل مشروعية، باعتبار أن الأمن من مظاهر السيادة الذي تنفرد به الدولة.....
     إن المرفق الصحي العمومي أعد لتوفير الظروف الملائمة و استقبال المرضى و توفير الخدمات الطبية بمختلف أنواعها دون النظر للوضعيات المادية للمترفقين الذين يلزم توفير المساعدة الطبية المجانية لمن يوجد منهم في حالة صعوبة أو حالة طبية حرجة لا تسعف حالته في بحث وضعية، لأن الحق في العلاج سابق على أي اعتبارات مادية أنانية ضيقة، وكل إهمال أو تقصير في هذا الجانب تتحمل تبعاته الدولة باعتبارها المسؤولية أساسا على صحة المواطنين، مسؤولية المرفق الصحي قائمة عن الإهمال الخطير و التقصير الواضح في منظومة العلاج و الذي تسبب في وفاة الضحية الهالك.(1)"
   يثير حكم المحكمة الإدارية بالرباط حالات المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر و مبدأ المساواة أمام أعباء العامة، وهما أساسين متكاملين غير متعارضين، يكمل احدهما الأخر في تعويض عن الأضرار التي لها علاقة مباشرة بالنشاط الإداري.
   للتعليق على هذا الحكم، لابد من استعراض وقائعه و حيثياته و منطوقه.
 
الوقائع :

     بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط بتاريخ 2012/02/26 و الذي تعرض فيه المدعية أن ابنها ذو العشرين ربيعا قد تعرض لضربة على مستوى الرأس من طرف رجل أمن فقد على إثرها الوعي، وذلك نتيجة تدخل رجال الأمن لإنهاء أعمال الشغب التي عرفتها مبارة كرة القدم بين فرقي الوداد و الجيش الملكي بمجمع الرياضي محمد الخامس بتاريخ 2012/04/14، وأنه على إثر ذلك تم نقل المرحوم بواسطة سيارة الإسعاف باتجاه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بقسم المستعجلات من نفس اليوم، وبعد المعاينة تأكد أن حالته تستدعي إجراء بعض الفحوصات الطبية المستعجلة، إلا أن إدارة المستشفى امتنعت ورفضت القيام بالفحوصات المستعجلة، إلا بعد أدائه للمصاريف وهو متعذر على المرحوم القيام به، وأضافت انه بعد ذلك توجه بالقطار وبدعم من صديقه إلى الذهاب إلى مكناس، إلى أن حالته الصحية تدهورت وهو في الطريق مما استدعى إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى مهاتفة سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفي الإقليمي بسيدي قاسم، غير أن المنية وافته بمجرد الوصول إلى المستشفى حسب ما يؤكده المحضر المنجز من طرف الشرطة بتاريخ 2012/04/14 ، وأجل ذلك التمست العارضة أصالة عن إبنها الحكم لفائدتها بمبلغ   100.000 درهم على كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكذا مبلغ 400.000 درهم يؤديه المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد و الحكم لفائدة ابنيها بمبلغ 400.000 درهم و 100.000 درهم مناصفة كل من الجهات المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 لكل واحدة من
الإدارات المنفذ عليها عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و لصائر.

حيثيات الحكم :

استند القاضي الإداري على مجموعة من الحيثيات لـتأسيس حكمه جاءت كالتالي :

   في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

   في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتعويض المدعية عن وفاة ابنها القاصر أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنيها الحكم لفائدتها بمبلغ   100.000 درهم على كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكذا مبلغ 400.000 درهم يؤديه المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد و الحكم لفائدة ابنيها بمبلغ 400.000 درهم و 100.000 درهم مناصفة كل من الجهات المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 لكل واحدة من الإدارات المنفذ عليها عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و لصائر.

   وحيث أسس الطرف المدعي طلبه على واقعة الاعتداء على الضحية الهالك من طرف رجال الأمن و المتمثلة في تلقيه ضرة على مستوى رأسه و من جهة أخرى على الإهمال المرتكب من طرف وزارة الصحة المركز الإستشفائي لعدم تمكين الضحية من العلاج الكامل مقارنة مع حالته الصحية الحرجة .

   وحيث دفع المركز الإستشفائي بإخراجه من الدعوى لعدم ارتكابه لأي خطأ من جانبه لكونه الضحية قد تلقى العلاج الضروري من طرف الطاقم طبي متخصص وأن مرد الوفاة يرجع للضحية نفسه لعدم خضوعه لتوجيهات الأطباء و خروجه من المستشفى دون التوجه لمصلحة الفحص.

   وحيث يستفاد من وثائق الملف  ومحضري الشرطة القضائية و الوقاية المدنية، وما راج بجلسة و لاسيما من شهادة الشاهد المستمع إليه بصفة قانونية أن موت الضحية كان نتيجة تلقيه ضربة على رأسه من طرف رجال الأمن أثناء التصدي لحالة الشغب القائمة بالملعب و إهمال و تقصير المركز ألاستشفائي ابن رشد في مده بالعلاجات و الفحوصات الضرورية لمواجهة حالتها المستعصية.

   وحيث ينص الفصل (79) من قانون الإلتزمات و العقود على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تشير إدارتها و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها .
وحيث إن عناصر المسؤولية الموجة للتعويض تستوجب وجود خطأ في جانب الإدارة و علاقة سببية و ضرر .

وحيث أن مسؤولية مرفق الأمن، قد أطرها الدستور في الفصول 20 و 21 و 22 في الحق في الحياة و الأمن و السلامة الشخصية و الحق في السلامة وحماية الممتلكات، وأن السلطات العمومية هي التي تسهر على هذه الحقوق في إطار احترام الحريات و الحقوق الأساسية المكفولة للجميع  .

وحيث إن مرفق الأمن يعد مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب الملاعب الرياضية، بحكم الأعباء الكبيرة التي يتحملها للحفاظ على السكينة العامة، فهو مسؤول طبقا لنظرية المخاطر دون حاجة لإثبات الخطأ ألمرفقي باعتبار أن الأمن من مظاهر السيادة التي تنفرد به الدولة، مما تكون مسؤوليته قائمة عن التسبب في وفاة الضحية الهالك.
حيت إن الفصل 31 من الدستور ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية هي المسؤولة عن تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة من الحق  في العلاج و العناية الصحية و الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية، و التضامن ألتعاضدي أو المنظم لدى الدولة، وحيث يعتر حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية من حقوق الإنسان و التي تكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي وقعها المغرب ،كالمادة 25 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و المادتين التاسعة و الثانية عشر من العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية و الثقافية  .

وحيث إن إخلال مرفق الصحة بمبدأ مساواة المواطنين في العلاج و العناية الطبية ثابت حينما منع الهالك من الاستفادة المجانية من إجراء الكشف عن طريق السكانير لأنه لا يعقل من الناحية القانونية و لا من الناحية الإنسانية الآدمية أن يطل من شخص في و ضعية صحية حرجة قدمت له شهادة طبية على وجود رضوخ في الجمجمة من أداء مقابل الكشف الثابت بمقتضى الوصل المسلم له بدعوى أن المجانية حسب إدارة المرفق تتطلب إجراءات إدارية خاصة، لا مجال للحديث عنها في مثل هده الحالات غير العادية التي تتطلب المساعدة طبية المجانية، ناهيك أن السماح للمريض بالمغادرة وعدم إخضاعه لأي علاج عادي أو استعجالي ولو بمستويات الحد الأدنى و الطبيعي، وعدم استقباله بالمستشفى و التقصير الواضح في منظومة العلاجية له بعين المكان، مما يترتب عنه بصفة آلية مسؤولية المرفق عن الإهمال الخطير و التقصير الواضح في منظومة العلاج و الذي تسبب في وفاة الضحية الهالك وحيث يتعين لذلك التصريح بمسؤولية الدولة عن الضرر المتمثل في وفاة الضحية الهالك و الناتج مباشرة عن تسير مرفق عام (مرفق الأمن و مرف
ق الصحة تضامنا بينهما) التي تتحمل نتائجها باعتبارها من تكاليف توزيع الأعباء العامة و من مستلزمات التضامن ألتعاضدي للدولة مع مواطنيها .

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة الإدارية ابتدائيا و حضوريا قول الطلب بأداء الدولة وزارة الداخلية و وزارة الصحة "المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد في شخص ممثلها القانوني تضامنا بينهما لفائدة المدعية تعويضا عن فقد مورثهم قدره 600.000.00 درهم، مع الصائر ورفض باقي الطلب

تعليق على الحكم :


   يدخل هذا الحكم في نطاق الأحكام القضائية التي تهم دعاوي المسؤولية الإدارية أمام المحاكم الإدارية بالمغرب، و التي تختص بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 90.41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية في دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام (2)،وقد أقر المشرع المغربي المسؤولية الإدارية  في الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود  بنصه على أن الدولة و البلديات مسؤولية عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها(3)، وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، وقد تميز القضاء الإداري المغربي في هده الدعاوي بإقرار المسؤولية الإدارية بدون خطأ، عن طريق تطبيق هذه المسؤولية في نطاق واسع بناء على نظرية المخاطر و مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أو مبدأ التضامن الوطني.
 
 

 أولا : المسؤولية الإدارية لمرفق الأمن

    في القضاء الإداري توجد إمكانية إقامة المسؤولية الإدارية دون وجود الخطأ، وهي الإمكانية التي يمكن تنزيلها في مسؤولية مرفق الأمن دون وجود أي خطأ وذلك عندما تستعمل مصالح الأمن أسلحة نارية خطيرة أو أشياء خطيرة مع شرط توفر العلاقة السببية بين نشاط مرفق الأمن و الضرر، كما قد تقع مسؤولية مرفق الأمن بناء على مبدأ أو نظرية المخاطر في حالة الأضرار الناتجة عن الأخطار الاجتماعية، ويرتبط تطبيق نظرية المخاطر بوجود ضرر ناتج عن النشاط الذي يقوم به مرفق الأمن باستعمال الأسلحة و الآلات التي تشكل مخاطر استثنائية بالنسبة للأشخاص و الأموال.
    فالمسؤولية الإدارية للمرفق الأمن يستحيل التعويض عليها في بعض الحالات التي يصعب على الضحية المتضرر إثبات الخطأ الناتج عنها، وهي الحالات التي قد تنتج عن انفجار أو استعمال ناري ..وإما لأن إثبات الخطأ يمكن أن يكون في غير محله، إذا كان الضرر ناتجا عن أعمال السيادة، ولمواجهة هذه الحالات من طرف القضاء فقد تم ابتكار المسؤولية الإدارية بدون خطأ، والتي تجد سندها في مبدأ المخاطر،لأن طبيعة النشاط الإداري لمرفق الأمن و المتمثل في الحفاظ على النظام العام، إذ يعد مسؤولا عن الأضرار الناتجة لمواجهة شغب الملاعب الرياضية المتزايدة ، فبحكم الأعباء الجسيمة التي يتحملها للحفاظ على السكينة العامة ومواجهة التهديدات التي يتعرض الجمهور المتفرج و الممتلكات العامة و الخاصة، وذلك بالتوازن الذي يتطلب درجة كبيرة من التناسب بين اعتبارات و حاجات الأمن العام و ضوابط حقوق و حريات الأشخاص.
    والقوة القانونية للمسؤولية الإدارية لمرفق الأمن نجدها في دستور 2011 بمقتضى الفصول 20 و 21 و 22 والتي تحدثت عن الحق في الحياة و الأمن و السلامة الشخصية و الحق في السلامة وحماية الممتلكات، وأن السلطات العمومية هي التي تسهر على هذه الحقوق في إطار احترام الحريات و الحقوق الأساسية المكفولة للجميع (4).
    فمرفق الأمن إذا هو المسؤول طبقا لنظرية المخاطر دون حاجة لإثبات الخطأ ألمرفقي باعتبار أن الأمن من مظاهر السيادة التي تنفرد به الدولة، مما تكون مسؤوليته قائمة عن التسبب في وفاة الضحية .
    ومجمل القول في المسؤولية الإدارية بناء على المخاطر فإنه يمكن القول أن القضاء الإداري كان بجانب مصلحة الضحايا بابتداع هذا المبدأ، لتخفيف من الصعوبة الإثبات الخطأ أمام مرفق الأمن، ومن ثم فإنه بمجرد تحقق المخاطر فإن المسؤولية الإدارية لمرفق الأمن تقوم إذا توفرت باقي الشروط.

ثانيا : مسؤولية الإدارية لمرفق الصحة

     بالنسبة للمسؤولية الإدارية للمرفق الصحي فهي تقوم على أساس الإخلال بمبدأ المساواة في العناية الطبية، والتي خولها الدستور لكافة المواطنين داخل الدولة المغربية بمقتضى الفصل 31، وقد أكد المغرب على هذا الحق في عديد من المعاهدات الدولية التي قام بتوقيع عليها، كالمادة 25 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و المادتين 9و 12 من العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية و الثقافية (5).
ولهذا فإن الدولة تعد مسؤولة وطنيا و دوليا عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال الصحة عن طريق التماس سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق برفض العلاج، ولأن المرفق الصحي العمومي قد كان الهدف منه هو توفير الظروف الملائمة لعلاج و استقبال المرضى و توفير الخدمات الطبية بمختلف أنواعها دون النظر للوضعيات المادية للمرتفقين الذين يلزم توفير المساعدة الطبية المجانية لمن هم في حالة صعوبة أو حالة طبية حرجة، ولهذا  فإن إخلال مرفق الصحة بمبدأ مساواة المواطنين في العلاج و العناية الطبية ثابت في وقائع الحكم، حينما منع الهالك من الاستفادة المجانية من إجراء الكشف عن طريق السكانير لأنه لا يمكن من الناحية القانونية ولا من الناحية الإنسانية الآدمية أن يضل من شخص في و حالة صحية حرجة، قدمت له شهادة طبية على وجود رضوخ في الجمجمة من أداء مقابل الكشف الثابت بمقتضى الوصل المسلم له بدعوى أن المجانية حسب إدارة المرفق تتطلب إجراءات إدارية خاصة، فلا مجال للحديث عنها في مثل هده الحالات غير العادية التي تتطلب المساعدة طبية المجانية، ناهيك أن السماح للمريض بالمغادرة وعدم إخضاعه لأي علاج عادي أو استعجالي ولو بمستويات الحد الأدنى و الطبيعي، وعدم استقباله بالمستشفى، يدل على تقصير واضح في منظومة العلاجية له بعين المكان، مما يترتب عنه بصفة ألية قيام مسؤولية المرفق عن الإهمال الخطير و التقصير الواضح في منظومة العلاج و الذي تسبب في وفاة الضحية.
    وعلى أساس ذلك تم التصريح من طرف المحكمة بمسؤولية الدولة عن الضرر المتمثل في وفاة الضحية الهالك و الناتج مباشرة عن تسير مرفق عام (مرفق الأمن و مرفق الصحة تضامنا بينهما) التي تتحمل نتائجها باعتبارها من تكاليف توزيع الأعباء العامة و من مستلزمات التضامن التعاضدي للدولة مع مواطنيها، ومجمل القول فإن ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية الرباط في حكمها حول مسؤولية وزارتي الداخلية و الصحة عن وفاة مشجع في إحداث شغب بمركب الدار البيضاء، هو حكم صائب يوافق تطورات العامة للمسؤولية الإدارية .

المراجع :

(1). حكم منشور بموقع العلوم القانونية
(2). ظهير شريف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية (المادة 8)، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168.
(3). الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه، الجريدة الرسمية، عدد 46 بتاريخ 08/12/1913.
(4). الظهير الشريف الصادر في 27 شعبان1432  (29 يوليوز 2011) بشأن تنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية ، عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)
(5). يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية .  
 
 
 
 



الثلاثاء 1 أكتوبر 2013

تعليق جديد
Twitter